الأحكام الإجرائية لجريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال
من وإلى الخارج
إن القواعد الموضوعية كأصل عام تهتم بتحديد الجريمة والعقوبة المقررة لها، أما القواعد الإجرائية
فتقوم بوضع القواعد الموضوعية موضع التطبيق من خلال تحديد الإجراءات الواجب اتباعها.
وعلى هذا الأساس فإن المشرع الجزائري وفي إطار مكافحة جريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، أدرج مجموعة من الأحكام الموضوعية لتجريم جميع مخالفات الصرف وحدد العقوبات
المقررة لها، والتي سبق وأن تطرقنا لها في الفصل الأول.
وسن إلى جانب هذه الاحكام الموضوعية، أحكاما إجرائية خاصة بقمع جريمة الصرف وحركة رؤوس
الأموال وذلك في قانون الإجراءات الجزائية وأيضا في القوانين الخاصة بالصرف.[1]
وعلى هذا الأساس قسمنا الفصل الثاني إلى مبحثين:
المبحث الأول: معاينة الجريمة ومتابعتها.
المبحث الثاني: إجراءات المصالحة.
المبحث الأول
معاينة
الجريمة ومتابعتها.
خص المشرع الجزائري إجراءات معاينة جرائم الصرف بقواعد إجرائية نص
عليها الأمر 96-22
المعدل والمتمم وأيضا المرسوم التنفيذي 97-256 المتعلق بشروط وكيفيات
تعيين الاعوان المؤهلين
للمعاينة[2] والمرسوم التنفيذي رقم 97-256
[3]المعدل والمتمم بالمرسوم
التنفيذي [4] 110 -10والمعدل
والمتمم بالمرسوم التنفيذي 34-11المتعلق بضبط أشكال محاضر المعاينة.[5]
أما إجراءات المتابعة
أمام القضاء فاكتفى المشرع بتنظيمها في الأمر 96-22المعدل والمتمم.
لذلك سنتناول في (المطلب الأول) إجراءات المعاينة وفي المطلب الثاني
(إجراءات المتابعة).
المطلب
الأول
إجراءات
المعاينة
يقصد بالمعاينة البحث والتحري والاستقصاء عن الجريمة وفق الإجراءات
التي رسمها القانون، إذ تعتبر أولى مراحل إجراءات سير الدعوى في جريمة
الصرف.
ويجب أن تتــم في ســـرية تــامة، مـا لم ينص القــانون على خلاف
ذلك، ودون الإضــرار بحقـــوق الدفاع، والا انعكست سلبا على محاضر المعاينة التي
سوف يترتب عليها البطلان.
ونظرا للطبيعة الخاصة لجريمة الصرف خص المشرع الجزائري وعلى سبيل
الحصر مجموعة من الأعوان والموظفين لمعاينة الجريمة، وحدد لهم
إجراءات وشكليات يجب إتباعها أثناء تأديتهم لمهامهم.[6]
الفرع
الأول
الأعوان المؤهلين للمعاينة
حدد المشرع الجزائري وعلى سبيل الحصر قائمة الأشخاص المؤهلين لمعاينة
جرائم الصرف في
المادة 7 [7] من الأمر 96-22المعدل والمتمم
وهم:
-1ضباط الشرطة القضائية: نصت عليهم المادة 15من قانون الإجراءات الجزائية
وهم:
-*رؤساء المجالس الشعبية البلدية.
-*ضباط الدرك الوطني.
-*الموظفون التابعون للأملاك الخاصة للمراقبين ومحافظي وضباط الشرطة
للأمن الوطني.
-*ذو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين امضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث
سنوات على الأقل
والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع
الوطني، بعد موافقة لجنة
خاصة.
*-الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشين وحفاظ وأعوان الشرطة
للأمن الوطني الذين امضوا ثلاث سنوات على الأقل بهذه الصفة والذين تم
تعيينهم بموجب قرار مشترك صار عن وزير العدل ووزير
الداخلية والجماعات المحلية، بعد موافقة لجنة خاصة.
-*ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن
الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار
مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل.
وتجدر الإشارة أن اختصاصهم المحلي يمتد إلى كامل الإقليم الوطني طبقا
لنص المادة 16من قانون الإجراءات الجزائية.
-2أعوان الجمارك:
سكت المشرع الجزائري عن رتبة أعوان الجمارك المؤهلين لمعاينة جريمة
الصرف وحركة رؤوس الأموال سواء في الأمر 96-22المعدل والمتمم أو في
المرسوم التنفيذي 256-97الذي يحدد كيفية تعين الأعوان المؤهلين،
وبالتالي كل عون جمارك بغض النظر عن رتبته مؤهل لمعاينة جرائم الصرف.[8]
-3موظفو المفتشية العامة للمالية:
يعتبر موظفو المفتشية العامة للمالية من ضمن فئة الأعوان المؤهلين
لمعاينة جرائم الصرف حسب
المادة 7من الأمر 96-22المعدل و المتمم ، و جاء المرسوم 97-256يحدد
كيفية تعيينهم ، حيث
نصت المادة 3منه على : « يعين موظفو المفتشية العامة للمالية
المؤهلون لمعاينة مخالفة التشريع
والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ، بقرار
وزاري مشترك بين وزير العدل و وزير المالية باقتراح من السلطة الوصية من بين
الموظفين الذين يثبتون رتبة مفتش على الأقل ولهمثلاث (03) سنوات كحد أدنى من
الممارسة الفعلية بهذه الصفة».
-4أعوان البنك المركزي:
وهم الأعوان الممارسون على الأقل مهام مفتش أو مراقب، المحلفون
والمعينون بقرار من وزير العدل
باقتراح من محافظ البنك المركزي، من بين الأعوان الذين لهم ثلاث
سنوات كحد أدني من الممارسة الفعلية بهده الصفة، وهذا طبقا للمادة 4من المرسوم التنفيذي
97-256.
-5الأعوان المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش:
ويتم تعيينهم بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير العدل ووزير التجارة
باقتراح من السلطة الوصية من بين الأعوان الذين يثبتون رتبة مفتش على الأقل
ولهم ثلاث (3) سنوات كحد أدنى من الممارسة الفعلية
بهذه الصفة، وهذا طبقا للمادة 4من المرسوم التنفيذي
.742-42
وتجدر الإشارة إلى أنه متى تم معاينة مخالفات التشريع والتنظيم
الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، يقوم الأعوان المؤهلين لمعاينة الجريمة
بتحريرها في محضر، وهو ما نصت عليه المادة 2من
المرسوم التنفيذي 34-11المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 256-97الذي يضبط أشكال محاضر
معاينة
مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى
الخارج وكيفيات إعدادها.
ويجب أن تتضمن هذه المحاضر جملة من البيانات نصت عليها المادة 3 من
المرسوم التنفيذي 11-34
المعدل والمتمم[9]: «يجب أن تتضمن محاضر
المعاينة البيانات الآتية:
*الرقم التسلسلي.
*تاريخ المعاينات التي تم القيام بها وساعتها ومكانها أو أماكنها
المحددة.
*اسم ولقب العون أو الاعوان الذي يحرر أو الذين يحررون المحاضر
وصفاتهم واقامتهم.
*ظروف المعاينة.
*تحديد هوية مرتكب المخالفة، وعند الاقتضاء هوية المسؤول المدني،
عندما يكون الفاعل قاصرا أو هوية الممثل الشرعي، عندما يكون الفاعل شخصا
معنويا، وارفاق نسخة من وثيقة الهوية لاسيما بطاقة التعريف الوطنية أو جواز
السفر بالنسبة للشخص الطبيعي والرقم الضريبي بالنسبة للشخص المعنوي أو أية وثيقة يمكن أن تثبت هويته.
*طبيعة المعاينات التي تم القيام بها والمعلومات المحصل عليها.
*ذكر النصوص المكونة للعنصر الشرعي للمخالفة.
*وصف محل الجنحة وتقويمها.
*كل عنصر من شأنه تحديد قيمة المعاينات التي تم القيام بها بصفة مفصلة.
*التدابير المتخذة في حالة حجز:
-الوثائق.
-محل الجنحة.
-الوسائل المستعملة في الغش.
*التنويه إلى إخطار المخالف بإمكانية طلب المصالحة في حدود ما يسمح به
القانون في أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة.
*توقيع العون أو الاعوان الذي يحرر أو الذين يحررون المحاضر.
*توقيع مرتكب أو مرتكبي المخالفة و/ أو عند الاقتضاء، المسؤول المدني
أو الممثل الشرعي، وفي حالة رفض أحد هؤلاء التوقيع يذكر ذلك في محضر
المعاينة.
يشار في هذا المحضر زيادة على ذلك، إلى أن الشخص أو الأشخاص الذين
أجريت عندهم المعاينات قد اطلعوا على تاريخ تحريره ومكانه وأنه قد تلي وعرض عليهم
التوقيع».
وفي حالة خلو المحضر من أحد هذه البيانات فلا يترتب عن ذلك بطلان
المتابعة وانما بطلان المحضر كدليل اثبات فقط.[10]
وتحرر هذه المحاضر في 6 نسخ ويرسل فورا أصل المحضر ونسخة منه مرفق
بالمستندات الثبوتية إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، ونسخة مرفقة
بالمستندات الثبوتية حسب الحالة إلى اللجنة الوطنية
أو اللجنة المحلية، ونسخة إلى الوزير المكلف بالمالية، ونسخة إلى
محافظ بنك الجزائر، ونسخة تحتفظ بها المصلحة التي قامت بتحرير المحضر وهذا ما نصت عليه
المادة 7من الأمر 22-96المعدل والمتمم
وكذا المادة 4من المرسوم التنفيذي
11-34.
وتخضع هذه المحاضر من حيث القوة الثبوتية للقواعد العامة المنصوص
عليها في قانون الإجراءات
الجزائية لاسيما المادة [11] 216منه، وذلك أمام سكوت
المشرع عن مدى قوة ثبوتها، خلاف للمحاضر التي
تحرر في المجال الجمركي والتي تتميز بقوة ثبوتية إلى أن يطعن فيها
بالتزوير.
الفرع
الثاني
صلاحيات الأعوان المؤهلين للمعاينة
ميز المشرع الجزائري بخصوص صلاحيات الأعوان المؤهلين لمعاينة جرائم
الصرف بين فئتين
الأولى تضم الأعوان التابعين للإدارة المالية والبنك المركزي والفئة
الأخرى تضم باقي الاعوان، وهو ما تم
استخلاصه من نص المادة 8مكرر من الأمر 96-22المعدل والمتمم، حيث تنص:
« يمكن أعوان إدارة المالية والبنك المركزي المؤهلين، في الأعمال
التي يقومون بها مباشرة عند متابعة
المخالفات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من هذا الأمر،
أن يتخذوا كل تدابير الأمن المناسبة لضمان تحصيل العقوبات المالية المتعرض لها مثلما
هو معمول به في المادة الجمركية.
ويمكنهم أيضا دخول المساكن وممارسة حقوق الاطلاع المختلفة المنصوص
عليها في التشريعين
الجمركي والجبائي.
أولا -الفئة الأولى:
الأعوان التابعين للإدارة المالية والبنك المركزي:
تشمل هذه الفئة
موظفو المفتشية العامة للمالية ذوي رتبة مفتش على الأقل وأعوان البنك المركزي
برتبة مفتش أو مراقب على الأقل وأعوان الجمارك.[12]
وقد حصرت المادة
8مكرر من الأمر 96-22المعدل والمتمم المهام والصلاحيات المخولة لهم
وهي:
-1اتخاذ تدابير أمن:
هي تلك التدابير الاحترازية، أي هي عبارة عن إجراءات وقائية لمواجهة
الخطورة الإجرامية الكامنة
في شخص مرتكبي الجريمة[13]، حيث يقوم الأعوان
المذكورين في المادة 8 مكرر باتخاذ التدابير الاحترازية
المناسبة لضمان تحصيل العقوبات المالية المتعرض لها مثلما هو معمول
به في المادة الجمركية.
وبالرجوع إلى المادة 241من القانون 10-98المتعلق بقانون الجمارك،
نجد وأنها أعطت الحق لأعوان الجمارك في حجز البضائع الخاضعة للمصادرة
والتي تلك يحوزها المخالف كضمان في حدود الغرامة المستحقة قانونا
وكذا أية وثيقة مرفقة لهذه البضائع.
بالإضافة إلى ذلك يمكن لمحافظ بنك الجزائر سواء من تلقاء نفسه أو
بناء على طلب من الوزير المكلف بالمالية أو أحد ممثليه المؤهلين لهذا
الغرض، القيام بأية تدابير تحفظية ضد المخالف بهدف منعه
من القيام بأية عملية صرف.
كما يمكن لمحافظ بنك الجزائر رفع هذه التدابير في أي وقت وبنفس
الطريقة وفي أي وقت وفي جميع الحالات بمجرد إجراء مصالحة أو صدور حكم
قضائي، وذلك ما نصت عليه المادة 8 من الأمر
96-22المعدل والمتمم.
-2حق دخول المساكن:
يعتبر المسكن حرمة لا يجوز انتهاكها عن طريق الدخول والتفتيش إلا
بأمر مكتوب من السلطة القضائية المختصة، وهو ما كرسته المادة [14] 40من الدستور 2016.
ولقد منح المشرع الجزائري بموجب المادة 2مكرر من الأمر 77-42المعدل والمتمم، للأعوان التابعين للإدارة المالية والبنك المركزي الحق في دخول المساكن دون
أن يحدد شروط أو قيود يجب احترامها
في حين أن المادة 47من قانون 10-98المتعلق بقانون الجمارك منحت لأعوان الجمارك الحق في التفتيش ولكن بشروط يجب التقيد بها وهي:
-أن يكون عون الجمارك مؤهل للتفتيش من قبل المدير العام لإدارة
الجمارك.
-أن يحصل العون على الموافقة الكتابية من الهيئة القضائية المختصة.
-أن يرافق العون أحد مأموري الضبط القضائي.
-أن يتم التفتيش نهارا لكن يمكن مواصلة التفتيش الذي تم في النهار
ليلا.
ورغم أن المشرع الجزائري سكت عن الشروط والقيود التي يجب إتباعها عند
دخول المساكن من قبل
أعوان الإدارة المالية والبنك المركزي، إلا أن هذا السكوت كان متعمدا
على اعتبار أن إجراء الدخول إلى
المساكن هو إجراء يقتصر على مجرد تخطي حدود المسكن، والقاء النظر على
محتوياته دون الفحص
الدقيق، بينما التفتيش هو إجراء أوسع وأشمل، بحيث يتم البحث والتنقيب
على الدليل.[15]
وعليه فإن دخول المساكن وتفتيشها من قبل الأعوان المذكورين في المادة
2مكرر من الأمر
96-22 المعدل والمتمم يستوجب الحصول على إذن مكتوب من السلطة
القضائية المختصة والمتمثلة في وكيل الجمهورية.[16]
-3حق الاطلاع:
أحالت المادة 8مكرر من الأمر 22-96المعدل لممارسة هذا الحق من قبل الأعوان المذكورين في ذات المادة إلى قانون الجمارك وكذا القانون الجبائي.
حيث خولت المادة 48من القانون 10-98المتعلق بقانون الجمارك وكذا المادة 7من قانون الضرائب الغير مباشرة للأعوان التابعين لإدارة المالية والبنك
المركزي حق الاطلاع على كل أنواع الوثائق
والمستندات المالية والمحاسبية والأقراص المضغوطة والفواتير وسندات
التسليم وجداول الإرسال وعقود النقل والدفاتر والسجلات وغيرها، وبأي يد كانت سواء
أشخاص طبيعية أو أشخاص معنوية، مادامت هذه الوثائق تهدف إلى إظهار الحقيقة.[17]
ثانيا-الفئة الثانية:
باقي الأعوان المؤهلين:
وتشمل هذه الفئة ضباط
الشرطة القضائية والأعوان المكلفين بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش ذوي
رتبة مفتش على الأقل.
-1ضباط الشرطة القضائية:
يتمتع ضباط الشرطة القضائية بصلاحيات واسعة في مجال البحث والتحري،
نصت عليها أحكام
قانون الإجراءات الجزائية[18] ، غير أن هذه الصلاحيات
مقيدة بشروط يجب احترامها تحت طائلة البطلان.
فلهم بذلك حق تفتيش المساكن في أي وقت ومكان، بشرط الحصول على إذن
مكتوب من السلطة
القضائية المختصة عملا بالمواد من 44الى 48من قانون الإجراءات
الجزائية.
كما لهم الحق في حجز الأشياء والاطلاع على الوثائق[19] إضافة إلى ذلك يحق لضباط
الشرطة القضائية إتباع أساليب التحري الحديثة، قصد الوصول
إلى الحقيقة منها أسلوب الاختراق أو التسرب[20] والذي نصت عليه المواد 65 مكرر 11إلى
65مكرر 18من قانون الإجراءات الجزائية، وأسلوب الترصد الالكتروني والذي نصت عليه
المادة 24مكرر 4من قانون الإجراءات الجزائية
» اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية«.
لكن حتى يتم مباشرة هذه الأساليب يجب الحصول على إذن مسبق من السلطة
القضائية المختصة المتمثلة في وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.
-2الأعوان المكلفين بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش ذوي رتبة مفتش على
الأقل:
هذه الفئة حددت صلاحياتها بموجب المرسوم التنفيذي [21] 210-94إلا أن وظيفتها في مجال مــعاينة جرائم الصرف تنحصر فقط في إثبـــات الجــريمة، وبالتــالي
ليس لـــديها صلاحيات دخــول المســـاكن وتفتيشها أو الاطلاع على الوثائق أو الحجز.[22]
المطلب
الثاني
إجراءات
المتابعة
تعتبر المتابعة القضائية لأية جريمة مهما كان نوعها هي المرحلة
الموالية لمعاينة الجريمة والتي تبدأ بتحريك الدعوى العمومية.[23]
غير أنه وفي جرائم الصرف كان تحريك الدعوى العمومية في ظل الأمر 22-96المعدل والمتمم بالأمر 01-03 مقيد بشكوى من وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر
أو أحد ممثليهما، وبعد التعديل بموجب
الأمر 10-03 الذي ألغى المادة 9من الأمر 96-22 تم رفع هذا القيد
وأصبح لوكيل الجمهورية الحرية
في تحريك الدعوى العمومية، إلا أنها حرية غير مطلقة.
لذلك سنتاول في (الفرع
الأول) تحريك الدعوى العمومية وفي (الفرع الثاني) مباشرة الدعوى العمومية.
الفرع
الأول
تحريك
الدعوى العمومية
اشترط المشرع الجزائري في ظل الأمر 96-22 وبالتحديد في المادة 9منه [24]على ألا تتم المتابعة الجزائية في مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس
الأموال من والى الخارج إلا بناء على شكوى يرفعها الوزير المكلف بالمالية أو أحد
ممثليه، الذين تم تحديدهم بموجب منشور أصدره وزير
المالية تحت رقم 624مؤرخ في 9أوت 1998والمتعلق بتحديد مجالات تدخل مختلف مصالح وزارة
المالية المعنية بتطبيق نظام قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين
بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج.[25]
غير أنه وبعد التعديل الذي مس المادة 9 [26]من الأمر 22-96بموجب الأمر 01-03 أصبح بإمكان محافظ بنك الجزائر هو الآخر أو أحد ممثليه تقديم شكوى من أجل
المتابعة الجزائية في جرائم الصرف، على اعتبار وأن بنك الجزائر له سلطة نقدية
ويملك الأجهزة والصلاحيات الكافية والملائمة في رقابة عمليات الصرف وحركة
رؤوس الأموال من والى الخارج.[27]
وبالتالي دور النيابة
العامة في تحريك الدعوى العمومية في تلك الفترة الممتدة من 1996إلى 2003
كان مقيد بوجود شكوى من الوزير المكلف بالمالية ومحافظ بنك الجزائر
أو أحد ممثليهما، وأية متابعة
جزائية مخالفة لذلك يترتب عنها بطلان المتابعة الجزائية.
أما فيما يخص سحب الشكوى فيحق لكل من الوزير المكلف بالمالية ومحافظ
بنك الجزائر أو أحد
ممثليهما سحب الشكوى في أية مرحلة ما لم يصدر حكم قضائي بذلك، ويترتب
عن ذلك انقضاء الدعوى
العمومية على اعتبار وأن الشكوى شرط لازم للمتابعة.[28]
وطالما أن الأمر 96-22[29] وكذا الأمر03-01 [30]لم يتطرق إلى هذه النقطة،
فلا بأس بالرجوع إلى القواعد العامة خاصة المادة 2من قانون الإجراءات
الجزائية والتي تنص: «تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة
وبسحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة.
لكن وبعد التعديل الأخير للأمر 96-22 تم إلغاء المادة 9 منه بموجب
المادة 4من الأمر[31]
10-03والتي تنص:
»تلغى المادة 9من الأمر 22-96المؤرخ في 23صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو
سنة 1996
والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس
الأموال من والى الخارج، المعدل والمتمم.«
وعليه تم رفع القيد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى
العمومية في جرائم الصرف، وأصبحت تخضع هذه الأخيرة للقواعد العامة
المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، بحيث يتمتع وكيل الجمهورية بملائمة
المتابعة[32]،
في حين أن مهام الوزير المكلف بالمالية ومحافظ بنك الجزائر أو أحد ممثليهما أصبحت تقتصر
فقط على تلقي محاضر المعاينة فقط وتتبع القضايا المطروحة على القضاء
المختص.
الفرع
الثاني
مباشرة
الدعوى العمومية
كانت المادة 9من الأمر 96-22 قبل إلغائها تشترط أنه في حالة لم تتم
المصالحة في أجل ثلاثة أشهر من يوم معاينة الجريمة يرسل الملف إلى السيد
وكيل الجمهورية، وبالتالي إذا تم إرسال الملف قبل هذه المدة ترتب عن ذلك
بطلان المتابعة الجزائية.[33]
لكن وبعد إلغاء هذه المادة بموجب الأمر 96-22 ،أصبح وكيل الجمهورية
غير مقيد بمهلة 3 أشهر
لتحريك الدعوى العمومية، إلا أن المشرع الجزائري لم يتخل عن القيد
الزمني بصفة مطلقة وانما أعاد ترتيبه فقط من خلال التميز بين الحالات التي لا تشترط
فيها المتابعة التقيد بمدة زمنية وبين الحالات المشروطة بمدة زمنية.
-1المتابعة دون قيد زمني:
منح المشرع الجزائري لوكيل الجمهورية فور تلقيه محاضر المعاينة سلطة
تحريك الدعوى
العمومية، دون حاجة لتقيد بمدة زمنية معينة وذلك في حالات نصت عليها
المادة 9 مكرر 1من
الأمر
10-03 وعلى سبيل الحصر وهي:
*إذا كانت قيمة محل الجنحة يفوق 20 مليون دينار.
*إذا سبقت له الاستفادة من المصالحة.
*إذا كان في حالة عود.
*إذا اقترنت جريمة الصرف بجريمة تبيض الأموال أو تمويل الإرهاب أو
الإتجار غير المشروع بالمخدرات أو الفساد أو الجريمة المنظمة أو
الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
إلا أن هناك حالات أخرى يمكن لوكيل الجمهورية تحريك الدعوى العمومية
فيها حتى ولو كانت
المصالحة فيها جائزة، وذلك متى كانت قيمة محل الجريمة:[34]
*تساوي مبلغ 1.000.000 دينار أو تفوقها، في الحالات التي تكون فيها
الجريمة ذات علاقة بعمليات التجارة الخارجية.
*تساوي مبلغ 500.000 دينار أو تفوقها في الحالات الأخرى.
-2المتابعة المشروطة بقيد
زمني:
معنى ذلك أن المتابعة الجزائية مقيدة بضرورة إجراء المصالحة متى كانت
جائزة باستثناء ما ورد في المادة 9مكرر 3 وبالتالي لا يمكن لوكيل الجمهورية فور تلقيه محضر
المعاينة تحريك الدعوى العمومية
إلا بعد إجراء المصالحة.
يتعين على وكيل الجمهورية فور تلقيه محاضر المعاينة انتظار مهلة 30يوما من تاريخ معاينة المخالفة، قبل مباشرة
المتابعة الجزائية، وبعد انقضاء هذه المهلة يتأكد ما إذا كان المخالف قدم طلب
لإجراء المصالحة أم لا، فاذا تبين تقديم الطلب، هنا يجب
عليه الانتظار إلى غاية صدور قرار لجنة المصالحة المختصة، فإن صادقت هذه الأخيرة على
المصالحة يتم إخطار وكيل الجمهورية بذلك ومن ثم يتم حفظ الملف، أما إذا
لم يتم المصادقة على قرار المصالحة ففي هذه الحالة يتم تحريك الدعوى العمومية مباشرة.
أما إذا تبين أن
المخالف لم يقدم طلب لإجراء المصالحة ففي هذه الحالة يمكن لوكيل الجمهورية
تحريك الدعوى مباشرة بعد انقضاء مهلة 30 يوما من تاريخ المعاينة.[35]
وتجدر الإشارة إلى أن
المشرع الجزائري في الأمر 96-22 المعدل والمتمم لم يعترف للوزير المكلف بالمالية ولا لمحافظ بنك الجزائر بأي دور في الخصومة القضائية، مثلما
هو الحال في التشريع الجمركي الذي يتولد عنه دعويين -دعوى جبائية ودعوى عمومية
-، بحيث جعل إدارة الجمارك صاحبة دعوى أصلية في الدعوى الجبائية موازاة بالدعوى العمومية
التي تباشرها النيابة.[36]
غير أنه يمكن لمحافظ بنك الجزائر أن يتأسس كطرف مدني في القضايا
جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج عملا بأحكام المادة 140
من قانون النقد والقرض[37]، وكذا المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية[38]، وذلك للمطالبة بالتعويض المدني عن الضرر المباشر
الذي تسببت فيه جريمة الصرف.[39]
المبحث
الثاني
إجراءات
المصالحة
يقصد بالمصالحة: «عبارة عن عقد رضائي بين طرفين، الجهة الإدارية
المختصة من ناحية، والمتهم
من ناحية أخرى، بموجبه تتنازل الإدارة عن رفع الدعوى العمومية مقابل
قيام المتهم أو المخالف بدفع المبلغ
المحدد في القانون كتعويض.[40]
ورغم أن المصالحة غير جائزة في المسائل الجزائية كأصل عام، إلا أن
هناك استثناء وهو جواز المصالحة في بعض الجرائم، وهو الأمر الذي كرسه
المشرع الجزائري، حيث نص على إجراء المصالحة
في المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية، وكذا بعض النصوص
القانونية الخاصة لبعض الجرائم منها
جرائم الصرف [41] هذه الأخيرة عرفت فيها
المصالحة تذبذبا بين الإجازة والتحريم عبر ثلاث مراحل:[42]
*مرحلة الإجازة في الفترة الممتدة بين 1963إلى 1975حيث أجاز المشرع الجزائري
المصالحة في جرائم الصرف متأثرا بذلك بالمشرع الفرنسي.
*مرحلة التحريم في الفترة الممتدة بين 1975إلى 1986حيث تم تحريم إجراء
المصالحة في المواد الجزائية بعد تعديل المادة 6 من قانون الإجراءات
الجزائية بموجب الأمر 46-75المعدل والمتمم للأمر
155-66المتضمن قانون
الإجراءات الجزائية والتي تنص على: «غير أنه لا يجوز بأي وجه من الوجوه
أن تنقضي الدعوى بالمصالحة.»، وادماج
جرائم الصرف في قانون العقوبات، بعد إلغاء قانون المالية
1970 .
*مرحلة إعادة الإجازة في الفترة الممتدة
بين 1986إلى 1996 ،حيث تم النص صراحة على إجراء
المصالحة في الأمر 96-22 المؤرخ في 9جويلية
1996المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين
بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى
الخارج.
ورغم التعديلات التي مست هذا الأمر إلا
أن المشرع الجزائري أبقى على هذا الاجراء لما له من أهمية في التقليل من اللجوء إلى القضاء، وأيضا توفير موارد مالية
لخزينة الدولة.[43]
ولأن المصالحــة إجــراء استثنائي قيدها
المشرع الجزائري بجملة من الشـــروط الموضوعية والإجرائية
والتي ترتب أثارا متى تمت المصالحة.[44]
لذلك سنتناول في (المطلب الأول) شروط
المصالحة، وفي (المطلب الثاني) آثار المصالحة.
المطلب
الأول
شروط
المصالحة
يشترط القانون للقيام
بإجراء المصالحة جملة من الشروط الموضوعية والإجرائية نصت عليها أحكام
الأمر 96-22 المعدل والمتمم بالأمر 10-03
المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف
وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج،
إضافة إلى المرسوم التنفيذي 11-35 ، والذي يحدد شروط
وكيفيات إجراء المصالحة في مجال مخالفة
التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة
وسيرهما.
وعليه سنتناول في (الفرع الأول) الشروط
الموضوعية وفي (الفرع الثاني) الشروط الإجرائية.
الفرع
الأول
الشروط
الموضوعية
الشروط الموضوعية هي الشروط التي تخص الحالات التي يجوز فيها إجراء
المصالحة في جرائم
الصرف.
ولقد كانت المصالحة في ظل الأمر 96-22 قبل التعديل جائزة في كل جرائم
الصرف باستثناء حالة
العود، حيث تم استبعاد إجراء المصالحة في حالة توفر حالة العود، وذلك
بنص المادة 10 من الأمر
96-22 : تحال مباشرة في حالة العود، على وكيل الجمهورية المختص
إقليميا، محاضر معاينة مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس
الأموال من والى الخارج، وذلك قصد إجراء المتابعات القضائية.
لكـــن وبعد تعديـل الأمر96-22 بـموجب الأمـر03-01 [45]،أجيزت المصالحـة في كل
الحالات ومهما كانت قيمة المخالفة وحتى ولو كان المخالف في
حالة العود.
غير أن التعديل الأخير الذي جاء به الأمر 10-03 المتعلق بقمع مخالفة
التشريع والتنظيم الخاصين
بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، والذي ألغى المادة 9من
الأمر 96-22بموجب المادة
4من الأمر 10-03 ،جعل المشرع الجزائري يتراجع نسبيا عن جواز المصالحة.
حيث أجيز إجراء المصالحة بموجب المادة 9 مكرر من الأمر 10-03 إذا
كانت:
*قيمة محل الجنحة تساوي 500.000 دينار أو تقل عنها.
*قيمة محل الجنحة تفوق 500.000 دج وتقل عن عشرين (20) مليون دينار أو
تساويها.
وبالتالي متى توفرت هذه الشروط أو أحدها، فإنه يحق للمخالف المطالبة
بإجراء المصالحة بشرط
ألا تتوفر حالة من الحالات التي لا يجوز فيها للمخالف الاستفادة من
إجراء المصالحة، وهذه الحالات
مذكورة على سبيل الحصر[46] ، في المادة 9مكرر 1 من
الأمر 10-03 والمتمثلة في:
*إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق عشرين (20) مليون دينار.
*إذا سبقت له الاستفادة من المصالحة.
*إذا كان في حالة عود.
*إذا اقترنت جريمة الصرف بجريمة تبيض الأموال أو تمويل الإرهاب أو الإتجار
الغير المشروع
بالمخدرات او الفساد أو الجريمة المنظمة أو الجريمة المنظمة العابرة
للحدود الوطنية.
ويلاحظ أن المشرع الجزائري قد وسع من حالات عدم الاستفادة من إجراء
المصالحة بعدما كان يقتصر على حالة العود فقط.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن أن يتم إجراء المصالحة وفي ذات الوقت
تحريك الدعوى العمومية متى
كان محل الجريمة:[47]
*يساوي 1.000.000 دينار أو
تفوقها، في الحالات التي تكون فيها الجريمة ذات علاقة بعمليات التجارة الخارجية.
*يساوي 500.000 دينار أو تفوقها، في الحالات الأخرى.
وفي كل الحالات، لا تحول المصالحة دون اتخاذ إجراءات التحري التي من
شأنها الكشف عن وقائع ذات طابع جزائي قد تكون متصلة بالجريمة التي تمت
معاينتها.
وعليه ومما سبق وحتى تكون المصالحة جائزة ومقبولة يجب أن تخرج من
حالات المنع المذكورة أعلاه. [48]
الفرع الثاني
الشروط الإجرائية
يشترط القانون لإجراء المصالحة في جرائم الصرف أن يقوم المخالف
بتقديم طلب للإدارة المختصة
وفق آجال واجراءات يجب التقيد بها، نصت عليها أحكام الأمر 10-03 المعدل
والمتمم للأمر 96-22
المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس
الأموال من والى الخارج، وكذا
أحكام المرسوم التنفيذي 11-35 الذي يحدد شروط وكيفيات إجراء المصالحة
في مجال مخالفة التشريع
والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج وكذا
تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة
المحلية للمصالحة وسيرهما.
أولا: طرفي المصالحة:
-1المخالف:
يعتبر المخالف الذي يرتكب جريمة الصرف، الطرف الأول في إجراء
المصالحة، بحيث يمكن أن
يكون شخص طبيعي أو شخص معنويا، طبقا للمادة 9 مكرر2 [49] من الأمر 10-01 المذكور
أعلاه وكذا
المادة 2 [50]من المرسوم التنفيذي 35-11 المذكور أعلاه.
فإذا كان شخصا طبيعيا يجب أن تتوفر فيه الأهلية المطلوبة لمباشرة
حقوقه المدنية، أي يكون بالغا
ومتمتعا بـقواه العقلية، ويقصد بالبلوغ أن يكون سن الرشد 18سنة، على اعتبار وأن
المصالحة في جرائم
الصرف بديل عن المتابعة الجزائية.[51]
واذا كان المخالف قاصر، فإن المسؤول المدني هو من يقدم طلب إجراء
المصالحة طبقا للمادة 2
الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي 35-11المذكور أعلاه.
أما إذا كان المخالف شخصا معنويا فإن ممثله الشرعي هو من يقدم طلب
المصالحة.[52]
-2الإدارة المختصة:
تتمثل الإدارة المكلفة بإجراء المصالحة في مجال جرائم الصرف، في
اللجنة الوطنية للمصالحة واللجنة المحلية للمصالحة.
أ-اللجنة الوطنية للمصالحة:
تتكفل اللجنة الوطنية للمصالحة بإجراء المصالحة في جرائم الصرف، إذا
كانت قيمة محل الجنحة
تفوق 500.000 دينار وتقل عن عشرين (20) مليون دينار أو تساويها، طبقا
للمادة 9مكرر من الأمر
10-03 المعدل والمتمم للأمر 96-22 وأيضا المادة 4 من المرسوم
التنفيذي 11-35.
ويترأس هذه اللجنة حسب المادة 4مكرر من الأمر 10-01الوزير المكلف بالمالية
أو ممثله وتتكون من:
*ممثل المديرية العامة للمحاسبة، برتبة مدير على الأقل.
*ممثل المفتشية العامة للمالية، برتبة مدير على الأقل.
*ممثل المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، برتبة مدير على
الأقل.
*ممثل بنك الجزائر، برتبة مدير على الأقل.
وتتولى أمانة اللجنة مديرية الوكالة القضائية للخزينة، هذه الأخيرة
تسجيل الطلبات التي تدخل ضمن
اختصاص اللجنة الوطنية للمصالحة وأيضا تكوين الملفات الخاصة بها
ومتابعتها.[53]
ب-اللجنة المحلية للمصالحة:
تتكفل هذه اللجنة بإجراء المصالحة في جرائم الصرف إذا كانت قيمة محل
الجنحة يساوي 500.000
دينار أو تقل عنها وذلك مقابل دفع مبلغ المصالحة.[54]
وتتكون هذه اللجنة حسب ما نصت عليه المادة 9مكرر من الأمر 10-03من:
*مسؤول الخزينة في الولاية، رئيسا.
*ممثل إدارة الضرائب لمقر الولاية، عضوا.
*ممثل الجمارك في الولاية، عضوا.
*ممثل المديرية الولائية للتجارة، عضوا.
*ممثل بنك الجزائر لمقر الولاية، عضوا.
ويتولى أمانة اللجنة المحلية للمصالحة مصالح إدارة الخزينة في
الولاية، بحيث تسجل الطلبات التي
تدخل ضمن اختصاصها وكذا تكوين الملفات الخاصة بها ومتابعتها.[55]
ثانيا: الإجراءات الواجب إتباعها في المصالحة:
تتمثل هذه الإجراءات في:
-1تقديم الطلب:
يمكن للمخالف في جرائم الصرف أن يطلب إجراء المصالحة في أجل أقصاه
ثلاثون يوما من تاريخ معاينة الجريمة.
أ-شكل الطلب:
رغم أن المشرع الجزائري سكت عن تحديد شكليات طلب إجراء المصالحة، إلا
أنه وبالرجوع إلى
المادة 9مكرر 2 من
الأمر 10-03 والتي تنص على اختصاص اللجنة المختصة بالفصل بطلب إجراء
المصالحة يفهم أن الكتابة شرط ضروري إذ من غير المعقول أن تفصل
اللجنة في طلب شفهي في ظرف
60 يوما خاصة مع عدم حضور المخالف.[56]
ضف إلى ذلك ما جاءت به المادة 2 من المرسوم التنفيذي 11-35 والتي
ألزمت ضرورة إرفاق الطلب بمرفقات، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على
أن طلب إجراء المصالحة يجب أن يكون مكتوبا، إلا أنه لا يشترط هذا الطلب صيغة معينة أو
عبارة معينة، بل يكفي أن يتضمن تعبيرا عن إرادة صريحة للمخالف في طلب
إجراء المصالحة.[57]
ب-ميعاد تقديم الطلب:
ويجب أن يقدم الطلب خلال ثلاثون يوما من تاريخ معاينة الجريمة، مرفقا
بنسخة من السوابق القضائية، ووصل إيداع الكفالة والذي يعتبر إجباريا
في جرائم الصرف، بحيث يدفع المخالف الذي طلب إجراء المصالحة كفالة
تساوي %200من قيمة محل الجنحة، لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل، وفي حالة رفض طلب المصالحة تبقى الكفالة في حالة إيداع الى
غاية صدور الحكم النهائي.[58]
وتجدر الإشارة أن مبلغ الكفالة كان مقدرا في السابق بموجب المرسوم
التنفيذي 97-258 الملغى بالمرسوم التنفيذي 03-111[59]، بنسبة تساوي % 30 إلا
أنه ومع إلغاء المرسوم التنفيذي 03-111
المذكور أعلاه بالمرسوم التنفيذي 11-35 ،ضاعف المشرع الجزائري مبلغ
الكفالة بحوالي 7مرات بنسبة
%200وهذا إن دل على شيء فإنه
يدل على نية المشرع في تضييق مجال المصالحة، فمن غيرالمعقول أن يدفع المخالف مبلغ
الكفالة من جهة ويدفع مبلغ تسوية المصالحة في حال قبولها من جهة أخرى.[60]
ج-الجهة التي تنظر في الطلب:
ينظر في طلب إجراء المصالحة من طرف اللجنة المختصة، والمتمثلة في
اللجنة المحلية للمصالحة
أو اللجنة الوطنية للمصالحة والتي تتحدد من خلال النظر إلى قيمة محل
الجنحة وذلك كالآتي:
*بالنسبة للجنة المحلية للمصالحة تكون مختصة في النظر في طلب إجراء
المصالحة إذا كانت
قيمة الجنحة تساوي 500.00 دج أو تقل عنها، مقابل دفع مبلغ المصالحة
الذي يحسب بتطبيق نسبة
متغيرة تتراوح بين[61]:
- %200إلى 250 % من قيمة محل الجنحة، إذا كان المخالف شخصا
طبيعيا.
- %300إلى 400 % من قيمة محل الجنحة، إذا كان المخالف شخصا معنويا.
*بالنسبة للجنة الوطنية للمصالحة تكون مختصة إذا كانت قيمة محل الجنحة
تفوق 500.000 دينار
وتقل عن عشرين (20) مليون دينار أو تساويها، وذلك مقابل دفع مبلغ
المصالحة الذي تحدد قيمته حسب الجدولين الآتين[62]:
عندما يكون المخالف شخصا طبيعيا:
|
قيمة
محل الجنحة (بالدينار) |
نسبة
مبلغ المصالحة |
|
من
500.001 إلى 1.000.000 دج من
1.000.001 إلى 5.000.000 دج من
5.000.001 إلى 10.000.000 دج من
10.000.001 إلى 15.000.000 دج من
15.000.001 إلى 20.000.000 دج |
من 200% إلى 250% من 251% إلى 300% من 301% إلى 350% من 351% إلى 400% من 401% إلى 450% |
عندما يكون المخالف شخصا
معنويا:
|
قيمة
محل الجنحة (بالدينار) |
نسبة
مبلغ المصالحة |
|
من
500.001 إلى 1.000.000 دج من
1.000.001 إلى 5.000.000 دج من
5.000.001 إلى 10.000.000 دج من
10.000.001 إلى 15.000.000 دج من
15.000.001 إلى 20.000.000 دج |
من 450% إلى 500% من 501% إلى 550% من 551% إلى 600% من 601% إلى 650% من 651% إلى 700% |
وبالتالي المشرع
الجزائري ميز بين النسب المطبقة على المخالف إن كان شخص طبيعي، وبين
النسب المطبقة على المخالف إن كان شخص معنوي.
-2قرار اللجنة المختصة:
بالرغم من ازدواجية الأجهزة التي تنظر في طلب إجراء المصالحة، إلا أن
الإجراءات المتخذة هي نفسها[63] بحيث تخضع كلا اللجنتين
لنظام إجرائي واحد حدده المرسوم التنفيذي 35-11الذي يحدد شروط وكيفيات إجراء المصالحة
في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة
وسيرهما.
حيث تجتمع اللجنة المختصة حسب الحالة بعد استدعاء من الرئيس، ويتم
إعلام الأعضاء بالملفات
الواجب دراستها قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويشترط
حضور جميع الأعضاء حتى تصح اجتماعاتهما طبقا للمادة 8 المرسوم التنفيذي 11-35
المذكور أعلاه، ويتعين عليها الفصل في الطلب في أجل أقصاه 60يوما من تاريخ إخطارها.[64]
وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت
الرئيس.[65]
وتدون مداولات اللجنة المختصة في محضر موقع من طرف الرئيس وجميع
الأعضاء، بحيث توافق
على المصالحة أو ترفضها والذي يكون موضوع مقررات فردية موقعة من
الرئيس.[66]
فإذا كان قرار اللجنة المختصة قبول المصالحة، فهنا يجب أن يتضمن هذا
القرار[67]:
-المبلغ الواجب دفعه.
-محل الجنحة أو إن تعذر ذلك ما يعادل قيمته.
-الوسائل المستعملة في الغش.
-آجال الدفع.
-تعيين المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل.
أما إذا كان قرار اللجنة المختصة هو رفض المصالحة فإن مبلغ الكفالة
يبقى مودعا إلى غاية صدور حكم نهائي.[68]
وتجدر الإشارة إلى أنه يجب التخلي وجوبا عن محل الجنحة وكذا الوسائل
التي استعملت في الغش وذلك لصالح الخزينة العمومية.[69]
وسواء كان قرار اللجنة المختصة بقبول المصالحة أو رفضها، يجب عليها
أن ترسل نسخة من محضر المداولات وكذا مقرر القبول أو الرفض
للمصالحة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا ووزير المالية ومحافظ بنك الجزائر في ظرف 10أيام.[70]
وأيضا يجب عليها أن تبلغ المخالف بمقرر قبول المصالحة أو رفضها في
ظرف 04يوما ابتداء من تاريخ توقيعه بموجب:[71]
-محضر تبليغ.
-رسالة موصى عليها مع وصل استلام.
-أو أية وسيلة قانونية.
ثالثا: دفع مبلغ تسوية المصالحة:
في حالة ما إذا تم قبول المصالحة، يتم تبليغ المخالف بذلك وتمنح له
آجال 15يوما من تاريخ الاستلام قصد تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليه.
غير أنه وفي حالة عدم تنفيذ المخالف لالتزاماته في الآجال القانونية،
تصبح المصالحة عديمة الأثر، ومن ثم وجب على اللجنة المختصة إخطار وكيل
الجمهورية المختص إقليميا بذلك، قصد مباشرة
الدعوى العمومية ضد المخالف.[72]
وفي كل الأحوال يجب على اللجنة المختصة بالمصالحة إخطار وكيل
الجمهورية والوزير المكلف
بالمالية ومحافظ بنك الجزائر بتنفيذ أو عدم تنفيذ المخالف لالتزاماته.[73]
المطلب
الثاني
آثار
المصالحة
إن الغاية من اللجوء إلى إجراء المصالحة في جرائم الصرف، هو تفادي
اللجوء إلى القضاء، ومتى
تمت المصالحة بين المخالف والإدارة ترتبت آثار بالنسبة للطرفين من
جهة وللغير من جهة أخرى.
لذلك سنتناول في الفرع الأول آثار المصالحة بالنسبة للطرفين وفي
الفرع الثاني آثار المصالحة
بالنسبة للغير.[74]
الفرع
الأول
بالنسبة
لطرفي المصالحة
أطراف المصالحة في جرائم الصرف هما المخالف والإدارة، ومتى تمت
المصالحة ترتبت آثار بالنسبة
للمخالف وآثار بالنسبة للإدارة.
-1بالنسبة للمخالف:
أ-تثبيت مقرر المصالحة:
حيث يترتب على المخالف بمجرد تبليغه بمقرر قبول المصالحة تسديد مبلغ
المصالحة في الآجال
القانونية إضافة إلى تخليه عن محل الجنحة والوسائل المستعملة في الغش
لصالح الخزينة العمومية[75].
ب-انقضاء الدعوى العمومية:
بالرجوع إلى المادة 9 مكرر[76] من الأمر 10-03 المعدل
والمتمم للأمر 96-22 نجد وأنها نصت
صراحة على انقضاء الدعوى العمومية بالمصالحة متى قام المخالف بتنفيذ
جميع الالتزامات المترتبة عليه.
وما دام أن المصالحة يمكن أن تتم بعد مباشرة المتابعة الجزائية، فإذا
كان محضر معاينة الجريمة على مستوى النيابة، ولم يتخذ بشأنه أي اجراء، ففي
هذه الحالة يتم حفظ الملف.
أما إذا كانت النيابة حركت الدعوى العمومية فإن كان الملف على مستوى
قاضي التحقيق أو غرفة
الاتهام هنا يصدر أمر بأن لا وجه للمتابعة، وان كان الملف على مستوى
قاضي الحكم فهنا تصدر
المحكمة حكما بانقضاء الدعوى العمومية.[77]
-2بالنسبة للإدارة:
ترتب المصالحة في جرائم الصرف بالنسبة للإدارة أثرين أساسين وهما:
أ-تحديد مبلغ المصالحة:
لم يحدد المشرع الجزائري مبلغ المصالحة بصفة مطلقة، وانما ترك الحرية
للإدارة في تحديده واكتفى
بوضع الحد الأدنى والأقصى للمبلغ يتعين على الإدارة عدم تجاوزه[78] وذلك وفق
معايير دقيقة ومفصلة في
المادة 4من المرسوم التنفيذي 11-35
الذي يحدد شروط وكيفيات إجراء المصالحة في مجال مخالفة
التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج،
وكذا تنظيم اللجنة الوطنية
واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما، حسب الجدولين المذكورين أعلاه،
بحيث ميز المشرع الجزائري في
تحديد مبلغ المصالحة بين المخالف إن كان شخص طبيعي، والمخالف إن كان
شخص معنوي.[79]
ب-أيلولة مبالغ المصالحة للخزينة العامة:
تؤول مبالغ المصالحة المحصل عليها من قبل المخالف إلى الخزينة
العمومية، إضافة إلى ذلك فإن محل الجنحة والوسائل المستعملة في الغش تؤول هي
الأخرى للخزينة العمومية، وهذا بعد أن يتخلى عنها المخالف وجوبا وذلك طبقا
للمادة 11 من المرسوم التنفيذي 35-11المذكور أعلاه.[80]
ويثار التساؤل حول مصير مبلغ الكفالة الذي دفعه المخالف، هل يرد إلى
المخالف في حالة قبول
المصالحة ؟ أم يندرج ضمن مبالغ المصالحة الواجب دفعه ؟ أم يؤول إلى
الخزينة العمومية؟ .
ونجيب على هذا التساؤل
من وجهة نظرنا، أن مبلغ الكفالة يؤول إلى الخزينة العمومية، وبالتالي لا
يرد إلى المخالف، وذلك لكون المشرع الجزائري نص على إمكانية رد مبلغ
الكفالة في حالة فشل المصالحة، وسكت عن ذلك في حالة قبول المصالحة
وربما يعود السبب في ذلك إلى اتجاه نية المشرع
الجزائري إلى اعتبارها كنوع من عقوبة مالية.
الفرع
الثاني
بالنسبة
للغير
سبق وأن رأينا أن المصالحة تنحصر آثارها في طرفيها فقط، ولا تنصرف
إلى الغير والذين يقصد
بهم الفاعلين الآخرين والشركاء والمسؤول المدني.
-1عدم انتفاع الغير بالمصالحة:
تنحصر آثار المصالحة في طرفيها فقط وهما المخالف والإدارة، وبالتالي
لا يمكن أن تمتد آثار المصالحة للغير حتى ولو كانوا فاعلين ارتكبوا نفس
الجريمة أو شركاء أصليين في ذات الجريمة.
وعليه إذا تمت المصالحة وترتب على إثر ذلك انقضاء الدعوى العمومية،
فإن ذلك يسري على المخالف الذي قدم طلب إجراء المصالحة وتم الموافقة
عليه، دون أن يمتد لباقي الفاعليين، إلا إذا هم أيضا قدموا طلب إجراء المصالحة
وتمت الموافقة عليه.[81]
-2عدم تضرر الغير من المصالحة:
ويقصد بذلك أنه لا يمكن للغير أن يتضرر من المصالحة التي تمت بين
المخالف والإدارة، كونها
تقتصر عليهما فقط – الإدارة والمخالف-وذلك تطبيقا لمبدأ شخصية
العقوبة في الجزائي وأيضا ما جاءت
به المادة 113 من القانون المدني والتي تنص على أن العقد لا يرتب
العقد التزاما في ذمة الغير.
وبالتالي الفــــاعلين الآخــرين أو الشـــركاء غير ملــــزمين بما
ترتب عن هذه المصالحـــة التي تمت بين المخالف والإدارة.
إضافة إلى ذلك لا يمكن للإدارة أن ترجع على الفاعلين والشركاء في
حالة إخلال المخالف بالتزاماته المترتبة عليه.[82]
[1] طارق كور، »آليات مكافحة جريمة الصرف
على ضوء أحدث التعديلات والأحكام القضائية«،
المرجع السابق، ص99.
[2] المرسوم التنفيذي 97-256المؤرخ في 14-07-1997يتضمن شروط وكيفيات
تعيين بعض الأعوان والموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس
الأموال من والى الخارج، الجريدة الرسمية عدد ،47مؤرخة في 16-07-1997.
[3] المرسوم التنفيذي 97-256المؤرخ في 14-07-1997 الذي يضبط اشكال
محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج
وكيفية إعدادها، الجريدة الرسمية ،47مؤرخة في 16-07-1997.
المرسوم التنفيذي 03-110مؤرخ في 5مارس 2003 يعدل المرسوم التنفيذي 97-256 المؤرخ في 14 يوليو1997، الذي يضبط أشكال محاضر
معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج وكيفية اعدادها، الجريدة الرسمية 17مؤرخة في 09-03-2003.
[4] المرسوم التنفيذي 11-34المؤرخ في 29-01-2001 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 742-42المؤرخ في 14-07-1997الذي يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين
بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج وكيفية إعدادها، الجريدة الرسمية ،12مؤرخة في 06-02-2011.
[5] ليندة بلحارث، المرجع السابق، ص 120.
[6] آمنة عمراني، «المصالحة كإجراء لانقضاء
الدعوى العمومية (جرائم الصرف كنموذج)»،
مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر، حقوق تخصص
إدارة ومالية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة زيان عاشور الجلفة،
2016/2017، ص14.
[7] تنص المادة 7من الأمر 96-22 المعدل و المتمم :« يؤهل لمعاينة جرائم
مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، الأشخاص المذكورين أدناه: -ضباط
الشرطة القضائية، أعوان الجمارك، موظفو المفتشية العامة للمالية المعينون بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل
و الوزير المكلف بالمالية وفق شروط و كيفيات يحددها التنظيم، أعوان البنك المركزي الممارسون على الأقل مهام مفتش أو
مراقب، المحلفون والمعينون وفق شروط وكيفيات يحددها التنظيم، الأعوان المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش،
المعينون بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل و وزير التجارة، وفق شروط وكيفيات يحددها التنظيم، ترسل المحاضر فورا إلى
وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وترسل نسخة منها إلى لجنة المصالحة المختصة، ترسل
نسخة من المحاضر إلى كل من الوزير المكلف بالمالية ومحافظ بنك الجزائر، تحدد أشكال و كيفيات إعداد
محاضر معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا الأمر عن طريق التنظيم« .
[8] كريمة بوشويرب، «جريمة الصرف في التشريع
الجزائري»،
مذكرة لنيل إجازة التخرج من المدرسة العليا للقضاء، الدفعة17الجزائر، 2009
ص 76.
[9] المرسوم التنفيذي 11-34المؤرخ في 2011-01-09المرجع السابق.
[10] أحسن بوسقيعة، «الوجيز في القانون
الجزائي الخاص»،
الجزء الثاني، الطبعة 02المرجع السابق، ص386.
[11] تنص المادة 702من قانون الإجراءات الجزائية: «في الأحوال التي
يخول القانون فيها بنص خاص لضباط الشرطة القضائية أو أعوانهم أو للموظفين وأعوانهم الموكلة إليهم بعض مهام
الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقارير تكون لهذه المحاضر أو التقارير حجيتها ما لم يدحضها دليل عكسي
بالكتابة أو شهادة شهود«
[12] أحسن بوسقيعة، »الوجيز في القانون
الجزائي الخاص«، الجزء الثاني، الطبعة ،02المرجع السابق، ص 386.
[13] سعيد بو علي، دنيا رشيد، المرجع السابق، ص 232.
[14] تنص المادة 40من الدستور2016: « تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة
الانسان. ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة المعاملة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة يقمعها القانون« .
[15] ناجية شيخ، المرجع السابق، ص 201.
[16] أحسن بوسقيعة، «الوجيز في القانون
الجزائي الخاص»، الجزء الثاني، الطبعة 16المرجع
السابق، ص 386.
[17] ناجية شيخ، المرجع السابق، ص 201.
[18] الأمر 66-155مؤرخ في 1996-06-08المعدل
والمتمم بالقانون 07-17المؤرخ في 27-03-2017 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد 20مؤرخة في 29-03-2017.
[19] أحسن بوسقيعة، «الوجيز في القانون
الجزائي الخاص»،
الجزء الثاني، الطبعة ،16المرجع السابق، ص 390.
[20] عرف المشرع الجزائري التسرب أو الاختراق في المادة 65مكرر 12من قانون
الإجراءات الجزائية بأنه: «يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية
المكلف بتنسيق العملية بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك
لهم أو خاف، يسمح لضابط أو عون الشرطة القضائية أن يستعمل لهذا الغرض هوية مستعارة وأن يرتكب عند الضرورة الأفعال
المذكورة في المادة 65مكرر 14ولا يجوز أن تعتبر هذه الأفعال تحريض على ارتكاب
الجرائم«
[21] مرسوم التنفيذي 210-94مؤرخ في 16/07/1994يتضمن
انشاء مفتشية مركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة ويحدد اختصاصاتها، الجريدة الرسمية عدد ،47 مؤرخة في 20/07/1994.
[22] ليندة بلحارث، المرجع السابق، ص130.
[23] اسمهان حموش، المرجع السابق، ص 54.
[24] تنص المادة 9من الأمر 96- 22 :«
لا تتم المتابعة الجزائية في مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف
وحركة رؤوس الأموال من والى
الخارج، إلا بناء على شكوى من الوزير المكلف بالمالية أو أحد ممثليه المؤهلين لذلك«
[25] ناجية شيخ، المرجع السابق، ص 201.
[26] تنص المادة 9من الأمر03-01 « لا تتم المتابعات الجزائية بسبب مخالفة
التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، الا بناء على شكوى من الوزير المكلف
بالمالية أو محافظ بنك الجزائر أو أحد ممثليهما المؤهلين لهذا الغرض.
[27] الطاهر محادي، «إجراءات المتابعة
والمصالحة في جرائم الصرف في التشريع الجزائري»،
مجلة الفكر، جامعة محمد خيضر –بسكرة-، كلية
الحقوق والعلوم السياسية، بدون تاريخ، العدد ،12ص512
[28] ناجية شيخ، المرجع نفسه، ص 239
[29] الأمر 96-22مؤرخ في 09/07/1996 ،المرجع السابق.
[30] الأمر 03-01 مؤرخ في 19/02/2003 ،المرجع السابق.
[31] الأمر 10-03 مؤرخ في 26/08/2010 ،المرجع السابق.
[32] أحسن بوسقيعة، «جريمة الصرف على ضوء
القانون والممارسة القضائية»،
المرجع السابق، ص 81.
[33] ناجية شيخ، المرجع السابق، ص 246.
[34] طبقا لنص المادة 9مكرر 3من الأمر 03-10المؤرخ في 26-08-2010
،المرجع السابق.
[35] ناجية شيخ، المرجع السابق، ص 248.
[36] عبد العزيز خنفوسي، «إجراءات المتابعة
القضائية والجزاء المقرر لجريمة الصرف في التشريع الجزائري»،
مجلة منازعات الأعمال، جامعة الدكتور
مولاي الطاهر – سعيدة-، كلية الحقوق والعلوم السياسية، أكتوبر ،2016العدد 17،ص11.
[37] تنص المادة 140 من الأمر 03-11 المعدل والمتمم المتضمن قانون النقد
والقرض: يمكن المحافظ أن يكون طرفا مدنيا، بحكم صفته، في أي إجراء.
[38] تنص المادة 2من قانون الإجراءات الجزائية: «يتعلق الحق في الدعوى
المدنية للمطالبة بتعويض عن الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن
الجريمة، ولا يترتب على التنازل عن الدعوى المدنية إيقاف أو إرجاء مباشرة الدعوى العمومية، وذلك مع
مراعاة الحالات المشار إليها في الفقرة 3من المادة 6 .»
[39] أحسن بوسقيعة، «جريمة الصرف على ضوء
القانون والممارسة القضائية»،
المرجع السابق، ص 88.
[40] نبيل لوقابياي، «جـــــرائم تهريب النقد
بين القــــانون والـــــواقع»،
دار الشعب للصحـــافة والطبـــاعة والنشـــر، مصر- القاهرة، ،1993ص239.
[41] الطاهر محادي، المرجع السابق، ص 514.
[42] طارق كور، «نـــظام القــــانوني
للمصالحــــة في جـــريمة الصـرف»،
مجلــة العلــوم الإنســـانية، عدد ،39جوان 2013،ص 400-401.
[43] نعيمة بن اوديع،
المرجع السابق، ص 159.
[44] أحسن بوسقيعة، «المصالحة
في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص»، دار هومة، الطبعة
الثانية، ،2008ص 9.
[45] الأمر 01-03 مؤرخ
في 19-02-2003 ،يعدل ويتمم الأمر 96-22 المؤرخ في 9-7-1996، المرجع السابق.
[46] عبد الحق جيلالي، » نظام المصالحة في المسائل
الجزائية في التشريع الجزائري«،
أطروحة للحصول على شهادة الدكتوراه في
القانون الإجرائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، 2016/2017، ص
158.
[47] المادة 9 مكرر 1 من الأمر 10-03المؤرخ في 26-08-2010 ، المرجع السابق.
[48] آمنة عمراني، المرجع السابق، ص 36.
[49] تنص المادة 9مكرر 2الفقرة الأولى من الأمر10-03
:« دون المساس بأحكام المادة 4مكرر 0أعلاه، يمكن كل من ارتكب مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من
والى الخارج، أن يطلب إجراء المصالحة في أجل أقصاه ثلاثون (30)
يوما ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة.
[50] تنص المادة 2من المرسوم التنفيذي 11-35 « يقدم طلب المصالحة مرفقا
بوصل إيداع الكفالة المذكورة في المادة 3 أدناه، وبنسخة من صحيفة السوابق القضائية للمخالف، حسب الحالة، إلى
رئيس اللجنة الوطنية للمصالحة أو رئيس اللجنة المحلية للمصالحة، عندما يكون المخالف قاصرا أو شخصا معنويا، يقدم
المسؤول المدني أو الممثل الشرعي طلب المصالحة.
[51] عبد الحق جيلالي، المرجع السابق، ص 170.
[52] أحسن بوسقيعة، «المصالحة في المواد
الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص»،
المرجع السابق، ص 155.
[53] المادة 5 من المرسوم التنفيذي 11-35 المؤرخ في 29 يناير2011 ، المرجع السابق.
[54] المادة 6 من المرسوم التنفيذي 11-35 المؤرخ في 29 يناير2011 ، المرجع نفسه.
[55] المادة 7 من المرسوم التنفيذي 11-35
المؤرخ في 29 يناير2011 ، المرجع نفسه.
[56] ناجية شيخ، المرجع السابق، ص 314.
[57] عبد الحق جيلالي، المرجع السابق، ص 160.
[58] المادة 3من المرسوم التنفيذي 35-11المؤرخ في 29يناير2011 ،المرجع السابق.
المرسوم التنفيذي 97-258 مؤرخ
في 14-07-1994 يحدد شروط اجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة
رؤوس الأموال من والى الخارج، الجريدة الرسمية عدد ، 47مؤرخة في 16-07-1997.
[59] المرسوم التنفيذي 11-03المؤرخ في05-03-2003 ،يحدد
شروط اجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج وكذا
تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما، الجريدة الرسمية عدد ،17مؤرخة في 09-03-2003
[60] ناجية شيخ، المرجع السابق، ص 317.
[61] المادة 2من المرسوم التنفيذي 11-35المؤرخ في 29يناير2011 ،المرجع السابق.
[62] المادة 5من المرسوم التنفيذي 11-35المؤرخ في 29يناير2011 ، المرجع نفسه.
[63] ناجية شيخ، المرجع السابق، ص 314.
[64] المادة 9مكرر 7من الأمر 03-10المعدل والمتمم للأمر ،22-42المرجع السابق.
[65] المادة 09من المرسوم التنفيذي 35-11المؤرخ في 29يناير2011 ،المرجع السابق.
[66] المادة 10من المرسوم التنفيذي 35-11المؤرخ في 29يناير2011 ،المرجع نفسه.
[67] المادة 12من المرسوم التنفيذي 35-11المؤرخ في 29يناير2011 ،المرجع نفسه.
[68] المادة 03من المرسوم التنفيذي 11-35المؤرخ في 29يناير2011 ،المرجع
السابق
[69] المادة 11من المرسوم التنفيذي 11-35المؤرخ في 29يناير2011 ،المرجع
نفسه.
[70] المادة 13من المرسوم التنفيذي 11-35المؤرخ في 29يناير2011 ،المرجع
نفسه.
[71] المادة 14من المرسوم التنفيذي 11-35المؤرخ في 29يناير2011 ،المرجع
نفسه.
[72] ناجية شيخ، المرجع السابق، ص331.
[73] المادة 15من المرسوم التنفيذي 11-35 المؤرخ في 29يناير2011 ،المرجع
السابق.
[74] الطاهر محادي، المرجع السابق، ص518.
[75] طارق كور، »النظام القانوني للمصالحة
في جرائم الصرف«،
المرجع السابق، ص 407.
[76] تنص المادة 9 مكرر من الأمر 10-03 «
تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة بتنفيذ المخالف لجميع الالتزامات المترتبة عليها« .
[77] طارق كور، «النظام القانوني للمصالحة
في جرائم الصرف»،
المرجع السابق ص 407
[78] طارق كور، المرجع نفسه، ص 408.
[79] ناجية شيخ، المرجع السابق، ص 331
[80] طارق كور، المرجع نفسه، ص 408.
[81] ليندة بلحارث، المرجع السابق، ص 151.
[82] طارق كور، «آليات مكافحة جريمة الصرف
على ضوء أحدث التعديلات والاحكام القضائية»،
المرجع السابق، ص 96.