JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->

بحث حول مصادر الحق سنة أولى ليسانس حقوق

خط المقالة

 


خطة البحث:

مقدمة
المبحث الأول : الواقعة القانونية
المطلب الأول : الواقعة الطبيعية
المطلب الثاني : الواقعة التي من فعل الإنسان
الفرع الأول: الفعل النافع
الفرع الثاني: الفعل الضار

المبحث الثاني : التصرف القانوني

المطلب الأول : تعريفه و أنواعه
الفرع الأول: تعريفه
الفرع الثاني: أنواعه
المطلب الثاني : شروطه و آثاره
الفرع الأول: الشروط
الفرع الثاني: الآثار

خاتمة

 

 

 

مقدمة:

             ينشأ الحق ويقوم مستنداً إلى القانون، حيث يعتبر القانون مصدراً لكل الحقوق عن طريق إقراره لها، ويعتبر القانون على هذا النحو المصدر البعيد أو غير المباشر للحقوق، أما المصدر المباشر أو القريب فيمثل في الوقائع التي يحددها القانون والتي بناء على وجودها يوجد الحق، فمثلاً عندما يشتري شخص من شخص آخر شيء معين يعتبر المصدر المباشر لحق ملكية الشخص للشيء المبيع عقد البيع ويعتبر القانون المصدر البعيد أو غير المباشر عن طريق اعترافه بهذا العقد.

ويقصد بمصدر الحق الواقعة المنشئة له وهي كل أمر يحدث فيترتب عليه القانون أثرا فكما اسلفنا فان القانون وان كان هو المصدر غير المباشر لجميع الحقوق الا انه لا يتدخل مباشرة لترتيب الحقوق والالتزامات إنما يتدخل بعد حدوث واقعة معينة تكون سببا مباشرا للحق او الالتزام والوقائع على هذا النحو يترتب عليها اما نشوء حق او التزام جديد او انقضاء حق او التزام او انتقال حق او التزام
فما هي هذه الوقائع المنشئة للحقوق؟.
ولمناقشة هذه الإشكالية ارتأينا تقسيم البحث إلى مبحثين هما :
المبحث الأول : يعالج الوقائع القانونية ويشمل مطلبين
الأول: الواقعة الطبيعية
و الثاني الواقعة التي من فعل الإنسان
بينما يعالج المبحث الثاني التصرف القانوني ويشمل مطلبين :
الأول: تعريفه و أنواعه .
والثاني : شروطه و آثاره.

 

المبحث الأول: الوقائع القانونية
وهو كل حدث مادي أو كل فعل مادي يترتب عن وجوده أثر قانوني معين , وهو اكتساب شخص لحق ... والوقائع القانونية قد تكون من عمل الطبيعة أو من عمل الإنسان (الأعمال المادية) أو هي أمر يحدث فيترتب عليه أثرا قانونيا معينا و قد يكون هذا الأمر هو نشوء حق أو انقضائه أو نقله[1] .
المطلب الأول: الوقائع الطبيعية
وهي حوادث تطرأ بفعل الطبيعة دون أن تكون لإرادة الإنسان دخل فيها , فتكون سببا في اكتساب الحق الذي ينشأ مباشرة بوقوع حادث من الأحداث الطبيعية كالميلاد والوفاة .
فالميلاد: يترتب على قيامه نشوء حقوق قانونية , كالاسم العائلي ـ ثبوت النسب ــوأهلية الوجود
و الوفــاة : حادث مادي يترتب عليه قيام حقوق وراثة المتوفى [2].

أو هي الوقائع التي تحدث بفعل الطبيعة دون أن يكون للإنسان دخل في حدوثها، كالظواهر الطبيعية التي يترتب عليها حلول أجل الدين كما قد يترتب عليها إعفاء المدين من التزامه لاستحالة الوفاء، كما في حالة الحوادث الفجائية مثلا.

ويعتبر من الوقائع الطبيعية كل ما هو من فعل الجماد أو النبات أو الحيوان فنتاج المواشي ينشئ حقوقا لمالكها ، وكذلك الفيضان قد يحدث طميا يضيف جزءا ، فيتملكه صاحب الأرض التي أضيف لها هذا الجزء الجديد نتيجة التصاقه بأرضه[3].

المطلب الثاني: الوقائع التي هي من عمل الإنسان (الأعمال المادية)
وهي كل عمل أو فعل يقوم به الإنسان يحدث آثارا قانونية يترتب عليها حقوق, بصرف النظر عما إذا كان قد أراد نشوء حقه أم لم يرده  [4]...وهذه الأعمال منها الفعل النافع والفعل الضار .

و من الأفعال الضارة مثلا ، اتلاف الشخص مالا مملوكا للغير أو صدم غيره بسيارته واقعة مادية غير مقصودة عادة يرتب عليها القانون أثرا معينا وهو التعويض حسب المادة 124 من القانون المدني.

وكذلك يعتبر حارس الأشياء مسئولا عن الضرر التي تحدثه الأشياء التي تكون تحت حراسته

فهذه كلها أعمال مادية يرتب عليها القانون آثارا قانونية منها مسئولية الشخص المدنية، ويرتب القانون هذه الآثار معتدا بالعمل المادي وحده، وقد يصدر هذا العمل من الشخص نفسه، كما في حالة المسئولية عن العمل الشخصي، كما قد يصدر عن الغير أو عن الشيء. وقد تكون الأعمال المادية أعمالا نافعة كالإثراء بلا سبب والفضالة ودفع غير المستحق.

الفرع الأول:الفعل النافع
وهو فعل يصدر من شخص الذي قد يؤدي إلى إثراء ذمة الغير أو إثراء ذمته , ويرتب عليه القانون آثار, وهذا الفعل الذي يؤدي إثراء ذمة الغير يسمى (الإثراء بلا سبب) والمقصود به إثراء الشخص على حساب شخص آخر دون أن يكون هناك سبب إثراء المثري, أي هو العمل على الاعتناء بذمة الغير بدون سبب قانوني (المادة 141 ق م) وله صورتان [5]:
أ ـ الدفع غير المستحق : وهو أن يدفع شخص لشخص آخر أموالا بدون سبب قانوني معتقدا بأنه مدين لهذا الشخص، فاذا تبين غير ذلك أي أنه ليس لمن قبض ما دفع له الحق فيه فانه يجب رد ما ليس مستحقا له، وهذا ما تضمنته المادة 143/1 من القانون المدني .
ب ـ الفضالـــــــــــــــــة : وهو قيام شخص بعمل لحساب شخص آخر بدون سبب قانوني كقيام شخص بإصلاح جدار جاره الذي آل إلى السقوط ... ويشترط في الفضولي أن يقوم بعمل عاجل لحساب الغير وأن لا يكون ملزما بل متطوعا .

واذا تحققت شروط الفضالة يكون رب العمل ملزما بجميع التعهدات التي قام بها الفضولي كما يكون ملزما بتعويض الفضولي عنها كما يجب أن يرد للفضولي كل ما أنفقه من نفقات ضرورية و نافعة و تعويضه عن الضرر الذي لحقه و هذا ما تضمنته المادة 157 من القانون المدني[6].
الفرع الثاني: الفعل الضار
نصت المادة 124 من ق م (كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه التعويض )...فالفعل الضار إذن : هو كل فعل يقوم به الإنسان ويترتب عليه أضرار للآخرين فيترتب عليه تعويض المصابين بالضرر , وقد تكون مصدر حق بالنسبة لهؤلاء[7] ... ويشترط فيه :
1
ـ أن يكون هناك خطأ ( الإخلال بالالتزام القانوني).
2
ـ أن يكون هناك ضررا (إلحاق الضرر بالغير).
3
ـ أن يكون هناك علاقة سببية بين الضرر والخطأ , أي أن تكون هناك علاقة مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه المسؤول , والضرر الذي أصاب المضرور أيا كان نوعه ومقداره .

الحيازة : وهي وضع اليد على العقار أو المنقول ويرتب القانون على هذا العمل آثار هي : حماية وحيازة العقاري , وتقترن حيازة العقار بمدة معينة تعرف بمدة التقادم , فإن كان الحائز حسن النية وله سند صحيح اكتسب ملكية العقار بالتقادم القصير وهو 10 سنوات , وإن كان الحائز سيئ النية , ولم يكن له سند صحيح فلا يكتسب الملكية إلا بعد مرور 15 سنة .


 




 

المبحث الثاني : التصرف القانوني
المطلب الاول: تعريفه و أنواعه
الفرع الاول: تعريف التصرف القانوني :

من الناحية التشريعية نجد أن المشرع الجزائري لم يضع تعريفا محددا للتصرف القانوني و انما تم الاستدلال عليه من خلال نوع و طبيعة التصرف القانوني الناتج عن ارادة منفردة أو عن ارادتين.

غير أن بعض الفقهاء عرفوه على أنه هو توجيه إرادة الشخص إلى إحداث أثر قانوني معين , فهو إذن إرادة تتجه لإحداث أثر قانوني معين ... وحتى يعتد القانون بهذا التصرف يجب أن يصدر عن إرادة سليمة خالية من أي عيب . [8]

و عرفه البعض أنه منتوج إرادة واحدة أو أكثر لإحداث أثر قانوني معين[9].

وجوهر التفرقة بين الوقائع القانونية والتصرف القانوني : فالوقائع القانونية قد تتوفر فيها النية , لكن القانون يرتب الآثار ولا يعتد بهذه(النية) . بينما التصرف القانوني يعتمد على النية ويعتد بها القانون .

الفرع الثاني: أنواع التصرف القانوني
تتعدد التصرفات القانونية بتعد موضوعاتها ومن أهمها :[10]
1 ـ التصرف القانوني الصادر عن جانبين بتطابق إرادتهما كالبيع والإيجار ... أو الصادر عن إرادة واحدة كالوصية ـ والهبة .
2
ـ التصرف القانوني المنشئ للحق كالزواج الذي ينشأ حقوق بين الزوجين لم تكن موجودة من قبل .
ـ أو يكون ناقلا للحق (حيث ينقل الحق من شخص ـ السلف ـ إلى شخص آخرـ الخلف)

ـ التصرفات الناقلة للحق العيني كعقد البيع و عقد الإيجار ...
3
ـ التصرف القانوني الكاشف أو المقرر للحق كالقسمة , وهذا التصرف ليس منشئا للحق بل كاشفا ومقررا له , فما هو إلا تعديل لعلاقة قانونية كانت قائمة ...
4
ـ التصرفات القانونية المضافة إلى ما بعد الوفاة حيث لا تنفذ إلا بعد وفاة المتصرف , فهي تصرفات مضافة إلى ما بعد الوفاة كالوصية .

5-التصرفات بمعاوضة و التصرفات التبرعية: فالتصرفات بعوض يتلقى فيها كل من الطرفين عوضا عما أداه كالبيع سلعة ما ، أما التصرفات التي تتم تبرعا فلا يتلقى فيها المتصرف عوضا مقابل ما أداه كالهبة و الوصية و نظرا لخطورة التصرفات التبرعية فانه يشترط في المتبرع أهلية التبرع .

و لكي يوجد التصرف القانوني وينتج آثار يجب أن تتوفر فيه شروط موضوعية وأخرى شكلية[11]

أ ـ الشروط الموضوعية : تلعب الإرادة دورا فعالا في وجود التصرف القانوني لذا وجب أن يعبر المتعاقد عن إرادته , ويظهر نيته في ترتيب الأثر القانوني المراد ويتم التعبير عن الإرادة صراحة بالكتابة أو باللفظ أو بالإشارة وتكون الإرادة صادرة عن ذي أهلية وخالية من أي عيب وهي الغلط ــ التدليس ــ الإكراه والاستغلال . كما يشترط أن يكون محل التصرف ممكنا أي موجودا فعلا ومعينا إن كان حقا عينيا , وأن يكون الحق مشروعا[12] .

ب ـ الشروط الشكلية : هناك بعض التصرفات لا تكون صحيحة إلا إذا تمت في شكل معين فرضه المشرع , أي اشترط تحريرها بالشكل الذي أورده القانون وذلك لحماية المتعاقدين ... وتخلف هذا الشكل يؤدي إلى بطلان التصرف القانوني بطلانا مطلقا (المادة 324 ق م ) ... كما يأمر القانون بإخضاع بعض القوانين إلى شكل رسمي كتحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو عقود تسير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية [13].

المطلب الثاني: آثار التصرف القانوني

يحكم آثار التصرفات القانونية مبدآن وهما مبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين  ومبدأ نسبية العقد، وفيما يلي نتعرض لهما بايجاز[14].

أ . مبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين

الأصل أن إرادة المتعاقدين هي التي تحدد أثار التصرف القانوني، فمتى تم الاتفاق، وتوافرت الشروط الشكلية والشروط الموضوعية المطلوبة في التصرف فانه لا يجوز لأي من الطرفين العدول عنه إلا بموافقة الطرف الآخر ، ولقد نصت المادة 106 مدني على ما يلي : « العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.»

ويرجع في تفسير العقد وتحديد الآثار الناشئة عنه إلى إرادة المتعاقدين، فهي التي تحدد نطاق التصرف القانوني عموما .

ويلاحظ أن هناك استثناء يقرره القانون، إذ يمنح للقاضي سلطة تعديل العقد كما هو الحال في الشرط الجزائي ونظرة الميسرة أو عقود الاذعان ونظرية الظروف الطارئة وتهدف هذه الاستثناءات إلى تحقيق نوع من العدالة.

ب . مبدأ نسبية العقد

يقضي هذا المبدأ بأنه لا يمكن الغير أن يكتسب حقا أو أن يحتمل بالتزام من عقد لم يبرمه، فمن البديهي أن آثار العقد تنصرف إلى أطرافه سواء ابرموا العقد بأنفسهم أو تم بالنيابة عنهم، وتنتقل آثار هذا العقد إلى خلفهم العام إن لم يمنع ذلك الاتفاق أو القانون أو تحول طبيعة العقد دون ذلك.

والخلف العام هو الوارث أو الموصى له بجزء شائع من التركة، أي الموصى له بالثلث أو الربع أو الخمس مثلا دون تحديد وتنتقل للخلف العام الحـقـوق دون الالتزامات التي تتحملها التركة دون الورثة تطبيقا لمبدأ : لا تركة إلا بعد سداد الدين

أما الخلف الخاص وهو كل من يخلف الشخص في مال معين كالمشتري أو الموصى له بعين معينة فتنتقل إليه الحقوق الشخصية الناتجة عن عقد أبرمه سلفه متى كانت من مستلزمات الحق الذي انتقل إليه أي مكملة له، أما الالتزامات الشخصية التي التزم بها السلف، فلا تلزم الخلف إلا إذا كانت متصلة بالحق الذي

انتقل إليه وكانت من مستلزماته، ويشترط أن يكون الخلف الخاص عالما بها ويبقى مبدأ نسبية العقد يحمي الغير الأجنبي عن العقد، فلا يمكن العقد أن يلزم الغير وإن كان من الممكن أن يكسبه حقا كما في حالة الاشتراط لمصلحة الغير.

- متى توفرت الشروط الشكلية والموضوعية للمتعاقدين لا يجوز نقض أو تعديل العقد إلا باتفاق الطرفين (نصت المادة 106 من القانون المدني على: أن العقد شريعة المتعاقدين , فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون)  [15].
ـ كما لا يمكن للغير اكتساب حق أو تحمل التزام عن عقد لم يبرمه .
ـ وآثار العقد تنتقل إلى الخلف العام لطرفي العقد إذا لم يمنع ذلك الاتفاق أو القانون أو تحول طبيعة العقد دون ذلك
ـ تنتقل الحقوق إلى الخلف العام دون الالتزامات التي تتحملها التركة دون الورثة لمبدأ ( لا تتركه إلا بعد سداد الدين).
ـ الالتزامات الشخصية التي التزم بها السلف لا تلزم الخلف إلا إذا كانت متصلة بالحق الذي انتقل إليه ,وإذا كان الخلف خاص يجب أن يكون عالما بها .

خاتمــــــة:

و في الاخير  نستنتج أن  مصادر الحق   هي المنابع التي تنبع منها الحقوق، سواء أكانت هذه الحقوق عامة أو خاصة، و سواء أكانت عينية أم شخصية أم معنوية. و أن المصدر الأساس للحق هو القانون، لأن الحقوق تستند في وجودها إلى القانون. و لكن القانون على هذا النحو يعتبر المصدر البعيد للحق لأنه عندما يقرر حقاً من الحقوق، إنما يقره نتيجة وقائع و أحداث تسمى (الواقعة القانونية). و الواقعة القانونية قد تكون من عمل الطبيعة، فتسمى (وقائع طبيعية) و قد تكون من عمل الإنسان، فتسمى (وقائع اختيارية). فهذه الوقائع هي المصادر المباشرة للحق. أما الأعمال الإرادية أو التصرفات الإرادية التي يقوم بها الإنسان فتسمى بـ (الأعمال أو التصرفات القانونية)، لأنها هي أعمال إرادية بحتة تتجه الإرادة فيها إلى إحداث نتائج قانونية معينة.

 

 

 

 

الفهرس

مقدمة...................................................................................................................................................

3

المبحث الأول: الوقائع القانونية

المطلب الأول: الوقائع الطبيعية ...................................................................................................................

4

المطلب الثاني: الوقائع من عمل الانسان (الأعمال المادية)...................................................................................

4

الفرع الأول: الفعل النافع ...........................................................................................................................

5

أ-الدفع غير المستحق....................................... ........................................................................................

5

ب-الفضالة ............................................................................................................................................

5

الفرع الثاني: الفعل الضار .........................................................................................................................

6

الحيازة ................................................................................................................................................

6

المبحث الثاني: التصرف القانوني

المطلب الأول: تعريف و أنواعه .................................................................................................................

7

الفرع الأول : تعريفه...............................................................................................................................

7

الفرع الثاني: أنواعه ...............................................................................................................................

7

المطلب الثاني: أثار التصرف القانوني...................................................................................................

9

الخاتمة..................................................................................................................................

10

 

 

 

 

المراجــــــــــــــع:

- اسحاق ابراهيم منصور،نظريتا القانون و الحق و تطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، الطبعة التاسعة،ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 2007.

-سعيد جعفور، مدخل الى العلوم القانونية ، ج 2، ط2، دار هومه الجزائر.
-مصطفى الجمال، د. نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للقانون (القاعدة القانونية - الحق)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2002.
-محمد الصغير بعلي، المدخل للعلوم القانونية (نظرية القانون، نظرية الحق)، دار العلوم، عنابة، الجزائر،2006.
-محمد علي عمران، مبادئ العلوم القانونية (القانون، الحق، مصادر الالتزام)، 1988.

-محمدي فريدة زواوي، نظرية الحق ، مجموعة محاضرات مدخل العلوم القانونية، بن عكنون، الجزائر ، 1999.

المواقع الالكترونية:

https://books.google.dz

https://www.asjp.cerist.dz



[1] اسحاق ابراهيم منصور،نظريتا القانون و الحق و تطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، الطبعة التاسعة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 2007، ص308-309،

[2] محمد الصغير بعلي، المدخل للعلوم القانونية (نظرية القانون، نظرية الحق)، دار العلوم، عنابة، الجزائر،2006، ص 128

[3] محمدي فريدة زواوي، نظرية الحق ، مجموعة محاضرات مدخل العلوم القانونية، بن عكنون، الجزائر ، 1999، ص 135.

[4] مصطفى الجمال، نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للقانون (القاعدة القانونية - الحق)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2002 ص619.

[5] اسحاق ابراهيم منصور، المرجع السابق، ص 318.

[6] محمدي فريدة زواوي، المرجع السابق، ص 138.

[7] مصطفى الجمال، نبيل ابراهيم سعد، المرجع السابق، ص 219.

[8] محمد الصغير بعلي، مرجع سابق ، ص 129.

[9] سعيد جعفور، مدخل الى العلوم القانونية ، ج 2، ط2، دار هومه الجزائر ، ص 461.

[10] المرجع نفسه، ص ص  131-132.

[11] مصطفى الجمال، نبيل ابراهيم سعد، المرجع السابق، ص ص 625-626.

[12] محمد علي عمران، مبادئ العلوم القانونية (القانون، الحق، مصادر الالتزام)، 1988، ص 168، منشور على موقع: https://books.google.dz/ تاريخ الاطلاع: 22/02/2023 على الساعة: 23:29..

[13] مصطفى الجمال، نبيل ابراهيم سعد، المرجع السابق، ص 626..

[14] محمدي فريدة زواوي، المرجع السابق، ص 144.

[15] صم بوعافية محمد، مزيان محمد الأمين، آثار التصرفات القانونية الصحيحة بالنسبة للمتعاقدين، ورقة بحثية منشورة على موقع: https://www.asjp.cerist.dz/ تاريخ الاطلاع: 23/02/ 2023 على الساعة: 20:19.

NameE-MailNachricht