مفاهيم قانون الوظيفة
العمومية
تعريف القاعدة القانونية
لا يمكن أن يعيش الفرد خارج إطار مجتمعه، فطبعه
الاجتماعي يحتم عليه العيش في الجماعة، كما أن التوازن الاجتماعي بين أفراد
المجتمع يتطلب وجود نظام صارم، تخضع له الجماعة، وهذا النظام ما يعبر عنه بمصطلح
القانون.
فوجود القانون وحتمية الامتثال لقواعده دليل على رقي فكر المجتمع، كما أن الجهل بالقانون يؤدي إلى خلق
الفوضى في المجتمع، لذلك يسهر المشرع على سن قواعد قانونية مختلفة تنظم علاقات
اجتماعية متنوعة، تساعدها في ذلك قواعد اجتماعية يلتزم بها المجتمع ، كقواعد الين
والعادات والتقاليد وقواعد المجاملات.
أصل كلمة قانون
يرجع أصًل كلمة "قانون" إلى اللغة اليونانية تحت
مصطلح" Kanun " ومعناها العصا المستقيمة، فالقانون إذن دليل على الاستقامة،
وتستعمل في اللغة الفرنسية " Droit" والإيطالية "
Diricto" واللاتينية " Directus" والإنجليزية" " Law .
وقد تستعمل كلمة القانون في عدة مجالات، فمثلا في العلوم الاقتصادية
يقال قانون العرض والطلب، أما في العلوم الفيزيائية فيقال قانون الجاذبية، أما في
العلوم الاجتماعية تستعمل في مجال الدراسات القانونية الخاصة بالظواهر الاجتماعية
من أجل تقويم سلوكات الأفراد داخل المجتمع.
القواعد القانونية وقواعد المجاملات والعادات
تعتبر قواعد المجاملات والعادات والتقاليد مبادئ سلوك يراعيها الناس في
علاقاتهم اليومية كتبادل التهاني في المناسبات السعيدة مع الأهل والأصدقاء.
فالغاية من قواعد القانون
هي تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على كيان المجتمع، أما المجاملات فهي علاقات تبادلية لا ترقى إلى
تحقيق الخير العام، بل تقتصر على تحقيق غايات جانبية يؤدي عدم تحقيقها إلى الانتقاص من المصلحة العامة واضطراب المجتمع.
أما من حيث الجزاء
فمخالفة قواعد المجاملات يؤدي إلى استهجان واستنكار الناس.
القواعد القانونية و القواعد الأخلاقية
إن قواعد الأخلاق هي قواعد سلوكية اجتماعية ملزمة ينبغي على الأفراد
الالتزام بها، فهي تهدف إلى فعل الخير والوفاء بالعهود وغيرها من المثل العليا في المجتمع.
تختلف عن القواعد
القانونية من حيث الغاية والجزاء، من حيث الغاية يهدف القانون إلى تحقيق غاية حفظ النظام داخل المجتمع،
أما الأخلاق فهي تهدف إلى تحقيق غاية مثالية، لأنها تهدف إلى الارتقاء بالسلوك الإنساني إلى المستوى النموذجي الذي ينبغي أن
يكون عليه هذا السلوك.
فالقاعدة القانونية تنظم سلوك
الأفراد في المجتمع مستهدفة حفظ النظام والاستقرار، أما قواعد الأخلاق فتهدف إلى السمو بالإنسان نحو الكمال.
أما من حيث الجزاء
فالجزاء القانوني جزاء مادي، ملموس توقعه السلطة العامة، أما الجزاء الأخلاقي فيوقعه الضمير، جزاء
معنوي يتمثل في تأنيب الضمير، أو عدم رضا الجماعة.
القاعدة القانونية وقواعد الدين
يقصد بقواعد الدين مجوعة الأحكام والأوامر والنواهي التي أقرتها
الشرائع السماوية والمنزلة على الأنبياء والرسل قصد تبليغها للناس للعمل بها.
وتختلف القواعد القانونية
عن الدين من حيث الغاية والجزاء، فغاية الأحكام الدينية تنظيم سلوك الأفراد داخل
المجتمع، فهو ينظم أيضا علاقة المرء بربه، وعلاقة المرء بنفس، أما غاية القانون فقواعده تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد لتحقيق المساواة والأمن بين
أفراد المجتمع.
أما من حيث الجزاء،
فالجزاء القانوني جزاء مادي وملموس، حال توقعه السلطة العامة، أما الجزاء الديني
فهو جزاء أخروي وقد يصاحبه جزاء دنيوي، مؤجل يوقعه الله سبحانه وتعالى على المخالف .
يعتبر وجود القانون أمر
ضروري لتنظيم العلاقات البشرية، إذ أن غياب ذلك مما لا شك فيه ستنجم عنه الفوضى
وتضارب مصالح الأفراد، لذلك وع تطور الدولة الحديثة ظهرت مؤسسات تختص بوضع القواعد
القانونية بمختلف أنواعها، كما أن هذه القواعد لا تستطيع لوحدها تنظيم المجتمع
الأمر الذي أدى إلى مساهمة القواعد الاجتماعية في ذلك.
مميزات
القاعدة القانونية
من خلال أن القانون هو عبارة عن قواعد قانونية تنظم علاقات
الأفراد داخل المجتمع على وجه ملزم، وهو مقترن بجزاء تقرره السلطة المختصة، كما أن
هذه القواعد القانونية تختلف حسب اختلاف موضوعها، وحسب أطراف العلاقة، فمن خلال
هذا التعريف يمكننا استنباط خصائص القاعدة القانونية كما سنرى.
-خصائص
القاعدة القانونية
القاعدة القانونية تعتبر الخلية الأساسية التي يتألف منها القانون بمعناه العام. وهي
خطاب موجه إلى الأشخاص في صيغة عامة له قوة الإلزام
القانون قواعد
الاجتماعية
القانون ظاهرة اجتماعية فلا قانون بلا مجتمع، إذ هو تلك المجموعة من القواعد السلوكية التي تنشأ لتنظيم
سلوك الأفراد داخل المجتمع ليفض ما قد ينشأ بينهم من تضارب ويحل ما عسى أن يثور بينهم من خلافات
بحيث أنه إذا لم يوجد مجتمع فلا تقوم الحاجة إلى القانون، ويستوي أن يكون مصدر هذه القواعد هو التشريع أو مصدر قانوني نعترف به. وهذا
القانون الموجه إلى الأشخاص إما أن يتضمن أمرا لهم بالقيام بفعل معين، أو نهيا عن القيام به، أو مجرد إباحة هذا الفعل
دون أمر به أو نهي عنه. وفى إطار المجتمع الإنساني فإن المقصود بالمجتمع هنا ليس هو مجرد
اجتماع عدد من الأشخاص لقضاء حاجة ما كالاستمتاع بمنظر طبيعي، أو مشاهدة عرض معين، ولكن المقصود بالمجتمع الذي على قدر معين من الاستقرار أي
المجتمع السياسي المنظم الذي يخضع أفراده لسيادة سلطة عامة تملك عليهم حق الجبر والقهر حتى ولو لم يتخذ هذا التنظيم السياسي شكل الدولة
بمعناها الحديث. كما أن القانون لا يهتم بسلوك الإنسان إلا فيما يتصل بتنظيم العلاقات بين الأفراد داخل المجتمع أي السلوك المتصل
بالجماعة دون غيره من أنواع السلوك الأخرى التي ليست لها ذات الصفة
القاعدة القانونية عامة ومجردة
وتعني أنه يجب أن تكون موجهة للعامة بصفاتهم لا بذاتهم، وإذا كان الغرض منه هو
تنظيم الوقائع فإنه يجب أن ينظمها لا بعينها ولكن بشروطها وأوصافها. ومعنى ذلك أن القاعدة القانونية يجب أن لا تخص
شخصا معينا بالذات أو تتعلق بحادثة معينة، بل يجب أن تكون قابلة للتطبيق
على كل من يمكن أن تتوافر فيهم الصفات والشروط التي تنص عليها. ولا يخل بعمومية القاعدة
القانونية أن توجد قواعد تخاطب فئات معينة من الناس كالتجار أو المحامين أو الأطباء أو المهندسين أو الصحفيين. لأن هذه القوانين قابلة لأن
تنطبق على فرد في المجتمع إذا توافرت فيه الصفة التي حددتها كشرط لتوجيه الخطاب، كما أنها تخاطب أفراد هذه الفئات بصفاتهم لا
بذاتهم
القاعدة القانونية ملزمة
أي أن القاعدة القانونية يجب أن تتصف بالصبغة الإلزامية ونقصد بذلك أن يكون للقاعدة
القانونية مؤيد أو جزاء، بحيث يجبر الأشخاص على إتباعها ويفرض عليهم احترامها ولو بالقوة عند الاقتضاء. ويتميز
الجزاء القانوني بأنه مادي ملموس ويتمثل في كافة الوسائل والإجراءات التي تتخذها الدولة، ممثلة في
سلطاتها المختلفة لضمان نفاذ المخالفة أصلاً، أو عن طريق معالجة الوضع الذي أدت إليه المخالفة أو عن طريق ردع من
قام بمخالفة القانون وإعادة إصلاحه. وإلزام القاعدة القانونية هو الخاصية التي تميزها عن قواعد
الأخلاق والدين.
ولهذا نقول بأن القواعد القانونية تكون دائما ملزمة للأشخاص و تبرز خاصية الإلزام في الجزاء الذي يوقع على من يخالف
تلك القاعدة القانونية .
بقدر ما تكون القواعد
القانونية إلزامية ومطبقة على الجميع وعلى الوقائع دون استثناء بقدر ما تكون
الدولة قوية، فما الداعي إذن إلى وجود قواعد قانونية كثيرة، وحال المجتمع يفتقد
إلى أدنى تطبيق للعدالة.
القانون العام و القانون الخاص
القانون العام
(Public Law) بالانجليزية و (Droit Public) بالفرنسية , عبارة عن مجموعة القواعد
القانونية التي تنظم علاقة بين طرفين تكون الدولة أو أحد فروعها طرفا فيها
باعتبارها صاحبة السلطة أو السيادة .
أو بعبارة أخرى عبارة عن
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم :
أ-
الدولة كوحدة سياسية مستقلة .
ب- ممارسة السلطة في
الدولة عن طريق بيان شكل الحكم وتنظيم السلطات الثلاث في البلاد .
ج- بيان حقوق وواجبات .
د- العلاقات الإدارية والمالية
والاجتماعية والقضائية والسياسية بين الشعب والدولة على أساس أعمال السيادة لا الأعمال الإدارية العادية .
ه- تنظيم شؤون الشخص
المعنوي العام إقليميا كان أو مرفقيا.
فروع
القانون العام
تتمثل في:
- القانون
الدستوري: وهو
مجموع القواعد القانونية التي تحدد طبيعة نظام الحكم في الدولة، وتنظيم
سلطاتها المختلفة، كما تحدد حقوق وحريات الأفراد المختلفة، وهناك من يعبر
عليه بالدستور.
- لقانون
الإداري: وهو
مجموع القواعد القانونية التي تنظم حسن سير الإدارات والمرافق العام بانتظام
وباضطراد، أو بعبارة أخرى هي مجموع القواعد التي تنظم السلطة التنفيذية، سواء
الإدارة المركزية أو اللامركزية.
- لقانون
المالي: وهم
مجموع القواعد القانونية التي تنظم أو تحدد ميزانية الدولة، من إيرادات أو
نفقات.
- لقانون
الجنائي: وينقسم
إلى نوعين من القواعد القانونية، حيث نجد:
1.
انون الإجراءات الجزائية: وهو قانون إجرائي، يحدد الإجراءات الواجب
إتباعها من وقت وقوع الجريمة إلى غاية إصدار الحكم.
2.
انون العقوبات: ينص على مختلف الجرائم والعقوبات المقررة لها.
- لقانون
الدولي العام: وهو مجموع القواعد
القانونية التي تنظم علاقات الدول فيما بينها في زمن السلم أو الحرب، وعلاقة
الدول وغيرها من المنظمات الدولية.
·
ثانيا- القانون الخاص
·
(Private Law) بالانجليزية أو (Droit
Prive) بالفرنسية ,عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي
لا تكون فيها الدولة طرفا بصفتها صاحبة السيادة والسلطان .
فروع القانون الخاص
وتتمثل في
1.
القانون المدني: وهو مجموع القواعد
القانونية التي تنظم العلاقات العينية ( المالية) الناتجة عن الناتجة عن العقود.
2.
القانون التجاري: مجموعة القواعد القانونية
المحددة لشروط اكتساب صفت التاجر والمنظمة لمختلف الأعمال التجارية.
3.
القانون البحري: ينظم العلاقات أو
المبادلات التجارية البحرية، موضعه الباخرة.
4.
لقانون الجوي: ينظم العلاقات أو
المبادلات التجارية الجوية، موضعه الطائرة.
5.
القانون الدولي الخاص: وهو مجموع القواعد
القانونية التي تنظم علاقة يكون أحد عناصرها أجنبي.
ثالثا: معايير التمييز
بين القانون العام والقانون الخاص
لقد نص الفقه على عدة
معايير لمعرفة ما إذا كنا بصدد القانون العام أو الخاص، وتتمثل في:
- معيار المصلحة: ومؤداه أن قواعد القانون العام تهدف إلى تحقيق المصلحة
العامة، والقانون الخاص يهدف إلى تحقيق المصلحة الخاصة، إلا أن هذا المعيار
انتقد لأن كل القواعد القانونية تهدف إلى تحقيق الصالح العام.
- معيار طبيعة القاعدة القانونية: فقواعد القانون الخاص هي قواعد مالية، كتلك المنظمة
للمعاملات العينية التي تنشأ في شكل عقود وتخضع لأحكام القانون المدني، عكس
القانون العام، وهذا المعيار بدوره لم يسلم من النقد ذلك أن حتى القانون
العام يتضمن قواعد قانونية ذات طبيعة مالية، كقواعد القانون المالي.
- معيار السيادة: وهو المعيار الراجح للتمييز بين النوعين، فإذا كنا بصدد
قواعد قانونية تنظم علاقة تكون الدولة أو أحد عناصرها نكون بصدد القانون
العام، أما إذا كنا في علاقة لا توجد الدولة أو أحد عناصرها نكون بصدد
القانون الخاص.
من خلال هذا الدرس نكون قد ألممنا ولو بصفة موجزة مفهوم كل من
القانون العام والقانون الخاص ومعايير التمييز بينهما، مع الإشارة إلى أن كلا
النوعين يهدفان إلى تحقيق المصلحة العامة في المجتمع، مع تحقيق التوازن الاجتماعي
بين مصالح الأفراد ومصالح الدولة المختلفة.
حقوق و
واجبات الموظف
حقوق الموظف
جاءت هذه الحقوق في الفصل الأول من الباب الثاني
تحت عنوان الضمانات وحقوق الموظف، وبالتحديد في المواد من 26 إلى 39، وتتمثل في :
- تقاضي الأجر( المادة 32) – الترقية (المادة 38 )–
المشاركة في تنظيم الوظيفة العامة- الحق النقابي( المادة 35) – الراحة و العطل(
المادة 39 ) – الحماية( المادة 30 و 31 ) .
تقاضي الأجر
يعد الأجر أو الراتب بكل عناصره الوسيلة الرئيسية التي تعبر عن مقابل العمل الذي يدفع له، فهو
مصدر رزقه، يكون استحقاقه بعد أداء الخدمة في نهاية كل شهر، نظمه المشرع بطريقة حسابية، يقدر حسب الرتبة وتلحق به مجموعة
من التعويضات.
الترقية
وهي حق أقرنه المشرع في المادة 38 بحق التكوين وتحسين المستوى،
فالترقية تمكن الموظف من تولي رتب عالية، وتقلد وظائف نوعية، يستفيد منها الموظف
بناءا على أقدميته في رتبة معينة، أو عن طريق الاختيار، وفي كلتا الحالتين يستوجب
توفر بعض المعايير .
المشاركة في تنظيم الوظيفة العامة
ولعل الهدف من ذلك أيضا هو تمكين الموظفين من المشاركة في تسيير
حياتهم المهنية ، و حق الموظفين أمورهم و شؤونهم الوظيفية والمشاركة في أقر المشرع ج- أشكال و صور لهذه
المشاركة تتمثل في :
أ- اللجان
المتساوية الأعضاء
وهذه اللجان تهتم بالمسائل الفردية للموظف
العام كالترقية، و النقل، إجراءات التأديب ، و يكون تدخلها أحيانا استشاريا ، و في أحيان أخرى يكون إلزامي، تتشكل من عدد
متساو من ممثلين منتخبين عن الموظفين، و ممثلين عن الإدارة و ذلك لمدة ثلاث
سنوات، و أعمال أعضاء هذه اللجان يكون مجانيا.
ب-
اللجان التقنية المتساوية الأعضاء
وهذه تختص بتنظيم المصالح و سيرها، خاصة
المسائل الفنية و التدابير الرامية إلى تحديد الطرق التقنية للعمل، و كيفية تحسينه
الحق في العطلة
للموظف الحق في الراحة حتى يتمكن من تجديد نشاطه، كما أن هناك ظروف اجتماعية، أو مرضية تطرأ
عليه تجعله في حاجة إلى عطلة، و هذه العطل هي :
- العطلة السنوية
– العطل الاستثنائية
– العطل المرضية
– العطل الطويلة المدى
و تمنح هذه العطل طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما في هذا لشأن .
الحق في الحماية
يقصد بها حماية الموظف العام من كل أشكال الإهانة و التهديد و الضغط، و
الاعتداء عليه من طرف أية جهة كانت، كما أن قانون العقوبات يتضمن نصوصا خاصة بحماية
الموظف من أفعال الاعتداء الواقع عليه، سواء أثناء تأدية وظيفته، أو بمناسبتها .
ثانيا- واجبات الموظف العام
من خلال واجبات الموظف العام المتضمنة في القانون الجزائري يمكن
الإشارة إلى أن التشريع الجزائري قد تأثر بمختف الآراء الفلسفية المنظمة لهذا
الشأن، انطلاقا من الالتزام بالفكر الإيديولوجي إلى التنوع في هذه الواجبات، وهي:
1.التقيد بالطابع الشخصي للوظيفة
2.الإخلاص للدولة ومؤسساتها
3.واجب التحفظ والكتمان
4.واجب الحياد
5.واجب إيقاع العقاب
6.واجب الطاعة
أنماط التوظيف في الوظيفة العامة
لقد خص المشرع الجزائري من خلال القانون الأساسي العام للوظيفة
العمومية بمجموعة من الأحكام المتعلقة بابتداء علاقة العمل، انطلاقا من المبدأ
القانوني المتمثل في المساواة للالتحاق بالوظائف العامة، فمن خلال ذلك نص القانون
على مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بشروط التوظيف من جهة، وتحديد أنماط
التوظيف من جهة أخرى.
أولا: الشروط للتوظيف
نظرا لارتباط الوظيفة العمومية بفكرة السيادة الوطنية للدولة من جهة،
وضمان سير المرفق العام وتحقيق أهدافه من جهة أخرى، وضع المشرع مجموعة من الشروط
العامة والخاصة لتولي هذه الوظائف في الدولة1، وهي:
1- الشروط العامة
1.
الجنسية الجزائرية،
2.
التمتع بالحقوق المدنية:
ذلك لأنه لا يقبل توظيف شخص صدر بشأنه حكم قضائي يمنعه من ممارسة حقوقه المدنية،
3.
السوابق القضائية: بعنى
أن لا تكون له سوابق قضائية تمس بكرامة الوظيفة العامة،
4.
الوضعية القانونية اتجاه
الخدمة الوطنية،
5.
السن القانونية والقدرة
البدنية والذهنية، والمؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة المراد الالتحاق بها.
2-
الشروط الخاصة
وقد نصت القوانين الأساسية الخاصة على بعض الشروط: أهما:
1.
إجراء الفحص الطبي عند
الاقتضاء
2.
إجراء بعض
التحقيقات الخاصة في بعض أسلاك الموظفين
3.
ثانيا: أساليب التوظف القانونية
4.
إضافة إلى شروط التوظيف،
حدد المشرع على سبيل الحصر كيفيات خاصة بالتوظيف في المواد من 80 من القانون
الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتتمثل في1:
5.
1.المسابقة على أساس الاختبارات: (Concours sur épreuves)
6.
2.المسابقة على أساس الشهادة: (Concours sur titres)
7.
3.الفحص المهني: (Test
professionnel)
8.
4.التوظيف المباشر: (Recrutement
direct)