الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11
12 رجب عام 1443 هـ 13 فبراير سنة 2022 م
الفصل الأول
شروط الاستفادة من منحة البطالة
المادة 1:
للاستفادة من منحة البطالة، يجب على البطال طالب
الشغل لأول مرة، أن يستوفي الشروط الاتية:
- أن يكون من جنسية جزائرية
-
أن يكون مقيما بالجزائر
-
أن يبلغ سنه مابين 19 و 40 سنة
- أن يكون مسجلا كبطال طالب شغل لأول
مرة لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل
منذ ما لا يقل عن ستة (06) اشهر
- ألا يتوفر على دخل أيا تكن طبيعته
المادة
2:
-
أن يبرر المعني وضعيته تجاه الخدمة
الوطنية
-
ألا يكون مسجلا في مؤسسة للتعليم العالي أو التكوين
- ألا يكون قد استفاد من الأجهزة العمومية
لدعم إحداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية
- ألا يتوفر الزوج على أي دخل أيا تكن
طبيعته
المادة 3:
-يستفيد كذلك من هذه المنحة، المحبوسون الذين
استوفوا مدة عقوبتهم ولا يتوفرون على دخل، ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم
-بغض النظر عن أحكام السلطة من المادة 2 أعلاه، لا يخضع الأشخاص المذكورون
في الفقرة الأولى أعلاه لشرط أجل سنة (6) أشهر
-تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب
قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعسل والتشغيل ووزير العدل والوزير المكلف
بالسالبة
المادة 4:
يخضع الإبقاء على الاستفادة من منحة البطالة
بالنسبة للمستفيد. للالتزامات الاتية
- التقدم لدى مصالح الوكالة الوطنية
للتشغيل بمكان إقامته التجديد تسجيله
- الاستجابة إلى استدعاءات مصالح
الوكالة الوطنية
-عدم رفض عرضي (02) عمل مطابقين
لمؤهلاته
-عدم رفض تكوين يرمي الى تحسين
قابلية تشغيله.
المادة 05:
-يمكن مصالح الوكالة الوطنية
للتشغيل أن تقترح تكوينا للمستفيد لا سيما المهن التي تعرف عجزا في سوق العمل بهدف
تحسين قابلية تشغيله و تسهيل إدماجه المهني.
-يستمر
المستفيد الموجه نحو التكوين في تقاضي منحة البطالة خلال فترة التكوين، في حدود
المدة المنصوص عليها في المادة 7 أدناه
-يترتب على تخلي المستفيد عن التكوين،
إلغاء منحة البطالة
-تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب
قرار مشترك بين الوزير المكلف بالعسل والتشغيل و الوزير المكلف بالتكوين والتعليم
المهنيين
الفصل الثاني
أحكام مالية
المادة
6:
تسجيل الاعتمادات المالية الخاصة بتمويل مثية
البطالة بعنوان ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالتشغيل
-تسير هذه الاعتمادات التالية من طرف
الوكالة الوطنية
تخصص حصة تحدد ب 1.5% من النفقات المخصصة بعنوان منحة البطالة، لتغطية تكاليف
التسيير التي تتحملها الوكالة الوطنية للتشغيل وتبقى منها حصة 0.5% مرهونة
بنتيجة أداء الجهاز
المادة 7:
يحدد مبلغ منحة البطالة الذي يتقاضاه المستفيد ب
13.000 دج
تقع تكاليف التغطية الاجتماعية في مجال
التأمين عن المرضى على عاتق الدولة
تدفع
منحة البطالة شهريا لمدة سنة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وفقا لكيفيات تحدد
بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، والوزير المكلف بالعملية.
والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، والوزير
المكلف بالتعليم العالي.
الفصل الثالث
متابعة الجهاز
ومراقبته
المادة
8
:
تضمن
مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل متابعة تنفيذ الجهاز و مراقبته بالاتصال مع المصالح
غير المركزة للوزارة المكلفة بالتشغيل
المادة
9:
يوقف دفع فتحة البطالة في الحالات الأتية
-تنصيب المستفيد أو زوجه في منصب شغل أو
في إطار الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات.
- بطلب من المستفيد
-
رفض المستفيد عرضي (2) عمل مطابقين لمؤهلاته
رفض المستفيد تكوينا يرمي إلى تحسين
قابلية تشغيله
-استفادة
المعني أو زوجته من دخل أيا تكن طبيعته
-وفاة المستفيد.
- عدم رفض عرضي (2) عمل
المادة 10 :
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في أحكام
قانون العقوبات، يترتب على كل تصريح كاذب أو تزوير في الوثائق من أجل الاستفادة من
منحة البطالة وقف دفع المنحة واسترداد المبالغ المحملة دون وجه حق طبقا للتشريع
والتنظيم المعمول بهما
المادة 11:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر
بالجزائر في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022
أيمن بن عبد الرحمان
الفايدة: لازم يكون عمرك بين 19 و 40 سنة و عندك ديبلوم من التكوين المهني
أو من الجامعة و تكون مسجل في الوكالة المحلية لتشغيل الشباب منذ 6 أشهر على الأقل
ولازم تكون ما استفدتش من عقد سابق في اطار عقود ما قبل التشغيل و الزوج لي مرتو
تخدم ما عندوش الحق في الاستفادة و الزوجة لي راجلها خدام ما عندهاش الحق في
الاستفادة ولي كان عندو سجل تجاري ما عندوش الحق في المحنة و السلام