JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->

بحث حول المحل التجاري سنة ثانية حقوق

خط المقالة

 

مقدمة:

المحل التجاري فكرة ليست بالحديثة وانما عبارة استعملت منذ العصور القديمة ويقصد بها  المكان الذي تمارس فيه التجارة او تعرض فيه سلع ويستقبل فيه العملاء ويسعى إلى التعرف على رغباتهم و ارضائهم من أجل المحافظة عليهم غير انه لزمن طويل لم يحاول أحد التقريب بين العناصر المختلفة اللازمة للاستغلال التجاري مما أسهم في تأخر ظهور المفهوم القانوني للمحل التجاري، ويعود ذلك بالأساس إلى كون المشروعات التجارية كانت محدودة الأهمية لذلك تأخر التعامل في المحل التجاري سواء بيعه او رهنه أو إيجار تسييره كوحدة متكاملة وهذا إلى غاية أواخر القرن التاسع عشر (19) إذ اتفق الفقه والتشريع على أن المحل التجاري هو عبارة عن فكرة معنوية تنطوي تحتها مجموعة الأموال المخصصة لغرض الاستغلال التجاري ومع الوقت اقتضت الحاجة إلى وجود ضوابط قانونية تمتاز هي الأخرى بالمرونة لتتماشى مع
التطورات التجارية.

وكانت فرنسا من أوائل الدول التي اهتمت بوضع قانون التجارة وذلك تحت الضرورات الاقتصادية الملحة لكثرة الإنتاج والتوزيع والتصدير والاستيراد كل تلك الضغوطات جعلت المجالات التجارية تكتسب قيمة مالية واقتصادية مهمة ازدهرت معها التجارة بتطور وسائل المواصلات والاختراعات الحديثة التي أظهرت أهمية العناصر المعنوية وخاصة عنصر الاتصال بالعملاء والاسم والعنوان التجاري والسمعة التجارية.

و لقد افرد المشرع الجزائري للمحل التجاري الكتاب الثاني من القانون التجاري الصادر بأمر رقم 59 سنة 1975 في المواد 78 الى 241 غير انه لم يعطي تعريفا جامعا مانعا للمحل التجاري بل اقتصر على ذكر عناصره في المادة 78 من ق ت جو نظرا لقلة المراجع و البحوث حول هدا الموضوع الحيوي من الناحية العملية و الاقتصادية كون ان التجارة هي عصب الاقتصاد حاولنا قدر الامكان الالمام بعناصر البحث من الناحية العلمية و القانونية لإثراء خصوصية المحل التجاري كونه مال معنوي منقول له أحكام خاصة قد تلتقي مع أحكام العقار في بعض التصرفات و لهدا يثور التساؤل التالي: ماهو المحل التجاري و كيف تولى المشرع الجزائري تنظيم المحل التجاري و فق قواعد التجارة؟



 


 

 

 

المبحث الأول: ماهية المحل التجاري

المطلب الأول: تعريف المحل التجاري وطبيعته القانونية

إن المشرع الجزائري لم يعرف المحل التجاري في القانون التجاري، وإنما اكتفى بالنص على عناصر المحل التجاري وطبيعته القانونية وذكر أنواع الشركات وأنواعها.

1- تعريف المحل التجاري

إن ظهور فكرة المحل التجاري لأول مرة في القانون الفرنسي وهذا عند ظهور القانون الجبائي في: 28 فيفري 1872، حيث اعترف لأول مرة بفكرة المحل التجاري وهذا في المواد من 7 إلى 9، ولكنها كانت فكرة ضيقة جداً، حيث لا تتعدى مجموعة العناصر المشكلة للمحل التجاري أو بعبارة أصح المستخدمة في الاستغلال وفرض رسوم وحقوق الانتقال وهذا لفائدة الخزينة العمومية. ثم عرفت هذه الفكرة تطوراً أكثر وضوحاً بمقتضى القانون الذي أقترحه النائب الفرنسي MELLERAND الذي كان نائباً عن مقاطعة برسي، ولقد أراد أن يخدم التجار الذين كانوا يشكلون قاعدته الانتخابية ولهم أغلبية فيها ولهذا فقد اعترف هذا القانون للتجار أن يبرموا رهوناً على محلاتهم كضمان للالتزام دون أن تنتقل هذه المحلات من حيازتهم، وهذا بمقتضى القانون الصادر في 01 مارس 1898، وقد ألغي بقانون 17 مارس 1909 المنظم لبيع ورهن المحل التجاري.

عندما جاء القانون التجاري في فرنسا لسنة 1807 لم يعطي مفهوماً دقيقاً للمحل التجاري، وحتى عبارة " المحل التجاري لم تكن في محلها، ولم يكن يعترف هذا القانون إلا بالمعدات والبضائع فقط، ولكن المفهوم الحديث للمحل التجاري هو أنه ليس فقط عناصر مادية بل أساسا هو عناصر معنوية وخاصة الزبائن  وهذه القيمة الجديدة يمكن أن تستعمل كالقرض التنازل، إعطائها كسهم في شركة، إعطائها كرهن، تأجيرها إلى غير ذلك[1].

إذن أول نص أساسي اعترف بفكرة المحل التجاري بكل معانيه هو قانون 17 مارس 1909 ولقد اعترف بالعناصر المعنوية وكذا العناصر المادية[2].

إن المشرع الجزائري تأثر بقانون 17 مارس 1909 عن تنظيمه لبيع ورهن المحل التجاري مثل القوانين العربية الأخرى المتأثرة بالقانون الفرنسي.

ويمكن الإشارة فقط لبعض القوانين، فمثلاً ألمانيا لها قانون تجاري مستقل ولكن لم تأخذ بفكرة المحل التجاري، وإنما أخذت بفكرة المقاولة التجارية، وهي فكرة سائدة كذلك في القانون الإيطالي.

وكل التشريعات الأوربية تتجه نحو الأخذ بفكرة المقاولة التجارية وهي الأكثر وضوحاً بدلاً من فكرة المحل التجاري، التي ما تزال يسودها الغموض والتناقض وعدم الدقة كما لاحظ ذلك العديد من الفقهاء وممارسي القانون.

وإذا رجعنا إلى المادتين 78-79 من القانون التجاري الجزائري تتضح لنا فكرة المحل التجاري تعد جزءاً من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري، ويشمل المحل التجاري إلزامياً عملاءه وشهرته.

كما يشمل أيضاً سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري كعنوان المحل والاسم التجاري والحق في الإيجار والمعدات والآلات والبضائع وحق الملكية الصناعية والتجارية وكل ذلك مالم ينص على خلاف ذلك[3].

 ويتبين من استقراء هذه المادة أن المحل التجاري هو مجموعة من الأموال المنقولة المخصصة لممارسة النشاط التجاري، وهو يسمح أساساً باجتذاب الزبائن نظراً لجودة المنتوجات المعروضة للبيع أو نظراً لخبرة التاجر ، أو لأي سبب آخر مرتبط بأحد عناصره.

والمشرع الجزائري لم يعرف المحل التجاري كما هو، وإنما عدد عناصره دون بيان طبيعته أو خصائصه القانونية، وحتى في القانون الفرنسي لا يوجد نص صريح يحدد العناصر المكونة للمحل التجاري أو على الأقل العنصر الإجباري الذي يجب أن يتضمنه. ولكن المشرع الجزائري في المادة 78 ق تجاري تبنى موقف الفقه والقضاء الفرنسيين في تعريف المحل التجاري، أما الأحكام القانونية الأخرى الخاصة بالعمليات الواردة على المحل التجاري فهي مستمدة حرفياً من التشريع الفرنسي.

2- الطبيعة القانونية للمحل التجاري

اختلف الفقه في التكليف القانوني للمحل التجاري وعلة هذا الخلاف هو ما يتميز به من أحكام، لذلك انقسم الفقهاء في تكييف الطبيعة القانونية للمحل التجاري إلى ثلاثة مذاهب:

نظرية المجموع القانوني: هناك من يرى أن المحل التجاري هو مجموعة قانونية أي عناصره مرتبطة ببعضها البعض برباط وثيق لتكوين مال خاص، فهو ذمة تخصيص ويصطلح عليه Patrimoine d'affectation فإذاً المحل التجاري هنا يكون مجموعة من الأموال تشتمل على حقوق وديون ناتجة عن الاستثمار التجاري والتي تتميز عن حقوق والتزامات التاجر ، ولقد اتبع هذه النظرية بعض التشريعات مثل التشريع الألماني، حيث أصبح المحل التجاري شخص اعتباري له حياة خاصة مستقلة عن حياة التاجر، وله نفس الحقوق والالتزامات الموجودة عند أي شخص معنوي.

ولكن هذه النظرية انتقدت ولا يمكن أن تكون ضمن التشريع الجزائري وهذا لأن المشرع الجزائري يعرف مبدأ وحدة الذمة Principe de l'unité du patrimoine أي أن التاجر لا تكون له إلا ذمة مالية واحدة، وهذا موقف القانون الفرنسي كذلك.

زيادة على ذلك فإنه لا يمكن اعتبار المحل التجاري شخص معنوي حيث لم تذكر في القائمة الواردة في المادة 49 من القانون المدني التي تحدد الأشخاص الاعتبارية[4].

نظرية المجموع الواقعي:

هنا المحل التجاري هو مجموعة ،واقعية، وهو مجموعة عناصر مرتبطة برباط فعلي واقعي ومخصص لنفس التجاري أي لغرض واحد ، وتصبح هذه العناصر كيان واقعي وليس كيان قانوني، وإن هذه النظرية كذلك لم تسلم من النقد وعبارة المجموع الواقعي تبين لنا الوضعية القانونية ولكن لم تعطي لنا مدلول قانوني دقيق.

نظرية الملكية المعنوية:

إن أساس هذه النظرية[5] يرتكز حول عنصر الاتصال بالعملاء، وبصورة تبعية على عناصر أخرى الغرض منها هو الاحتفاظ بالزبائن، فالأولوية هي دائماً لعنصر الاتصال العملاء، ولكن رأينا سابقاً إن هذا العنصر مهم ولكنه لا يكفي لوحده فلا بد أن يستند إلى عناصر أخرى أو عنصر واحد يسمى العنصر السند وإن كل الفقه يرجح هذه النظرية وهذا لتقاربها مع حقيقة المحل التجاري.

المطلب الثاني: خصائص وعناصر المحل التجاري

1. خصائص المحل التجاري

بعد أن درسنا تعريف المحل التجاري، اتضح لنا صفات وخصائص تميز المحل التجاري لذا يجب أن ندرسها لأنها صفات لا يتميز بها إلا المحل التجاري وحده. ورغم أن تحديد الطبيعة القانونية للمحل التجاري اختلف فيها، ولكن صفاته المميزة لم تكن موضوع خلاف، فالمتجر هو مال منقول معنوي لأنه يتألف من عناصر منقولة غالبيتها عناصر معنوية.

ü     المحل التجاري مال منقول nature mobiles

إن العقار هو كل شيء ثابت بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف وكل ما عدا ذلك منشئ فهو منقول.

فلا يعد المحل التجاري عقارا فهو مال منقول لأنه لا يحتوي إلا على أموال منقولة[6] وهذه الأخيرة تمثل مجموعة عناصر مادية مثل : المعدات والبضائع، أو عناصر معنوية مثل الحق في الإيجار.

فلا يمكن أن يكون المحل التجاري موضوع رهن رسمي (رهن عقاري) لكنه يجوز أن يكون موضوع رهن حيازي ولا يجوز التمسك بالأحكام المتعلقة بالغبن لكن يبقى المحل التجاري مال منقول متميز بنوع من الاستقرار حيث يتم استغلاله في عقار هذا ما يجعله أن يكون ضمانا كافيا في المعاملات التجارية، فغالبا ما يستعمله التاجر للحصول على قروض. كما أخضع المشرع الدائنين المرتهنين لقاعدة الأسبقية في القيد وتعتبر هذه القاعدة شبيهة بتلك المعمول بها بالنسبة للرهن الوارد على العقار.

ü     المحل التجاري مال معنوي le fonds de commerce bien incorporel

المحل التجاري مال منقول معنوي[7] وإن كانت تدخل في تكوينه عناصر مادية كالمعدات والبضائع لكن وجود هذه العناصر المادية لايؤثر في طبيعة المحل التجاري الذي يتميز بعدم ماديته ولكن أهم عناصره هي عناصر معنوية.

مثل عنصر الاتصال بالعملاء فهو عنصر إجباري وكذا عنصر الحق في الإيجار ورغم أنه مال منقول معنوي فهو ذو طبيعة خاصة فلا يخضع لجميع أحكام الأموال المنقولة العادية فلا يخضع لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية .

ولهذا فأنه من هذا المبدأ تترب عدة نتائج:

·        يقع على الشخص الذي اشترى محلا تجاريا من شخص ليس المالك الحقيقي لدعوى استحقاق المبيع من المالك الأصلي ولو كانت نيته حسنة . وكذلك لا يمكن تسليم المحل التجاري يدويا فلا بد من وجود عقد رسمي يتوافر فيه كافة الشروط القانونية لإثبات انتقال الملكية ولهذا يجب أن يتأكد المشتري من كافة البيانات الإجبارية.

·        لا يمكن افتراض أن حائز المحل هو المالك الحقيقي، وإن اشتراه شخصان في نفس الوقت فإن الأفضلية تعود لمن سبق في عقد البيع أي تاريخ العقد ولا يهم تسليم المحل التجاري.

ü     المحل التجاري مال أحادي ذو طابع تجاري

إن المحل التجاري مال منقول أحادي لهذا يجوز بيعه أو رهنه أو تأجير تسييره أو تقديمه كإسهام في شركة.

وتختلف الأحكام التي تطبق على المحل التجاري وحده مع أي عنصر من عناصره فإذا تم رهن المحل فيرهن دون نزع الحيازة، بينما يختلف الأمر في حالة رهن البضائع، وبما أنه مال أحادي فهو لا يؤثر على النظام القانوني الخاص بالعناصر المكونة له، فكل عنصر يخضع لأحكام خاصة به.

فحق الإيجار يخضع للمادة 169 وما بعدها من القانون التجاري، وعلامة المصنع تخضع لأحكام الأمر رقم 57.66 المؤرخ في 19 مارس 1966.

والمحل التجاري كذلك هو مال منقول معنوي ذو طابع تجاري[8] فيجب أن يرتبط بممارسة نشاط تجاري، وإذا كان لمزاولة مهمة حرة كالطبيب، أو المحامي فهنا لا يعتبر محل تجاري، وكذا يجب أن يكون النشاط التجاري مشروع.

2 - عناصر المحل التجاري

سوف نتحدث هنا عن محتوى المحل التجاري وهذا المحتوى هو بكل بساطة العناصر المكونة له، وبدونها لا يمكن أن نتحدث عن محل تجاري.

1.2 العناصر المادية ( البضائع . المهمات)

§        البضائع

عبارة عن مجموعة السلع الموجودة في المحل التجاري[9] والمعدة للبيع مثلا لأقمشة في محل تجاري للأقمشة والحقائب في محل تجاري للحقائب وكذلك السلع الموجودة بالمخازن التابعة للتاجر كما تعتبر من قبيل البضائع المواد الأولية التي سوف تستخدم في صناعة ما يقوم المتجر ببيعه والتعامل فيه كالجلود بالنسبة لصناعة الحقائب[10].

§        المهمات

يقصد بها المنقولات[11] التي تستخدم في تسهيل نشاط المحل التجاري وإعداده للغرض المقصود من استغلاله مثل الآلات التي تستخدم في الإنتاج والآلات الحاسبة والأثاث المعد لاستقبال العملاء والسيارات التي تسهل أعمال المحل.

2.2 العناصر المعنوية . (الزبائن . اسم الشهرة ... إلخ)

يقصد بالعناصر المعنوية الأموال المنقولة المعنوية المستقلة في النشاط التجاري للمحل وتلك العناصر لازمة لوجود المحل التجاري خاصة عنصري العملاء والشهرة ولا يقوم المتجر من الناحية القانونية بدونها على خلاف العناصر المادية وتتمثل العناصر المعنوية في الاتصال بالعملاء والشهرة والاسم التجاري وحق الايجار وحقوق الملكية الصناعية والرخص والإجازات.

§        الزبائن:

لكل تاجر اتصالاته ومعاملاته مع عملائه وزبائنه الذين اعتادوا التردد على محله التجاري ويحرص التاجر كل الحرص على أن تستمر علاقاته مع عملائه ويعمل دائما على تنميتها بكل الوسائل المشروعة حتى يحقق الاقبال المنشود على متجره وعلى التاجر أن يتحمل منافسة غيره المشروعة إذا ما باشر الغير ذات التجارة وترتب على ذلك تحول بعض عملائه عنه، وعنصر الاتصال بالعملاء يعتبر أهم عناصر المحل التجاري بصفة عامة بل انه في الواقع هو المتجر ذاته وما العناصر الأخرى الا عوامل ثانوية تساعد تحقيق الغرض الأساسي الذي يهدف اليه صاحب المتجر الا وهو دوام الاتصال بزبائنه واقبالهم على متجره[12].

ويترتب على ذلك أن فكرة المحل التجاري مرتبطة أساسا بوجود هذا العنصر وكلما توفر عنصر الاتصال بالعملاء توافرت فكرة المحل التجاري باعتباره وحدة مستقلة عن عناصره، ويعتمد عنصر الاتصال بالعملاء عن عنصر الشهرة أو السمعة التجارية التي تعتمد أساسا على عوامل ذات طابع عيني متعلق بالمحل التجاري وتكون لها شأن في اجتذاب العملاء كطريقة عرض البضائع والمظهر الخارجي للمتجر والديكور الخاص بمواجهة المحل والموقع الممتاز والواقع أن كل عنصر منهما يكمل الآخر لتحقيق هدف واحد هو المحافظة على استمرار اقبل العملاء على المتجر وعنصري الاتصال بالعملاء والشهرة حق مالي يمكن التصرف فيه وينظم القانون حمايته عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة.

§        اسم الشهرة

إن اسم الشهرة يستعمله التاجر لتمييز المحل واجتذاب الزبائن وهو من عناصر المحل والاسم التجاري هو عنصر جوهري إذا كان مشهوراً وهذا الاسم يوضع عادة في واجهة المحل وعلى رأس الفواتير والرسائل والإعلانات ونشرات الدعاية وهذا الاسم التجاري يختلف عن الاسم المدني فهو اسم يميز الشخص عن باقي أفراد المجتمع[13] .

والاسم المدني حق من الحقوق الشخصية لا يجوز التصرف فيه ولا يدخل في الذمة المالية أما الاسم التجاري لا يعتبر لصيقاً بالشخصية بل هو عنصر من عناصر المحل ويتمتع بقيمة مالية معينة، ويجوز التصرف فيه ويرد عليه التقادم المسقط بسبب عدم الاستعمال. ويختلف الاسم عن العنوان الذي هو الشعار، فالعنوان هو تسمية مبتكرة وخيالية ويمكن أن يكون رمز تصويري وقد يختلط هذا الاسم مع الشعار.

v    الرمز: Le sigle

هو اسم ذو طابع خاص فهو تسمية وجيزة مختصرة وتستعمل لتسهل للذاكرة حفظها. وهذا الاسم يحظى بحماية قانونية بواسطة الدعوى غير المشروعة ضد المقلدين لهذا الاسم وهي حماية وطنية وحتى دولية[14].

§        التسمية المبتكرة

يقصد بالتسمية المبتكرة أو العنوان التجاري العبارات الجذابة التي يتخذها التاجر لتمييز محله التجاري عن المحال المماثلة مثل تسميته الهيلتون، بلازا، الصالون الاخضر، الملكة الصغيرة، والعنوان التجاري يختلف عن الاسم التجاري فالتاجر غير ملزم باتخاذ تسمية مبتكرة لمحله في حين أنه ملزم باتخاذ اسم تجاري كما وأن العنوان التجاري لا يتخذ من الاسم الشخصي للتاجر. ويشترط لحماية العنوان التجاري أن يكون مبتكر ومميز غير مخالف للنظام العام والآداب العامة، وتتمثل هذه الحماية في دعوى المنافسة غير المشروعة وتتمثل المنافسة غير المشروعة تحدث باستخدام طرق ووسائل تتنافى مع الأعراف والعادات المحلية السائدة في التجارة والصناعة، ومن أمثلة ذلك تشويه سمعة عون اقتصادي منافس بنشر معلومات تمس بشخصه أو منتوجه أو خدماته، مع الإشارة أن المشرع الجزائري سماها بالممارسات غير النزيهة[15].

§        الحق في الإيجار:

يقصد بالحق في الإيجار حق صاحب المتجر أو المصنع في الاستمرار في العقد كمستأجر والانتفاع بالمكان المؤجر ويمثل الحق في اجاره أهمية كبيرة إذا كان المحل التجاري يقع في منطقة معينة اشتهرت بصناعة معينة أو لقرب الموقع من الأسواق والمحال المماثلة حيث يسهل على العملاء إجراء المقارنة والاقبال على الشراء كما تظهر أهمية هذا العنصر في[16] بعض أنواع النشاط التجاري التي تعتمد في ازدهارها على وجودها في موقع معين كالمقاهي والمطاعم والجراحات والحلول محل البائع في استغلال المتجر هو الذي يؤكد الاستمرار في الاتصال بالعملاء ونتيجة ذلك كان من الطبيعي أن التصرف في المتجر يشمل أيضا التنازل عن الحق في الايجار الى المشتري وقد نصت المادة 172 تجاري على أنه في حالة التنازل عن المتجر فانه يجوز للمحول إليه أن يتمسك بالحقوق المكتسبة من قبل المتنازل لإتمام مدة الاستقلال. كما نصت المادة 177 [17]على أنه يجوز للمتجر أن يفرض تجديد الايجار غير انه ينبغي عليه في هذه الحالة أن يسدد للمستأجر المخل التعويض الذي يجب أن يكون مساويا للضرر المسبب نتيجة عدم التجديد.

§        الحقوق الملكية الصناعية:

يشمل تعبير الملكية الصناعية[18] الحقوق التي ترد على براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والصناعية وجميع هذه الحقوق معنوية ذات قيمة مالية يجوز التصرف فيها  ويقوم القانون بحمايته.

§        الرخص والاجازات:

ويقصد بها التصريح التي تمنحها السلطات الادارية المختصة لا مكان مزاولة نشاط تجاري معين كرخصة افتتاح مقهى أو سينما أو رخصة لبيع المشروبات الروحية، ولا تعتبر الرخص والاجازات من عناصر المتجر المكونة لمقوماته الا إذا اشترط لمنحها ضرورة توفر شروط موضوعية غير متعلقة بشخص من منحت له وفي هذه الحالة يكون لرخصه قيمة مالية وتعتبر عنصرا من عناصر المحل يرد عليه ما يرد على المحل من تصرفات.

§        الاختراعات والابتكارات:

يقصد به كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي وتمنح الدولة للمخترع او المبتكر شهادة تسمى براءة الاختراع تخوله الحق في احتكار استغلال اختراعه والإفادة منه.

§        التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة

v    العلامات التجارية أو الصناعية:

هي تلك الت يتخذها الصانع او التاجر شعارا لمنتجاته تمييزا لها عن غيرها من المنتجات والبضائع المماثلة وذلك حتى يمكن للمستهلك[19] معرفة حقيقية للسلعة دون لبس أو غموض[20].

v   حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

وهي حقوق المؤلفين والفنانين[21]  على إنتاجهم ومصنفاتهم الادبية والفنية والعلمية وقد تكون من أهم عناصر المحل التجاري عندما يكون النشاط دارا للتأليف او النشر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثاني: العمليات الواردة على المحل التجاري

المطلب الأول: بيع المحل التجاري

أولا: الشروط العامة لعقد بيع المحل التجاري

إيشترط لانعقاد بيع المحل التجاري توافر الأركان العامة للعقد وهي الرضا، المحل، السبب.

الرضا : يوجد الرضا متى تم اتفاق إرادتين على البيع والمبيع والثمن، فإذا لم تتفق الإرادتان على واحد من هذه الأشياء، فلا يعقد البيع كما لو عرض البائع ثمنا معينا ولكن المشتري قبل الشراء بثمن اقل منه أو كأن يقصد البائع بيع المحل بينما يقبل المشتري شراء البضائع[22].

محل البيع: يقصد بمحل البيع الشيء المبيع وهو المحل التجاري، ويخضع الشيء المبيع للقواعد العامة، فيجب ان يكون مما يجوز التعامل فيه، وان يكون معينا اوقابلا للتعيين ويشترط فضلا عن ذلك ان يكون المبيع مما ينطبق عليه وصف المحل التجاري او وجوب توفر عناصره الضرورية ويحدد الاطراف عادة في عقد الاشياء التي ينص عليها البيع  و يشترط لكي يعتبر البيع  وإردا على المحل التجاري ان يشمل قدرا من العناصر اللازمة لتكوين المحل كالاتصال بالعملاء الذي يعتبر عنصرا أساسيا في المحل التجاري وقد قام المشرع بتبيان العناصر التي ينصب عليها امتياز البائع في حالة عدم بيان ذلك في القيد[23].

السبب أو الغرض:

ويجب أن يكون الغرض من استغلال المحل التجاري مشروعا وإلا كان باطلا إذ متى كان محل الالتزام مخالفا عن النظام العام أو الآداب العامة كان العقد باطلا وهذا ما جاء في المادة 96 من القانون المدني الجزائري إذا ( كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا).

إثبات بيع المحل التجاري:

حسب المشرع الجزائري يتطلب  في إثبات بيع المحل التجاري ضرورة تقديم الدليل الكتابي الرسمي، وهذا راجع إلى أهمية موضوع التصرف القانوني ، وهو بيع المحل التجاري ، فإذا لم يتمكن التاجر من تقديم أي دليل آخر مما يوحي بمفهوم المخالفة لهذا النص ، إن عقد بيع المحل التجاري يعد من العقود الشكلية التي لا يكفي انعقادها مجرد التراضي كما هي الحال في التصرفات القانونية الأخرى ، فالشكلية الرسمية التي فرضت كوسيلة لإثباته تعد في نفس الوقت ضرورية ولكن

المشرع اعتبر الشكلية بمثابة ركن من أركان عقد البيع ، ومما يدعم قولنا أن المشرع الجزائري لم يكتفي بالكتابة فحسب لبيع المحل التجاري ، وإنما اشترط شكلية أخري تتمثل في قيد هذا التصرف أي البيع خلال 15 يوم من إبرام العقد ، وهذا ما تنص عليه المادة 83 من ق ت ويفرض على المشتري ضرورة القيام بنشر ملخص العقد أو إعلانه في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ، وفضلا عن ذلك عليه أن يقوم بإعلانه في جريدة مختصة بالإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية التي يستغل فيها المحل ، أما فيما يتعلق بالمحلات التجارية المتنقلة فإن مكان الاستغلال هو المكان الذي يكون البائع مسجلا فيه بالسجل التجاري، ويجب أن يسبق هذا الملخص أو الإعلان تسجيل العقد الناقل للملكية أو المتنازل عنه

أو التصريح المنصوص عليه في قانون التسجيل ، وذلك في حالة عدم وجود عقد وإلا كان باطلا كما يجب أن يذكر تاريخ العقد واسم كل من المالك والمالك السابق ولقبه وعنوانه ونوع المحل التجاري ومركزه والثمن المشروط بما فيه التكاليف والتقديرات المستعملة كقاعدة لاستفاء حقوق التسجيل وبيان المهلة المحددة فيما بعد للمعارضات واختيار الموطن في دائرة اختصاص المحكمة كما يجوز تحديد الإعلان من اليوم الثامن إلى الخامس عشر من تاريخ النشر ويتم الإعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية خلال 15 يوم من أول نشر[24] .

ثانيا: محتوى عملية بيع المحل التجاري

المحل التجاري هو خليط من العناصر المادية والمعنوية المخصصة للاستغلال التجاري. وهذه العناصر تختلف حسب النشاط الذي يزاوله التاجر ذلك أنه يمكن وجود براءة الاختراع في محل تجاري وانتفاؤه في محلات أخرى، أو وجود عنصر الحق في الايجار ضمن مقومات المحل إذا كان صاحبه يمارس التجارة في عقار مستأجر وعدم وجوده في حالة تملك التاجر المحل والعقار في آن واحد.

يجوز للتاجر ان يتصرف في المحل التجاري بأكمله أو ان تقتصر العملية على بعض عناصره فقط.

إلا أن التصرف في بعض العناصر يعد بيعا للمتجر كلما انصب التصرف على عنصر الاتصال بالعملاء الذي هو عنصر إجباري بينما يختلف الأمر في حالة التصرف في عنصر واحد كالبضائع مثلا أو المعدات إذ تعتبر العملية بيعا للمحل التجاري. ولابد من التنويه إلى ان تكييف العملية فيما إذا كانت تكون بيعا أم لا يعتبر مسألة قانونية خاضعة لرقابة المحكمة العليا[25].

 

ثالثا: إجراءات بيع المحل التجاري

أ-ضرورة العقد الرسمي: نصت المادة 652 من القانون المدني ان البيع لا يثبت إلا بعقد رسمي وإلا كان باطلا.

ب-البيانات الاجبارية:  اسم البائع السابق وتاريخ سنده الخاص بالشراء ونوعه وتسمح هذه البيان التأكد إن كان البائع هو المالك الشرعي للمحل كما يجب ذكر الثمن الإجمالي للمبيع ثم يجب وضع أسعار مميزة بالنسبة للعناصر المعنوية والبضائع والمعدات وهذا لاحتفاظ البائع بحقه في الامتياز عند عدم دفع المشتري الثمن أو الجزء المتبقي منها[26].

المطلب الثاني: رهن المحل التجاري.

أولا: تعريف رهن المحل التجاري

هو تقديمه من طرف المدين الراهن للدائن المرتهن مانح الائتمان كضمان له من أجل الحصول على ما يمكنه من استيفاء حقه بالأولوية والتتبع في حالة قيام الدائن المرتهن باتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي لتليها إجراءات البيع بالمزاد العلني دون أن يتمكن الدائنون العاديون والدائنون الذين يتلونه في المرتبة من منافسته في ثمن بيع المحل التجاري[27].

ثانيا: شروط رهن المحل التجاري

1-الشروط الموضوعية:

-       الملكية.

-       الأهلية.

-       الرضا.

-       المحل.

-       السبب.

2-الشروط الشكلية:

-       الرسمية.

-       القيد.

ثالثا: موضوع رهن المحل التجاري:

مما لا شك فيه أن موضوع الرهن هو المحل التجاري، ولما كان المحل التجاري مجموعة من الأموال المنقولة مخصصة لممارسة نشاط تجاري معين يجب أن يتضمن المحل عنصر الاتصال والسعة التجارية بجانب العناصر المعنوية الأخرى.

لقد حدد المشرع الجزائري في المادة 119/1 العناصر التي يشملها رهن المحل التجاري وهو تعداد على سبيل الحصر لا يجوز الزيادة فيه أو الإضافة عليه و لطرفي العقد الاختيار من بين تلك العناصر لتحديد محل الرهن ، وهذا لتحديد من جانب المشرع يعني استبعاد البضائع من أن تكون محلا للرهن حماية للدائنين العاديين الذين يتعاملون مع التاجر الراهن حتى يمكنهم التنفيذ على العناصر المادية دون مزاحمة من الدائن المرتهن ، والبضائع والسلع كونها منقولات مادية تكفل الحماية القانونية من الناحية العملية للدائن المرتهن إذا خرجت من يد التاجر إلى المشتري حسن النية حيث يتمتع الحائز بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية[28].

* حالة عدم تحديد العناصر التي يشملها الرهن:

تنص المادة 3/119 على أنه : " وإذا لم يعين صراحة وعلى وجه الدقة في العقد ما يتناوله الرهن فإنه لا يكون شاملا إلا العنوان والاسم التجاري والحق في الإجارة والزبائن والشهرة التجارية.

ويترتب على هذه الفقرة أنه إذا لم يحدد طرفي عقد رهن المحل فإن الرهن لا يقع إلا على العنوان والاسم.

 

 

 

 

 

 

 

 

الخاتمة:

 

أهم ما يمكن استخلاصه من دراستنا لموضوع المحل التجاري في التشريع الجزائري انه وحبذا لو أن التشريع الجزائي قد قام بإيراد نصوص تحكم المحل التجاري وكذا العمليات الواردة عليه، وذلك نظرا لطبيعة المحل التجاري باعتباره منقول معنوي وحفاظا على حقوق كل طرف في العلاقة مما يزيد الثقة والائتمان في المعاملات التجارية.

فالمحل التجاري هو أداة عمل التاجر يستمد قيمته من عناصر متعددة تنقسم إلى عناصر مادية وأخرى غير مادية إلا أنه الطبيعة القانونية للمحل التجاري أجبرت المشرع على وضع أحكام خاصة لكل عنصر من العناصر كالإيجار أو رهن أو بيع المحل التجاري، فهذه الأخيرة كلها تخضع إلى أحكام وقواعد قانونية خاصة.

لقد رأينا في في بحثنا هذا كيف أن المشرع الجزائري خص المحل التجاري بجملة من القوانين حددت عناصره المكونة له و تبين إن عنصر الاتصال بالعملاء هو العنصر الرئيس الذي لا يمكن تصور محل تجاري بدونه كما انه بعد تعريف المحل التجاري و تبيان عناصره .

 كما تطرقنا إلى العمليات الواردة على المحل التجاري من بيع و رهن و كل الأحكام التي نظمت هاته التصرفات و ماهي طرق حمايتها كما تم الحديث عن دعوى المنافسة غير المشروعة و حمايتها و طرق رفعها أمام المحاكم و بما إن موضوع المحل التجاري موضوع حديث لم يأخذ حقه من البحث و التحليل ناهيك عن قلة المراجع و المصادر التي رصدت له.

قائمة المصادر و المراجع

المراجع:

1-الكتب:

-أحمد محمد محرز ، القانون التجاري، مقدمات عن التجارة - التاجر وأهم التزاماته - الأعمال التجارية - المشروع التجاري - الملكية الصناعية، دن، مصر، 2002.

-العريني محمد فريد جلال وفاء محمدين القانون التجاري، الأعمال التجارية - الأعمال التجارية – التجار - المحل التجاري، دار المطبوعات الجامعية، مصر، 1998.

-رزق الله العربي بن المهيدي الوجيز في القانون التجاري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط3، د س.

-زهير عباس كريم مبادئ القانون التجاري، مكتبة دار الثقافة والنشر، عمان، ط 1995.

-زوبير حمادي، الحماية القانونية للعلامات التجارية، ط 1 منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2012.

-فرحة زراولي صالح، المحل التجاري، ديوان المطبوعات الجامعية، ط 2006.

-فوضيل نادية، القانون التجاري الجزائري - الأعمال التجارية - ديوان المطبوعات الجزائرية الجزائر، ط 2001.

-شادلي نور الدين القانون التجاري، الأعمال التجارية المحل التجاري التاجر ، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2003.

-شريفي نسرين، الأعمال التجارية التاجر المحل التجاري، دار بلقيس، الجزائر، د س.

-عمورة عمار، العقود والمحل التجاري في القانون التجاري، دار الخلدونية، الجزائر. د س.

-محمد أنور حمادة، التصرفات القانونية الواردة على المحل التجاري، البيع - الرهن - التأجير ، دار الفكر الجامعي، مصر، ط 2008.

-نادية فوضيل، القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، ط 1994.

2-القوانين و الأوامر:

المادة 177 من الأمر رقم 5975.

المادتين 78-79 من الأمر 75-9 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري، ج .ر. ج. ج. ع 101 المؤرخ في 19 سبتمبر 1975 المعدل والمتمم بالقانون رقم 05-02 المؤرخ في 6 فبراير 2005 ، ج.ر . ج. ج. ع 11 الصادر في 9 فبراير 2005.

الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالعلامات

3-المذكرات:

-بلقاسم طارق فتح الدين قواعد الممارسات التجارية في التشريع الجزائري مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون، تخصص عقود ومسؤولية، جامعة البويرة سنة 2012-2013.

-بن زواوي سفيان، بيع المحل التجاري في التشريع الجزائري رسالة ماجيستير كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 1، 2013.

-بوخدنة حسينة ويحياوي عبد المجيد وعبدو لمياء، النظام القانوني للمحل التجاري وبيعه في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس كلية الحقوق جامعة جيجل، 2007.

-مماص شادية وشابور ،أمال حماية المحل التجاري من المنافسة غير المشروعة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون الخاص الشامل كلية الحقوق جامعة بجاية 2013.



[1] عمورة عمار، العقود والمحل التجاري في القانون التجاري، دار الخلدونية، الجزائر، د س، ص129.

[2] شريفي نسرين، الأعمال التجارية التاجر المحل التجاري، دار بلقيس، الجزائر، د س، ص70.

[3] المادتين 78-79 من الأمر 75-9 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري، ج .ر. ج. ج. ع 101 المؤرخ في 19 سبتمبر 1975 المعدل والمتمم بالقانون رقم 05-02 المؤرخ في 6 فبراير 2005 ، ج.ر . ج. ج. ع 11 الصادر في 9 فبراير 2005.

[4] زهير عباس كريم مبادئ القانون التجاري، مكتبة دار الثقافة والنشر، عمان، ط 1995، ص122.

[5] نادية فوضيل، القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، ط 1994، ص 96.

[6] أحمد محمد محرز ، القانون التجاري، مقدمات عن التجارة - التاجر وأهم التزاماته - الأعمال التجارية - المشروع التجاري - الملكية الصناعية، دن، مصر، 2002، ص 257

[7] محمد أنور حمادة، التصرفات القانونية الواردة على المحل التجاري، البيع - الرهن - التأجير ، دار الفكر الجامعي، مصر، ط 2008، ص 14-15.

[8] فرحة زراولي صالح، المحل التجاري، ديوان المطبوعات الجامعية، ط 2006، ص  100.

[9] فرحة زراولي صالح، مرجع سابق ، ص 64.

[10] شادلي نور الدين القانون التجاري، الأعمال التجارية المحل التجاري التاجر ، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2003، ص 14

[11] عمورة عمار، مرجع سابق ذكره، ص 133

[12] بن زواوي سفيان، بيع المحل التجاري في التشريع الجزائري رسالة ماجيستير كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 1، 2013، ص 23.

[13] بوخدنة حسينة ويحياوي عبد المجيد وعبدو لمياء، النظام القانوني للمحل التجاري وبيعه في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس كلية الحقوق جامعة جيجل، 2007، ص 15.

[14] العريني محمد فريد جلال وفاء محمدين القانون التجاري، الأعمال التجارية - الأعمال التجارية – التجار - المحل التجاري، دار المطبوعات الجامعية، مصر، 1998، ص 340.

[15] رزق الله العربي بن المهيدي الوجيز في القانون التجاري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط 3، ص 39.

[16] فوضيل نادية، القانون التجاري الجزائري - الأعمال التجارية - ديوان المطبوعات الجزائرية الجزائر، ط 2001، ص 173.

[17] أنظر المادة 177 من الأمر رقم 5975، المتضمن القانون التجاري، المرجع السابق الذكر.

[18] فوضيل نادية، المرجع السابق الذكر، ص 39.

[19] مماص شادية وشابور ،أمال حماية المحل التجاري من المنافسة غير المشروعة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون الخاص الشامل كلية الحقوق جامعة بجاية 2013 ، ص 6.

[20] انظر الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالعلامات

[21] شريفي نسرين، الأعمال التجارية، التاجر المحل التجاري، دار بلقيس، الجزائر، ص 70.

[22] بلعيد وسيلة، بلعيد صونيا، مرجع سابق ذكره، ص 60.

[23] مماص شادية وشابور أمال، مرجع سابق ذكره، ص 10

[24] زوبير حمادي، الحماية القانونية للعلامات التجارية، ط 1 منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2012، ص 15.

[25] بلقاسم طارق فتح الدين قواعد الممارسات التجارية في التشريع الجزائري مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون، تخصص عقود ومسؤولية، جامعة البويرة سنة 2012-2013، ص 44.

[26] بلقاسم طارق فتح الدين، مرجع سابق ذكره، ص 46

[27] فرحة زراولي صالح، مرجع سابق ذكره، ص45.

[28] عمورة عمار، مرجع سابق ذكره، ص 21

NameE-MailNachricht