|
التنظيم الاداري و
المؤسساتي
يعتبر النظام الإداري
مركزيا عندما يتجه لتوحيد كل السلطات، أو اتخاذ القـرارات بين أيدي سلطة مركزية
في الدولة المتواجدة على مستوى العاصمة والمتمثلة في رئيـس الدولـة، الوزير
الأول، الوزراء، والهيئات الوطنية الأخرى.
تعريفها
المركزية الإدارية: « جمع الوظيفة الإدارية وحصرها بيد شخص معنوي عام واحد وهو
الدولة، حيث يتولى ويهيمن على النشاط الإداري وإن تعدّدت الهيئات والأفراد
القائمين به وفق نظام السلطة الرئاسية».
ويستخلص من هذا التعريف أن المركزية الإدارية تقوم على ركنين أساسيين هما:
-الركن الأول: تركيز الوظيفة
الإدارية:
حصر النشاط الإداري وجمعه بيد شخص معنوي واحد هو الدولة أي: مجموع الهيئات
التي تتكون منها خاصة السلطة التنفيذية-الحكومة- بصورة يشرف معها الوزراء من
العاصمة على جميع مظاهر وأوجه ذلك النشاط والتي يتولاها أشخاص خاضعين مباشرة
للسلطة المركزية وتابعين لها في إطار سلم إداري متدرج دون التمتع باستقلال
قانوني عنها. وتتمثل السلطة المركزية المتواجدة على مستوى العاصمة في رئيس
الدولة، والوزير الأول، والوزراء، والهيئات الوطنية الأخرى.
–الركن الثاني: الخضوع للسلطة الرئاسية:
تعدّ السلطة الرئاسية الركن المحوري للمركزية الإدارية، حيث يقوم هذا النظام
المركزي الإداري بسن العلاقة القانونية بين الأشخاص العاملين والموظفين بالإدارة
العامة وفق السلم الإداري، إذ يتمتع الموظف الأعلى درجة (الرئيس) بسلطة محددة
تجاه الموظف الأدنى منه رتبة (المرؤوس) بالنسبة لشخصه أو أعماله، مما ينتج عنه
تبعية المرؤوس لسلطة رئيسه، وعليه فالسلطة الرئاسية : «هي العلاقة القانونية بين
الرئيس والمرؤوس أثناء ممارسة النشاط الإداري».
وعليه تترتب صلاحيات الرئيس المتمثلة في:
-الصلاحيات القانونية
تجاه الشخص المرؤوس :
صلاحية الرئيس في التعيين وسلطة الفصل أو العزل، وسلطة الترقية أو التأديب،
وتمارس وفقا لقواعد وإجراءات محددة غير مطلقة (مثل سلطة التعيين التي يمارسها
الرئيس وفقا للشروط اللازمة للتوظيف وبإجراء مسابقة وفق النصوص).
-الصلاحيات القانونية
تجاه أعمال المرؤوس :
منح القانون مجموعة من الصلاحيات للرئيس اتجاه تصرفات وأعمال المرؤوسين، ويتم
ذلك عن طريق :
أ – الرقابة السابقة
(الأمر والتوجيه) : من أجل ضمان حسن سير الجهاز الإداري وفعاليته، خول القانون للرئيس
حق توجيه الأوامر والتعليمات والمنشورات للمرؤوسين، يرسم ويبين من خلالها طريقة
وكيفية العمل الذي يرى أنه الأكثر اتفاقا وملائمة لضمان مقتضيات الصالح العام.
ب – الرقابة اللاحقة
(سلطة التعقّب) : يمارس الرئيس الرقابة على الأعمال التي يقوم بها المرؤوس، سواء من
تلقاء نفسه أو بموجب ما يتلقاه من تظلمات وشكاوي الغير، المتضررين من تلك
الأعمال، والتصرفات، ويتخذ هذا الوجه من السلطة الرئاسية عدة صور وأشكال أهمها :
المصادقة الضمنية أو الصريحة، والتعديل و الإلغاء و الحلول.
|
إذا كانت السلطة
التشريعية هي التي تتكفل بسن القوانين، والسلطة التنفيذية هي التي تتولى
تنفيذها فإن السلطة القضائية هي التي تتكفل بتطبيقها وقد أورد دستور1996
السلطة القضائية في الفصل الثالث من الباب الثاني وخصص لها21مادة. وقد حددت
المادة 139 منه وظيفة السلطة القضائية حيث نصت على أنها تحمي المجتمع والحريات
وتضمن للجميع المحافظة على حقوقهم.
|
عدم التركيز الإداري(المركزية المخفّفة أو النسبية)
|
|
هو صورة من صور
التركيز الاداري فنظرا لتعدد واجبات السلطة المركزية واتساع مجالات النشاط
الإداري الذي أصبح يمس مختلف القطاعات والميادين بتطور قطاعات الدولة، مما
أدى إلى البطء والتأخر في سير العمل الإداري على المستوى المركزي، ظهر عدم
التركيز الذي يقوم على اساس:
-التفويض: يقوم عدم
التركيز على أساس فكرة التفويض (Délégation ) لضمان فعالية النشاط الإداري، وذلك عن طريق تحويل
سلطة المركزية لبعض صلاحياتها واختصاصاتها إلى كبار الموظفين الإداريين على
المستوى المحلي (الإقليمي)، مثل مديرية الفلاحة، مديرية التربية، مديرية
الصحة.
-عدم الاستقلالية
القانونية: وسلطة البث هذه لا تعني الاستقلال القانوني أو انفصالها
عن الإدارة المركزية، بل يمارس هؤلاء الموظفون المعيّنون صلاحياتهم على
المستوى المحلي تحت السلطة الرئاسية أو التسلسلية (contrôle
hiérarchique ) لرئيس الدولة أو ممثله الوزير الأول، وتسمى هذه
الصلاحيات بالتفويض بالاختصاص (صورة التفويض في التوقيع أو الإمضاء.
مزايا ومحاسن
المركزية الإدارية: يمكن تقييم وتقدير النظام المركزي
بإبراز مزاياه والكشف عن عيوبه على النحو التالي:
1-المـزايـا: يتمتع النظام
المركزي بجملة من المزايا يقوم عليها قوام ومبررات وجوده وتتمثل أساسا في:
أولا- من الناحية
السياسية: يدعم الأخذ بالمركزية الوحدة الوطنية
للدولة سياسيا ودستوريا بموجب الرقابة الإشراف العام على الوظيفة الإدارية
وبسط نفوذ السلطة المركزية عبر مختلف أرجاء الدولة بحيث لا يمكن تصور دولة
لا تستند إلى مركزية إدارية فهي بمثابة العمود الفقري للدولة الحديثة.
ثانيا-من الناحية
الإدارية: تحقق المركزية تجانس النظم والأنماط
الإدارية مما يوفر استقرار ووضوح الاجراءات والمعاملات الإدارية وعدم
تناقضها واختلافها من جهة أخرى، الأمر الذي ينتج عنه تفهم المتعاملين مع
الإدارة وارتفاع الأداء الإداري وتقليص سلبيات ظاهرة البيروقراطية.
ثالثا- من
الناحية الاجتماعية: يكفل النظام المركزي ويضمن تحقيق مبدأ
العدالة والمساواة بين جميع المواطنين بموجب إشراف وإدارة السلطة المركزية
على مختلف المرافق العامة.
رابعا-من الناحية
الاقتصادية: يترتب عن تطبيق المركزية الإدارية
الإقلال من الإنفاق العام وتقليصه إلى أقصى حد، وذلك من خلال الاكتفاء بعدد
محدود من الهيئات والموظفين مما يوفر مصاريف وأموال كثيرة.
2-المساوئ: تعتري النظام
المركزي خاصة في صورته المطلقة عيوب ومساوئ جمة تكاد تطغى على مزاياه
ومحاسنه يمكن الكشف عنها بالصورة التالية:
-فالمركزية هي المجال الطبيعي لنمو ظاهرة البيروقراطية أمام تضخم الجهاز
الإداري وازدياد تدخل الدولة في مختلف المجالات مما يؤدي مليا إلى عدم كفاية
النظام المركزي لوحده في تسيير وإدارة دواليب الدولة ومؤسساتها والاستجابة
للاحتياجات العامة.
-كما أن دعم وتقوية النظام المركزي أصبح في ظل الدولة الحديثة سمة وعنوانا
للأنظمة الديكتاتورية لأنه يحد من أعمال مبدأ الديمقراطية الإدارية ويقف في
وجه المواطنين والجماهير في تسيير شؤونها بنفسها.
|
|
|
تعريف السلطة
التشريعية
|
|
هي الهيئة المختصة بإعداد وسن القوانين و المصادقة عليها
ومراقبة أعمال الحكومة, ويسمى هذا بالتشريع العادي ويكون في حدود القواعد التي
يقرها الدستور ويمارس هذه السلطة في الجزائر البرلمان المتكون من المجلس
الشعبي الوطني ومجلس الأمة (المادة98من الدستور).
|
إن البرلمان قد
منحه الشعب ثقة، إذ يجب عليه أن يبقى وفيا له، وأن يتحسس ويتابع تطلعات
وآمال الشعب، وله قيمة عند رئيس الجمهورية عندما يقرر التعبئة العامة في
مجلس الوزراء، وتبتدئ الفترة التشريعية وجوبا في اليوم 10 الموالي لتاريخ
انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر
نائبين منهم.
|
تعريف السلطة التنفيذية
السلطة التنفيذية
المؤسسة التي تسهر على تنفيذ القوانين ويتولى هذه السلطة في الجزائر حسب دستور
1996.رئيس الجمهورية (المادة70), ويستند جزء منها إلى الوزير الاول الذي هو
نفسه معين من طرف رئيس الجمهورية (المادة85) من الدستور.
|
يرأس رئيس
الحكومة مجلس الحكومة الذي يتشكل من أعضاء الحكومة(الوزراء(10))،بينما يرأس رئيس
الجمهورية الحكومة بما فيها رئيسها في مجلس الوزراء وهي أجهزة ومجالس
للمداولة لا تتمتع بسلطة إصدار القرارات الإدارية.
وفيما يخص هيكل الوزارة هناك نصوص عديدة تنظم الإدارة الوزارية، من بينها
المرسوم رقم 188/90 المحدّد لهياكل الإدارة المركزية في الوزارات (الجريدة
الرسمية عدد 26 السنة 1990 ). أما بالنسبة للمصالح الخارجية للوزارات فلا يوجد نص
واحد خاص بها، وإنما هناك نصوص عديدة ومتنوعة بحسب تنوع هذه المصالح.
1 ) الإدارة
المركزية للوزارة :
يميز المرسوم 188/90 بين نوعين من المصالح الإدارية المركزية داخل الوزارة
وهي :
أ) الهياكل
: وتتكون هذه الهياكل
حسب المادة 03 من هذا المرسوم من المصالح الإدارية الآتية : مديريات
عامة أو مركزية وكل مديرية عامة أو مركزية تقسم إلى أقسام وكل قسم يقسم
بدوره إلى مديريات وكل مديرية إلى مديريات فرعية وكل مديرية فرعية تقسم إلى
مكاتب، فالمكتب هو الخلية الأولى على مستوى الإدارة المركزية.
أما المواد 04 إلى 09 من نفس هذا المرسوم فتحدد صلاحيات هذه الهياكل مهامها.
ب) الأجهزة
الوزارية: تتكون من:
1 ) الديوان
: وهو عبارة عن جهاز
يمارس المهام التي لا تدخل في صلاحيات واختصاصات هياكل الإدارة المركزية
وأجهزتها (تحضير أعمال الوزير، تقديم الاستشارة، إعداد الملخصات والدراسات،
تنظيم وربط القلة بالإعلام وبالجمعيات المدنية)(12).
للديوان مدير ورئيس ومكلفون بالدراسات والتلخيص وملحقون بالديوان.
2 ) أجهزة
التفتيش والرقابة والتقييم : وظيفتها تفتيش
ورقابة وتقييم أعمال القطاع، والسهر على حسن سير العمل الإداري في الوزارة
والقطاع.
3 ) الأجهزة
الاستشارية : يخوّل للوزير تنصيب أية هيئة استشارية في
إطار تطوير التشاور مع مختلف القطاعات قصد ترقية نشاطات القطاع وتحسينها.
4 ) أجهزة
تسيير المهمة : هناك من الأعمال ما هو مؤقت بطبيعته، ولذلك
يجوز للوزير أن يعين لمدة محدودة وعلى أساس برنامج محدّد مسبقا مسؤولين عن
دراسات أو مشاريع يخوّلهم إن اقتضى الأمر سلطات الإدارة والتسيير قصد دراسة
ملفات وإنجاز مشاريع هذا عن الإدارة المركزية للوزارة.
2) المصالح
الخارجية للوزارات :
إن كانت الوزارة
جهاز مركزي، فإن مهامها تمتد لتشمل كافة التراب الوطني، وفي ذلك صعوبات
شتى نظرا لبعدها عن الشؤون المحلية، وتخفيفا لهذا التركيز تنشئ الوزارات
عادة مصالح خارجية لها تتوزع عبر التراب الوطني، بحيث تكون هذه المصالح تارة
مطابقة للولايات أو الدوائر أو البلديات، وتارة أخرى تشمل رقعة جغرافية
أكبر، فتضم ناحية أو جهة بكاملها. المهم أن لكل وزارة عدد من المصالح تقع
خارج العاصمة في الولايات والأقاليم، كالمديرية الجهوية للفلاحة، والمديرية
العامة للصحة، وتمثل هذه المصالح في واقع الأمر هيئات عدم التركيز أو هي
عبارة عن الهيئات الإدارية المحلية التابعة للدولة، وهي تمثل اليد الممتدة
للدولة عبر أقاليمها المختلفة
|
|
|