JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->

مذكرة ماستر بعنوان المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري 2020

خط المقالة

 المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري 2020








المبحث الأول: احتفاظ المؤسس بتشكيلة واختصاصات المحكمة الدستورية ضمن المحكمة الدستورية:

إن المصدر القانوني للمحاكم الدستورية هو الدستور الذي يأتي في قمة الهرم القانوني للدولة، ولما كان هذا النظام القانوني يكفل سمو الدستور في الدول الديمقراطية، وتستمد المحاكم الدستورية وجودها وكذا نظامها القانوني واختصاصاتها من النصوص الدستورية، وكذلك من خلال النصوص القانونية والتشريعات الخاصة التي تصدرها هذه الدول، وفي هذا الاطار سوف نتطرق الى تشكيلة المحكمة الدستورية وكيفية اختيار أعضائها سواء عن طريق الانتخاب أو التعين أو كليهما، والجهات التي تقوم بذلك وكذا الشروط الواجب توفرها في كل عضو والشروط الخاصة برئيس المحكمة الدستورية في مطلب أول، وفي نفس الصدد سنبين اختصاصات المحكمة الدستورية الجزائرية وهذا من خلال النصوص الدستورية التي أقرها المؤسس الدستوري في تعديل 2020 في مطلب ثان.

المطلب الأول: تشكيلة المحكمة الدستورية:

لقد تعددت وتنوعت طرق تشكيلة المحكمة الدستورية سواء كانت عضوية أو هيكلية من دولة إلى أخرى، فمثلا من الناحية العضوية يتم ذلك عن طريق الانتخاب أو التعبين أو كليهما، وقد أثار هذا الأمر جدلا فقهيا حول الأسلوب الأمثل للاختيار أو التنظيم الخاص بجهاز المحكمة، حيث تواجه هذه الأخيرة مشكلة تحقيق استقلاليتها وبعدها عن تأثير السلطة التي تقوم بتعيين أعضائها، فمن الممكن أن تتعرض المحكمة إلى مسائل قانونية وسياسية في نفس الوقت[1].

واستخلاصا لما سبق سوف نركز على التنظيم البشري للمحكمة الدستورية في الفرع الأول، وتنظيمها الهيكلي في الفرع الثاني.

الفرع الأول: التنظيم البشري للمحكمة الدستورية:

تتشكل المحكمة الدستورية من اثني عشر (12) عضوا، وقد أبقى على نفس التشكيلة للمجلس الدستوري في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016، فقد خص 04 أعضاء يتم تعيينهم من طرف السلطة التنفيذية والمتمثلة في رئيس الجمهورية ومن بينهم رئيس المحكمة، أما السلطة القضائية فهي بدورها ممثلة في عضو يتم انتخابه من بين أعضاء المحكمة العليا، وعضو آخر يتم انتخابه أيضا من بين أعضاء مجلس الدولة، ولأول مرة تم انتهاج طريقة اختيار كفاءات جامعية، ذات اختصاص في القانون الدستوري، وعددها ستة -06- أعضاء يتم انتخابهم بالاقتراع العام، مما يساهم هذا الأخير في تجسيد الاستقلالية للمحكمة الدستورية، خاصة من خلال الرقابة على دستورية القوانين، ومن الجدير بالملاحظة أن المؤسس الدستوري الجزائري في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 قد مزج بين أسلوبي التعيين والانتخاب في تشكيلة المحكمة الدستورية، غاية في الابتعاد عن كل الضغوطات التي قد تنجم عن السلطة التنفيذية في حالة الاكتفاء بطريقة التعيين فقط، وعن الضغوطات السياسية التي قد تؤثر على الأعضاء المنتخبين في حالة الاكتفاء بأسلوب الانتخاب فقط[2].

- السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية بتعيين أربعة 04 أعضاء من بينهم رئيس المحكمة، مثلما كان منتهجا في تعيين تشكيلة المجلس الدستوري، والجديد في التعديل الدستوري 2020 أنه لم يعطي صلاحية تعيين نائب رئيس المحكمة لرئيس الجمهورية كما كان معمول به سابقا، أما عن رئيسها يعين لعهدة واحدة لمدة ست  06 سنوات وذلك حسب نص المادة 188 من التعديل الدستوري لسنة 2020.[3]

- السلطة القضائية يتم انتخاب قاضيان الأول يكون عضو من أعضاء المحكمة العليا، والآخر عضو يتم انتخابه من بين أعضاء مجلس الدولة، والملاحظ أنه في التعديلات السابقة كانت السلطة القضائية ممثلة بأربعة 04 أعضاء عضوان يتم اختيارهم من أعضاء المحكمة العليا وعضوان كذلك يتم اختيارهم من أعضاء مجلس الدولة، والجدير بالذكر أن الابقاء على السلطة القضائية ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية هو وجود جانب إجرائي في سير وعمل المحكمة الدستورية، وكون القضاة ذوي دراية وخبرة في هذا المجال، وكذلك يصبح عمل القضاة في هذه الحالة ليس مجرد تطبيق للقانون فقط بل التحقق كذلك من مطابقة أو مخالفة القوانين الأحكام الدستور، فالرقابة على دستورية النصوص القانونية تعكس عمل الهيئة التي تمارسها وطبيعتها القضائية .

- ومن بين تشكيلة المحكمة الدستورية أيضا سنة 06 أساتذة في القانون الدستوري، ويتم انتخابهم بالاقتراع العام من بين أساتذة القانون الدستوري[4]، والملاحظ أن المؤسس الدستوري لم يبين الكيفية والجهة التي تشرف على الانتخاب، وهذه الطريقة تم استحداثها لأول مرة، وبالرجوع إلى نص المادة 187 بقولها:

1- يشترط في عضو المحكمة الدستورية المنتخب أو المعين:

- بلوغ 50 سنة كاملة يوم انتخابه أو تعيينه.

- التمتع بخبرة في القانون الدستوري لا تقل عن عشرين -20- سنة.

- التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يكون محكوما عليه بسبب جريمة.

- عدم الانتماء الحزبي.

 2- بمجرد انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى، أو أي نشاط آخر أو مهنة حرة.

استنادا إلى نص المادة السالفة الذكر نلاحظ أن التعديل الدستوري لسنة 2020، لم يضع شروط محددة حول الدرجة العلمية الواجب توفرها في العضو المنتخب، وكذا التخصص في القانون الدستوري، فيما أنها اشترطت الخبرة والتكوين في القانون الدستوري لمدة لا تقل عن عشرين -20- سنة، مع الزامية بلوغ العضو خمسون -50- سنة كاملة يوم انتخابه[5].

نلاحظ غياب تمثيل السلطة التشريعية في تشكيلة أعضاء المحكمة الدستورية، في التعديل الدستوري لسنة 2020 على خلاف ما كان معمول به التعديل السابق لسنة 2016 في المادة 183 والتي كانت ممثلة بأربعة -04- أعضاء من تشكيلة المجلس الدستوري سابقا[6] .

والجدير بالذكر أن عهدة أعضاء المحكمة حددت بست 06 سنوات مع التجديد النصفي لمدة 03 سنوات.

 وبمجرد مزاولة أعضاء المحكمة الدستورية لمهامهم فهم ملزمون بالتوقف عن ممارسة أي وظيفة أو نشاط أو مهنة حرة حسب الفقرة الثانية -02- من المادة 187 من التعديل الدستوري لسنة 2020، مع التفرغ التام لأداء مهامهم يتقيدون بواجب التحفظ عن طريق عدم القيام بأي شيء قد يؤثر على استقلاليتهم وحيادهم[7].

وخلاصة القول أن انتهاج المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2020 والخاص بتشكيلة المحكمة الدستورية، قد أضفى توازنا بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والهيئة الناخبة، بحيث منح استقلالية للمحكمة وأبعدها عن كل الضغوطات التي قد تتعرض لها، وبالتالي قد أعطى نصف السيادة للشعب في اختيار ستة -06- من أعضاء  التشكيلة، مع تغيير الأسلوب الرقابي على دستورية القوانين من رقابة سياسية التي كان يمثلها المجلس الدستوري سابقاء الى رقابة ذات طبيعة قضائية متمثلة في مؤسسة دستورية مستقلة وهي المحكمة الدستورية، ومما لا ريب فيه أن اسناد الرقابة ذات الطبيعة الفضائية على دستورية القوانين، قد تعطي نتائج ايجابية على خلاف ما كانت عليه في المجلس الدستوري، حيث أن رجال القضاء يتمتعون بالحياد والاستقلالية عند ممارستهم الأعمالهم من زاوية، كما أنهم من زاوية أخرى فهم ذوو مؤهلات وتكوين تمكنهم من فحص القوانين والتأكد من مدى دستوريتها، ولما كانت أغلب التشريعات في عالمنا المعاصر تأخذ بأسلوب الرقابة القضائية على دستورية القوانين فإن تنظيم هذه الرقابة يتعلق أساسا بتحديد الجهات القضائية التي يعهد اليها بالرقابة الدستورية، وكذلك بمن له الحق في الطعن بعدم الدستورية، ناهيك عن ما يتعلق بكيفية الادعاء أمام المحكمة بعدم الدستورية، وأخيرا بتحديد السلطات المخولة للهيئة القضائية في حالة مخالفة القانون العادي لأحكام الدستور[8].

الفرع الثاني: التنظيم الهيكلي للمحكمة الدستورية:

بعد توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مشروع التعديل الدستوري الجديد، واتجهت الأنظار كلها نحو الورشات السياسية التي ستصدر بعد أهم وثيقة في البلاد، بشكل يحقق التغيير الذي تضمنته هذه الأخيرة في جميع المجالات، ويسمح بميلاد مؤسسات جديدة تعوض تلك الموجودة أو تلغيها تماما لعدم استجابتها لتطلعات المرحلة الراهنة، ومن بين هذه المؤسسات، المحكمة الدستورية التي نص عليها التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020، وفي انتظار میلاد قانونها العضوي الذي يحدد تنظيمها من النواحي الهيكلية والعملية والاجرائية، سوف نتطرق في هذا الفرع إلى التنظيم الهيكلي بالنسبة للمجلس الدستوري والذي يمارس الرقابة على دستورية القوانين.

و بالنسبة للمجلس الدستوري الجزائري فإن تنظيمه الهيكلي والفني، تسري عليه أحكام المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرخ في 16 جويلية 2016 .

هياكل المجلس الدستوري الجزائري:

1- الأمانة العامة: ويرأسها أمين عام، تحت سلطة رئيس المجلس، ويشترط أن يتصف بتكوين ملائم بمنصبه، وله خبرة خمس 05 سنوات على الأقل في أجهزة الدولة، ويقوم بتحضير الأعمال وتنظيمها وكذا يسهر على اعداد وتحضير كل القرارات وتطبيق كل القوانين كل ذلك بما يتلاءم مع وظيفة المجلس، إضافة إلى استلام رسائل الأخطار والقيام بتسجيلها في سجل الأخطار ويسلم اشعار الاستلام، ويتولى كذلك قلم المجلس الدستوري، وتسجيل قراراته في الأرشيف، كما أنه يستقبل ملفات الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية من قبل المترشحين وذلك حسب الشروط والآجال القانونية[9].

ملاحظة:

فيما يخص ایداع التصريح بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حسب الأمر رقم: 01-21 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات فقد نصت المواد 251 و252 على: أنه يودع التصريح بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية... إلى السلطة المستقلة لتفصل في صحة الترشيحات بقرار معلل تعليلا قانونيا، وفي الرفض يحق للمترشح الطعن وذلك أمام المحكمة الدستورية.

من خلال ما طرحنا نلاحظ أن المؤسس الدستوري الجزائري قد منح للسلطة الوطنية المستقلة، صلاحية استقبال ملفات الترشح، والتي كانت من اختصاصات المجلس الدستوري سابقا، وكذلك أعطاها سلطة الفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية، مع امكانية الطعن من طرف المترشحين في قراراتها أمام المحكمة الدستورية[10].

2- مديرية الوثائق:

وتضم جميع الوثائق الخاصة بالمجلس الدستوري، وهي بدورها تتقسم الى عدة مصالح وهي:

أ-مكتب الدراسات: الذي مهمته البحث في كل ما يتعلق بنشاطات المجلس.

ب-مكتب تحليل الوثائق واستغلالها: مهمته حفظ أرشيف المجلس، وكذلك الاطلاع على كل المعلومات التي من شأنها أن تساعد في عمل المجلس.

ج-مكتب كتابة الضبط: تقوم باستقبال وتسجيل الاخطارات التي تودع لدى المجلس، وكذلك تقوم بمهمة تبليغ كل قرارات المجلس إلى المؤسسات والهيئات المعنية.

 

 

 

3- مديرية الموظفين والوسائل:  

والتي تشكل من عدة مصالح: مكتب الموظفين: مهمته هي تسيير شؤون الموظفين من الناحية الادارية. مكتب الوسائل العامة: ويقوم بالسهر على التسيير والتنظيم وكذا الصيانة لكل المعدات والتجهيزات. مكتب الميزانية والمحاسبة: مهمته هي تحضير وانجاز ميزانية المجلس وكل العمليات المحاسباتية للمجلس[11].

4- مركز الدراسات والبحوث الدستورية:

ومهمته هي الدراسات والاقتراحات في كل مجالات وميادين القانون الدستوري، وتم انشاءه بموجب المرسوم الرئاسي رقم: 157-02 المؤرخ في 16 ماي 2002، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم: 16-201 المؤرخ في سنة 2016[12]، ويتشكل من مركز علمي ووحدات للبحث، ويرأسه المدير العام للمركز، أما أعضاءه فهم عبارة عن منسقين للوحدات، ومن مهامه أيضا تقييم عمل الوحدات ومشاريع البحث، مع اصدار مجلة المجلس الدستوري وكل منشوراته العلمية، وإعداد البرنامج السنوي مع السهر على تسيير التظاهرات العلمية .

إضافة إلى قاعة مداولات ومكتبة المجلس وقاعة محاضرات وفضاء خاص بالقضاء الدستوري مع مديرية للإدارة العامة.

المطلب الثاني: الاحتفاظ باختصاصات المحكمة الدستورية:

يعتبر الاختصاص من القواعد الرئيسية التي يرتكز عليها القانون، ويقصد به الأهلية أو القدرة أو المكنة القانونية الثابتة لإحدى السلطات العامة في مباشرة التصرفات القانونية، وتكون محددة من حيث الموضوع والنطاق المكاني والزماني، ومن هذا المقام تناط الرقابة سواء أكانت بمدلولها السياسي أو القضائي إلى هيئة مستقلة تنظر وتفصل في ذلك، وتماشيا مع ما تم ذكره سوف نبين الاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية في الفرع الأول، أما عن الاختصاص الرقابي سوف نتناوله في الفرع الثاني.

الفرع الأول: الاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية:

إن تفسير القوانين الدستورية تفسيرا صحيحا وسليما، يعد أهم خطوة نحو تطبيق أو تنفيذ القوانين وغالبا ما يثار تفسير النصوص القانونية في حالات الغموض أو صعوبة تأويلها والذي يكون إما نسبيا أو كليا، أما عن الغموض النسبي فهو مرتبط بالشخص أو الجهة المفسرة له، أما الغموض الكلي أو المطلق فهو مرتبط بالصياغة التشريعية عموما، ولا بد من الإشارة إلى أن الاختصاص التفسيري لا يثار الا أمام النصوص القانونية المكتوبة دون سواها أما القواعد العرفية فهي غير معنية بذلك، ومن الناحية العملية فإن المحكمة الدستورية تنظر في تفسير النصوص القانونية بناء على طلب يقدم أمامها بواسطة آليات واجراءات شكلية وموضوعية[13].

الأساس القانوني للاختصاص التفسيري:

يقسم الفقه الاختصاص التفسيري للنصوص الدستورية إلى قسمين؛ يرى أنصار القسم الأول أن اختصاص المحكمة الدستورية التفسيري مفاده أن ولاية التفسير هي من صميم الدستور، أما أنصار القسم الثاني يرون أن الاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية هو مستنبط من قانون المحكمة الدستورية نفسها[14] . وبالرجوع إلى نص المادة 190 من التعديل الدستوري لسنة 2020 .

بالإضافة إلى الاختصاصات التي حولتها إياها صراحة أحكام أخرى في الدستور، تفصل المحكمة الدستورية بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والأوامر والتنظيمات ..."، وكذلك بالنظر الى نص المادة 198 من نفس التعديل: "اذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية فلا يتم التصديق عليها ..."، نلاحظ أن المؤسس الدستوري الجزائري من خلال نص المادة 190 أخذ بالرأي الأول الذي مفاده أن الاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية من صميم الدستور، أما في نص المادة 198 قد أخذ بالرأي الثاني للاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية والذي مفاده هو من قبيل قانون المحكمة في حد ذاتها[15].

وتجدر الاشارة الى مسألة هامة وهي أنه في حالة تولي المحكمة الدستورية للاختصاص التفسيري للنصوص الدستورية، مفاده حرمان المحاكم الأخرى باختلاف درجاتها وأنواعها ، من تفسير النصوص الدستورية لأنه في بعض الدعاوى المعروضة أمام المحاكم وأثناء النظر فيها، تستوجب التفسير لمدى دستوريتها قبل الفصل فيها، وعليه يری جانب من الفقه أنه يمكن للمحاكم تفسير النصوص الدستورية بمناسبة المنازعات المعروضة أمامها، وهذا الاخير لا يكون نافذا الا بمواجهة أطراف النزاع.

التفسير الدستوري:

ومفاده هو معرفة وتبيان مقصد المشرع بسبب الغموض أو القصور، وكذا في حالة التعارض بين نصين كما يمكن كذلك توضيح نطاق التطبيق سواء من حيث الزمان أو المكان أو الأشخاص، فهو يزيل كل ليس عن القواعد الدستورية الضمنية وكذا تحديد القواعد والمبادئ الدستورية متجاوزا بذلك العبارات الموجودة في النصوص الدستورية، ومن الجدير بالملاحة أن المحكمة الدستورية في نطاق تفسيرها للنصوص الدستورية انما هي تجديد وتحديث وتفعيل لها حماية للدستور ولمبادئه، وقد استقر القضاء الدستوري على أن تفسير هذه النصوص لا يعتبر حكما جديدا وانما هو عبارة عن توضيح وتفسير للنص في حد ذاته لا غير، ويعتبر كذلك جزءا لا يتجزأ من النص، وهناك نوعان من التفسير للنصوص الدستورية وهما تفسير تشريعي لنصوص الدستور" ويكون بطلب من الجهة التي يحددها الدستور وتفسير قضائي" الذي تقوم به المحكمة الدستورية في سياق النظر في الدعاوي بعدم الدستورية[16].

أنواع التفسير الدستوري:

من وجهة النظر الفقهية فإن هناك أربعة (04) أنواع من التفسير الدستوري:

- تفسير الدستور: ومفاده تحديد معنى الدستور لأجل مطابقته مع الواقع، من خلال وضع وضبط مبادئه المحددة سابقا من خلال بنوده.

- التفسير من خلال الدستور: ويعني مطابقة التشريعات النصوص الدستور في حد ذاته.

- التفسير النظري والمفاهيمي العام: ويكون في حالة عدم فهم النصوص الدستورية نظريا دون ربطها بالواقع.

-التفسير الدقيق والملموس للدستور: ويرجع الى سريان او تطابق النص الدستوري على حالة تكون فعلية نتاج عن الحياة السياسية.

وفي هذا السياق نلاحظ أن التفسير قليل ما يقوم به المشرع لتوضيح مقاصده، وغالبا ما يقوم به القضاء في تطبيقه للنصوص القانونية على الحالات الواقعية التي ترفع أمامه للفحص فيها وغالبا ما يعتمد على الفقه في تفسير تلك.

 

الاختصاص القضائي في تفسير النص الدستوري:

الاختصاص المباشر : ومفاده قرار القضاء الدستوري حول طلب تفسير النص الدستوري، ويكون بإزالة كل ما يثير الغموض والليس عنه بغية توضیح مقصد النص، وأطلق عليه الاختصاص المباشر لأنه ينظر في طلب محدد لتفسير النص الدستوري، ويعتبر حكرا على القضاء الدستوري دون غيره من أنواع المحاكم الأخرى[17].

ولابد للمحكمة الدستورية أن تلتزم بإجراءات محددة عند نظرها في طلب التفسير المباشر سواء من حيث الشكل أو الموضوع، ويكون هذا التفسير لإزالة الغموض دون اجراء اي تعديل أو زيادة أو نقصان في النص.

الاختصاص غير المباشر: وكذلك يسمى التفسير التبعي وهو ذلك التفسير الذي تقوم به المحكمة الدستورية إلى غاية الفصل في المنازعة المعروضة أمامها، مطابقة مدى توافق النص للدستور، مثل منازعات دستورية القوانين والطعون الانتخابية وغيرها من اختصاصات المحكمة الدستورية والتي يحددها الدستور.

والفرق الجوهري بين الاختصاص التفسيري المباشر والاختصاص التفسيري غير المباشر هو أن الأول يكون أصيل للقضاء الدستوري، ولا بد من أن ينص عليه الدستور أو يكون في قانون المحكمة الدستورية، أما الثاني فهو لا يحتاج إلى نص دستوري أو حتى في غيره من القوانين، وهو من مقتضيات سلطة الفصل ويكون في جميع المحاكم بمختلف درجاتها[18] ، كما أن الاختصاص المباشر التفسير النص الدستوري هو من قبيل القواعد الإجرائية والتفسيرية والمنصوص عليها سواء في الدستور أو قانون المحكمة الدستورية الداخلي، وكلها واجبة الإتباع، أما الاختصاص غير المباشر فهو غير ملزم بإتباع تلك القواعد او الاجراءات الشكلية في اختصاصات المحكمة وتقديرها في التفسير للنصوص الدستورية.

الفرع الثاني: الاختصاص الرقابي للمحكمة الدستورية:

بعد الاختصاص الرقابي للمحكمة الدستورية وظيفة قضائية فنية متطورة، تختلف عن القضاء العادي في فهم وتفسير القواعد والنصوص القانونية، لهذا فان القضاء الدستوري يختص في رقابة مدى ملائمة النص المعروض أمامه مع أحكام الدستور، فهي بطبيعة الحال تعتبر رقابة قانونية فنية وليست رقابة موضوعية سياسية محلها هي القوانين والأنظمة واللوائح، كما أن عيب الاختصاص فهو عدم قدرة سلطة معينة على مباشرة تصرف قانوني محدد جعله المشرع ضمن اختصاص سلطة أو هيئة أخرى، ويمكن الطعن بعدم دستورية القوانين ضمن مجال الاختصاص على مبدأ هام وهو مبدأ الفصل بين السلطات، ويری جانب من الفقه الدستوري بأن اختصاص القضاء الدستوري يشمل كذلك قضاء الانتخابات التشريعية أو الرئاسية أو الاستفتاءات[19]،  مثل ما هو معمول به في فرنسا وألمانيا والبرتغال وكذا اليونان، كما يشمل ضمان حسن سير السلطات العامة للدولة وحماية الحقوق الأساسية للأفراد وحقهم بالدفع بعدم دستورية القوانين مباشرة أمام المحكمة الدستورية، وناهيك عن فرض بعض العقوبات السياسية كحضر الأحزاب التي تتعارض في قوانينها أو نشاطاتها مع أحكام الدستور، كذلك اسقاط الحقوق السياسية للأفراد الذين يسيئون استخدام حرية التعبير، ومن المعلوم كذلك أن جميع دساتير الدول الديمقراطية تتمتع بمبدأ سمو الدستور والذي مفاده احترام مبدأ تدرج القوانين في النظام القانوني للدولة.

1-رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التنفيذية:

في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بالنظر الى نص المادة 94 الفقرة الأولى من التعديل الدستوري

2020: إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، تجتمع المحكمة الدستورية بقوة القانون وبدون أجل وبعد أن تثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، تقترح بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها على البرلمان التصريح بثبوت المانع .

فقرة 04:  في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، تجتمع المحكمة الدستورية وجوبا وتثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي الى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

فقرة 05:  يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما تتظم خلالها انتخابات رئاسية وفي حالة استحالة اجراءها، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة لا تتجاوز 90 يوما، بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية.

فقرة 07 : إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشعور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان تجتمع المحكمة الدستورية وجوبا وتثبت بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة وفي هذه الحالة يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الدولة[20].

من خلال استقراء نص المادة 94 في فقرتها الأولى فإن المؤسس الدستوري قد أعطى للمحكمة الدستورية صلاحية اجتماع أعضاءها تلقائيا وبقوة القانون ودون أخطار من أي جهة كانت ولها أن تتثبت في المانع الذي أصاب رئيس الجمهورية بكل الوسائل الملائمة. اثبات الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية من خلال نص الفقرة الرابعة -04- من نفس المادة مع اخطار البرلمان بذلك.

الأخذ برأي المحكمة الدستورية في حالة استحالة اجراء انتخابات رئاسية في مدتها  القانونية من خلال الفقرة الخامسة -05- من نفس المادة.

تولي رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الدولة في حالة اقتران شغور منصب رئيس الجمهورية مع حصول مانع لرئيس مجلس الأمة من خلال الفترة السابعة -07- من نفس المادة.

الحالات الاستثنائية:

في حالة الطوارئ أو الحصار حسب نص المادة 97 من التعديل الدستوري لسنة 2020 يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو الحصار لمدة أقصاها 30 يوما بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة ورئيس المحكمة الدستورية ...

في الحالة الاستثنائية حسب نص المادة 98 من التعديل الدستوري لسنة 2020 يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كان هناك خطر وشيك يهدد المؤسسات الدستورية للدولة أو استقلالها أو سلامة ترابها بعد الأخذ برأي كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والاستماع الى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.[21]

يتم عرض القرارات التي تم اتخاذها في الحالة الاستثنائية على المحكمة الدستورية لإبداء رأيها بشأنها وذلك حسب الفقرة الخامسة -05- من المادة 98 السالفة الذكر.

المادة 102 الفقرة 02- من التعديل الدستوري لسنة 2020 يقوم رئيس الجمهورية باستشارة المحكمة الدستورية بشأن اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم.

2-رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التشريعية:

وتكون في حالتين وهي الأولى رقابة سابقة والثانية لاحقة.

- الرقابة السابقة على السلطة التشريعية:  وتكون على مشاريع القوانين من خلال مراقبة مدى دستوريتها قبل اصدارها ودخولها حيز التنفيذ، تأسيسا على دورها الوقائي الذي يعتبر مجالا خصبا لتدخل المحكمة الدستورية تنظر وتفصل المحكمة الدستورية بشأن مدى دستورية القوانين العضوية وذلك بعد مصادقة البرلمان عليها كما جاء في نص المادة 140 في فقرتها الثالثة -03- يخضع القانون العضوي قيل اصداره لمراقبة مطابقته للدستور من طرف المحكمة الدستورية".[22]

في حالة فصل المحكمة الدستورية بعدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية ما، لا يتم التصديق عليها كما جاء في نص المادة 198 في فقرتها الأولى من التعديل الدستوري لسنة 2020 إذا قررت المحكمة الدستورية علم دستورية معاهدة أو اتفاق او اتفاقية فلا يتم التصديق عليها".

الفصل في مدى مطابقة وملائمة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان الأحكام الدستور حسب نص المادة 190 في فقرتها السادسة 06  تفصل المحكمة الدستورية في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الاجراءات المذكورة في الفقرة السابقة .

الفصل في عدم دستورية القوانين التي لم يتم اصدارها بموجب قرار نهائي، وقرارها يكون ملزم لجميع السلطات في الدولة كما جاء في نص المادة 198 من التعديل الدستوري السنة 2020 في فقرتها الخامسة -05- "تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة الجميع السلطات العمومية والسلطات الادارية والقضائية".

- الرقابة اللاحقة على السلطة التشريعية:

وتكون بعد صدور النصوص القانونية بالفصل في مدى دستوريتها، ويمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية الأوامر والتنظيمات خلال شهر من تاريخ نشرها كما جاء في نص المادة 198 في فقرتها الثالثة -03- إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية أمر أو تنظيم فإن هذا النص يفقد أثره ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية، والفصل في مدى دستورية القوانين والتنظيمات مع المعاهدات كما جاء به نص المادة 190 في فقرتها الرابعة -04۔ تفصل المحكمة الدستورية بقرار حول توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات ضمن الشروط المحددة على التوالي في الفقرتين 02 و 203، والفصل في مدى دستورية النصوص التشريعية أو التنظيمية كما جاء في نص المادة 198 في فقرتها الرابعة -04- إذا قررت المحكمة الدستورية أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري على أساس المادة 200 أعلاه، يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المحكمة الدستورية[23] .

-الرقابة القضائية على دستورية القوانين:

وتكون بمنح المحكمة الدستورية سلطة الرقابة على مدى دستورية القوانين، من خلال توافق القوانين مع النصوص الدستورية، بإجازة العمل بها أما في حالة عدم توافقها مع النصوص الدستورية بإلغائها والامتناع عن تطبيقها وكذا التوقف عن العمل بها إذا تم إصدارها، وهذه الرقابة في أغلب الأحيان هي رقابة لاحقة أي تكون بعد صدور القوانين، ومن زاوية أخرى فإنها تكون بإعطاء المحكمة الدستورية ولاية القضاء الدستوري، وبناء على ذلك ترتكز في إصدار قراراتها على جانبين من العيوب وهما مخالفات شكلية وأخرى موضوعية:

- المخالفات الشكلية: وهي مدى القدرة على اتخاذ تصرف معين، بحيث أنه يباشر إلا من طرف الجهة المحددة دستوريا، ولا يجوز تفویض اختصاص سلطة لسلطة أخرى إلا بناء على نص صريح في الدستور، وهذا العيب قد يكون من الناحية العضوية أو الزمانية أو المكانية أو الموضوعية، وكذلك من خلال مخالفة الاجراءات الشكلية الواجب إتباعها[24] .

- المخالفات الموضوعية: قد يصدر التشريع مستوفيا لقواعد الشكل والاجراءات والاختصاص وفقا لقواعد الدستور، لكنه لا يعتبر دستوريا من الناحية الموضوعية في حالة ما إذا كان مخالفا للضوابط التي يقرها ويفرضها الدستور، مثل مبدأ المساواة أمام القانون ومبدأ حق التقاضي مضمون ومكفول، وغيرها من الضوابط والمبادئ العامة التي في حالة مخالفتها يعتبر التشريع مخالفا لأحكام الدستور[25].

المطلب الثالث: نقاط تشابه و تمايز المحكمة الدستورية عن المجلس الدستوري.

أولا: تجليات احتفاظ المؤسس الدستوري بمظاهر المجلس الدستوري في المحكمة الدستورية.

1- الاحتفاظ بجانب من تشكيلة المجلس الدستوري ضمن المحكمة الدستورية:

تتشكل المحكمة الدستورية من اثني عشر (12) عضوا حسب نص المادة 186 من التعديل الدستوري سنة 2020 وهو نفس عدد أعضاء المجلس الدستوري حيث نصت المادة 183 من التعديل الدستوري سنة 2016 على أن المجلس الدستوري يتكون من اثني عشر (12) عضوا، وعليه فإن الاختلاف الوحيد هو استبدال المؤسس الدستوري عبارة يتكون المجلس الدستوري بعبارة تتشكل المحكمة الدستورية، إلا أن النص في الدستور على عدد أعضاء المحكمة الدستورية هو في حد ذاته ضمانة لاستقلالية المحكمة الدستورية تجاه السلطات العمومية في الدولة.

احتفظ المؤسس الدستوري أيضا ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية بأربعة (04) أعضاء يمثلون السلطة التنفيذية يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة الدستورية وهو نفس الأمر في التعديل الدستوري سنة 2016 حيث يعين رئيس الجمهورية أربعة (04) أعضاء ضمن تشكيلة المجلس الدستوري، وبذلك ضمن المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية نصيبه الثابت في تعيين ثلث أعضاء المجلس الدستوري وانتقل هذا الثلث إلى المحكمة الدستورية، لتترسخ بذلك مكانته المتميزة في مسألة رسم ملامح التشكيلة، والتي تتجلى بوضوح في تعيين رئيس الهيئة بدلا من انتخابه، إلا أن الاختلاف بين الحالتين يكمن في تخلي المؤسس الدستوري عن نائب رئيس المحكمة الدستورية من ضمن الأعضاء الذين يعينهم رئيس الجمهورية، والاحتفاظ بتعيين الرئيس من ضمن الأعضاء الأربعة المعينين من قبل رئيس الجمهورية، إذ يترتب على تعيين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري ونائبة إمكانية تأثير رئيس الجمهورية على التوجه العام للمجلس الدستورية.

لقد أبقى المؤسس الدستوري ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية على تمثيل السلطة القضائية، إلا أنه قلص العدد الذي منحه المؤسس الدستوري في تعديل 2016 لتمثيل السلطة القضائية ضمن تشكيلة المجلس الدستوري، وبالتالي أصبحت السلطة القضائية ممثلة ضمن المحكمة الدستورية بعضوين (2) فقط بدلا من أربعة (4) أعضاء ضمن المجلس الدستوري، إذ كان يتعين على الأقل الإبقاء على أربعة (4) قضاة ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية وليس تقليص العدد .

كما أحتفظ المؤسس الدستوري أيضا بالية التعيين بخصوص الأعضاء الذين يمثلون السلطة التنفيذية والانتخاب بخصوص الأعضاء الذين يمثلون السلطة القضائية حيث تضمنت المادة 186 من التعديل الدستوري سنة 2020 النص على:" ... يعينهم رئيس الجمهورية .... تنتخبه المحكمة العليا من بين أعضائها ... ينتخبه مجلس الدولة من بين أعضائه ...". كما أنه يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري 2020 وأيضا يعين رئيس المجلس الدستوري في ظل تعديل 2016، غير أنه كما قلنا سابقا تخلى عن نائب رئيس المحكمة الدستورية، ويتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية وسابقا رئيس المجلس الدستوري من ضمن الأعضاء الأربعة المعينين من قبل رئيس الجمهورية [26].

2- الاحتفاظ بصيغة اليمين التي يؤديها أعضاء المحكمة الدستورية:

أبقى المؤسس الدستوري في تعديل 2020 على صيغة اليمين التي يؤديها أعضاء المحكمة الدستورية، إذ استبدل عبارة المجلس الدستوري في نهاية اليمين بعبارة المحكمة الدستورية والباقي دون تغيير حيث حدد المؤسس الدستوري نص اليمين كالآتي: " أقسم بالله العظيم أن أمارس وظائفي بنزاهة وحياد، وأحفظ سرية المداولات وأمتنع عن اتخاذ موقف علني في أي قصية تخضع لاختصاص المحكمة الدستورية".

بالرجوع إلى نص المادة 183 من التعديل الدستوري سنة 2016 نجد أن اليمين التي يؤديها أعضاء المجلس الدستوري تكون أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم بينما تضمنت المادة 186 من تعديل 2020 النص على أداء أعضاء المحكمة الدستورية اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا وهو بمثابة ضمانة لاستقلالية المحكمة الدستورية عن رئيس الجمهورية، إذ تعتبر إضافة نوعية لصالح استقلالية المحكمة الدستورية وتمايزها عن المجلس الدستوري.[27]

3- نقل بعض شروط العضوية من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية:

نص المؤسس الدستوري في المادة 184 من التعديل الدستوري سنة 2016 على تمتع أعضاء المجلس الدستوري المعينين والمنتخبين بخبرة مهنية مدتها خمس عشرة (15) سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية أو خبرة لنفس المدة في القضاء أو المحاماة أو وظيفة عليا في الدولة وتضمنت المادة 187 من التعديل الدستوري سنة 2020 النص على الخبرة القانونية للأعضاء المعينين والمنتخبين على أن لا تقل عن عشرين (20) سنة بالإضافة إلى التكوين في القانون الدستوري، وعليه فإن المؤسس الدستوري وإن كان يبدو ظاهريا احتفظ بالشرط الذي تضمنه تعديل 2016، إلا أنه غير في جوهر هذا الشرط من خلال التركيز على التخصص القانوني والتخصص الدقيق وهو القانون الدستوري خلافا لنص 2016 الذي يشترط خبرة مهنية في العلوم القانونية أو الوظائف العليا في الدولة[28].

إذن في ظل تعديل 2020 لا يمكن تصور وجود عضو ضمن المحكمة الدستورية لا تتوافر فيه الخبرة القانونية ولا يجيد مبادئ القانون الدستوري، كما أن المؤسس الدستوري رفع مدة الخبرة من خمس عشرة (15) سنة ضمن المجلس الدستوري إلى عشرين (20) سنة ضمن المحكمة الدستورية.

بمجرد انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية أو تعينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو وظيفة حكومية أو إدارية أو تكليف أو أي مهمة أو نشاط أو مهنة حرة وهو نفس الأمر بالنسبة لأعضاء المجلس الدستوري.

كما احتفظ المؤسس الدستوري أيضا بشرط تحديد السن الدنيا التي يتعين أن تتوفر في العضو دون تحديد السن العليا، غير أنه يوجد اختلاف في السن بين تعديل 2016 وتعديل 2020 حيث كانت السن في التعديل الأول أربعين (40) سنة كاملة يوم التعيين أو الانتخاب وأصبحت في ظل التعديل الدستوري 2020 خمسين (50) سنة كاملة يوم انتخاب العضو أو تعیینه.

4- احتفاظ المؤسس الدستوري بالحصانة

يتمتع أعضاء المحكمة الدستورية بالحصانة عن الأعمال التي لها صلة بمهامهم، كما أنه لا يمكن متابعة عضو المحكمة الدستورية أمام القضاء بسبب الأعمال الأخرى التي لا ترتبط بمهامهم، إلا بعد رفع الحصانة عن العضو من قبل المحكمة الدستورية أو بناء على تنازل صريح من قبل العضو وكان المؤسس الدستوري في تعديل 2016 قد قرر الحصانة لرئيس المجلس الدستوري ونائبه وأعضاء المجلس، غير أنها اقتصرت على المسائل الجزائية.

أحالت المادة 189 من تعديل 2020 إجراءات رفع الحصانة على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية والذي لم يصدر بعد لأن المحكمة الدستورية لم تنصب بعد أما المادة 185 من تعديل 2016 التي تطرقت لموضوع الحصانة لأعضاء المجلس الدستوري لم تشير إلى إجراءات رفع الحصانة ولم تحيل بشأنها إلى نص آخر لكن المجلس الدستوري تولى تنظيم ذلك.

 

5- الاحتفاظ بجهات الإخطار :

تضمن التعديل الدستوري سنة 2020 النص على جهات الإخطار، غير أنه احتفظ المؤسس الدستوري بنفس جهات الإخطار التي نص عليها التعديل الدستوري سنة 2016 مع وجود بعض التعديل الطفيف، وعليه تمثل جهات إخطار المحكمة الدستورية في الجهات التالية [29]:

- رئيس الجمهورية: يمارس رئيس الجمهورية سلطة الإخطار الوجوبي بشأن القوانين العضوية والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان، وأضاف المؤسس الدستوري للإخطار الوجوبي إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية بشأن الأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية بناء على نص المادة 142 من التعديل الدستوري سنة 2020 دون أن يحدد المؤسس الدستوري آجال يتقيد بها رئيس الجمهورية بصدد ممارسته لحق الإخطار الوجوبي، كما يمارس رئيس الجمهورية سلطة إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها أو القوانين العادية قبل إصدارها أو التنظيمات خلال شهر واحد من تاريخ نشرها أو بشأن توافق القوانين أو التنظيمات مع المعاهدات وفق الآجال المحددة في المادة 190 من التعديل الدستوري سنة 2020، إلا أنه إخطار جوازي.

- رئيس مجلس الأمة : يمارس رئيس مجلس الأمة سلطة إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات أو القوانين العادية أو التنظيمات أو بشأن توافق القوانين أو التنظيمات مع المعاهدات وذلك وفق الضوابط المذكورة أعلاه، إذ يعد هذا الإخطار أيضا أمر جوازي.

- رئيس المجلس الشعبي الوطني: يملك رئيس المجلس الشعبي الوطني صلاحية إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات أو القوانين العادية أو التنظيمات أو بشأن توافق القوانين أو التنظيمات مع المعاهدات على النحو الذي بيناه بخصوص سلطة رئيس الجمهورية في الإخطار الجوازي بشأن هذه النصوص.

- الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة: يمارس الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة سلطة إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات أو القوانين العادية أو التنظيمات أو بشأن توافق القوانين أو التنظيمات مع المعاهدات، وهو أيضا إخطار جوازي.

- نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة: حدد المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري سنة 2020 النصاب الذي يتعين توفره لصحة إخطار النواب أو أعضاء مجلس الأمة للمحكمة الدستورية بشأن المعاهدات والقوانين العادية والتنظيمات أو توافق هذه النصوص مع المعاهدات حيث حدد أربعين (40) نائبا في المجلس الشعبي الوطني أو خمسة وعشرين (25) عضوا في مجلس الأمة، علما أن العدد كان مرتفع في تعديل 2016 الذي حدد خمسين ( 50) نائبا أو ثلاثين (30) عضوا في مجلس الأمة، غير أن هذه الأرقام تبقى مرتفعة لا تسمح للمعارضة البرلمانية بممارسة حقها في إخطار المحكمة الدستورية الذي أقرته المادة 114 من تعديل 2016 والمادة 116 من تعديل 2020، وإن كان الإخطار هو أمر جوازي وليس وجوبي.

- الإخطار عن طريق الإحالة: يمكن إخطار المحكمة الدستورية عن طريق الإحالة من قبل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في إطار آلية الدفع بعدم الدستورية التي أقرها التعديل الدستوري سنة 2016 للمجلس الدستوري واحتفظ بها المؤسس الدستوري في تعديل سنة 2020 للمحكمة الدستورية، إلا أنه أمر جوازي وليس وجوبي حيث استعمل المؤسس الدستوري عبارة " يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة..."[30].

6- احفاظ رئيس المحكمة الدستورية بالدور الاستشاري لرئيس المجلس الدستوري

حول المؤسس الدستوري في تعديل 2020 الدور الاستشاري لرئيس المجلس الدستوري لرئيس المحكمة الدستورية وذلك بخصوص إعلان رئيس الجمهورية لحالتي الطوارئ والحصار وإعلان الحالة الاستثنائية وحالة الحرب، وتقرير رئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها حيث يتم استشارة رئيس المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية في مثل هذه الحالات وهي نفس الاستشارة التي يطلبها رئيس الجمهورية من رئيس المجلس الدستورية كما يتولى رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الدولة في حالة اقتران شغور منصب رئيس الجمهورية بمنصب رئيس مجلس الأمة" وهو نفس الصلاحية التي كانت ممنوحة لرئيس المجلس الدستوري بموجب الفقرة الأخيرة من نص المادة 102 من التعديل الدستوري سنة 2016.

7- احتفاظ المحكمة الدستورية بالدور الاستشاري للمجلس الدستوري:

تبدي المحكمة الدستورية رأيها بشأن الاتفاقيات المتعلقة بالهدنة والسلم، كما تستشار المحكمة الدستورية بشأن تمديد عهدة البرلمان في الظروف الخطيرة، واقتراح على البرلمان التصريح بثبوت المانع لرئيس الجمهورية، كما تستشار المحكمة الدستورية بشأن إعلان رئيس الدولة المعين لحالة من الحالات الاستثنائية خلافا لإعلان هذه الحالات من قبل رئيس الجمهورية المنتخب الذي يستشير رئيس المحكمة فقط بينما رئيس الدولة المعين يستشير المحكمة الدستورية ككل، وهي نفس الصلاحيات التي كانت ممنوحة للمجلس الدستوري بموجب التعديل الدستوري سنة 2016 غير أن المؤسس الدستوري في تعديل 2020 منح صلاحيات إضافية في الجانب الاستشاري للمحكمة الدستورية لم تكن ممنوحة للمجلس الدستوري مثل: - عرض رئيس الجمهورية بعد انقضاء مدة الحالة الاستثنائية القرارات التي اتخذها على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي بشأنها حيث تضمنت المادة 98 النص على:"... يعرض رئيس الجمهورية، بعد انقضاء مدة الحالة الاستثنائية، القرارات التي اتخذها أثناءها على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي بشأنها"، غير أن المؤسس الدستوري لم يبين هل الرأي ملزم أم لا خصوصا أن القرارات نفذت ورتبت آثارها، كما لم يحدد المؤسس الدستوري أجال يتعين احترامها من قبل رئيس الجمهورية العرض القرارات على المحكمة وإنما اكتفى المؤسس الدستوري بعبارة بعد انقضاء مدة الحالة الاستثنائية، علما أن الحالة الاستثنائية تعلن لمدة لا تتجاوز ستون (60) يوما ويمكن تحديد المدة بإجراءات حددتها المادة 98، كما لم يبين المؤسس الدستوري المدة التي تبدي المحكمة الدستورية خلالها رأيها خصوصا أن المؤسس الدستوري لم يقيد المحكمة الدستورية بأجال لإصدار آراءها وإنما اكتفى بتحديد أجال اتخاذها للقرارات فقط. - في حال تعذر إجراء انتخابات تشريعية خلال مدة أقصاها ثلاثة (03) أشهر تمدد المدة لنفس الأجل بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية طبقا لنص المادة 151 من التعديل الدستوري سنة 2020.

- في حال تعذر إجراء انتخابات رئاسية خلال مدة أقصاها تسعون (90) يوما بسبب شغور منصب رئيس الجمهورية، يمدد الأجل لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية طبقا لنص المادة 94 من التعديل الدستوري سنة 2020. [31]

- الاحتفاظ بصلاحية النظر في الطعون الانتخابية تضمن التعديل الدستوري سنة 2016 النص في المادة 182 على اختصاص المجلس الدستوري بالنظر في جوهر الطعون الانتخابية بخصوص النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية وأيضا التشريعية، ويعلن النتائج النهائية بعد الفصل في الطعون وهي الصلاحية التي انتقلت للمحكمة الدستورية بموجب المادة 191 من التعديل الدستوري سنة 2020، إلا أن المؤسس الدستوري أضاف للمحكمة الدستورية اختصاص الفصل في الطعون حول الاستفتاء والتي لم تكن ممنوحة للمجلس الدستوري من قبل، إلا أن المجلس الدستوري كان يتمتع بصلاحيات أخرى في موضوع الانتخابات تتعلق بالسهر على صحة عمليات الاستفتاء والانتخابات الرئاسية وأيضا التشريعية وهذه الصلاحية لا تختص بها المحكمة الدستورية وإنما هي ممنوحة للسلطة المستقلة للانتخابات [32].

 ثانيا:مظاهر تمایز المحكمة الدستورية عن المجلس الدستوري.

تتمثل أهم مظاهر التمايز والاختلاف بين المحكمة الدستورية والمجلس الدستوري في إقصاء المؤسس الدستوري للبرلمان من التمثيل ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية بعد ما كان البرلمان ممثلا داخل المجلس الدستوري بأربعة أعضاء، بالإضافة إلى اعتماد المؤسس الدستوري آلية الاقتراع بخصوص نصف التشكيلة في المحكمة الدستورية وهو الأسلوب الذي كان غائبا في طريقة تشكيل المجلس الدستوري، كما شدد المؤسس الدستوري في شروط العضوية داخل المحكمة الدستورية وأفرد شروط خاصة برئيس المحكمة الدستورية لم تكن منصوص عليها بخصوص رئيس المجلس الدستوري.

كما وسع المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري سنة 2020 من صلاحيات المحكمة الدستورية بالمقارنة مع صلاحيات المجلس الدستوري في التعديل الدستوري سنة 2016، وقام المؤسس الدستوري بإدخال العديد من التعديلات على نظام الرقابة على دستورية القوانين في التعديل الدستوري سنة 2020، وهذا كله من أجل جعل المحكمة الدستورية جهة رقابية مغايرة للمجلس الدستوري.

1- إقصاء البرلمان من التمثيل ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية:

يضم المجلس الدستوري ضمن تشكيلته أربعة (04) أضاء يمثلون البرلمان بالتساوي بين الغرفتين يتم انتخابهم من قبل النواب وأعضاء مجلس الأمة، غير أن تشكيلة المحكمة الدستورية لا تضم ممثلين عن البرلمان حيث أقصى المؤسس الدستوري البرلمان من التمثيل داخل المحكمة الدستورية حيث أبقى على تمثيل السلطة التنفيذية من خلال أربعة (04) أعضاء بما فيهم الرئيس معينون من قبل رئيس الجمهورية وأبقى على تمثيل السلطة القضائية لكن قلص من عدد ممثيلها خلافا للبرلمان الذي أقصاه نهائيا من التمثيل رغم أن البرلمان هو ممثل الشعب، إذ كان يتعين على المؤسس الدستوري تقليص عدد الأعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية إلى عضوين ومنح البرلمان حق التمثيل بعضوين حتى يحقق التساوي بين السلطات الثلاث داخل المحكمة الدستورية[33] .

 

2- اعتماد الاقتراع في نصف تشكيلة المحكمة الدستورية:

اعتمد المؤسس الدستوري لأول مرة أسلوب الاقتراع في تشكيل المحكمة الدستورية وذلك من خلال انتخاب ستة (06) أعضاء من أساتذة القانون الدستوري، تحدد كيفيات الاقتراع وشروط الترشح بموجب موسوم رئاسي لم يصدر لحد الآن، إلا أن منح المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية صلاحية تحديد شروط وكيفيات انتخاب الأعضاء الستة بشكل تقییدا لاستقلالية المحكمة الدستورية تجاه رئيس الجمهورية، كما أكد المؤسس الدستوري من خلال هذا الحكم إقصاء البرلمان من التمثيل وأيضا من تنظيم المحكمة الدستورية لتكون المحكمة مستقلة كليا عن البرلمان لكن ليست مستقلة بنفس القدر تجاه السلطة التنفيذية والمقصود هو رئيس الجمهورية[34].

إن إشراك الهيئة الناخبة في اختيار ممثليها ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية أمر جيد يحسب للمؤسس الدستوري، غير أنه لحد الآن لم تتبين معالم الهيئة الناخبة التي تحتار عن طريق الاقتراع ممثلين ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية خصوصا وأن المرسوم الرئاسي الذي يبين كيفيات الاقتراع لم يصدر بعد، علما أنه تم استبعاد الاقتراع العام رغم ورود عبارة الاقتراع العام في المشروع الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 54 لسنة 2020 ثم أدخلت عليه تصحيحات خصت المادة 186 تضمنت التراجع عن الاقتراع العام وإضافة عبارة يحدد رئيس الجمهورية شروط وكيفیات انتخاب هؤلاء الأعضاء، إذ تشكل هذه النقطة تقييدا لاستقلالية المحكمة الدستورية.

3- تشدید شروط العضوية ضمن المحكمة الدستورية:

إذا كان التعديل الدستوري لسنة 2016 قد أدرج شروط لتولي العضوية بالمجلس الدستوري وهي بلوغ سن أربعين (40) سنة كاملة يوم التعيين أو الانتخاب والتمتع بخبرة مهنية مدتها خمس عشرة (15) سنة على الأقل في المجال القانوني بالدرجة الأولى حسب الترتيب الذي أوردته المادة 184 والمتمثل في التعليم العالي في العلوم القانونية، القضاء، المحاماة( المحكمة العليا ومجلس الدولة ) وبالدرجة الثانية الوظائف العليا في الدولة، فإن التعديل الدستوري لسنة 2020 يشترط في عضو المحكمة الدستورية المعين أو المنتخب شروط أكثر شدة من الشروط المطلوبة في عضو المجلس الدستوري، إذ تتمثل هذه الشروط في[35]:

- رفع المؤسس الدستوري السن المطلوبة من أربعين (40) سنة إلى خمسين (50) سنة كاملة يوم الانتخاب أو التعيين.

- التمتع بخبرة في القانون فقط دون الوظائف العليا التي كانت سابقا، لمدة لا تقل عن عشرين (20) سنة، وبالتالي حصر شرط الخبرة في المجال القانوني فقط ورفع من مدتها من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة .

- ركز المؤسس الدستوري على تخصص القانون الدستوري والذي يتوفر على الأقل في نصف التشكيلة مع اشتراط تكوين في القانون الدستوري لمن لا يتوفر على تخصص القانون الدستوري، لكن لم يحدد مدة هذا التكوين ونوعه والجهة التي تقوم به أو كيف يثبت العضو أن لديه تكوين في القانون الدستوري خصوصا القضاة والمحاميين عكس الأكاديميين الذين يمكن أن يكونوا قد درسوا مادة القانون الدستوري في الجامعة أو قدموا بحوث في القانون الدستوري وما شابه ذلك.

- يتعين أن يتمتع العضو المعين أو المنتخب بالحقوق المدنية والسياسية، إذ لا يحق أن يعين أو ينتخب من فقد هذه الحقوق مثل الحق في التملك والحق في الانتخاب أو الترشح وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية ، واستتبع المؤسس الدستوري هذا الشرط بشرط أخر مكمل له وفي بعض الأحيان يكون مفسر له وهو أن لا يكون العضو محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية مهما كانت مدة العقوبة ونوع الجريمة التي عوقب على أساسها، وأحسن ما فعل المؤسس الدستوري، إذ لا يعقل أن يكون ضمن أعضاء المحكمة الدستورية مسبوق قضائيا وحتى من تحول حوله الشبهة وذلك لحساسية عمل هذه المؤسسة ومكانتها بين السلطات في الدولة، إذ تكلف بضمان احترام الدستور وتضبط سير المؤسسات وعمل ونشاط السلطات في الدولة.

- يتعين توفر في عضو المحكمة الدستورية عدم الانتماء الحزبي، وهو ما يضمن حياد المحكمة الدستورية خصوصا أنها تراقب النصوص القانونية التي يصدرها البرلمان، فالمؤسس الدستوري جعل المحكمة الدستورية في منأى عن ضغوطات الأحزاب السياسية التي تسيطر على البرلمان. إلا أن المؤسس الدستوري لم يحدد النطاق الزمني لعدم الانتماء الحزبي للعضو هل المقصود به بمجرد انتخابه أو تعيينه ينقطع بشكل رسمي عن الحزب الذي ينتمي إليه أو أن المقصود هو انتخاب وتعيين من لا انتماء حزبي لديه.

حاليا بعد إقصاء المؤسس الدستوري للبرلمان من التمثيل داخل المحكمة الدستورية يمكن تصور تطبيق هذا الشرط لأن القضاة لا ينتمون إلى الأحزاب ويبقى إدراج شرط عدم الانتماء في ستة أعضاء الذين يترشحون للاقتراع وأيضا يلتزم رئيس الجمهورية بتعيين أربعة (04) أعضاء مجردين من الانتماء الحزبي. 4- تحديد شروط تولي رئاسة الحكمة الدستورية:

حدد الدستور لأول مرة شروط خاصة في من يتولى رئاسة مؤسسة بحجم المحكمة الدستورية، إذ لم يحدد سابقا شروط في تولي رئاسة المجلس الدستوري، وعليه يتعين في من يتولى رئاسة المحكمة الدستورية أن تتوفر فيه ما يلي:

- يتعين أن يكون سنه لا يقل عن خمسين (50) سنة يوم تعيينه على رأس المحكمة الدستورية - يتعين أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لتولي منصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 87 من التعديل الدستوري سنة 2020، باستثناء السن التي حددت بخمسين (50) سنة، إلا أنه كان من الأولى أن يشترط الدستور ضرورة توفر الشروط المطلوبة لتولي منصب رئيس الجمهورية في من يتولى منصب رئيس مجلس الأمة لأنه هو الأقرب لتولى رئاسة الدولة بالنيابة في حالة عجز رئيس الجمهورية ثم رئاسة الدولة في حال شعور منصب رئيس الجمهورية.

وعليه يلتزم رئيس الجمهورية عند تعيينه لرئيس المحكمة الدستورية بتحقيق هذه الشروط في من يعينه لرئاسة المحكمة حتى يكون التعيين دستوريا.

حدد المؤسس الدستوري مدة رئاسة المحكمة الدستورية وهي عهدة واحدة مدتها ست (6) سنوات، وبالتالي لا تقبل التجديد، كما أنه لا يخضع منصب رئيس المحكمة للتجديد النصفي كل ثلاث سنوات الذي يخضع له أعضاء المحكمة الدستورية، وعموما فإن مدة العضوية بالمحكمة الدستورية هي ست (6) سنوات تحدد نصف التشكيلة كل ثلاث سنوات، حيث نصت المادة 188 من الدستور على تحديد النظام الداخلي للمحكمة الدستورية شروط وكيفيات التجديد الجزئي، وهذا يعد ضمانة لاستقلالية المحكمة الدستورية[36] .

5- توسيع صلاحيات المحكمة الدستورية بالمقارنة مع المجلس الدستوري:

منح المؤسس الدستوري للمحكمة الدستورية صلاحيات إضافية لم تكن ممنوحة للمجلس الدستوري تتمثل

- إبداء الرأي بشأن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال مدة سريان الحالة الاستثنائية والمحددة بستين (60) يوما، وذلك بعد أن يعرضها رئيس الجمهورية على المحكمة، دون أن يحدد المؤسس الدستوري أجال العرضها أو الآجال التي تبدي المحكمة الدستورية خلالها رأيها، كما لم يحدد القيمة القانونية لهذا الرأي هل هو ملزم أم لا، علما أن المادة 198 من الدستور تضمن إلزامية قرارات المحكمة دون التطرق لآرائها.

- تصدر المحكمة الدستورية قرار برفع الحصانة عن النائب أو العضو محل المتابعة القضائية الذي يرفض التنازل عنها، وذلك بعد أن يتم إخطارها من طرف الجهات المخول لها حق الإخطار والمحددة في المادة 193 من التعديل الدستوري سنة 2020.

- تبدي المحكمة الدستورية رأيا بشأن تعذر إجراء انتخابات تشريعية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر بعد حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، وإبداء الرأي أيضا إذا تعذر إجراء انتخابات رئاسية خلال تسعون (90) يوما في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية حيث يمدد الأجل لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية، إلا أن الرأي الذي تدلي به المحكمة الدستورية في مثل هذه الحالات ليس ملزما للجهة التي تطلبه، وإن كانت ملزمة بطلب رأي المحكمة الدستورية قبل تمديد الأجل. النظر في الطعون المقدمة ضد عمليات الاستفتاء الشعبي إلى جانب الطعون الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية.

- النص في التعديل الدستوري سنة 2020 على ضبط المحكمة الدستورية سير المؤسسات وأيضا نشاط السلطات العمومية، إذ تنظر المحكمة الدستورية في الخلافات التي تحدث بين السلطات الدستورية، وهذا

يشكل توسيعا في صلاحياتها بالمقارنة مع المجلس الدستوري.

- نص المؤسس الدستوري صراحة على اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير حكم أو عدة أحكام دستورية ، وتبدي رأيا بشأن هذه الأحكام دون أن يبين المؤسس الدستوري القيمة القانونية الذي تبديه بشأن الحكم الدستوري، وإن كنا نرى بأنه رأي ملزم على اعتبار أنها هي الجهة التي خول لها الدستور ضمان احترام الدستور، وعليه فإن مخالفة السلطات العمومية للحكم التفسيري هو مخالفة للدستور نفسه.

كما تختص المحكمة الدستورية أيضا بالاختصاصات الأخرى غير الرقابية التي كانت ممنوحة للمجلس

الدستوري مثل[37]:

- إعلان المحكمة الدستورية شغور المقعد في غرفة من غرفتي البرلمان وذلك بخصوص النائب أو العضو الذي غير طوعا الانتماء الذي انتخب على أساسه حيث يجرد من عهدته الانتخابية، وهنا يقوم رئيس الغرفة المعنية بإخطار المحكمة الدستورية التي تعلن شغور المقعد وتباشر إجراءات الاستخلاف.

- دور المحكمة الدستورية بخصوص شغور منصب رئيس الجمهورية وإثبات المانع له وهو دور شبه إلى حد كبير بدور المجلس الدستوري باستثناء النص على أن تجتمع المحكمة الدستورية بقوة القانون وبدون أجل بعد ما كان النص يتضمن يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وأيضا النص على اقتراح المحكمة على البرلمان بأغلبية % أعضائها بعدما كان النص ينص على الاقتراح بالإجماع، وأيضا أصبح لها دور في تمديد أجل 90 يوما التي تحرى خلالها انتخابات رئاسية إذا استحال إجرائها وهي صلاحية جديدة لم تكن ممنوحة للمجلس الدستوري، وهذه الصلاحية مارسها المجلس الدستوري سنة 2019 من دون سند دستوري.

وعليه تقوم المحكمة الدستورية بدور بارز في إثبات الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة أو الوفاة أو استمرار المانع بعد انقضاء أجل خمسة وأربعين (45) يوما بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضائها، كما تثبت الشغور النهائي لرئيس الجمهورية وحصول مانع لرئيس مجلس الأمة بنفس الأغلبية.

- في حالة وفاة مرشح من مرشحي الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية أو تعرض لمانع قانوني تعلن المحكمة الدستورية وجوب إجراء كل العمليات الانتخابية من جديد مع تمديد الآجال إلى ستون (60) يوما.

- استشارة المحكمة الدستورية من قبل رئيس الدولة بالنيابة أو رئيس الدولة في حال شغور منصب رئيس

الجمهورية عند إعلان حالتي الطوارئ والحصار أو الحالة الاستثنائية أو حالة الحرب وهي الصلاحية ذاتها التي يمارسها المجلس الدستوري.

- استشارة المحكمة الدستورية بشأن تمديد عهدة البرلمان للضرورة وفق الضوابط المحددة في المادة 122 من التعديل الدستوري سنة 2020 وهي الصلاحية ذاتها التي يتمتع بها المجلس الدستوري .

6- تغيير مفهوم الرقابة على دستورية القوانين

أدخل المؤسس الدستوري العديد من التغييرات على الرقابة على دستورية القوانين التي تمارسها المحكمة الدستورية على نحو مخالف للرقابة التي يمارسها المجلس الدستوري ما أدى إلى توسيع نطاق الرقابة على دستورية القوانين ، وذلك من خلال[38] :

- دسترة بعض قواعد عمل المحكمة الدستورية حيث نص الدستور على ترجيح صوت الرئيس في حالة تساوي عدد الأصوات وأيضا دسترة نوع الأغلبية التي تعمل بها المحكمة الدستورية، وهي نوعان، الأغلبية المطلقة للأعضاء بخصوص القوانين العضوية والأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين بخصوص باقي النصوص، وهذا ما تضمنته المادة 197 من الدستور أما بخصوص قواعد عمل المجلس الدستوري فحددت هذه القواعد في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.

إن إدخال المؤسس الدستوري العديد من التغييرات على نظام الرقابة على دستورية القوانين لا يعني أن المؤسس الدستوري تبني صراحة نظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين الذي يطبق في العديد من دول العالم مثل النموذج المصري الذي منح لجهة قضائية متخصصة مهمة الرقابة على دستورية القوانين وضمان عدم تعارضها مع الدستور.

المبحث الثاني: اختصاصات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020.

المطلب الأول: إجراءات وآليات تحريك الدعوى الدستورية:

يتم تحريك الدعوى الدستورية بطلب من الأفراد أمام المحكمة الدستورية، لأجل الطعن في مدى دستورية نص قانوني بموجب دعوى أصلية لأجل إبطال قانون مخالف للدستور، وفق عدة إجراءات وآليات تحددها النصوص القانونية، واستنادا على ما تم التطرق إليه سوف نذكر إجراءات تحريك الدعوى الدستورية في المطلب الأول، وآليات و آثار تحريكها في المطلب الثاني.

أولا: الاجراءات الشكلية والموضوعية:

تقوم صحة إجراءات الدعوى الدستورية على عدة شروط شكلية وأخرى موضوعية، حددتها القوانين والنصوص التنظيمية وفي حالة عدم احترامها يترتب عليها بطلان الدعوى بطلانا شكليا أو موضوعيا، وهذا ما سوف نوضحه من خلال الفرع الأول والذي تناولنا فيه الاجراءات الشكلية للدعوى الدستورية، أما فيما يخص الاجراءات الموضوعية فقد خصصنا لها الفرع الثاني.

1- الاجراءات الشكلية:

ويقصد بها مدى مطابقة القانون للقواعد الدستورية من حيث المظهر الخارجي والإجراءات المتبعة لسن التشريع وإصدار اللوائح، وقد نظم الدستور هذه الإجراءات بعدة شروط وبالنظر في القانون الفرنسي نجد أن مجلس الدولة الفرنسي قد وضع آليات رقابية على الإجراءات الشكلية في الدعوى الدستورية والتحقق من مدى توافرها[39]، أما المؤسس الدستوري الجزائري قد وضع عدة شروط شكلية منها ما يلي:

عريضة الدعوى:

نص عليها القانون العضوي رقم: 18- 16 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية في مادته السادسة (06): يقدم الدفع بعدم الدستورية، تحت طائلة عدم القبول، بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببة "، نلاحظ من خلال نص المادة سالفة الذكر أن الكتابة تعتبر شرطا أساسيا لصحة الدعوى، مع ضرورة توافر مذكرة منفصلة عن النزاع الرئيسي، ومسببة بذكر عدم دستورية التشريع المطعون فيه، ومن وجهة نظر فقهية يمكننا القول أن التسبيب في الاجراءات الشكلية يكون كافيا ومعللا لأجل تمكين المحكمة الدستورية من النظر في جدية الدعوى، وتكون الدعوى الدستورية معرضة للرفض شكلا في حالة الإخلال بأحد شروط عريضة الدعوى المذكورة سلفا[40]، وبالنظر في نص المادة الثامنة (08) من القانون العضوي رقم 18-16: يتم إرسال الدفع بعدم الدستورية، إذا تم استيفاء الشروط الآتية :

- أن يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة.

- ألا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغير الظروف.

- أن يتسم الوجه المثار بالجدية من خلال نص المادة السالفة الذكر نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أضفي شروط أخرى لأجل الدفع بعدم الدستورية وذلك بواسطة الاحالة عن طريق المحكمة العليا أو مجلس الدولة، لأن القاضي الموضوعي لا يحيلها من تلقاء نفسه إلا بعد أن يتحقق من أن الدعوى تستفي الشروط المذكورة في المادة الثامنة السالفة الذكر[41] .

 

 

تفعيل آلية الدفع من أحد أطراف النزاع:

تجدر الإشارة أن المؤسس الدستوري الجزائري قد أناط الدفع بعدم دستورية القوانين من خلال القانون العضوي رقم 18-16 والمحدد لشروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية وجعله مربوطا بأحد أطراف الدعوى بغض النظر عن مراكزهم القانونية سواء أكانوا مدعين أو مدعى عليهم، مع وضع شرط توافر المصلحة الشخصية فيهم دون تمييز بين شخص طبيعي كان أو معنوي وكذا الأشخاص المتمتعين بكامل الأهلية أو ناقصي أو عديمي الأهلية، وكذلك المواطنون أو الرعايا الأجانب، وتأسيسا على ذلك لا يمكن لأي شخص غير معني بالنزاع أن يثير الدفع بعدم الدستورية وهذا ما نصت عليه المادة الثانية (02) من القانون العضوي رقم 18-16 على: "يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية في كل محاكمة أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري من قبل أحد أطراف الدعوى الذي يدعي أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور[42]، وفي نفس الصدد نجد أن المادة الرابعة (04) من القانون العضوي 18-16 جاءت بما يلي: "لا يمكن أن يثار الدفع بعدم الدستورية تلقائيا من طرف القاضي" نستخلص من نص المادة سالفت الذكر أن القاضي لا يمكنه إثارة الدفع بعدم الدستورية من تلقاء نفسه الأن تدخله يأثر على مبدأ الحياد، ولا بد من الإشارة إلى أن المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2020 في نص المادة (195) في فقرتها الأولى: "يمكن اخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على احالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مأل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور"، نلاحظ من خلال هذه المادة أن المؤسس الدستوري الجزائري قد اشترط في الدفع بعدم الدستورية الزامية وجود أطراف النزاع داخل الخصومة مع إثارتهم لعدم الدستورية[43].

2- الاجراءات الموضوعية:

ويقصد بها مطابقة القانون النص الدستور من الناحية الموضوعية مستوفيا على جميع الإجراءات الموضوعية والتي يحددها الدستور، وأن لا يتعارض هذا القانون مع الأهداف والمبادئ التي يرمي إليها الدستور وفي حالة إصدار تشريع دون استيفاء تلك الشروط يعد مشوبا بالبطلان من الناحية الموضوعية، وموضوع التشريع هو المركز القانوني الذي بموجبه تتجه نية المشرع إلى إنشائه وإحداثه، كما يجب أن يكون محل التشريع متطابقا مع النصوص الدستورية، مثل مبدأ المساواة ومبدأ الحياد وغيرها من المبادئ الأخرى، وبما أن الدستور هو القانون الأسمى في الدولة وجب على باقي التشريعات والقوانين التقيد بما ورد فيه من أحكام وتكون مهددة بالبطلان في حالة مخالفتها[44] ، ومن بين الإجراءات الموضوعية التي أخذ بها المؤسس الدستوري الجزائري ما يلي:

أ- جدية الدفع بعدم الدستورية:

ويقصد بها عدم اثقال كاهل المحكمة الدستورية بدفوع وطعون غير جدية لا ترتب أي آثار قانونية، ويتحقق شرط الجدية في الدفع بعدم الدستورية في حالة ما إذا كان النص القانوني متعلق بالحقوق الموضوعية الأطراف النزاع، وقد نصت عليها المادة الثامنة (08) في فقرتها الرابعة من القانون العضوي رقم 18-16: أن يتسم الوجه المثار بالجدية" نلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري قد اشترط الجدية في الدفع بعدم الدستورية وهي سلطة تقديرية يقررها القاضي.

ب-أن يكون محل الدفع حاسما في مآل النزاع:

ولتوضيح ذلك يمكننا القول أن هذا الاجراء هو من صميم سلطة وقناعة القاضي، ولا يعتبر مثل الاجراءات الأخرى مثل الدفع بعدم الدستورية في نزاع يكون مازال قائما حول الحقوق والحريات الأساسية، ومن بين مزاياه الهامة أنه اجراء بموجبه يقضي على اطالة النزاع، وهذا ما جاءت به المادة الثامنة (08) في فقرتها الأولى من القانون العضوي رقم 18-16: "يتم إرسال الدفع بعدم الدستورية، إذا تم استيفاء الشروط الآتية:

-أن يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة[45].

-ألا يكون قد تم الدفع فيه بعدم الدستورية سابقا: ويقصد به عدم امكانية الدفع بعدم دستورية القوانين لمرتين، وهذا راجع إلى طبيعتها النهائية وكذلك هي محصنة ضد كل الطعون، ما عدا في حالة تغير الظروف، كما نصت المادة الثامنة (08) من القانون العضوي رقم 18-16 في فقرتها الثانية (02):

- ألا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستور باستثناء حالة تغير الظروف[46].

ج-عیب مخالفة الاجراءات الموضوعية: ويمكن حصرها في ثلاثة عيوب وهي:

- عيب المحل: ويقصد به مخالفة التشريع لأحكام الدستور.

- عيب الانحراف التشريعي: ويقصد به الانحياز في استعمال السلطة.

- عيب السبب: ويقصد به أن يكون دستوريا وأن يكون مجردا .

ثانيا: آليات وآثار تحريك الدعوى الدستورية:

تتمحور آليات وآثار تحريك الدعوى الدستورية، وفقا لإجراءات خاصة وتتمثل في الدعوى الأصلية ودعوى الدفع بعدم الدستورية، وفي نفس الصدد تترتب عن قرارات وآراء المحكمة الدستورية آثار في غاية الأهمية وهذه الآثار تختلف من دولة إلى أخرى وذلك حسب طبيعة دستور كل دولة وحسب الجهة المصدرة للرأي أو القرار سواء كانت سياسية أو قضائية، وعليه قسمنا المطلب الى فرعين سنتناول من خلال الفرع الأول آليات تحريك الدعوى الدستورية، وفي الفرع الثاني سنتطرق الى الآثار المترتبة على قرار ورأي المحكمة الدستورية.

 1- آليات تحريك الدعوى الدستورية:

ü     الدعوى الدستورية الأصلية:

وتكون عن طريق الأفراد وذلك بمباشرتها أمام القضاء للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم، لأجل اختصار الطريق بالدفع بعدم دستورية القوانين، وهذه الآلية انتهجتها بعض الدول في دساتيرها مثل فلسطين، وبموجب الدعوى الدستورية الأصلية يخول للأفراد حق اللجوء مباشرة للقضاء، وذلك لأجل مخاصمة نص قانوني ما، لمخالفته نص دستوري، وتنظر فيه بعد ذلك الجهة المختصة، إما بإلغائه في حالة ثبات مخالفته لأحكام الدستور أو برفض الدعوى إذا كان عكس ذلك[47].

وقد أخذت بها عدت دول من بينها من بينها: فلسطين - وكولومبيا - والنمسا...الخ.

ü     الدعوى الدستورية عن طريق الدفع بعدم الدستورية:

انتهجتها عدت دول كالولايات المتحدة الأمريكية و بعض الدول الأوروبية وبعض الدول العربية مثل مصر والمغرب وتونس وقد تبنتها الجزائر في التعديل الدستوري لسنة 2016 وقد عرفها رئيس المجلس الدستوري الفرنسي جون لويس دوبري بأنه: "حق يخول كل طرف في دعوى أمام المحكمة المدنية أو الجنائية أو الادارية بأن يطلب إذا أراد – مطابقة القانون الذي سيطبق في الدعوى للدستور بواسطة مذكرة مستقلة، طالما أن القاضي لا يمكنه أن يثير تلقائيا هذا الدفع ويحال طلب الدفع بعدم دستورية قانون إلى محكمة النقض أو مجلس الدولة بعد التحقق من توافر الشروط...[48] ، كما عرفه البعض على أنه: " الوسيلة القانونية التي يثيرها أحد خصوم المنازعة في شأن نص أو مقتضى قانوني بمناسبة خصومة قائمة أمام أنظار محكمة الموضوع بعدم مطابقة أحكامه مع النص الدستوري إذا ما كان تطبيق في موضوع الخصومة سيمس بحق من الحقوق أو بحرية من الحريات المكفولة بضمانة الدستور.

وجاء في تعريف آخر: "أنه ذلك الإجراء الذي بموجبه يتقدم المدعي في دعوى موضوعية أمام إحدى المحاكم الموضوعية ويطعن بمقتضاه بعدم دستورية نص أو نصوص قانونية لها ارتباط بالدعوى الرائجة أمام المحاكم المذكورة وفقا للمسطرة القانونية المعمول بها حسب كل تشريع[49].

ü     الإخطار:

ويتم بموجبه تحريك الدعوى الدستورية من طرف المجلس الدستوري وذلك عن طريق الجهات المخولة دستوريا، ويمكن القول أن وسيلة الأخطار هي عبارة عن طلب تباشره إحدى السلطات التي لها حق تحريك الدعوى لأجل التحقق من دستورية نص خاضع للرقابة الدستورية بغض النظر عن درجته وقوته القانونية، حيث أنه لا يمكن للمجلس الدستوري مباشرة مهامه ولا حتى البت في دستورية أي قانون من تلقاء نفسه من دون رسالة الإخطار[50].  

أما عن السلطات التي لها حق الإخطار والتي جاءت في التعديل الدستوري لسنة 2016 هي:

- رئيس الجمهورية:

وهو اختصاص أصيل بصفته حاميا للدستور، والوزير الأول الذي يعتبر تدعيما لأجل تفعيل الرقابة الدستورية في إطار حماية الدستور، إخطار رئيسي غرفتي البرلمان: جاء في نص المادة 187 من التعديل الدستوري لسنة 2016، الإخطار من طرف نواب البرلمان: يكون من طرف 50 نائبا من المجلس الشعبي الوطني أو من طرف 30 عضوا من مجلس الأمة، الإخطار من طرف السلطة القضائية: حسب ما جاء في نص المادة 188 من التعديل الدستوري لسنة 2016. [51]

أما عن آلية الإخطار في التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 أمام المحكمة الدستورية فقد نصت عليه المادة 190، حيث يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن المعاهدات قبل إصدارها، وكذلك الأوامر والتنظيمات خلال شهر من تاريخ نشرها، وكذلك يتم إخطار المحكمة الدستورية من طرف رئيس الجمهورية وجوبا حول مطابقة القوانين العضوية بعد مصادقة البرلمان عليها، وقد نصت المادة 192 من نفس التعديل على الجهات التي يمكنها إخطار المحكمة الدستورية التي حددتها المادة 198 بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بخصوص تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية وتبدي هذه الأخيرة رأيا بشأنها، وكذلك نصت المادة 193 على أنه تخطر المحكمة الدستورية من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس الحكومة، وكذلك يمكن إخطارها من طرف 40 نائبا من المجلس الشعبي الوطني أو 25 عضوا من مجلس الأمة، وقد نصت المادة 196 على أنه سيتم إصدار قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية[52].

 

ü     الإحالة:

وتتم من طرف الجهات القضائية الدنيا كمرحلة أولية، أو من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة، إلى المجلس الدستوري الذي بدوره يبت في صحة الدفع بعدم دستورية النصوص التشريعية، وتكون على مرحلتي الأولى هي مرحلة إخطار المؤسسات الدستورية أما الثانية هي مرحلة البت في مدى صحة الدفع[53].

 وقد نصت المادة 195 من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 على أنه يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور، ويتم اصدار قرارها خلال الأربعة (04) أشهر التي تلي تاريخ إخطارها، ويمكن تمديد هذه المدة لمرة واحدة لمدة 04 أشهر بناء على قرار مسبب من المحكمة الدستورية ويبلغ للجهات القضائية صاحبة الإخطار[54].

2- الآثار المترتبة على قرار ورأي المحكمة الدستورية:

ان هناك اختلاف في الآثار المترتبة على قرار ورأي المحكمة الدستورية وحجيتها، وذلك راجع حسب التنظيم التشريعي وبالتالي فإن القرار أو الرأي الذي يصدر عن المحكمة الدستورية هو ذو طابع قضائي تنظر فيه من خلال دعوى لها خصوم وموضوع مما ينتج عنها آثار منها ما هو متعلق بالنص القانوني الذي فصلت فيه هذه الأخيرة، ومنها ما يتعلق بالتنفيذ القرار من حيث الأثر الفوري أو الأثر الرجعي[55]، وتعتبر قرارات المحكمة الدستورية ملزمة وباتة، وتكون إما بإلغاء نص تشريعي أو استبعاد تطبيقه ولها حجية مطلقة وليست نسبية ولا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن، وتكون نافذة على جميع سلطات الدولة، وقد نصت المادة 191 في فقرتيها الثانية والثالثة (02) و (03) من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 بأن: "... وإذا اعتبر نص تشريعي ما غير دستوري على أساس المادة 188 من الدستور، فإن هذا النص يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المجلس الدستوري[56].

وتأسيسا على ما تم ذكره نلاحظ أن المؤسس الدستوري الجزائري قد حدد فقدان أثر النص القانوني غير الدستوري أي إنهاء قوة نفاذه بالنسبة للمستقبل ليفقد خاصية الإلزام وبالتالي فإن اختصاص المجلس الدستوري يتجلى في عزل أثر الحكم التشريعي وجعله غير مرتب لأي أثر قانوني وذلك ابتداء من اليوم الذي يحدده المجلس الدستوري.

كما نصت المادة 198 في فقراتها الثالثة والرابعة والخامسة (03) و(04) و(05) من التعديل الدستوري لسنة 2020 بأنه:

- إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية أمر أو تنظيم، فإن هذا النص يفقد أثرها ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية.

- إذا قررت المحكمة الدستورية أن نصا تشريعيا أو تنظيما غير دستوري على أساس المادة 200 أعلاه، يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المحكمة الدستورية.

- تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الادارية والقضائية[57].

نلاحظ مما سبق أن: المحكمة الدستورية في حالة قرارها بعدم دستورية أمر أو تنظيم، فإن هذا النص يفقد أثره ابتداء من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية

كما نلاحظ كذلك أن قرارات المحكمة الدستورية هي عبارة عن قرارات نهائية لا يمكن الطعن فيها وملزمة لجميع السلطات العمومية والادارية، وتأسيسا على ما تم التطرق إليه فإن الحكم ببطلان النص التشريعي المخالف للدستور يكون بأثر فوري وهذا حسب المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية[58].

وخلاصة القول أن المشرع الجزائري قد تبنى الأثر الفوري والمباشر للقرارات بعدم دستورية القوانين، في مجالي رقابة المطابقة والرقابة الدستورية متبنيا بذلك الفكرة الأمن القانوني والذي يكرس مبدأ المشروعية، وكذلك قد أعطى للمحكمة الدستورية صلاحية تحديد تاريخا لاحقا لسريان قراراتها وذلك في حالة الدفع بعدم الدستورية وكل ذلك لأجل حماية المراكز القانونية القائمة أبان النظر في الدعوى الدستورية، لأجل منحهم الحق في الدفع بعدم الدستورية في إطار مبدأ سمو الدستور وحماية الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.[59]

المطلب الثاني: الآليات الرقابية على دستورية التنظيمات والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان واستقلالية المحكمة الدستورية:

لقد كرس المؤسس الدستوري الجزائري عدت صلاحيات رقابية على التنظيمات والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، كما قد أعطاها ضمانات الاستقلاليتها وذلك في التعديل الدستوري لسنة 2020، وعليه سنتطرق في المطلب الأول إلى الأليات الرقابية على دستورية القوانين والتنظيمات والأوامر الرئاسية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، أما فيما يخص المطلب الثاني سنتطرق إلى استقلالية المحكمة الدستورية في مجال اختصاصها وجدية آراءها وقراراتها.

أولا: الآليات الرقابية على دستورية القوانين والتنظيمات والأوامر الرئاسية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان:

1- الرقابة على دستورية القوانين والتنظيمات:

v    الرقابة على دستورية القوانين:

يخضع المجلس الدستوري أثناء ممارسته للرقابة على دستورية القوانين لضوابط دستورية حيث أنه لا يستطيع أن ينظر أو يفصل في دستورية القوانين، إلا إذا تم إخطاره من قبل الجهات التي تم تحديدها في الدستور ولما كان الاختصاص الرقابي صلاحية يمارسها المجلس الدستوري حيث أنه يبدي آراءه أو يصدر قراراته على القوانين العضوية، وقد تبناها المؤسس الدستوري في دستور سنة 1996 ومنه قد أضاف آلية رقابية حديثة لم تعهدها الدساتير والتعديلات السابقة[60].

 ويكون القوانين العضوية لها أهمية ودرجة كبيرة في النظام القانوني الجزائري حيث أنها تعالج وتتناول مواضيع وأوضاع قانونية حساسة ولها خصوصيتها، حيث أنها تخضع الإجراءات دستورية ورقابة مطابقة وجوبية للدستور وذلك قبل اصدارها وبذلك لا يكون لها أي أثر قانوني ما لم يبدي المجلس الدستوري رأيه بشأنها ويتم إخطاره من قبل رئيس الجمهورية[61]، ويفصل هذا الأخير برأي وجوبي وذلك طبقا للمادة الأولى من النظام المحدد القواعد عمل المجلس الدستوري، وهذا الرأي بدوره يأتي في حالتين:

-في حالة تصريح المجلس الدستوري بأن القانون العضوي الذي عرض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدستور، في هذه الحالة يمكن الرئيس الجمهورية إصدار القانون باستثناء الحكم المخالف للدستور، أو طلب رئيس الجمهورية قراءة ثانية للنص من طرف البرلمان وفي هذه الحالة يتم عرضه ثانية على المجلس الدستوري لأجل مراقبة مدى مطابقته لأحكام الدستور.

-في حالة تصريح المجلس الدستوري بأن القانون العضوي يتضمن حكما غير مطابق للدستور ولا يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون لا يتم إصداره[62].

-وبالرجوع إلى نص المادة 186 من التعديل الدستوري لسنة 2016: "... يفصل المجلس الدستوري برأي في دستورية القوانين والتنظيمات " .

-وقد جاء في المادة 143 من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 فقد تم وضع مجالين للرقابة على التشريع الأول يعود لرئيس الجمهورية أما المجال الثاني فهو الوزير الأول.

-ومن زاوية أخرى أنه إذا كان الرئيس الجمهورية سلطة إصدار القوانين العادية بعد مصادقة البرلمان عليها فإنه لا يستطيع ذلك في حلة اصدار القوانين العضوية، فلابد من إخضاعها لرقابة مطابقة قبل اصدراها، فحسب نص المادة 123 من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2013 أن المجلس الدستوري يفصل في مدى مطابقة القوانين العضوية للدستور برأي وجوبي بعد أن يتم إخطاره من طرف رئيس

الجمهورية.

-وتأسيسا على ما تم ذكره يتضح لنا أن القوانين العضوية لا يمكن إصدارها ما لم يتم إخضاعها لرقابة مطابقة من طرف المجلس الدستوري.

-وقد جاء في التعديل الدستوري لسنة 2020 في المادة 190 في فقرتها الخامسة (05) : يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية وجوبا حول مطابقة القوانين العضوية للدستور بعد أن يصادق عليها البرلمان، وتفصل المحكمة الدستورية بقرار بشأن النص كله[63].

ولأجل صحة النص الذي يشوبه عيب من العيوب الموضوعية في بعض أحكامه يلجا المجلس الدستوري إلى المطابقة بالتحفظ دون اللجوء إلى إلغاءه، مع تقويم عدم دستوريته بتعديلات تستبعد هذا العيب[64].

v    الرقابة على دستورية التنظيمات:

وهي تلك الوسيلة أو الآلية التي منحها المؤسس الدستوري للسلطة التنفيذية للتشريع في المواضيع التي تخرج عن مجال القانون، وتنحصر في تلك التي يتم اصدارها من طرف رئيس الجمهورية أو الوزير الأول والتي تستمد قوتها من الدستور، وهي عبارة عن رقابة اختيارية سابقة وبالنظر في نص المادة 190 من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 في فقراتها الأولى (01) والثالثة (03) والرابعة (04) بأن المحكمة الدستورية.

تفصل بقرار في دستورية التنظيمات وذلك خلال شهر من تاريخ نشرها، وكذلك تفصل في مدى توافقها مع القوانين والمعاهدات[65].

2- الرقابة على دستورية المراسيم والأوامر الرئاسية والمعاهدات:

§        المراسيم والأوامر الرئاسية:

يجمع أغلب الفقهاء على أن المراسيم الرئاسية هي عبارة عن قواعد عامة ومجردة ذات طبيعة مزدوجة، فهي من قبيل القرارات الادارية إذا ما نظرنا لها من الزاوية العضوية فهي تصدر عن السلطة التنفيذية، أما من الزاوية الموضوعية فهي من قبيل التشريع، لكن المراسيم التنفيذية حتى وإن كانت تخضع للرقابة القضائية، لكن يبقى هناك اختلاف في شان خضوعها للرقابة الدستورية، وقد أجمع أغلب الفقهاء على أن الرقابة الدستورية لا تكون إلا على المراسيم الرئاسية لأن رئيس الجمهورية عمله منوط أساسا بالدستور، وبما أن المجلس الدستوري لم يسبق له وأن أخطر حول مدى دستورية مرسوم رئاسي وهو المؤسسة التي لها صلاحية النظر في ذلك[66].

وحسب نص المادة 190 من التعديل الدستوري لسنة 2020 الفقرة الأولى فإن المحكمة الدستورية تفصل بقرار في دستورية الأوامر، وجاء في الفقرة الثالثة (03) من نفس المادة أنه يمكن اخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية الأوامر خلال شهر من تاريخ نشرها. وحسب نص المادة 198 من التعديل الدستوري لسنة 2020 في فقرتها الثالثة (03) أنه إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية أمر فإن هذا الأخير يفقد أثره ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية[67].

§        المعاهدات:

تحتل المعاهدات الدولية في الهرم القانوني الجزائري مكانة هامة، لذا أقر لها المؤسس الدستوري رقابة من طرف المجلس الدستوري، وتصبح هذه الرقابة سارية المفعول بمجرد التوقيع عليها من طرف رئيس الجمهورية، وقد نص دستور سنة 1996 صراحة على أن المعاهدات التي تخضع لرقابة إلزامية من طرف المجلس الدستوري هي تلك المعاهدات التي تتعلق بالهدنة والسلم، أما ما دون ذلك تمارس عليها رقابة اختيارية وتكون سابقة، بموجب رأي قبل أن تكون نافذة أو رقابة لاحقة، وبموجب قرار بعد دخولها حيز النفاذ وذلك حسب نص المادة 195 من الدستور الجزائري لسنة 1996 وكذلك بموجب المادة الخامسة (05) من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري السنة 2012. [68]

وبالنظر في نص المادة 186 من دستور 1996 في فقرتها الأولى نلاحظ أنها قد نصت صراحة على الرقابة الاختيارية السابقة على المعاهدات قبل دخولها حيز التنفيذ، كما حددت المادة 149 من دستور 1996 المعاهدات التي تخضع للمصادقة عليها:

- اتفاقيات الهدنة

- معاهدات السلم والتحالف والاتحاد.

- المعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص.

- المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة.

- المعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة.

- الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة والتكامل الاقتصادي.

وقد نصت المادة 190 من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 في فقرتها الثانية أنه يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل المصادقة عليها [69].

ونصت كذلك الفقرة الرابعة (04) من نفس المادة على أن المحكمة الدستورية تفصل بقرار حول توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات حسب الشروط المحددة.

وبالنظر إلى نص المادة 198 من التعديل الدستوري لسنة 2020 في فقرتها الأولى أنه في حالة قرار المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية معاهدة اتفاق أو اتفاقية فإنه لا يتم التصديق عليها[70].

تصدر المحكمة الدستورية قرارا حول رقابة دستورية الأوامر والمعاهدات خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطارها، وقد نص كذلك على امكانية تقليص هذا الأجل إلى (10) أيام في حالة وجود أمر طارئ يحدده رئيس الجمهورية.[71]

 

3- الرقابة على القوانين والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان والعمليات الانتخابية:

تعتبر الرقابة على القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان رقابة مطابقة وذلك لكونه مستقل في إعداد نظامه الداخلي ولا يخضع في اصداره لأي سلطة أخرى، وبالتالي يمكن أن يتضمن النظام الداخلي لغرفتي البرلمان أحكاما غير دستورية وقد تؤدي إلى تجاوزات أو اعتداءات على صلاحيات واختصاصات سلطات أخرى في الدولة، فلا يتصور أن يخطر هذا الأخير المجلس الدستوري بهذا التجاوز لكونه هو صاحب إعداد هذه القوانين لذا قام المؤسس الدستوري الجزائري بمنح تحريك الرقابة الرئيس الجمهورية لكونه يجسد حماية الدستور[72] .

وتأسيسا على ما سبق حتى يتسنى لمطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان للدستور ينم ممارسة رقابة مطابقة عليها والفصل فيها برأي وجوبي، وهذا ما نصت عليه المادة 165 من دستور 1996 في فقرتها الثالثة (03) وكذلك نصت عليها المادة الثالثة (03) من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، وللتنويه قد يصدر المجلس الدستوري رأيا حول عدم دستورية بعض نصوص النظام الداخلي لغرفتي البرلمان وبالتالي يستلزم على الغرفة المعنية عدم تطبيقه ومراجعته وتصحيح ما هو غير دستوري وإعادة النظر فيها مجددا من طرف المجلس الدستوري لأجل إبداء رأيه حول مدى مطابقتها . وقد أبدى الدكتور سعيد بوشعير رأيه في هذا الأمر بقوله إن: "اسناد ذلك إلى رئيس الجمهورية أيضا لكونه حامي الدستور على اعتبار أن أحد المجلسين قد يدرج في النظام الداخلي أحكاما تتخطى الاختصاصات الدستورية للبرلمان ثم يستدرك قائلا: وإن كان بالإمكان الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات بإسناد الإخطار الى رئيس كل غرفة  إجباريا وقبل الشروع في تطبيقه أو رئيس الجمهورية حامي الدستور في حالة تأخير قیام أي منهما بالإخطار[73].

وقد نصت المادة 190 من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 في فقرتها السادسة على: "تفصل المحكمة الدستورية في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة، وبالتالي فإن إخطار المحكمة الدستورية على مدى مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان يكون من طرف رئيس الجمهورية ويتم الفصل في ذلك النص بقرار[74] .

-مراقبة العمليات الانتخابية:

القوائم الانتخابية:

حسب نص المادة 70 الفقرة الثانية من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تسلم السلطة المستقلة نسخة من هذه القوائم الانتخابية إلى المحكمة الدستورية، أي القوائم الانتخابية البلدية أو القوائم الانتخابية للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.[75]

تمويل الحملة الانتخابية:

حسب نص المادة 121 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يمكن الطعن في قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية أمام المحكمة الدستورية في أجل شهر من تاريخ تبليغها.

عمليات التصويت:

حسب نص المادة 134 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في فقرتها الأولى بالنسبة للمترشحين للانتخابات الرئاسية حسب قرار المحكمة الدستورية المحدد لقائمة المترشحين لقائمة الانتخابات.

 

انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني:

حسب نص المادة 209 في فقرتيها الثالثة والرابعة (03+ 04) من الأمر رقم 01-21 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يمكن الطعن في نتائج الانتخابات التشريعية أمام المحكمة الدستورية من طرف المترشحين أو الأحزاب المشاركة في الانتخابات بتقديم طلب في شكل عريضة تودع أمام المحكمة الدستورية في أجل 48 ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة. تقوم بإشعار الحزب أو المترشح المعترض عليه لأجل تقديم مذكرة كتابية في أجل 72 ساعة من تاريخ ايداع الطعن.

حسب نص المادة 210 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تقوم بالفصل في الطعون المقدمة خلال ثلاثة (03)، وفي حالة ما رأت المحكمة الدستورية أن الطعن مؤسس يمكن أن تصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعدة، والإعلان عن المترشح المنتخب قانونا. حسب نص المادة 211 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تقوم المحكمة الدستورية بضبط النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وإعلان النتائج في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ استلامها النتائج المؤقتة من السلطة المستقلة، كما يمكنها أن تمدد هذا الأجل بقرار من رئيسها في حدود 48 ساعة أخرى[76].

استخلاف أعضاء المجلس الشعبي الوطني:

حسب نص المادة 216 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تتلقى المحكمة الدستورية تصريحا بشغور مقعد نائب المجلس الشعبي الوطني وتقوم بإعلان حالة الشغور وتعيين المستخلف المترشح. انتخاب ثلثي 3/2 أعضاء مجلس الأمة.

حسب نص المادة 238 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تتلقى النتائج المؤقتة ومحاضر الفرز وتركيز النتائج المتعلقة بانتخاب بثلثي

3/2 أعضاء مجلس الأمة من رئيس السلطة المستقلة دون أجل. حسب نص المادة 240 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تتلقى الطعون من طرف المترشحين المعترضين على نتائج الاقتراع الخاصة بثلثي 3/2أعضاء مجلس الأمة في أجل 24 ساعة التي تلي اعلان النتائج المؤقتة.

حسب نص المادة 241 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تبت في الطعون في أجل 03 أيام كاملة وفي حالة ما إذا كان الطعن مؤسسا يمكنها إلغاء الانتخاب المعترض عليه كما يمكنها أن تعدل محضر النتائج المحررة وإعلان المترشح الفائز قانونا، كما تقوم بإعلان النتائج النهائية في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ استلامها للنتائج المؤقتة، وفي حالة إلغاء الانتخاب ينظم اقتراع جديد في أجل 08 أيام ابتداء من تاريخ ابلاغ قرار المحكمة الرئيس السلطة المستقلة.

حسب نص المادة 244 من الأمر رقم: 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تتلقى التصريح بشغور العضو المنتخب في مجلس الأمة وتعلن حالة الشغور[77] .

- الانتخابات الرئاسية:

حسب نص المادة 252 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تتلقى الطعون من قبل مترشحي الانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التبليغ بقرار الرفض من طرف السلطة المستقلة تتلقى المحكمة الدستورية قرارات وملفات الترشح من طرف السلطة المستقلة في أجل 24 ساعة من تاريخ صدورها.

تعتمد وتفصل في القائمة النهائية للانتخابات الرئاسية وتفصل في الطعون في أجل أقصاه 07 أيام من تاريخ ارسال آخر قرار للسلطة المستقلة، مع مراعات أحكام المادة 95 من الدستور، ويتم نشر قرارها في الجريدة الرسمية.

حسب نص المادة 255 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تقوم باعتماد الترشيحات وإثبات المانع الخطير في حالة انسحاب المترشح، ومنح أجل جديد لتقديم ترشحات جديدة في أجل شهر يسبق تاريخ الانتخاب، وتأجيل الاقتراع لمدة أقصاها 15 يوما. حسب نص المادة 256 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تقوم المحكمة الدستورية بإعلان نتائج الدور الأول وتعيين المترشحين الاثنين (02) عند الاقتضاء للمشاركة في الدور الثاني. حسب نص المادة 257 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تقوم المحكمة الدستورية بإعلان نتائج الدور الأول بعد اليوم 15 من الاقتراع، وتحديد الدور الثاني على أن لا تتعدى المدة بين الدور الأول والثاني 30 يوما.

حسب نص المادة 259 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في الفقرتين الرابعة والخامسة (0405)، تتلقى الطعون المتعلقة بالنتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية في أجل 48 ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة، وتقوم بإشعار المترشح المعترض على انتخابه لأجل أن يقدم مذكرة كتابية في أجل 72 ساعة من تاريخ تبليغه.

حسب نص المادة 260 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تفصل المحكمة الدستورية في الطعون خلال 03 أيام وإذا ما رأت أن الطعون مؤسسة تعيد بقرار معلل صياغة محاضر النتائج المعدة لها، كما تقوم بإعلان النتائج النهائية خلال أجل10 أيام من تاريخ استلامها للمحاضر من طرف رئيس السلطة المستقلة.

حسب نص المادة 263 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تقوم المحكمة الدستورية بإعلان نتائج الاستفتاء في مدة أقصاها 10 أيام ابتداء من تاريخ استلامها لمحاضر اللجان الانتخابية حسب المادتين 266 و275 من قانون الانتخابات[78].

ثانيا: استقلالية المحكمة الدستورية من خلال تشكيلة أعضاءها وحجية آراءها وقراراتها:

وفي هذا الصدد سوف نتطرق إلى ضمانات استقلالية المحكمة الدستورية من خلال تشكيلة أعضاءها في الفرع الأول، وتبين مدى حجية آراءها وقراراتها وذلك من خلال الفرع الثاني.

1- ضمانات استقلالية المحكمة الدستورية من خلال تشكيلة أعضاء ها:

حالة التنافي كضمانة لاستقلالية المحكمة الدستورية الجزائرية: وتجدر الاشارة أنه بمجرد انتخاب عضو المحكمة الدستورية أو تعيينه في منصبه يتوقف عن مزاولة أي نشاط أو وظيفة سواء في مؤسسة عمومية أو خاصة، وقد جاء في نص المادة 187 من التعديل الدستوري لسنة 2020 في فقرتها الثانية:

بمجرد انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخر، أو أي نشاط آخر، أو مهنة حرة[79].

وعليه يمكن القول أنه تم تحديد العديد من حالات التنافي مع العضوية في المحكمة الدستورية، وبذلك فإن العضو الذي يعين أو ينتخب يتوقف عن مزاولة نشاطه السابق سواء أكان قاضيا في المحكمة العليا أو مجلس الدولة، أو كان أستاذا جامعيا وذلك طيلة مدة عضويته في المحكمة الدستورية، لأجل تفرغه في ممارسة مهمته الجديدة بكل حياد عن كل يمس بمصداقية واستقلالية هذه المؤسسة الدستورية[80].

 

-الحياد والنزاهة كضمانة لاستقلالية المحكمة الدستورية:

کرس المؤسس الدستوري الجزائري الحياد والنزاهة في التعديل الدستوري لسنة 2020 كضمانة لاستقلالية المحكمة الدستورية، وذلك من خلال أداء أعضاءها لليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا بدلا من رئيس الجمهورية وقد جاء في نص اليمين التأكيد على الحياد والنزاهة والحفظ على السر المهني وعدم الانحياز بقوله: " أقسم بالله العلي العظيم أن أمارس وظائفي بنزاهة وحياد، وأحفظ سرية المداولات وأمتنع عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المحكمة الدستورية"، وكذلك تم اشتراط عدم التحزب الأعضاء المحكمة الدستورية لأن الانتماء الحزبي ينجر عنه خضوع الأعضاء الى ضغوطات حزبية، وقد نصت على ذلك المادة 187 من التعديل الدستوري لسنة 2020 في فقرتها الثانية (02).[81]

 -الحصانة كضمانة لاستقلالية المحكمة الدستورية:

لقد أعطى المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري لسنة 2020 الحصانة الأعضاء المحكمة الدستورية، وذلك من خلال عدم تعرض العضو للإقالة أو حتى مسائلته على أفعاله أو أقواله أثناء أدائه لمهامه، وقد نصت على ذلك المادة 189 من التعديل الدستوري لسنة 2020، ومن وجهة نظر أخرى فإن عضو المحكمة الدستورية لا يمكن متابعته قضائيا بسبب الأفعال والأعمال غير المرتبطة بممارسة مهامه إلا في حالة تنازل هذا الأخير عن حصانته صراحة أو بناء عن إذن من طرف المحكمة الدستورية، وترك ذلك إلى نظامها الداخلي.

2- حجية آرائها وقراراتها:

تتمتع قرارات المجلس الدستوري بالقوة وأنها نهائية وباتة وملزمة لجميع السلطات العمومية أو القضائية، حيث أنه بمجرد صدور قرار يقضي بعدم دستورية نص قانوني ما فإن هذا النص يفقد أثره ابتداء من التاريخ الذي يحدده المجلس الدستوري، لأن الحكم الصادر بعدم دستورية نص تشريعي أو قانوني دليل على عدم دستوريته مما يؤدي إلى تمتع الحكم الصادر بالحجية المطلقة، ويصبح أثره نافذا على الجميع سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين وقد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري لسنة 2016 في مادته 191 في فقرتها الثالثة (03): "تكون أراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الادارية والقضائية"[82]. 

وتماشيا مع ما تم ذكره فإن الأثر المترتب عن القرارات والآراء الصادرة عن المجلس الدستوري المتعلقة بالتصريح بعدم الدستورية هي إلغاءه من النظام القانوني لذلك فإن المؤسس الدستوري الجزائري ترك سلطة تقديرية للمجلس الدستوري في تحديد تاريخ بداية فقدان الأثر القانوني للحكم التشريعي المقضي فيه بعدم دستوريته، وقد نصت المادة 191 من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 على ذلك، وبذلك يكون المؤسس الدستوري الجزائري قد وضع على عاتق المجلس الدستوري مهمة الموازنة بين مبدأي المشروعية الدستوري والأمن القانوني، وعليه يمكن القول أن المؤسس الدستوري الجزائري أخذ بالأثر المباشر في إلغاء أحكام التشريعية المطعون في دستوريتها وأعتبرها أحكاما منشأة ويتم إلغاءها بالنسبة للمستقبل فقط[83].

 ومن زاوية نظر أخرى فإن المجلس الدستوري الجزائري يختم أعماله بقرارات وآراء في مجال الرقابة على دستورية القوانين، والآثار المترتبة على مطابقة القوانين للدستور لذا ينبغي فور إمضائها وتسجيلها تبليغها إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة في حالة صدور الإخطار من طرفيهما بالإضافة إلى ضرورة نشر هذه الآراء والقرارات في الجريدة الرسمية ويكون ذلك بعد أن تبلغ للأمين العام للحكومة بصفته المسؤول على عملية النشر والتي بدورها لها أهمية كبيرة في مجال الرقابة الدستورية[84].

أما بالنسبة للتعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 في مادته 198 في فقرتها الثالثة 03:

1-  "إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية فلا يتم

التصديق عليها.

2-   إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون لا يتم إصداره.

3-  إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية أمر أو تنظيم، فإن هذا النص يفقد أثره

ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية.

4-  إذا قررت المحكمة الدستورية أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري على أساس المادة 200 أعلاه، يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المحكمة الدستورية. 5 تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والسلطات القضائية.[85]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتمة

 


 


خــــــــاتمة

إن احتفاظ المؤسس الدستوري بالعديد من مقومات المجلس الدستوري سواء من حيث التشكيلة وبعض الشروط المطلوبة في الأعضاء بالإضافة إلى دور رئيس الجمهورية ضمن تشكيل المحكمة الدستورية أو من حيث الصلاحيات لاسيما الاحتفاظ بجهات الإخطار نفسها المعمول بها أمام المجلس الدستوري وعدم توسيعها وعدم منح المحكمة الدستورية سلطة الإخطار التلقائي، كل ذلك يجعل منها مؤسسة رقابية لا تختلف كثيرا عن المجلس الدستوري، كما أن إدخال المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري سنة 2020 التعديلات المذكورة بخصوص الرقابة على دستورية القوانين لا يمكن من خلالها الجزم بأن المحكمة الدستورية مؤسسة رقابية مغايرة عن المجلس الدستوري وإنما هذه التعديلات تندرج ضمن إصلاح نظام الرقابة على دستورية القوانين من أجل إحداث رقابة فعالة، إلا أننا لم نصل بعد إلى الرقابة القضائية على دستورية القوانين حتى تكون المحكمة الدستورية مغايرة للمجلس الدستوري.

وعليه نقترح ما يلي:

- يتعين على المؤسس الدستوري تحديد آجال المحكمة الدستورية بخصوص إبداء الآراء التي تكون مطالبة بإبدائها، حيث نجد أن المؤسس الدستوري نص على أجال إصدار المحكمة الدستورية لقراراتها بخصوص الرقابة التي تمارسها دون الآراء.

- إخضاع الأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية أثناء شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية الرقابة وجوبية سابقة، إذ نص المؤسس الدستوري على وجوبية إجراء الإخطار بشأنها من قبل رئيس الجمهورية.

- استحداث رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات طبقا لنص المادة 190 من الدستور وهذا لأول مرة يتم النص عليها في الدستور الجزائري.

- الفصل في رقابة المطابقة ورقابة الدستورية ورقابة التوافق بموجب قرار خلافا للمجلس الدستوري الذي يبدي رأيا.

- الرقابة على دستورية التنظيمات رقابة جوازية لاحقة يتم الإخطار بشأنها خلال شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وهو أمر نستحسنه وإن كان أجل شهر قليل نوعا ما، يتعين تمديده لشهر إضافي.

- يتعين على المؤسس الدستوري تحديد القيمة القانونية للآراء التي تصدرها المحكمة الدستورية لأن المادة 198 من الدستور اقتصرت على توضيح القوة الملزمة للقرارات دون الآراء خلافا لتعديل 2016 الذي تضمن القوة الملزمة للقرارات والآراء التي يصدرها المجلس الدستوري .

- يتعين الإسراع في إصدار المرسوم الرئاسي الذي يحدد شروط وكيفيات انتخاب ستة (6) أعضاء عن طريق الاقتراع من بين أساتذة القانون الدستوري.

- يتعين الإسراع في تنصيب المحكمة الدستورية .

- ضرورة تقليص عدد الأعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية إلى عضوين ومنح البرلمان حق اختیار عضوين من خارج البرلمان حتى تتساوى السلطات الثلاث في التمثيل ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية.

- ضرورة انتخاب رئيس المحكمة الدستورية من بين أعضائها ضمانا لاستقلاليته واستقلالية المحكمة تجاه السلطة التي عينته.

- ضرورة النص على صدور قانون عضوي يتضمن تنظيم المحكمة الدستورية وعدم ترك المسألة للسلطة التنفيذية .

- ضرورة توسيع جهات الإخطار خارج السلطات الثلاث ومنح المحكمة الدستورية صلاحية التحرك التلقائي خصوصا إذا حدث خلاف بين السلطات العمومية أو خرق لأحكام الدستور وعدم انتظار تدخل جهات الإخطار.

- ضرورة منح المحكمة الدستورية صلاحية إبداء الرأي بشأن الحالات الاستثنائية وعدم الاقتصار على أخذ رأي رئيس المحكمة أي يتعين توسيع الرأي إلى جميع أعضاء المحكمة الدستورية.

- نأمل أن يلقى موضوع المحكمة الدستورية اهتماما بالغا من قبل الأساتذة والباحثين وأن يتم عقد ملتقيات علمية وإعداد بحوث ورسائل جامعية في هذا الصدد لتنوير الرأي العام والمهتمين بهذا الشأن بأهمية الموضوع.

 

 

 


 

 

                                        

 

 

قائمة المصادر و الراجع

 


 


1-المراجع باللغة العربية.

v   االكتب :

-أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، ط2، دار الشروق، القاهرة، مصر 2000.

-أحمد وافی، بوكرا إدريس، النظرية العامة للدولة والنظام السياسي الجزائري في ظل دستور 1989، المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر 1992.

-احمد العربي النقشبندي، تعديل الدستور، دار الرواق للنشر والتوزيع عمان الأردن طبعة أولى 2006 .

-الهلالي علي هادي عطية، المستير من تفسير أحكام الدساتير، ط1، مکتبة زين الحقوقية والأنبية، بیروت لبنان، سنة 2016.

-الشريف عزیز ، دراسة في الرقابة على دستورية التشريع، مطبوعات جامعة الكويت، ط 1، سنة 1995.

-بوكرا إدريس ، تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال، الجزء الأول، د م ج طبعة ثانية 2005 .

-بومدین محمد، مدى كفاية الدفع بعدم الدستورية لضمان سمو الدستور الجزائري، مجلة الفقه والقانون المملكة المغربية، العدد 86، ديسمبر 2019.

-رائد صالح أحمد قنديل، الرقابة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2010.

-حسن مصطفي البحري، الفضاء الدستوري، دراسة مقارنة، ط01 ، دمشق، سوريا، سنة 2017.

-صالح بلحاج، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر الى اليوم، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 2010. 

-فهد أبو العثم، الفضاء الدستوري بين النظرية والتطبيق، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 2016 .

- عبد الحليم طالبي، القوانين التنظيمية في الهندسة الدستورية المستور 2011، دراسة تحليلية قانونية سوسيو قضائية وفق التشريعات المقارنة لنماذج بعض القوانين التنظيمية، ط1، المركز الديمقراطي العربي، براين، ألمانيا، سنة 2020.

-عبد العزيز محمد سالمان، رقابة دستورية القوانين، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر، 1994.

-عبد العظيم عبد السلام، الرقابة على دستورية القوانين - دراسة مقارنة -، اللواء للطبع والتوزيع، شبين الكوم مصر، سنة 1991.

-عزوری محمد سليم محمد ، نظرات حول المحكمة الدستورية الأردنية كهيئة فضائية مستقلة للرقابية على دستورية القوانين والأنظمة، ط1، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، سنة 2014.

-عمار بوضياف، دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2020، مراحل التعديل - المضمون - المستجد، ط 01، جسور للنشر والتوزيع، المحمدية، الجزائر، سنة 2020.

-مولود منصور، بحوث في القانون الدستورية الجزائر، موقع للتشر، 2010.

-محمد أنس قاسم، الرقابية على دستورية القوانين - دراسة مقارنة تطبيقية - دار النهضة العربية، القاهرة، سنة  1998.

-سامي جمال الدين، القانون الدستوري والشرعية الدستورية، منشأة المعارف الإسكندرية تاريخ مجهول.

-سعيد بوشعير ، المجلس الدستوري في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، 2012.

- سيد رفعت عيد، الوجيز في الدعوى الدستورية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، سنة 2004.

-شربال عبد القادر، قرارات وأراء المجلس الدستوري في تأويل أحكام الدستور الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر.

-لمين شريط الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة دم الجامعية طبعة رابعة 2005 .

-محمد العلوي، الدفع بعدم دستورية القوانين في التشريعين المقارن والمغربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، المغرب، مارس 2013.

-محمد أتركين، دعوى الدفع بعدم الدستورية في التجربة الفرنسية (الإطار القانوني والممارسة القضائية)، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، سنة 2013.

-محمد على سويلم، الرقابة على دستورية القوانين وتطور الأنظمة الدستورية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  سنة 2013.

-محمود أحمد زكي، الحكم الصادر في الدعوى الدستورية آثاره وحجيته، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، ط 01 مصر، سنة 2004.

-يوسف حاشي، في النظرية الدستورية، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت طبعة أولى 2009 .

 

v    المجلات:

-مجلة الأستاذ الباحث للدارسات القانونية والسياسية، المجلد 5، العدد 01، السنة 2020.

-مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، عدد 9، لبنان، 2016.

-مجلة العلوم الإنسانية، عدد 51 - جوان 2019.

-مجلة الدراسات القانونية مخبر السيادة والعولمة كلية الحقوق جامعة المدية الجزائر المجلد الخامس/ العدد الأول/ جانفي 2018.

-مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور ، الجلفة، الجزائر، العدد الرابع، ديسمبر 2020.

-مجلة الحقوق والعلوم السياسية جامعة خنشلة، المجلد 8، ، سنة 2021.

-مجلة القانون والمجتمع، العدد 01، المجلد 8، السنة 2020.

-مجلة دراسات قانونية، دورة فصلية محكمة، تصدر عن مركز البصدر للبحوث والدراسات الجزائر العدد 15 أوت 2012.

-مجلة دراسات قانونية، دورية فصلية محكمة تصدر عن مركز البصير للبحوث والدراسات الجزائر العدد 15 أوت 2012

-المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية 2010، ص 185.

-المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، السياسية و الاقتصادية، المجلد 56، العدد04، 2020

-مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة سكيكدة، الجزائر، مجلد عشرة (10)، العدد 02، سبتمبر 2019.

-مجلة القانون، العدد 01، المجلد 8، معهد العلوم القانونية والادارية، المركز الجامعي أحمد زبانا، غليزان، الجزائر، سنة 2019

-مجلة دراسات دستورية صادرة عن المحكمة الدستورية البحرينية، المجلد الأول، العدد الثالث، هيئة شؤون الإعلام للنشر، مملكة البحرين،  2014.

-مجلة الدراسات الحقوقية، المجلد الرابع، العدد الأول، جامعة طاهري مولاي، سعيدة، سنة 2017.

المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، العدد 02، 2019، تيزي وزو.

 

v    الرسائل و المذكرات:

 

-حمريط كمال، دور المجلس الدستوري في حماية مبدأ سمو الدستور - دراسة مقارنة-، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق تخصص: قانون عام، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، سنة 2018-2019.

-سميرة علي جمعة وافي، اختصاصات المحكمة الدستورية في مشروع الدستور الليبي 2017 (دراسة مقارنة)، رسالة للحصول على درجة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، قسم القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، 2019.

-عیسو نادية - أمير كهينة، الدفع بعدم دستورية القوانين، مذكرة نيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص الجماعات المحلية والإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، السنة الجامعية 2016-2017.

-أعماروش نديرة - عمى لامية، التجديد في الرقابة على دستورية القوانين في طل التعديل الدستوري في سنة 2016، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام - تخصص قانون الجماعات المحلية والإقليمية - كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، السنة الجامعية 2016-2017.

-دوفان ليديا، آراء المجلس الدستوري في القوانين العضوية: قوانين الإصلاح السياسي نموذجا، مذكرة ماستر أكاديمي، تخصص قانون إداري، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقة، سنة 2012- 2013.

-زمال رشيد، صيفاوي زيدان، المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020.، مذكرة ماستر ، تخصص قانون إداري، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي، تبسة، سنة 2020- 2021.

-سلامة مي زعراء، الدفع بعدم الدستورية في ظل التعديل الدستوري 2020، مذكرة ماستر ، تخصص قانون إداري، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمة لخضر، واد سوف، سنة 2020- 2021.

 

 

 

v    البحوث:

 

*حمامدة لامية، اختصتصتت المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري 2020، جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة.، 2021.

*غربي أحسن، الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020، جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة.2020.

*مولاي براهيم عبد الحكيم، المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري الجزائري 2020، جامعة غرداية، 2021.

 

v    النصوص القانونية و المراسيم و الأوامر:

 

-القانون العضوي رقم 16-01 المتضمن التعديل الدستوري الجزائري، المؤرخ في 6 مارس 2016، الجريدة الرسمية رقم 14، المؤرخة في 07 مارس 2016.

-المرسوم الرئاسي رقم 16-201، المتضمن القوات الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري ، المؤرخ في 16 جويلية 2016، الجريدة الرسمة العدد 43، المؤرخة في 17 جويلية 2016.

-مرسوم رئاسي رقم 20-442، مؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية رقم 82 مؤرخة في 30 ديسمبر سنة 2020.

-الأمر رقم 01-21 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية الجزائرية عدد 17، المؤرخة في 10 مارس 2021.

v    المواد:

 

-المادة الثامنة (08)، من القانون العضوي رقم 18 - 16، المؤرخ في 02 سبتمبر سنة 2018، المحدد لشروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية، ج ر،ج ج، العدد 54.

-المادة 94، من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020.

-المادة 187، من التعديل الدستوري لسنة 2020.

-المادة 195 من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020.

-المواد 190-198-200، من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020.

-المواد  192 - 193 - 196 - 198، من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020.

-المواد 70 - 121 - 134 - 209 - 210 - 211 - 216، من الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج. ر. ج. ج، العدد 17، المؤرخ في 10 مارس سنة 2021.

-المواد 216 - 238 - 240 - 241 - 244، من الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج. ر. ج. ج، العدد 17، المؤرخة بتاريخ 10 مارس سنة 2021.

-المواد 252 - 255 - 256 - 257 - 259 - 260 - 263، من الأمر رقم 21-01، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج، ر، ج ، ج، العدد 17، الصادرة بتاريخ 10 مارس 2021.

-المادة 186 من القانون العضوي رقم 16-01 المتضمن التعديل الدستوري الجزائري، المؤرخ في 06 مارس 2016 الجريدة الرسمية رقم 14، المؤرخة في 07 مارس2016.

-المواد 191 و192 من الدستور المصري لسنة 2014.

-المادة 39 من دستور فرنسا لسنة 1958 المعدل.

 

2-المراجع بالفرنسية:

-Marie - Joelle Redor, De L'Etat légal à L'Etat de droit, Economica, 1992.

-Philippe ardant institutions politiques et droit constitutionnel 12e édition 2000 lg di paris.

-E Watan Mardi 23-12-2014, N07361.

-jean gicqul droit constitutionnel et institutions politiques 16 édition delta 1999 Liban.

 



[1] الشريف عزیز ، دراسة في الرقابة على دستورية التشريع، مطبوعات جامعة الكويت، ط 1، سنة 1995، ص 192.

[2] أسماء حقاص، الطاهر ميلاني، مرجع سابق، ص 216.

[3] أنظر المادة 188 من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020.

[4] غربي أحسن، مرجع سابق، ص 570 – 571.

[5] أنظر المادة 187 من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020.

[6] القانون العضوي رقم 16-01 المتضمن التعديل الدستوري الجزائري، المؤرخ في 6 مارس 2016، الجريدة الرسمية رقم 14، المؤرخة في 07 مارس 2016.

[7] أنظر المادة 187 من التعديل الدستوري الجزائري سنة 2020.

[8] حسن مصطفي البحري، الفضاء الدستوري، دراسة مقارنة، ط01 ، دمشق، سوريا، سنة 2017، ص 85

[9] حمريط كمال، دور المجلس الدستوري في حماية مبدأ سمو الدستور - دراسة مقارنة-، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق تخصص: قانون عام، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، سنة 2018-2019، ص 21.

[10] المواد 251-252، الأمر رقم: 01-21 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، جريدة رسمية عدد 17، المؤرخة في 10 مارس 2021.

[11] حمريط كمال، مرجع سابق، ص 23.

[12] المرسوم الرئاسي رقم 16-201، المتضمن القوات الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري ، المؤرخ في 16 جويلية 2016، الجريدة الرسمة العدد 43، المؤرخة في 17 جويلية 2016.

[13] الهلالي علي هادي عطية، المستير من تفسير أحكام الدساتير، ط1، مکتبة زين الحقوقية والأنبية، بیروت لبنان، سنة 2016،   ص 11  .

[14] سميرة علي جمعة وافي، اختصاصات المحكمة الدستورية في مشروع الدستور الليبي 2017 (دراسة مقارنة)، رسالة للحصول على درجة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، قسم القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، 2019، ص110.

[15] أنظر المواد، 190 - 198، من التعديل الدستوري الجزائري، لسنة 2020.

[16] سميرة على جمعة وافی، مرجع سابق، ص 106 - 107

[17] عزيزي محمد سليم محمد، مرجع سابق، ص 41.

[18] سيد رفعت عيد، الوجيز في الدعوى الدستورية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، سنة 2004، ص 91 .

[19] عزوری محمد سليم محمد ، نظرات حول المحكمة الدستورية الأردنية كهيئة فضائية مستقلة للرقابية على دستورية القوانين والأنظمة، ط1، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، سنة 2014، ص 29.

[20] أنظر نص المادة 94، من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020.

[21] أسماء حقاص - الطاهر غيلاني، مرجع سابق، ص 2018-219.

[22] سعيداني نورة، مدى فعالية العمل الرقابي للمجلس الدستوري الجزائري، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية 2010، ص 185.

[23] أنظر المواد 190-198-200، من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020.

[24] سميرة علي جمعة وافي، مرجع سابق، ص 60 .

[25] محمود أحمد زكي، الحكم الصادر في الدعوى الدستورية آثاره وحجيته، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، ط 01 مصر، سنة 2004، ص 345 - 346

[26] يعيش تمام شوقي، طبيعة المجلس الدستوري الجزائري حسب التعديل الدستوري لسنة 2016( دراسة مقارنة بالمجلس الدستوري الفرنسي)، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، السياسية و الاقتصادية، المجلد 56، العدد04، 2020، ص115.

[27] أوكيل محمد أمين، مؤسسة المجلس الدستوري: بين الظل الرئاسي والحاضر والعمل الرقابي الغائب، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد 11، العدد 01، 2020، ص ص 13-14

[28] مرسوم رئاسي رقم 20-442، مؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية رقم 82 مؤرخة في 30 ديسمبر سنة 2020.

[29] يعيش تمام شوقي، المرجع السابق، ص 86.

[30] عبد الحليم طالبي، المرجع السابق، ص 96.

[31] يعيش تمام شوقي، طبيعة المجلس الدستوري الجزائري حسب التعديل الدستوري لسنة 2016( دراسة مقارنة بالمجلس الدستوري الفرنسي)، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، السياسية و الاقتصادية، المجلد 56، العدد04، 2020، ص 120.

[32] أوكيل محمد أمين، مؤسسة المجلس الدستوري: بين الظل الرئاسي والحاضر والعمل الرقابي الغائب، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد 11، العدد 01، 2020، ص 13-14

[33] عزوري محمد سليم محمد، المرجع السابق، ص 55.

[34] عزوري محمد سليم محمد، المرجع السابق، ص 56.

[35] المرجع نفسه، ص ص 58، 61.

[36] مجلة الأستاذ الباحث للدرسات القانونية و السياسية، مج05، عدد 01، ص 212.

[37]  زمال رشيد، صيفاوي زيدان، المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري 2020، ص 84.

[38] يعيش تمام شوقي، المرجع السابق، ص 86.

[39] محمد أتركين، دعوى الدفع بعدم الدستورية في التجربة الفرنسية (الإطار القانوني والممارسة القضائية)، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، سنة 2013، ص 42-43.

[40] نوال لصلج، خصوصية الدعوى الدستورية في التشريع الجزائري، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة سكيكدة، الجزائر، مجلك عشرة (10)، العدد 02، سبتمبر 2019، ص 987.

[41] المادة الثامنة (08)، من القانون العضوي رقم 18 - 16، المؤرخ في 02 سبتمبر سنة 2018، المحدد لشروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية، ج ر،ج ج، العدد 54.

[42] شامي ياسين، لعروسي أحمد، ألية الدفع بعدم الدستورية، قراءة في نص القانون رقم 18-16 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، مجلة القانون، العدد 01، المجلد 8، معهد العلوم القانونية والادارية، المركز الجامعي أحمد زبانا، غليزان، الجزائر، سنة 2019، ص18.

[43] أنظر المادة 195 من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020.

[44] حبشی لزرق، أثر سلطة التشريع على الحريات العامة وضماناتها، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية 2012 - 2013، ص 41.

[45] المادة 8 من القانون العضوي الجزائري رقم 18 - 16.

[46] شامي ياسين، لعروسي أحمد، مرجع سابق، ص 21.

[47] نوال لصلج، مرجع سابق، 980-981.

[48] جمال رواب، الدفع بعدم دستورية القوانين (قراءة في نص المادة 188 من الدستور الجزائري)، مجلة الدراسات الحقوقية، المجلد الرابع، العدد الأول، جامعة طاهري مولاي، سعيدة، سنة 2017، ص36.

[49] محمد العلوي، الدفع بعدم دستورية القوانين في التشريعين المقارن والمغربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، المغرب، مارس 2013، ص 61.

[50] صالح بلحاج، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر الى اليوم، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 2010، ص 32 

[51] عیسو نادية - أمير كهينة، الدفع بعدم دستورية القوانين، مذكرة نيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص الجماعات المحلية والإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان مبرة، بجاية، السنة الجامعية 2016-2017، ص 76.

[52] أنظر المواد، 190 - 192 - 193 - 196 - 198، من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020.

[53] شامي يسين، مرجع سابق، ص 25

[54] انظر المادة 195 من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020.

[55] محمد على سويلم، الرقابة على دستورية القوانين وتطور الأنظمة الدستورية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  سنة 2013، ص 606.

[56] نوال الصلح، مرجع سابق، ص3.

[57] أنظر المادة 198 من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020.

[58] شعبان أحمد رمضان، الحكم الصادر في الدعوى الدستورية في النظام الدستوري البحريني، مجلة دراسات دستورية صادرة عن المحكمة الدستورية البحرينية، المجلد الأول، العدد الثالث، هيئة شؤون الإعلام للنشر، مملكة البحرين،  2014، ص 63 .

[59] حمريط كمال، مرجع سابق، ص 286.

[60] أعماروش نديرة - عمى لامية، التجديد في الرقابة على دستورية القوانين في طل التعديل الدستوري في سنة 2016، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام - تخصص قانون الجماعات المحلية والإقليمية - كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، السنة الجامعية 2016-2017، ص70 

[61] عادل بن عبد الله، العدالة الدستورية في النظام القانوني الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد 04، سنة 2008، ص298.

[62] أعماروش نديرة - عمي لامية، المرجع نفسه، ص 72.

[63] أنظر المادة 190 من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020.

[64] دوفان ليديا، آراء المجلس الدستوري في القوانين العضوية: قوانين الإصلاح السياسي نموذجا، مذكرة ماستر أكاديمي، تخصص قانون إداري، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقة، سنة 2012- 2013، ص42.

[65] أنظر المادة 190 من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020.

[66] شابر نجاة، ضوابط الرقابة الدستورية على الأعمال التنظيمية في النظام الجزائري والأنظمة المقارنة، مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد 13، العدد 01، العدد التسلسلي 26، مارس 2021، ص 447.

[67] أنظر المواد  190 - 198 من التعديل الدستوري لسنة 2020.

[68] بوسلطان محمد، الرقابة على دستورية المعاهدات في الجزائر، مجلة المجلس الدستوري، العدد 01، سنة 2013، ص 51.

[69] أنظر المادة 190 من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020.

[70] أنظر المواد 190 - 198 من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020.

[71] غربي أحسن، مرجع سابق، ص 37

[72] أعماروش نذيرة - عمي الأمية، مرجع سابق، ص 72.

[73] حساني محمد منير، مساهمة المجلس الدستوري في العمل التشريعي، منكر ماجستير، تخصص تحولات الدولة، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، سنة 2009-2010، ص6.

[74] سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية للطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور 1996، الجزء 04 ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر، سنة 2013، ص 151.

[75] أنظر المادة 190 من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020.

[76] المواد 70 - 121 - 134 - 209 - 210 - 211 - 216، من الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج. ر. ج. ج، العدد 17، المؤرخ في 10 مارس سنة 2021.

[77] انظر المواد 216 - 238 - 240 - 241 - 244، من الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج. ر. ج. ج، العدد 17، المؤرخة بتاريخ 10 مارس سنة 2021.

[78] أنظر المواد 252 - 255 - 256 - 257 - 259 - 260 - 263، من الأمر رقم 21-01، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج، ر، ج ، ج، العدد 17، الصادرة بتاريخ 10 مارس 2021.

[79] أنظر المادة 187 من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020.

[80] غربي أحسن، مرجع سابق، ص 576

[81] انظر المادة 187، من التعديل الدستوري لسنة 2020.

[82] مختاري عبد الكريم، آثار قرارات المجلس الدستوري، مؤلف جماعي، القانون العضوي 18- 16، المؤرخ في 2018/09/02  المحدد لشروط وكيفيات تطبيقات الدفع بعدم الدستورية، تعليق مادة بمادة"، النشر الجماعي الجديد، تلمسان، الجزائر، سنة 2020، ص 237.

[83] فائزة جروني، قيطوني أسامة، أثر قرار المجلس الدستوري الجزائري في مجال النقع بعدم الدستورية، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، العدد 02، 2019، تيزي وزو، ص 258 .

[84] شربال عبد القادر، قرارات وأراء المجلس الدستوري في تأويل أحكام الدستور الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، د س ن، ص 34.

[85] أنظر المادة 198 من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020.


الاسمبريد إلكترونيرسالة