بحث حول النفقة الكفالة و التبني في القانون الدولي الخاص
الجزائري
مقدمة:
يقصد بالأحوال الشخصية المسائل المتعلقة بالأشخاص
والتي يطبق عليها القانون الشخصي، وهي مجموعة العناصر المتعلقة بالوضع القانوني للشخص
بصفته الخاصة وبعلاقته بأسرته، والتي يحكمها قانون الدولة التي يرتبط بها الشخص برابطة
الموطن أو الجنسية، وهي: الحالة الأهلية الزواج، الطلاق الولادة النسب الحضانة، النفقة
الوصية والميراث.
وإن
تحديد ما يدخل في الأحوال الشخصية يختلف من دولة لأخرى، فيقتصر هذا الاصطلاح في بعض
الدول على الحالة والأهلية، في حين يشمل في دول أخرى إلى جانب ذلك الوصية والميراث
والنسب والنفقة، كما تختلف الدول فيما بينها في تحديد القانون الذي يحكم الأحوال الشخصية،
فمنهم من يحيل هذه الأخيرة إلى قانون الجنسية مثل: القانون الجزائري وقوانين مختلف
الدول العربية وبعض الدول الأوروبية.
وبالرجوع إلى التشريع الجزائري، نجده لم يحدد المقصود
بالأحوال الشخصية في القانون المدني أو قانون الأسرة، لكن يفهم من مضمون قانون الأسرة
والديباجة الواردة في المشروع التمهيدي المقترح من طرف الحكومة والمقدم إلى المجلس
الشعبي الوطني في 19 سبتمبر 1981 أنه يدخل ضمن الأحوال الشخصية المسائل المتعلقة بالحالة
والأهلية العامة وحماية عديمي الأهلية وناقصيها، إضافة للعلاقات بين أفراد الأسرة كالزواج
وانحلاله وأثاره والبنوة والنسب والنفقة بين الأصول والفروع وبين الأقارب والكفالة
، حيث أن كل ما يتعلق بشؤن الأسرة يعتبر مجالا خصبا لتنازع القوانين وخاصة في
مسائل النفقة الكفالة و التبني مما يجعلنا
نطرح الاشكالية التالية: ما هو القانون الواجب التطبيق على كل من النفقة،
الكفالة و التبني في القانون الدولي الخاص الجزائري؟
المبحث
الأول: القانون الذي يحكم النفقة بين الأقارب
أدرج
المشرع الجزائري النفقة بين الاقارب ضمن الأحوال الشخصية ووضع لها قاعدة اسناد
خاصة في المادة 14 من القانون المدني و التي تنص: " يطبق القانون الوطني على
الالزام بالنفقة بين الأقارب للمدين بها".
ولكن
قبل دراسة القانون الواجب التطبيق على الالتزام بالنفقة وجب بنا معرفة ما المقصود
بالنفقة.
المطلب
الأول: مفهوم النفقة
الفرع
الأول: تعريف النفقة
إن
المسلم الحق يعترف بما لزوجته وأولاد وأهله عليه من الحقوق لقوله تعالى : (ولهن مثل
الذي عليهن بالمعروف ) (سورة البقرة ، الآية 227) ، وتجب النفقة لجميع الفروع الأصول
والفروع ، والحواشي ذوي الرحم المرحم كالأخ و إبن الأخ و العم و العمة و الخال والخالة
.[1]
1-
التعريف اللغوي للنفقة
النفقة
إسم مشتق من الإنفاق وجمعها نفقات و نفاق وأنفاق
.
النفقة
قي اللغة بمعنى الإخراج و الذهاب ، يقال نفقت الدابة إذا خرجت من ملك صاحبها بالبيع[2].
و
النفقة ما ينفقه الرجل من الدراهم على زوجته وعياله و أهله[3].
2-التعريف
الاصطلاحي للنفقة:
هي
ما يصرفه الزوج على زوجته ، و أولاده ،و أقاربه من طعام وكسوة و مسكن و كل ما يلزم
للمعيشة بحسب المتعارف عليه بين الناس و حسب وسع الزوج[4].
و
النفقة توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ، و مسكن ، وخدمة ،و دواء ، وإن كانت غنية.
و في عرف الفقهاء : هي الطعام فقط ، ولذا يعطفون عليه الكسوة و السكني ، والعطف يقتضي
المغايرة وإتفق الفقهاء على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة وإختلفوا في
أربع مواضع وقت وجوبها ، ومقدارها لمن تجب وعلى من تجب.[5]
ومنه
يمكن تعريف النفقة بمفهومين، أحدهما عام والثاني خاص. فأما المعنى العام للنفقة، فهو
كل ما يصرفه الإنسان على من تجب عليه نفقته من طعام و كسوة ومسكن و كل ما يلزم للمعيشة
بحسب المتعارف عليه بين الناس متى وجد السبب.
وأما
المعنى الخاص فيكون معنى النفقة هو كل ما يصرفه الزوج على جهة الوجوب على زوجته و أولاده
بما يضمن لهم المعيشة من طعام و كسوة ومسكن وفق ما جرت به العادة و أطرد في عرف الناس.
3-
التعريف القانوني:
ذهب
المشرع الجزائري إلى الأخذ بمذهب الجمهور و خصوصا المالكية بسبب وجوب النفقة الزوجية
، والمتمثل في الدخول بالزوجة في الزواج الصحيح بمعنى الخلوة الصحيحة أو التمكين من
الدخول ، فالزوج الذي دعي لإتمام الزواج بالبناء الكامل و أخر ذلك وجبت عليه نفقة زوجته
و لو لم يدخل بها بعد ، أما إذا لم يدعى و بقيت الزوجة في بيت أهلها دون إتمام البناء
أي الدخول فإن النفقة لا تجب على الزوج .[6]
3-1-
التعريف القانوني لنفقة الزوجة : تنص المادة 74 قانون
الأسرة: "تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إليه ببينة مع مراعاة
أحكام المواد 78-79-80 من هذا القانون"
من
خلال قراءة المادة 74 تنص بشكل واضح على وجوب أن يتولى الزوج الإنفاق على زوجته، كمبدأ
عام. وذلك متى تم الدخول بها إلى بيت الزوجية أو متى دعيت إليه على الأقل لأنه لم يقع
الدخول بالزوجة أو رفضت الدخول رغم دعوتها إليه على الأقل فإن حقها في النفقة على زوجها سيسقط . ولم يعد لها
الحق في طلب النفقة ما دامت غير مدخول بها أو ما دامت قد دعيت إلى الدخول ورفضت . وبذلك
لم يعد يجب على الزوج أن يتحمل نفقة زوجته.
3-2-
التعريف القانوني لنفقة الأصول على الفروع:
تنص المادة 75 قانون الأسرة: <<تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال ، فبالنسبة
للذكور إلى سن الرشد و الإناث إلى الدخول . وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا
بآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة و تسقط بالإستغناء عنها بالكسب >>.[7]
أما
ما تجب ملاحظته في مجال النفقة فهو أن المادة 76 من قانون الأسرة قد نصت بوضوح على
في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك >> أي أنه
في حالة عجز الأب عن القيام بواجب الإنفاق على أولاده فإن واجب هذه النفقة ينتقل إلى
الأم لتتحمل واجب الإنفاق على الأولاد . إذا كانت قادرة و لها دخل كاف من وظيفة أو
إرث أو مهنة . غير أن ما نفضل أن نشير إليه هنا هو أن المشرع الجزائري قد نقل النفقة
على الأولاد من على أبيهم إلى أمهم القادرة. و لكنه سكت عن تحميل الزوجة النفقة على
زوجها عندما يعجز عن الكسب وتكون هي ذات مال .[8]
3-3-
التعريف القانوني لنفقة الأقارب: تنص
المادة 77 من قانون الأسرة على ما يلي : <<تجب نفقة الأصول على الفروع و الفروع
على الأصول حسب القدرة و الإحتياج و درجة القرابة في الإرث >>
من
خلال الإطلاع على المادة 77 من قانون الأسرة نجد أنها تنص على أنه تجب نفقة الأصول
على الفروع ونفقة الفروع على الأصول حسب القدرة والحاجة ودرجة القرابة في الإرث ومعنى
ذلك أنه في حالة فقر الأب أو الأم و عجزهما عن التكفل بالنفقة على نفسهما فإن إبنهما
من صلبهما سيتحمل وجوب الإنفاق على والده أو والدته حسب قدرته وحسب حاجة أي واحد منهما
.[9]
ونفس
الأمر بالنسبة إلى الفروع حيث يجب على الأصول أن يتفقوا على فروعهم الفقراء الذين هم
عاجزون على الكسب و محتاجون للعيش في كنف الحياة الهنية و ذلك بحسب قدرة الأصول و تبعا
لإحتياجات الفروع والعكس بالعكس . [10]
الفرع
الثاني: مشتملات النفقة
تنص
المادة 78 من قانون الأسرة على مشتملات النفقة كما يلي : <<تشمل النفقة الغذاء
و الكسوة و العلاج ، السكن أو أجرته ، و ما يعتبر من الضروريات في العرف و العادة
>>.
وتنص
المادة 79 من قانون الأسرة على : <<يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين
و ظروف المعاش و لا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم >>.
ومن
خلال قراءة المادتين السابقتي الذكر الأولى تنص على أن تشمل النفقة الغذاء و الكساء
والعلاج و المسكن أو أجرته ، و الثانية تنص على أن يراعي القاضي في تقدير النفقة حال
الطرفين . ومن تحليل نصوص هاتين المادتين يتضح لنا أن قانون الأسرة قد حدد مدى شمولية
النفقة بوضوح وألزم القاضي الذي سيصدر الحكم بالنفقة بأن يراعي الحالة الإقتصادية و
الإجتماعية و ظروف المعيشة للطرفين عندما يقدر
مبلغ النفقة التي سيحكم بها لطالبه وإن فعل
غير ذلك فإنه سيكون قد خالف القانون و عرض حكمه للإلغاء أو التعديل .[11]
و
قد وضع الفقهاء تحديدات حسب ما تقتضيه بيئتهم من أعراف و عوائد ، فذكروا أن النفقة
تكون في أمور هي :[12]
أ- القوت
: و هو ما يأكل من خبز أو غيره ، من قمح أو من باقي الحبوب المقتاتة و ما ألحق بها
من كل ما يقتات و يدخر ، وذلك على مجرى عادة أهل المحل و سيأتي ذكر الدليل على العمل
بالعرف في مقدار النفقة .
ب-
الإدام : من أدهان ومرق و غيرهما على مقتضى عادتهم
، فيفرض لها الماء للشرب والغسل و الطهارات ، ويفرض لها الزيت للإدهان والأكل ، و يفرض
لها الوقود من حطب أو غيره على العادة و يفرض
لها مصلح الطعام من ملح و نحوه . و يفرض لها اللحم فالمرة في الجمعة على مقتضى الحال
، لاكل يوم، وهذا في غير الفقير ، وأما الفقير فعلى حسب قدرته و يلزمه شبعها ولو كانت
أكولة ، وتزاد المرضع ما تقوى به على الرضع
ج-
الكسوة بحسب العادة : ويفرض لها الزينة المعتادة
التي تستضر الزوجة بتركها ككحل ودهن من زيت أو غيره، لا ما تستضر بتركها ، والمراد
بالضرر أن يحصل لها الشعث عند تركها.
د
-المسكن بحسب العادة : ويفرض لها ما جرت العادة
بتوفره فيه من أثاث وأفرشة وأواني ونحوه .و يلزمه إخدام زوجته إن كانت أهل للإخدام
. وإذا لم تكن الزوجة أهلا للإخدام ، فعليها الخدمة في أمور خاصة لها وله ، لا لضيوفه
و أولاده وأبويه نحو العجن و الطبخ والكنس والغسل لثوبه و الإناء والفرش وطيه ، كما
جرت به عادة أغلب الناس.
الفرع
الثالث : دليل وجوب النفقة
إتفق
الفقهاء على وجوب النفقة للزوجة مسلمة كانت أو كافرة بنكاح صحيح ، فإذا تبين فساد الزواج
وبطلانه رجع الزوج على المرأة بما أخذته من نفقة ، وثبت وجوبها بالقرآن والسنة والإجماع
والمعقول .
أولا
: من الكتاب القرآن الكريم
دل
على وجب نفقة الزوج على زوجته وأولاده من الكتاب ما يلي [13]:
1-قوله
تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة و على المولود
، لهن رزقهن و كسوتهن بالمعروف ) (سورة البقرة ، الآية : 233) و المولود له في الآية
هو الزوج و قد فرض الله عليه النفقة و الرزق هو الطعام الكافي و الكسوة و اللباس المعروف
.
2-
و قوله تعالى : (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم )
. (سورة المائدة ، الآية : 89) ووجه الدلالة من الآية أن الكفارة يكون الإطعام فيها
مما يطعم الإنسان أهله ، مما يدل على وجوب إطعام الأهل ، يعني الزوجة و الأولاد وكسوتهم
.
3-
وقوله سبحانه : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ، وإن
كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن). (سورة الطلاق ، الآية : 6) أمر الله في
هذه الآية بإسكان الزوجة ، فإذا أضيف الأمر بالإسكان إلى الإطعام والكسوة يكون قد وجب
للزوجة ثلاثة أنواع من النفقة وهي الإطعام والكسوة و السكن .
4-
وقوله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ،
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها). (سورة الطلاق ، الآية :7)
ثانيا
: من السنة
أدلة
وجوب النفقة الزوجية ونفقة الأقارب من السنة كثيرة ومنها ما يلي :
1-
روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع : ( فإتقوا الله في النساء
، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله ، وإستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يوطئن
فراشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فإضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن ، وكسوتهن
بالمعروف ). (رواه مسلم)
2-
و روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن هندا بنت عتبة قالت يارسول الله ، إن
أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه و هو لايعلم قال : ( خذي ما
يكفيك و ولدك بالمعروف ).
المطلب
الثاني: القانون الواجب التطبيق على النفقة بين الأقارب
أسند
المشرع الجزائري الحكم الوارد في المادة 14 ق م ج إلى قانون المدين بها أي قانون جنسية الشخص
المطالب بهذا الالتزام المتمثل في النفقة على أقاربه، إذن قانون جنسية المدين بالنفقة
هو القانون الواجب التطبيق وليس قانون جنسية الشخص الذي وجدت النفقة من أجله.[14]
وبالرجوع
إلى أحكام القضاء الفرنسي نجد أنه كان يعتبر النفقة من النظام العام لذا يجب أن يسري
عليها القانون الفرنسي حتى ولو تعلقت بالأجانب، إلا أن الفقه الحديث يميل إلى جعل الاختصاص
للقانون الذي يحكم آثار الزواج أو القانون الذي يسري على علاقة النبوة.[15]
وقد
قررت اتفاقية لاهاي لسنة 1956 الالتزام بالنفقة نحو الأولاد وجعلت الاختصاص لقانون
الموطن العادي للولد، فإذا كان هذا الموطن يرفض الحق في النفقة فإن الاختصاص يكون للقانون
الذي تعينه قواعد التنازع في دولة القاضي المعروض عليه النزاع.[16]
المبحث
الثاني: الكفالة في القانون الدولي الخاص
مصطلح
الكفالة له عدة معان منها ما يتعلق بضمان الدين وهذا ما نجده في القانون المدني، ومنها
ما يتعلق بالولاية على النفس أو المال أو النفس و المال معاً، وهذا ما نجده في قانون
الأسرة، وفي هذا المبحث سوف نتطرق تنازع القوانين فيما يخص الكفالة المذكورة في
قانون الأسرة الجزائري.
المطلب
الأول: مفهوم الكفالة
سنتعرض
من خلال هذا المطلب إلى تعريف عقد الكفالة (الفرع (الأول) في المقصود بعقد الكفالة
أولا، وفي أطراف عقد الكفالة ثانياً ، ثم التطرق إلى مشروعية عقد الكفالة و خصائصها
(الفرع الثاني).
الفرع
الأول : تعريف الكفالة
1
- المعنى اللغوي للكفالة: كفل يكفل، كفلا و كفالة، فهو كافل وكفيل، والمفعول مكفول .
يقال كفل يتيما: أي رباه وأنفق عليه وقام بأمره،
و تعهده برعايته[17]
، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بأصبعيه،
يعني: السبابة والوسطى، (أخرجه البخاري )[18].
وقوله
تعالى: (وَمَا كُنْت لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ)
سورة ال عمران الآية 44 ،
وقرئت الآية بكسر الفاء يكفل، وكفالة اليتيم: القيام بأمور اليتيم، والسعي في مصالحه
من طعام، وكسوة، وتنمية ماله إن كان له مال، وإن كان لا مال له أنفق عليه، وكساه ابتغاء
وجه الله تعالى.[19]
الكفالة
: مصدر كفل بمعنى التزم.[20]
كفل
المال/ كفل الرجل : ضمنه ، كفل دين شريكه : تعهد بدفعه في حال تمنعه، أو عدم تمكنه
من تسديده .[21]
2
- المعنى الفقهي للكفالة:
تعددت
تعاريف الكفالة لدى فقهاء الشريعة الإسلامية وسنورد بعضها : حيث عرفها الذهبي في كتاب
الكبائر : كفالة اليتيم هي القيام بأموره و السعي في مصالحه من طعامه وكسوته وتنمية
ماله إن كان له مال، وإن كان لا مال له أنفق عليه وكساه ابتغاء وجه الله تعالى.[22]
من
خلال ما ورد سابقا فإن مصطلح الكفالة من معانيه أنه كفالة اليتيم أي الولاية على النفس
ومال القاصر، وما يعني كذلك ضمان الذين و الذي يهمنا في بحثنا هو كفالة اليتيم القاصر.
3-
التعريف القانوني للكفالة :
عرفت
المادة 116 من قانون الأسرة الكفالة على أنها " إلتزام على وجه التبرع بالقيام
بالقيام بولد قاصر من نفقة و تربية و رعاية قيام الأب بإبنه وتتم بعقد شرعي"[23].
من
خلال تعريف قانون الأسرة للكفالة يتضح أنها : التزام شخص على وجه التبرع يتم أمام قاضي
أو موثق بهدف التكفل برعاية ولد قاصر دون أن يكون لزوماً والده، وتتم الكفالة بعقد
شرعي.[24]
وما
نستقرأه من خلال تعريف قانون الأسرة للكفالة و ما عرفها القانون المدني أن مجال الكفالة
في القانون المدني هو كفالة الدين أي علاقة الدائنية بين الدائن والمدين أما مجالها
في قانون الأسرة . هو كفالة اليتيم و العناية به.[25]
المطلب
الثاني: القانون الذي يحكم الكفالة
الكفالة
التزام على وجه التبرع بموجبها يتم القيام بولد قاصر بنفقة وتربية ورعايته مثل قيام
الوالد بابنه وتتم بعقد شرعي سواء وقعت على ولد شرعي أو غير شرعي دون أن ينسب الود
إلى كفيل وتم الكفالة بعقد رسمي أمام الموثق أو بوجب حكم من المحكمة [26]، ولقد أدخلها المشرع في نطاق الأحوال الشخصية في
مجال القانون الدولي الخاص وذلك بالنص عليها في المادة 13 مكرر 1 بقولها: " يسري
على صحة الكفالة قانون جنسية كل من الكفيل والمكفول وقت إجرائها ويسري على آثارها قانون
جنسية الكفيل والملاحظ أن المشرع قد أخضع شروط صحة الكفالة إلى قانون جنسية كل من الكفيل
والمكفول ويكون تطبيق ذلك في حالة اختلاف جنسيتهما تطبيقا موزعا وينظر إلى قانون الجنسية
وقت إجراء الكفالة وبالرجوع إلى قانون الأسرة نجد شروط صحة الكفالة مبسطة في أحكام
المادة 116 وما بعدها.[27]
أما
بالنسبة إلى أثار الكفالة المنصوص عليها في المادة 120 ق أ ج وما بعدها فقد أخضعها
المشرع الجزائري إلى قانون جنسية الكفيل وقت إجرائها.
المبحث
الثالث: التبني في القانون الدولي الخاص الجزائري
يعد
التبني ظاهرة قديمة عرفت قبل الاسلام، وأتى الاسلام ونهى عنها. إلا أن بعض
الديانات أقرتها ورحبت بها فهي ظاهرة تنتشر في بلاد الغرب اليوم كثيرا.
ويعتبر
التبني من بين الأحوال الشخصية التي تثير العديد من الإشكالات على الساحة الدولية سواء
بين الدول التي تقره و الأخرى التي تمنعه، و لكن تختلف في تنظيمه، باعتبار التبني نظام
قائم بذاته و معترف به في العلاقات الخاصة الدولية وان كانت غالبية الدول العربية تمنع
التبني تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، فإن هذا المنع قاصر على المسلمين ، فهنا
لابد من تحديد القانون الواجب التطبيق عليه، وتحديد القانون الواجب التطبيق على التبني وليس معنى
هذا أن القانون الجزائري يعترف بالتبني إنما كل ما في الأمر أن هذا النص يرشد القاضي
للقانون الواجب التطبيق.
المطلب
الأول: مفهوم التبني
أولا:
تعريف التبني
1-التعريف
اللغوي للتبني.
التبني
لغة من فعل تبنى ، فلانا ، أي اتخذه ابنا، و يقال تبنيته، أي ادعيت بنوته، ولقد غلب
في استعمال العرب لفظ "إدعا" على التبني ، مثل "ادعى فلانا فلانا
" ، و منه الدعي ، أي المتبني، و الدعي المتهم في نسبه و المنسوب إلى غير أبيه
، وجمعه أدعياء.[28]
بخلاف ما إذا كان ولد معروفا نسبه وتبناه رجل
غير أبيه فهدا التبني لايثبت به نسب من المتبني لأن النسب الثابت كما قدمناه لا يقبل
الفسخ وعلى هذا لا يكون لمتبني ويسمى الدعي" ابنا لمن تبناه ولا يجب لأحد منهما
على الأخر حق الأبوة ولا البنوة.[29]
قال
تعالى في سورة الأحزاب ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ
بِأَفْوَاهِكُمْ ). الآية4 ، سورة الأحزاب
فقد
أبطل الإسلام شرعية نظام التبني وما يترتب عليه لما فيه من مخالفة للحقيقة و الواقع
، مما يؤدي إلى تحريم الحلال و تحليل الحرام، أي هو مجرد قول باللسان لا يغير الواقع
، ولا يجعل الغريب قريبا ..[30] و
قال بن عربي في تفسير قوله تعالى، كان الرجل يدعو الرجل ابنا إذا رباه أي يقيمه مقام
الابن، فرد الله عليهم قولهم ، لأنهم تعدو به ، إلى أن قالو: المسيح ابن الله ، وإلى
أن يقولو زيد بن محمد ، فسخ الله هده الذريعة و قطع حبلها ، و قطع وصلها .[31]
2-
التعريف الاصطلاحي للتبني :
لا
يخرج استعمال الفقهاء للفظ التبني عن المعنى اللغوي.
فقد
عرف الدكتور يوسف القرضاوي في معنيين: الأول ، و هو أن يضم الرجل طفلا إلى نفسه مع
علمه أنه ولد غيره، و مع هدا يلحقه بنسبه و أسرته ، و يثبت له كل أحكام البنوة و لآثارها
، مع باحة اختلاط الأنساب و حرمة الزواج و استحقاق الميراث، أما الثاني ، و هو أن يضم
الرجل طفلا يتيما أو لقيط و يجعله كابنه في الحنان عليه و العناية به وتربيته ، فيطعمه
و يكسوه و يعامله كابن من صلبه، ومع هذا لم ينسبه لنفسه و لم يثبت له أحكام البنوة
.[32]
ويعرف
الأستاذ "فان لون التبني في معناه العام غير القانوني" بأنه سلوك اجتماعي
منظم يسمح لشخص منتمي بميلاده إلى عائلة وإلى قرابة باكتساب روابط عائلية أو قرابة
جديدة و هو يعرف على مستوى الاجتماعي كبديل للعلاقات البيولوجية التي تحل محل العلاقات
القديمة جزئيا أو كليا، ويشير فقهاء القانون الدولي لخاص إلى أن التبني في مفهومه القانوني
نظام يهدف إلى وضع الطفل المتبنى في مركز يقترب من مركز الطفل الشرعي.[33]
فالتبني
تصرف قانوني منشئ للنسب تختلف في أحكامه عن النسب الحقيقي ، إذ لا يثبت البنوة الحقيقية
كالبنوة التي تترتب على الإقرار بالنسب إنما يثبت بنوة ثابتة بحكم القانون تترتب عليها
أحكام تختلف عن أحكام البنوة الحقيقية[34] في
حين أن البنوة غير الشرعية قد تكون قاصرة على الانتماء إبل أحد الوالدين دون الآخر
و هذا النوع الأخير من البنوة لا تقره الشريعة الإسلامية ، و بالتالي لا يرتب أي أثر
عليها في الأردن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.[35]
وقد
عرفته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها على إثر الإعلان المتعلق بالمبادئ
الاجتماعية و القانونية المتصلة بحماية الأطفال و رعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة
و التبني على الصعيدين الوطني و الدولي ، في المادة 13 من الفصل المتعلق بالتبني ،
الغرض الأساسي من التبني هو توفير أسرة دائمة للطفل الذي لم يتمكن والداه الأصليان
من توفير الرعاية له.
والمعنى
التبني في الشريعة الإسلامية صوتان: الأولى تتمثل في التبني المشروع ، وهي أن يظم الرجل
الطفل الذي يعرف أنه ابن غيره إلى نفسه، فيعامله معاملة الأبناء، دون أن يلحق به نسبه
فلا يكون ابنا شرعيا لا يثبت له شئ من أحكام البنوة و التبني بهذا المعني يلجأ إليه
بعض المحسنين وأرباب الخير ، الدين يرون فيه قربة إلى الله.[36]
أما
الثانية تتعلق بالتبني المحظور ، وهي مفهومة من كلمة تبنى عند إطلاقها و في عرف الشرائع
و ما هو متعارف بين الناس بأنه أن ينسب الشخص إلى نفسه طفلا يعرف أنه ولد غيره و ينسبه
إلى نفسه نسبة الابن الصحيح و يثبت له حكم البنوة الصحيحة والحقيقية[37]. أما
البنوة الطبيعية فهي ناتجة عن علاقة غير شرعية. وعلى ضوء ذلك قضت محكمة النقض بأن المقصود
بالتبني استلحاق شخص معروف النسب أو مجهوله مع التصريح بأنه يتخذه ولدا مع أنه ليس
ولد حقيقي، و هو ما يعد حراما و باطلا في الشريعة الإسلامية.[38]
ثانيا:
التبني من منظور الشريعة الإسلامية.
لقد
أوضحت الشريعة الإسلامية أن النسب لا يثبت إلا بالولادة الحقيقية الناشئة عن نكاح شرعي
ولقد أعطت حلول مناسبة من أجل تحريف النسب وسوف نعرض التبني من منظور الشريعة الإسلامية
و في الفرع الأول التحريم بالكتاب وفي الفرع الثاني التحريم بالسنة النبوية الشريفة.
والفرع الثالث بدائل التبني في الشريعة الإسلامية و أخيرا نظام التبني في القانون المقارن.
1-
التحريم بالكتاب: حرم الشارع تبني هؤلاء
و نسبتهم لغير آبائهم [39]، وحرم
القرآن الكريم التبني تحريما باتا و ذلك في قوله تعالى : " وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ
أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ " فالكلام لا ينشئ رابطة الدم،
و لا علاقة الوراثة للخصائص التي تحملها النطفة ، ولا المشاعر الناشئة من كون الولد
هو بضعة حية من جسم والده الحي ، و إنما كل هذا لا يكون إلا بالدم والأبوة و البنوة
الحقيقية وهي صريحة أيضا في منع نسب شخص إلى غير أبيه منعا لا يدعي ،مجالا للشك ، و
قال عز وجل: وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقِّ وَهُوَ يَهْدِي السبيل "، أي أن الحق
هو العلاقات القائمة على أساس الرابطة المستمدة من الدم واللحم، لا من صنع أفواه
البشر و كلامهم.
قوله
تعالى: "أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين
و مواليكم". و قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم
، حث الله عز و جل إلى رد الأنساب إلى حقائقها إلا في الحالات التي يعجزون عن ردها
فقد رفع الله الحرج عنهم. و لقد أكد الله سبحانه و تعالى بطلان تبني زيد لقوله :
" فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مَنْهَا وَطَرًا زَوْجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا الآية جاءت لإباحة ما كان محرما في الجاهلية من
تحريم الزواج المتبني من زوجة المتبناة، فجعله عز وجل حلالا طيبا ورفع الحرج عن المتبني
في الزواج بها ، و اعتبارها من محارمه مع أنها أجنبية عنه في الأصل.[40]
2-
التحريم بالسنة النبوية الشريفة (التشريع العملي): قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم." من ادعى إلى غير أبيه و هو يعلم فالجنة عليه حرام"،
رواه أحمد البخاري و المسلم.
و
قال عليه الصلاة والسلام: "من أدعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه
لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين، فلا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا"
رواه أبو داود.
وقال
صلى الله عليه و سلم :" ليس من رجل ادعى لغير أبيه و هو يعلم إلا كفر ".رواه
البخاري و المسلم
لقد
أبطل التبني بالتشريع العملي بعد التشريع القولي ، واختارت الحكمة الإلهية لهده المهمة
رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو نفسه لكي يزيل كل شك و يدفع كل حرج عن المؤمنين
في إباحة الزواج مطلقات أدعيائهم، لكي يوقنوا أن الحلال ما أحل الله و الحرام ما حرم
الله.
وبهذا
انتهى أمر التبني في التشريع الإسلامي و أصبح رابطة غير معترف بها ، لا يترتب عليه
أي حكم ومن أقدم عليه كان أثما وكان عمله عملا باطلا.
ما
أخرجه الشيخان ، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي "ص" قال:
"من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام".
وبعد
نزول هذه الآية دعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا لأبيه بعد أن كان يدعي زيدا بن محمد
، روى البخاري عن عبد الله بن عمر قال : أن زيد ابن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله
صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد ، حتى نزل القرآن : دُعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ
هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ" و قد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه في
الخلوة بالمحارم و غير ذلك.
ثالثا:
بدائل التبني في الشريعة الإسلامية.
لقد
جاءت الشريعة الإسلامية للتحقيق مصالح العباد وتكثيرها و درء المفاسد عنهم وتقليلها
، و تتخذ في سبيل هذه الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك، إذ لم يحرم الإسلام شيئا و فطرة
الإنسان بحاجة إليه إلا وجعل له بدائل ، و قد دعت فطرة الإنسان إلى قضاء غريزته الجنسية
إلا أن قضاءها بالزنا لها أثار سلبية كبير محرمة الشرع و جعل بديله النكاح الذي تتحقق
به مصالح العباد و كذلك حرم الربا و جعل بديله البيع لتحقيق الكسب الحلال. ولما كان
التبني يلبي بعض احتياجات الإنسان بيد أن فيه مفاسد كثيرة و خطيرة ، فقد حرمه الشرع
وجعل له بدائل تحقق المقاصد المرجوة من التبني وتجنبا الآثار السلبية المتولدة منه،
و على النحو التالي:
-
كفالة اليتيم
-
الوصية.
-
الهبة.
المطلب
الثاني: القواعد الناظمة للتبني في القانون الدولي الخاص الجزائري
تعرض
المشرع الجزائري لمسألة التبني في مادة واحدة و هي 46 من قانون الأسرة التي نصت على
أنه يمنع التبني شرعا و قانونا.
والواضح
من هذا أن المشرع أراد من وراء ذلك تكريس المبدأ الدستوري المتمثل في أن الإسلام دين
الدولة (المادة 02 من الدستور الجزائري )[41] وكذلك
تجسيد أحكام المادة الأولى من القانون المدني التي تعتبر بأن أحكام الشريعة الإسلامية
مصدر من مصادر التشريع، هذا من جهة، ومن جهة ثانية قطع الطريق على بعض الاتجاهات السياسية
داخل المجتمع الجزائري التي تتسم بتوجهاتها العلمانية والتي ما انفكت تضغط من خلال
بعض الجمعيات التي تديرها لأجل حمله على العدول
عن ذلك والسماح بالتبني.
ولا
بأس أن نوضح بأن تفسير المادة 13 مكرر 1 [42]من
القانون المدني بعد تعديلها بموجب القانون رقم-10 05 المعدل والمتمم له والمتعلقة بقواعد
التنازع من حيث المكان لا يتأتى إلا على ضوء مقتضيات المادة 46 من قانون الأسرة السالفة
الذكر.[43]
" يسري على صحة الكفالة قانون الجنسية كل من
الكفيل والمكفول وقت إجرائها، ويسري على آثارها قانون جنسية الكفيل. وتطبق نفس الأحكام
على التبني".
صحيح
أن المادة المذكورة أعلاه أجازت للقاضي الجزائري أن يأذن بالتبني ويبرم عقد التبني،
لكن بشروط، وأن هذه الشروط واردة ضمنيا في نص هذه المادة المتعلق بقواعد الإسناد فهي
قواعد إسناد تبين القانون الواجب التطبيق من قبل القاضي الداخلي، عندما يكون أحد أطراف
النزاع أو طرفي النزاع أجنبيا على الإقليم الجزائري ان مضمونها نص على أن صحة انعقاد
التبني يخضع إلى قانون جنسية كل من طالب التبني والمتبني وقت إجرائه، فالقاضي الداخلي
يأذن بالتبني حسب ما يسمح به قانون جنسية الأطراف، فإن كان قانون جنسية الأطراف لا
يسمح بالتبني فإن القاضي الداخلي يرفض طلب التبني، وعليه فإن هذه المادة تطرح عدة احتمالات
أمام القاضي الداخلي الجزائري.
-في
حالة ما إذا كان قانون جنسية طالب التبني والمتبني لا يسمحان بالتبني فإن القاضي الداخلي
الجزائري يرفض الإذن بالتبني على أساس القانون الداخلي للأطراف الأجانب .
-وفي
حالة ما إذا كان قانون جنسية طالب التبني يسمح بالتبني، وقانون جنسية المتبني لا يسمح
بذلك مثل : طالب التبني شخص التونسي والمتبني قاصر من جنسية مغربية فانه لا مجال للقاضي
الجزائري إلا بمنعه. [44]
وفي
حالة ما إذا كان قانون جنسية المتبنى يسمح بالتبني، في حين قانون جنسية طالب التبني
لا يسمح له بذلك، فإن القاضي الجزائري لا مجال أن يرفض الإذن بالتبني.
-في
حالة كلا القانونين أي قانون جنسية الأطراف يسمح بالتبني فإن القاضي الجزائري ملزما
بإبرام و الإذن بالتبني.
و
في حالة كلا القانونيين أي قانون جنسية الأطراف يسمح بالتبني فإن القاضي الجزائري ملزما
بإبرام والإذن بالتبني.[45]
وعليه
نستنتج أن المادة 13مكرر1 تعتبر من قواعد الإسناد و تبين القانون الواجب التطبيق من
قبل القاضي الداخلي عندما يكون أحد أطراف النزاع أجنبي على الإقليم الجزائري إذ أن
مضمونها نص على أن صحة انعقاد التبني تخضع إلى قانون الجنسية كل من طالب التبني و المتبنى
وقت إجرائه. و أخضع المشرع الجزائري في المادة السالفة الذكر التبني من حيث صحته إلى
قانون كل من المتبني و المتبنى ، أما من حيث آثار التبني فقد أخضعه المشرع الجزائري
إلى قانون المتبني وحده.
والمشرع
الجزائري قال صراحة في المادة 46 قانون الأسرة بأن التبني ممنوع شرعا و قانونا لكنه
على مستوى قواعد الإسناد نظم التبني و بالتالي فيه يريد القول بأنه يمكن الإعداد لها
رغم أن المسألة مخالفة للنظام العام.
اذن
المشرع في هذا المجال قد أضاف مسألة التبني التي لا يعترف بها قانون الأسرة الجزائري
ورتب عليها نفس أحكام الكفالة وهذا الحكم ينطبق ويطبق على الأجانب دون الجزائريين باعتبار
أن القانون الجزائري يجعل التبني ممنوع شرعا وقانونا طبقا لنص المادة 46 من ق أ ج وهنا
المشرع يضع نفسه في موقف محرج في حالة تطبيق أحكام التبني مع أن قانونه الداخلي يمنعه
وهذا ما يجعله يتأثر بالأنظمة الغربية واستجابة لمراعاة مصالح الأجانب نتيجة النداءات
الدولية، ويستبعد تطبيقه على الجزائريين مادام أن شروطه الموضوعية تخضع لقانون جنسية
الطرفين فاذا كان أحدهما جزائريا فلا تتحقق الشروط و يصبح باطلا بموجب قانون
الأسرة.
خاتمة:
وصلنا من خلال بحثا هذا إلى جملة من
النتائج أهمها أن المشرع الجزائري أدرج النفقة و التبني و الكفالة ضمن الاحوال الشخصية
التي تسند إلى الجنسية، أي جنسية الشخص المطالب بالنفقة على أقاربه وجنسية كل من
الكفيل و المكفول وقت اجراء الكفالة ويسري على آثار الكفالة قانون جنسية الكفيل،
كما نجد أن المشرع الجزائري قد أضاف مسألة التبني التي لا يعترف بها قانون الأسرة الجزائري
ورتب عليها نفس أحكام الكفالة وهذا الحكم ينطبق ويطبق على الأجانب دون الجزائريين باعتبار
أن القانون الجزائري يجعل التبني ممنوع شرعا وقانونا طبقا لنص المادة 46 من ق أ ج وهنا
المشرع يضع نفسه في موقف محرج في حالة تطبيق أحكام التبني مع أن قانونه الداخلي يمنعه
وهذا ما يجعله يتأثر بالأنظمة الغربية واستجابة لمراعاة مصالح الأجانب نتيجة النداءات
الدولية، ويستبعد تطبيقه على الجزائريين مادام أن شروطه الموضوعية تخضع لقانون جنسية
الطرفين فاذا كان أحدهما جزائريا فلا تتحقق الشروط و يصبح باطلا بموجب قانون
الأسرة.
قائمة المصادر و
المراجع
أولا: المصادر
-قانون الأسرة الجزائري.
-القانون المدني الجزائري.
ثانيا: المراجع
1-الكتب:
-ابتسام القرام ، المصطلحات القانونية
في التشريع الجزائري قاموس باللغتين العربية و الفرنسية، قصر الكتاب، البليدة، الجزائر،
دس.
-أبي عبد الله محمد شمس الدين الذهبي
الدمشقي الكبائر، الطبعة الأولى، دار التراث العربي، القاهرة، مصر 1982.
-احسن حسن منصور ، المحيط في شرح مسائل
الأحوال الشخصية ، خط، مطبعة سامي، مجلد 2، إسكندرية، 2001.
-أحمد الصانوري ، القانون الدولي الخاص
دراسة مقارنة في تنازع القوانين ، ط1، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، 2011.
-أحمد محمد المومني ، إسماعيل أمين
نواهضة ، الأحوال الشخصية فقه الطلاق و الفسخ والتفريق و الخلع، ط1، دار المسيرة ،
عمان، الأردن ، 2009.
أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل معجم
اللغة العربية المعاصرة، المجلد الأول، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر، 2008.
-أشرف عبد العليم الرفاعي ، التبني
الدولي و مبدأ احترام مصلحة حقوق الطفل، دراسة مقارنة دار الفكر الجامعي ، 2011.
-أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص
الجزائري (تنازع القوانين)، الزيتونة للاعلام و النشر، الجزائر، دس .
-الامام الحافظ محمد بن اسماعيل البخاري،
كتاب الادب المفرط، المجلد الأول، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف للنشر و التوزيع ،
الرياض السعودية، 1998.
-بلحاج العربي ، الوجيز في شرح قانون
الأسرة الجزائري ، ج 1 ، ديوان المطبوعات الجامعية ،طه ، الجزائر ، 2005.
-زروتي الطيب، القانون الدولي الخاص
الجزائري، مقارنة بالقوانين العربية، ج1، مطبعة الكاهنة، 2000.
-صلاح الدين جمال الدين القانون الدولي
الخاص ، الجنسية و تنازع القوانين (دراسة مقارنة)، دار الفكر الجامعي، ط1، إسكندرية،
، 2008.
-عبد العزيز سعد ، قانون الأسرة الجزائرى
فى ثوبه الجديد، دار هومه ط4 ، الجزائر ،2010.
-عبد القادر بن حرز الله ، الخلاصة
في أحكام الزواج والطلاق ، دار الخلدونية ، ط1 ، الجزائر ، 2007.
-عبد الله بن عبد الرحمن البسام، توضيح
الأحكام من بلوغ المرام، الطبعة الأولى، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، السعودية،
1992.
-عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصية
في الشريعة الإسلامية ، دار القلم للنشر والتوزيع، كويت 1990.
-فؤاد إفرام البستاني ، منجد الطلاب،
دار المشرق، ط12 ، بيروت ، لبنان ، 1971.
-مجموعة من المؤلفين، معجم مصطلحات
العلوم الشرعية ، المجلد الأول، الطبعة الثانية ، الرياض، 2017، ص 1329.
-نسرين شرفي ، كمال، بوفرورة ، قانون
الأسرة الجزائري، ط1، دار بلقيس، الجزائر، 2013.
-يوسف القرضاوي، الحلال والحرام في
الإسلام، مكتبة وهيبة، ط22، القاهرة، 1997.
2-المجلات و الدوريات:
-أسامة الحموي، التبني و مشكلة اللقاط
وأسباب ثبوت النسب ( دراسة فقهية اجتماعية، مقارنة)، مجلة جمعة دمشق الاقتصادية و القانونية
مجلد 23 عدد 2 دمشق ، 2007.
-صالح بوبشيش نفقة الزوجة والأولاد
في حال الإعسار و الإمتناع، مجلة الإحياء، كلية العلوم الإجتماعية والإسلامية ، قسم
شريعة ، باتنة ، عدد 5 2002.
-عبد الحميد تابليت، عبد العزيز نوري،
حالة الأشخاص القانونية، تنازع القوانين بشأن كفالة الأطفال المهملين، ورقة بحثية منشورة
في مجلة الدراسات القانونية المقارنة، العدد 04، نوفمبر 2017.
3-المذكرات:
-بودومي عبد الرحمن التبني و الكفالة
في الشريعة الإسلامية و قانون الأسرة ، أطروحة دكتوراه، قسم قانون الخاص، الجزائر،
2016.
-علال برزوق ،آمال أحكام النسب بين
القانون الجزائري و القانون الفرنسي ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص
، تلمسان، 2015.
-بسعود عربية، الكفالة بين أحكام الفقه
الإسلامي و التشريع الجزائري ، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة ماستر - تخصص أحوال
شخصية ، جامعة زيان عاشور ،بالجلفة كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم الحقوق السنة
الجامعية 2013.
-رحاوي أمينة، الزواج المختلط في القانون
الدولي الخاص ، شهادة ماجستير،تلمسان،2011.
زينب مدرق نارو، يدعي بوبير، النفقة
وتقديرها في القانون الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر، تخصص: قانون الأحوال
الشخصية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة ، 2014/2015.
-علال لآمال ، التبني و الكفالة (دراسة
مقارنة بين الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي)، مذكرة ماجستير ،حقوق قانون الأسرة،
تلمسان، 2009.
4-المحاضرات:
صفو نرجس، القانون الدولي الخاص، محاضرات
ملقاة على طلبة السنة الثالثة قانون خاص، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف2،
2021/2022.
عمارة عمارة، تنازع القوانين في مسائل
قانون الأسرة، محاضرات ملقاة على طلبة السنة أولى ماستر، تخصص قانون الأسرة، جامعة
المسيلة، 2020-2021.
[1] أحمد محمد المومني ، إسماعيل أمين نواهضة ، الأحوال الشخصية فقه
الطلاق و الفسخ والتفريق و الخلع، ط1، دار المسيرة ، عمان، الأردن ، 2009، ص 191
[2] نسرين شرفي ، كمال، بوفرورة ، قانون الأسرة الجزائري، ط1، دار
بلقيس، الجزائر، 2013 ، ص 117.
[3] فؤاد إفرام البستاني ، منجد الطلاب، دار المشرق، ط12 ، بيروت ،
لبنان ، 1971، ص820.
[4] بلحاج العربي ، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، ج 1 ،
ديوان المطبوعات الجامعية ،طه ، الجزائر ، 2005، ص 169.
[5] صالح بوبشيش نفقة الزوجة والأولاد في حال الإعسار و الإمتناع،
مجلة الإحياء، كلية العلوم الإجتماعية والإسلامية ، قسم شريعة ، باتنة ، عدد 5
2002، ص203.
[6] صالح بوبشيش ، المرجع السابق ، ص 117.
[7] عبد العزيز سعد ، قانون الأسرة الجزائرى فى ثوبه الجديد، دار هومه
ط4 ، الجزائر ،2010، ص 105.
[8] المرجع نفسه، ص 106.
[9] صالح بوبشيش ، المرجع السابق ، ص208
[10] المرجع نفسه ، ص230،229.
[11] عبد العزيز سعد ، المرجع السابق ، ص107.
[12] عبد القادر بن حرز الله ، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق ، دار
الخلدونية ، ط1 ، الجزائر ، 2007، ص 389.
[13] زينب مدرق نارو، يدعي بوبير، النفقة وتقديرها في القانون
الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر، تخصص: قانون الأحوال الشخصية، قسم
الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة ، 2014/2015، ص ص 14-16.
[14] صفو نرجس، القانون الدولي
الخاص، محاضرات ملقاة على طلبة السنة الثالثة قانون خاص، جامعة محمد لمين دباغين،
سطيف2، 2021/2022، ص 105.
[15] أعراب بلقاسم، القانون
الدولي الخاص الجزائري (تنازع القوانين)، الزيتونة للاعلام و النشر، الجزائر، دس ،
ص 192.
[16] زروتي الطيب، القانون
الدولي الخاص الجزائري، مقارنة بالقوانين العربية، ج1، مطبعة الكاهنة، 2000، ص
127.
[17] أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل معجم اللغة العربية المعاصرة،
المجلد الأول، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر، 2008 ، ص 1945
[18] الامام الحافظ محمد بن اسماعيل البخاري، كتاب الادب المفرط،
المجلد الأول، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف للنشر و التوزيع ، الرياض السعودية،
1998، ص 73.
[19] مجموعة من المؤلفين، معجم مصطلحات العلوم الشرعية ، المجلد الأول،
الطبعة الثانية ، الرياض، 2017، ص 1329.
[20] عبد الله بن عبد الرحمن البسام، توضيح الأحكام من بلوغ المرام،
الطبعة الأولى، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، السعودية، 1992، ص 117.
[21] أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل المرجع السابق، ص 1945.
[22] أبي عبد الله محمد شمس الدين الذهبي الدمشقي الكبائر، الطبعة
الأولى، دار التراث العربي، القاهرة، مصر 1982، ص 50.
[23] المادة 116 من القانون رقم 84-11 مؤرخ في 09 رمضان عام 1404
الموافق لـ 09 يونيو سنة 1984 و المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم
05-02 المؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق لـ 27 فبراير 2005.
[24] ابتسام القرام ، المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري قاموس
باللغتين العربية و الفرنسية، قصر الكتاب، البليدة، الجزائر، دس، ص 03.
[25] بسعود عربية، الكفالة بين أحكام الفقه الإسلامي و التشريع
الجزائري ، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة ماستر - تخصص أحوال شخصية ، جامعة زيان
عاشور ،بالجلفة كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم الحقوق السنة الجامعية 2013، ص
12.
[26] عبد الحميد تابليت، عبد
العزيز نوري، حالة الأشخاص القانونية، تنازع القوانين بشأن كفالة الأطفال
المهملين، ورقة بحثية منشورة في مجلة الدراسات القانونية المقارنة، العدد 04،
نوفمبر 2017، ص 67.
[27] عمارة عمارة، تنازع
القوانين في مسائل قانون الأسرة، محاضرات ملقاة على طلبة السنة أولى ماستر، تخصص
قانون الأسرة، جامعة المسيلة، 2020-2021، ص 42.
[28] عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ،
دار القلم للنشر والتوزيع، كويت 1990، ص 189.
[29] بودومي عبد الرحمن التبني و الكفالة في الشريعة الإسلامية و قانون
الأسرة ، أطروحة دكتوراه، قسم قانون الخاص، الجزائر، 2016،ص51.
[30] يوسف القرضاوي، الحلال والحرام في الإسلام،
مكتبة وهيبة، ط22، القاهرة، 1997، ص 161
[31] أسامة الحموي، التبني و مشكلة اللقاط وأسباب ثبوت النسب ( دراسة
فقهية اجتماعية، مقارنة)، مجلة جمعة دمشق الاقتصادية و القانونية مجلد 23 عدد 2
دمشق ، 2007،ص517
[32] علال لآمال ، التبني و الكفالة (دراسة مقارنة بين الشريعة
الإسلامية و القانون الوضعي)، مذكرة ماجستير ،حقوق قانون الأسرة، تلمسان، 2009، ص
25.
[33] أشرف عبد العليم الرفاعي ، التبني الدولي و مبدأ احترام مصلحة
حقوق الطفل، دراسة مقارنة دار الفكر الجامعي، ، 2011،ص19
[34] صلاح الدين جمال الدين القانون الدولي الخاص ، الجنسية و تنازع
القوانين (دراسة مقارنة)، دار الفكر الجامعي، ط1، إسكندرية، ، 2008، ص 434.
[35] أحمد الصانوري ، القانون الدولي الخاص دراسة مقارنة في تنازع
القوانين ، ط1، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، 2011،ص154.
[36] علال برزوق ،آمال أحكام النسب بين القانون الجزائري و القانون
الفرنسي ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص ، تلمسان، 2015 ،ص 198
[37] رحاوي أمينة، الزواج المختلط في القانون الدولي الخاص ، شهادة
ماجستير،تلمسان،2011،ص37.
[38] احسن حسن منصور ، المحيط في شرح مسائل الأحوال الشخصية ، خط،
مطبعة سامي، مجلد 2، إسكندرية، 2001،ص 297.
[39] بوعشة عقيلة، الكفالة في القانون الأسرة و الشريعة الإسلامية،
المعهد الوطني للقضاء مديرية التربصات دفعة الثانية عشر - 2001 2004، ص 4
[40] علال آمال ، مرجع سابق ،ص 25.
[41] القانون رقم 16-01 المؤرخ في 02 مارس 2016 الجريدة الرسمية رقم 14
المؤرخة في 8 مارس 2016
[42] القانون رقم 75-5 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر
سنة 1975 المتضمن قانون المدني المعدل و المتمم سنة 2007.
[43] القانون رقم 84-11 المؤرخ في 09-06-1984 المتضمن قانون الأسرة
المعدل والمتمم سنة 2007.
[44] بودومي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص،86.
[45] علال أمال ، المرجع السابق ،ص54.