JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->

بحث حول الموثق و التوثيق

خط المقالة

 

خطة البحث:

مقدمة.

المبحث الأول: مفهوم الموثق و شروط الالتحاق بمهنة التوثيق

المطلب الأول: تعريف الموثق و واجبته المهنية

الفرع الأول: تعريف التوثيق و الموثق.

1-مفهوم التوثيق لغة :

2-مفهوم التوثيق اصطلاحا:

3-تعريف الموثق.

أولا: من الناحية اللغوية:

ثانيا: من الناحية القانونية:

الفرع الثاني: الواجبات المهنية للموثق.

أولا: واجبات الموثق تجاه المهنة.

ثانيا: واجبات الموثق تجاه أطراف العقد (العملاء)

ثالثا: واجبات الموثق تجاه الخزينة العمومية

المطلب الثاني: شروط الالتحاق بمهنة التوثيق

اولا:  شروط خاصة بالموثق

ثانيا : شروط خاصة بمكتب الموثق

المبحث الثاني: اختصاصات الموثق

المطلب الاول: الاختصاص الاقليمي للموثق

المطلب الثاني: الاختصاص النوعي للموثق

ثانيا: الحالات التي تتنافى مع ممارسة مهنة الموثق

ثالثا: الاختصاص الزماني

رابعا:  إدارة مكتب التوثيق في حالة المانع غير المؤقت

الخاتمة

 

مقدمة:

تعد مهنة التوثيق من الأهمية بمكان في المنظومة القانونية لأي مجتمع ، وذلك من حيث تنظيمها والدور المنوط بها بوصفها صورة من صور تحقيق رسالة العدالة ، وأداة لتكريس فكرة الأمن القانوني.

وتزداد أهمية مهنة التوثيق لاسيما في الدول الإسلامية عندما خصها الشارع بأطول آية في القرآن الكريم رقم (282) من سورة البقرة ، وقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فأكتبوه ".

ويكون لهذه المهنة تأثيرا كبيرا خصوصا في المجتمعات القائمة على نظام الاقتصاد الحر لما لهذا الأخير من علاقة وطيدة مع نظام التوثيق بالنظر لما يؤثر فيه اتساعا أو ضيقا في دائرة ترسيم المعاملات التجارية والمالية والصناعية ، فكانت مهنة التوثيق بحق العمود الفقري لهذا النظام.

كما تشكل من جهة أخرى أداة فعالة في يد السلطة العمومية تمكنها من مراقبة المعاملات بشتى أنواعها وتحصيل الرسوم والحقوق الجبائية المترتبة عليها والمستحقة لفائدة الخزينة العمومية.

ولذلك كانت مهنة التوثيق من أخطر المهن على الإطلاق ، إذ أن الموثق يقوم بإثبات تصرفات الأفراد ويضفي عليها الصفة الرسمية ، ولعل أهم هذه التصرفات تلك الناقلة لملكية العقارات وتأسيس المؤسسات... إلخ.

وبالنظر إلى الأهمية الفائقة المرفق التوثيق ، فقد خصه المشرع بمكانة مميزة وحماية خاصة في النظام القانوني ، وفي المقابل ومن جهة أخرى فقد رتب جزاءات رادعة لكل مساس بقدسيته و بقدوسية العقود الصادرة عنه باسم الدولة.

والواقع أن الموثق يتمتع بحقوق وصلاحيات لا يتمتع بها الشخص العادي أو غيره من المهنيين ، فالموثق يستمد سلطته من القانون حينا ومن الدولة حينا آخر ومن الإتفاق أحيانا. فقد نص قانون التوثيق على أن الموثق مفوض من قبل السلطة العامة وفرض مقابل هذه الحقوق إلتزامات حددها وشاركته في النص عليها قوانين أخرى.

اذن ماهي شروط الالتحاق بمهنة التوثيق؟ و كيف تمارس؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الأول: مفهوم الموثق و شروط الالتحاق بمهنة التوثيق

 

المطلب الأول: تعريف الموثق و واجبته المهنية

الفرع الأول: تعريف التوثيق و الموثق.

قبل أن نتعرف على الموثق وجب علينا اولا معرفة التوثيق

1-مفهوم التوثيق لغة :

الثقة: مصدر ، قولك وثق به يثق، بالكسر فيهما، وثاقة وثقة ائتمنه، وأنا واثق به وهو موثوق به،  وهي موثوق بها وهم موثوق بهم.

ويقال : فلان ثقة وهي ثقة وهم ثقة ويجمع على ثقات في جماعة الرجال والنساء، ووثقت فلانا إذا  قلت إنه ثقة.

والوثاقة: مصدر الشيء الوثيق المحكم، والفعل اللازم يوثق وناقة والواق اسم الإثاق .

والوثيقة: في الأمر إحكامه والأخذ بالثقة والجمع الوثائق.

والوثيق: الشيء المحكم والجمع وثاق.

والوثيقة: الإحكام في الأمر، والجمع وثيق.

الميثاق: من المواثقة والمعاهدة ومنه الموثق . تقول : واثقته بالله لأفعلن كذا وكذا. ويقال : استوثقت من فلان وتوثقت من الأمر إذا أخذت فيه بالواقة، وأخذ الأمر بالأوثق أي الأشد الأحكم.

و يقال أخذ بالوثيقة في أمره أي بالثقة، وتوثق في أمره مثله، ووثق الشيء توثيقا فهو موثق ووثقه أيضا قال له إنه ثقة، واستوثق منه أخذ منه الوثيق.[1]

2-مفهوم التوثيق اصطلاحا:

كلمة التوثيق في الدراسات القانونية تعني ذلك العلم الذي يهتم بكيفية اثبات العقود و التصرفات و الالتزامات و نحوها في الحجج و السجلات و المكاتب التي تتم في المعاملات على وجه الاحتجاج.[2]

هو حفظ المعاملات القانونية والمعلومات ونقلها من الماضي إلى الحاضر ثم إلى المستقبل وإلى الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة منها و ينطبق هذا على التناقل الشفاهي للمعلومات والمعارف والمهارات .

 

 

3-تعريف الموثق.

 أولا: من الناحية اللغوية:

        الموثق اسم مشتق من الفعل ( وثَّـقبتشديد و فتح الثاء و معناه إحكام ربط الصلة بين الطرفين [3]

فالموثق - بهذا المعنى - هو من يدون (بواسطة الكتابة على مُحرًر رسمي) التزامات طرفين، أي يثبت ما تمً بين شخصين من اتفاق، فهو ( مُوَثِّقٌ  ( بتشديد وكسر الثاء.

وتتجسد الرابطة التي يُدوِنها الموثق في وثيقة تسمىالعقد" والعقد يعني -أيضا- ربط وشد طرفي شيئين ببعضهما، و المثال الواضح على ذلك ربط طرفي حبلين بحيث تسمى منطقة الربط أو الشد بـالعقدة و هي مؤنث كلمة عقد، إذن فهو يؤدي نفس المعنى "التوثيق أي الرابطة".[4]

وهنا يجب التنبيه إلى أن هذا المعنى - في اللغة العربية - يختلف عن مقابله أو مرادفه في اللغة الفرنسية، وهو اسم

:<<NOTAIRE >> وهذا المصطلح في اللغة الفرنسية المشتق من الفعل(le verbe NOTER) الذي يعني تسجيل ملاحظة مهمة على هامش الموضوع، وأصلها لاتيني تحت اسم: NOTA .

ـ وهذا واضح أنه فعل لا يعني - في اللغة الفرنسية - ربط الصلة بين طرفين، ومن ثم فالفرق واضح بين اللغتين في مدى أداء الاسم لمعنى المسمى ودوره.

و من هنا يصح القول بأن معنى التوثيق في اللغة العربية هو أدق تعبيرا ووصفا لمهنة و دور الموثق مما هو في اللغة الفرنسية <NOTAIRE>.

ثانيا: من الناحية القانونية:

لقد عرفته المادة الثالثة من القانون الجزائري الساري المفعول حاليا رقم 06/02 المؤرخ في 20/02/2006 المتضمن مهنة الموثق كما يلي :  الموثق ضابط عمومي، مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية، وكذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة.[5]

وهو التعريف الذي لا يختلف في جوهره عن التعريف المنصوص عليه في القانون الفرنسي المؤرخ في 02/11/1945 الذي عرف الموثقين بأنهم:  ضباط عموميون مؤهلون لتلقي العقود (ACTES) والاتفاقات (CONTRATS) التي يريد الأطراف إعطاءها الصبغة الرسمية.

وهو التعريف الذي جاء ليعدل التعريف السابق والسائد في فرنسا ومستعمراتها منذ قرابة القرن ونصف القرن من الزمن (من 1803 إلى 1945)، كان الموثقون خلال هذه الفترة من الزمن موظفون في ظل القانون المسمى: <<LOI DU 25 VENTOS AN XI du 16/03/1803>> الذي أصدره الإمبراطور نابوليون بونابارت الذي ينسب إليه – أيضا – إصدار القانون المدني الفرنسي سنة 1806 والذي يعتبره الكثير – اليوم – أبو القوانين الوضعية ومصدرها، وهو –في جل أحكامه- مأخوذ عن الشريعة الإسلامية كما يؤكد ذلك مؤرخوا الفقه الإسلامي وينكره نظراؤهم من الغربيين.[6]

 

الفرع الثاني: الواجبات المهنية للموثق.

یلقـي النظام القانوني الجزائري بصفة عامة و القانون (06/02) المنظم لمهنة التوثيق على وجـه الخـصوص علـى عـاتق الموثـق مجموعـة مـن الواجبات المهنية.
وباعتبار الموثق ضابطا عموميا ، ومهنة التوثيق ليست سلطة أو امتيازا تجعل ممارسها في منأى عن المساءلة ، وإنما هي خدمة عامة ، وتكليف القائمين بها ، على أن يكون هدف التكليف أثناء أداء عملهم خدمة للأفراد والصالح العام ، وإذا قصر الموثق في أداء تلك الخدمة أو عاد عن طريق الصواب والحق ، وجبت مساءلته ، وحق توقيع العقاب العادل عليه ، جزاءا لهذا التقصير ، أو الحيادة عن طريق الحق.

ومن هنا فإن الموثق ، معرض للمساءلة ، فإخلاله بالواجبات المتعلقة بمهنته يعرضه للمسؤولية ، وبالرجوع إلى قانون التوثيق الحالي والمراسيم المكملة له ، يمكن تحديد وتقسيم هذه الواجبات بالنظر للحقوق المترتبة عنها إلى ثلاث أنواع ، الأولى منها واجبات خاصة بالمهنة في حد ذاتها ، والثانية واجبات تتعلق بالعملاء (الزبائن) ، والثالثة واجبات خاصة بالخزينة العمومية.[7]

أولا: واجبات الموثق تجاه المهنة.

في قانون التوثيق الحالي رقم ( 02 / 06 ) هناك مجموعة من النصوص القانونية التي تنظم وتضبط العلاقة التي تربط الموثق بالمهنة في حد ذاتها ، ويتجلى ذلك من خلال الالتزامات والواجبات المفروضة على الموثق تجاه المهنة وباقي الزملاء الآخرين ، ويمكن حصر هذه الواجبات فما يلي :

1- واجب اتخاذ مقرا لمكتبه معروفا، وأن يكون حسن في سلوكه المهني والشخصي فرض قانون التوثيق الحالي رقم ( 02 / 06 ) والمراسيم المكملة له على ممتهن التوثيق أن يتخذ له مكتبا لائقا ومتميزا وخاضعا لشروط ومقاييس خاصة.[8]

ففي قانون التوثيق الحالي نصت المادة التاسعة منه على أنه " يسند لكل موثق مكتب عمومي للتوثيق ، يتولى تسيره لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته ، ويمكن أن يسير في شكل شركة مدنية مهنية ، أو مكاتب مجمعة ، ويجب أن يكون مكتب التوثيق خاضعا لشروط ومقاييس خاصة ".

2- واجب المحافظة على تقاليد المهنة وآدابها: فلكل مهنة تقاليدها ، وآدابها التي تتوافق مع طبيعتها ، وأهدافها ، وهذه التقاليد ، وتلك الأداب التي تمثل جانبا من جوانب الأخلاق الكريمة ، تتعلق بخصائص هذه المهنة ، يمكن أن يطلق عليها أخلاقيات المهنة ، وهذه الأخلاقيات يلزم المحافظة عليها ، فلا تنتهك أو تهمل ، ومن أمثلة أخلاقيات المهنة وجوب امتناع الموثق عن ذكر زملائه الموثقين بسوء أمام الأطراف الطالبة للخدمة التوثيقية أو العملاء، ليتمكن من الفوز بثقتهم ، والتعامل معهم بدلا من الأخرين من الموثقين ، ولقد ألزم القانون المنظم لمهنة التوثيق الموثق بالتقيد في جميع أعماله وسلوكه المهني والشخصي ، بمبادئ الشرف والاستقامة وآداب المهنة ، فعلى الموثق أن يكون أمينا في تحريره للعقود ، عن طريق تنوير وتبصير للأطراف المتعاقدة بما لهم وما عليهم من حقوق و التزامات و الآثار المترتبة عنها ، وعلى الموثق أن لا يتعامل بمشاعره، بل عليه أن يستمع ويدرس ويفهم جيدا حالة الزبون والملف بدون الولوج في مشاعر الزبون، وهذا في الحقيقة ما يطمئن الزبون، وكل تقصير في ذلك يعد خيانة لهذه الأمانة أو خروجا على مقتضيات المهنة، وعليه أن يتحلى بالصدق، فإذا أستشير بشأن عقد ما مثلا وجب عليه ألا يتردد في نصح مستشيره ، بالحياد دون التحيز لأي طرف ولو لم يؤدي ذلك إلى تحرير العقد (المادة 13 من قانون التوثيق الحالي)، فإذا علم أو أحس الموثق أن الزبون له أمر يشغل باله فلا بد من التطرق إليه وحله إن أمكن لأن ذلك سوف يحرر كل طاقات تفكيره وبالتالي ينعكس إيجابا من خلال متابعته شرح الموثق للملف وتقديمه للاستشارة وأحيانا تلاوة العقد ذاته الذي سوف يبرمه ومن أمثلة الأمور التي تشغل كثيرا بال الزبون هي معرفة أتعاب ومصاريف العقد. فإذا أحس الموثق بذلك من المستحسن عندئذ إعلامه بها.[9]

3- واجب دفع الاشتراكات المالية السنوية :من الواجبات الأخرى التي يلتزم بها الموثق الممارس اتجاه المهنة إلزامه بدفع اشتراك سنوي للغرفة التي ينتمي إليها المادة 137 وما يليها من النظام الداخلي للغرف الجهوية) يعبر فيه من جهة عن انتمائه لمهنة التوثيق ويساهم به من جهة أخرى في تغطية النفقات العامة والمصاريف التي تقع على عاتق الغرفتين الجهوية والوطنية خلال السنة من تسير وأجور المستخدمين ولقاءات ... إلخ.[10]

وتحدد قيمة الاشتراك المالي السنوي بموجب مداولة من مجلس الغرفة الجهوية للموثقين تصادق عليه الجمعية العامة.

4- واجب عدم الجمع بين مهنة التوثيق وبعض المهن : منع نظام التوثيق من مزاولة مهنة التوثيق مع مهن عديدة أخرى، ولعل الحكمة من وراء المنع كما يراها أحد الباحثين تكمن في ما يلي :

أ‌-                 التفرغ التام لمهنة التوثيق ، لأن هذه المهنة تحتاج إلى مثل هذا التفرغ .

ب‌-            التخصص ، فالعصر الحديث يسمي بعصر التخصص ، ولا شك أن الإختصاص يقتضي التفرغ التام للعمل الذي يختص به ، ولاشك بأن التوثيق مهنة علمية عالية تقتضي التخصص وبالتالي التفرغ التام لها.

ت‌-             مقاومة البطالة، فعدم السماح لمريد مزاولة مهنة التوثيق الناجحة اقتصاديا واجتماعيا أن يزاولها مع مهنة أخرى، يعتبر أحد الحلول لمقاومة مرض البطالة، لذلك فإن الأنظمة منعت بين الجمع مابين التوثيق وعدة مهن ووظائف.

5- واجب مسك السجلات الرسمية والأختام فرض القانون على الموثق أن يمسك دفاتر رسمية للمحاسبة تعكس بطريقة مضبوطة وشفافة الوضعية المالية لمكتبه ، كما ألزمه من جهة أخرى أن يمسك خاتما للدولة خاصا به يدمغ به نسخ العقود، والنسخ التنفيذية والمستخرجات.

6- واجب إضفاء الرسمية : يعد واجب إضفاء الرسمية للعقود من أهم واجبات الموثق على الإطلاق ، فهو الامتياز الوحيد الذي يغرس في نفوس الأطراف الطمأنينة والثقة على ما أقدموا عليه من تصرفات ، إذا يشكل النتيجة المستلهمة والمستنبطة من تدخل الموثق بين الأطراف المتعاقدة ووسيلته في ذلك تحرير العقد وترسيمها.

ويعد ترسيم العقد وإتمام إجراءاته من طرف الموثق بمثابة العملية المادية والفكرية التي يلتزم بأدائها في سبيل إعطاء القوة القانونية لاتفاق الأطراف وتصريحاتهم.

ولإضفاء الرسمية للسند التوثيقي الذي يحرره الموثق يشترط القانون في هذا الأخير أن يكون مختصا بذلك ، وأن يراعي ويحترم بعد توافر اختصاصه لتلك الأوضاع والأشكال المقررة قانونا.[11]

7- واجب المحافظة على تقاليد المهنة وآدابها فلكل مهنة تقاليدها  وآدابها التي تتوافق مع طبيعتها ، وأهدافها ، وهذه التقاليد ، وتلك الآداب التي تمثل جانبا من جوانب الأخلاق الكريمة ، تتعلق بخصائص هذه المهنة ، يمكن أن يطلق عليها أخلاقيات المهنة ، وهذه الأخلاقيات يلزم المحافظة عليها ، فلا تنتهك أو تهمل ، ومن أمثلة أخلاقيات المهنة وجوب امتناع الموثق عن ذكر زملائه الموثقين بسوء أمام الأطراف الطالبة للخدمة التوثيقية أو العملاء، ليتمكن من الفوز بثقتهم ، والتعامل معهم بدلا من الآخرين من الموثقين ، ولقد ألزم القانون المنظم لمهنة التوثيق الموثق بالتقيد في جميع أعماله وسلوكه المهني والشخصي ، بمبادئ الشرف والاستقامة وآداب المهنة ، فعلى الموثق أن يكون أمينا في تحريره للعقود ، عن طريق تنوير وتبصير للأطراف المتعاقدة بما لهم وما عليهم من حقوق و التزامات و الآثار المترتبة عنها ، وعلى الموثق أن لا يتعامل بمشاعره، بل عليه أن يستمع ويدرس ويفهم جيدا حالة الزبون والملف بدون الولوج في مشاعر الزبون، وهذا في الحقيقة ما يطمئن الزبون، وكل تقصير في ذلك يعد خيانة لهذه الأمانة أو خروجا على مقتضيات المهنة، وعليه أن يتحلى بالصدق، فإذا أستشير بشأن عقد ما مثلا وجب عليه ألا يتردد في نصح مستشيره ، بالحياد دون التحيز لأي طرف ولو لم يؤدي ذلك إلى تحرير العقد (المادة 13 من قانون التوثيق الحالي)[12]، فإذا علم أو أحس الموثق أن الزبون له أمر يشغل باله فلا بد من التطرق إليه وحله إن أمكن لأن ذلك سوف يحرر كل طاقات تفكيره وبالتالي ينعكس إيجابا من خلال متابعته شرح الموثق للملف وتقديمه للاستشارة وأحيانا تلاوة العقد ذاته الذي سوف يبرمه ومن أمثلة الأمور التي تشغل كثيرا بال الزبون هي معرفة أتعاب ومصاريف العقد. فإذا أحس الموثق بذلك من المستحسن عندئذ إعلامه بها.

8- واجب حفظ العقود وتسليم نسخا عنها:  يبدو هذا الواجب جد مهم بالنسبة لجميع الأطراف سواء في الحاضر أو المستقبل ، والذي يتمثل أساسا في حفظ الأصول وتسليم النسخ أو الصور ، فيحفظ بمكتب التوثيق أصول الأوراق الرسمية التي توثق على حسب أرقامها في ملفات خاصة بكل سنة ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنقل من مكاتب التوثيق هذه الأصول ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بها ، فإذا أصدرت سلطة قضائية قرارا بضم أصل ورقة رسمية موثقة إلى دعوی منظورة أمامها ، وجب أن ينتقل القاضي المنتدب إلى المكتب ويحرر بحضوره صورة مطابقة لأصل الورقة الرسمية ، ويختم بذيلها محضر يوقعه القاضي والموثق وكاتب الضبط ، ثم يضم الأصل إلى ملف النزاع ، وتقوم الصورة مقام الأصل لحين رده .

ثانيا: واجبات الموثق تجاه أطراف العقد (العملاء)[13]

يفرض قانون التوثيق على الموثق جملة من الالتزامات في مواجهة أطراف العقد التوثيقي وأصبغ عليها الحماية القانونية باعتبارها من صميم حقوقهم على الموثق ، ويمكن حصر هذه الواجبات فما يلي :

1-واجب النصح والإرشاد إن الموثق ملزم ومطالب بنصح وإرشاد طرفي العقد بما يتماشى ومصلحتهما ، فإذا كان في اتصال الأطراف المتعاقدة وطالبي الخدمات التوثيقية بالموثق يكون القصد منه في غالب الأحيان إبرام عقد وصياغته في قالب رسمي ، غير أنه قد يكون الحال على خلاف ذلك ، وصورة ذلك كأن يكون التقدم للمكتب العمومي للتوثيق بغية الحصول على معلومات لا أكثر، وفي كلا الحالتين يلعب الموثق دورا هاما يتمثل في تزويد الأطراف بالمعلومات و الأحكام القانونية قصد تطابق إرادتهم واتفاقاتهم لأجل تمكينهم من اتخاذ القرارات بصفة سليمة.

2- واجب الحياد: حيث رمز العدالة الميزان ، لأنه المطلوب من القائم بتطبيق القانون بالمفهوم الواسع كالقاضي والموظف العام والموثق هو وزن المصالح القانونية للخصوم أو الأطراف المتعاقدة بالعدل ، ولن يستطيع وزن وعدل تلك المصالح والحقوق بين الأطراف إلا إذا كان محايدا ، ولا يكون الموثق محايدا إلا من خلال معاملة طرفي العقد بنفس الطريقة ولا يحاول أن يحمي مصلحة طرف على حساب طرف آخر ، بل على العكس من ذلك هو مطالب بحماية مصالح وحقوق طرفي العقد .

وإذا كان إستقلال الموثق من التأثيرات والضغوط الخارجية يعد من أهم ضمانات التوثيق بعدم خضوع الموثق سوى للقانون، مما يبعث الإطمئنان في نفوس المتعاقدين ، فإن عدالة التوثيق تتطلب منع الموثق من تلقي عقوده الشخصية أوعقود أقاربه والقيام بالأعمال المادية أو التجارية .

ومن ذلك يظهر أن تحقيق عدالة الخدمة التوثيقية ، توجب وتستلزم وضع قواعد من شأنها أن تحمي المتعاقد من تأثر الموثق بهذه الإعتبارات ومعيقات الحياد وتبعده عن كل الشبهات.

فقد نص المشرع الجزائري في قانون التوثيق الحالي وقانون العقوبات على العديد من أحكام التي تكفل في مجملها حماية المتعاقدين من تحيز وميل الموثق في أدائه للعمل التوثيقي.[14]

3- واجب حفظ السر المهني: [15] إذا كان الحق في السرية والحياة الخاصة من مظاهر الحرية الشخصية فإن احترام الأموال والممتلكات الخاصة مظهر آخر من مظاهر هذه الحرية ، إذا لا يمنع أحد من التصرف في ملكه وفق الحدود والضوابط القانونية ، ولأجل ذلك كان من حق الإنسان أن يخفي مقدار ما يملك من المال أو ما أشتراه أو باعه وتصرف فيه من أموال منقولة أو عقارية عن أعين الناس ، ويبقى في ذلك سرا من أسراره الخاصة ، ولا جرم عليه في ذلك ، إذ له الحق في السرية وله الحق في التصرف في ماله ، بشرط التقيد بالضوابط الشرعية والقانونية في ذلك.

ثالثا: واجبات الموثق تجاه الخزينة العمومية

صدر قانون التسجيل بموجب الأمر رقم (76-105) المؤرخ في :09/12/ 1976الموافق ل 17 ذي الحجة عام 1976 وقد جاء هذا القانون منظم ومحدد لرسوم التسجيل ومنها رسوم تسجيل العقود ، ومن هنا فإن الموثق بوصفه محررا للعقود ملزم بأن يكون على إطلاع تام بقانون التسجيل والقوانين المعدلة له لما في ذلك من أهمية الأطراف العقد والخزينة العمومية والموثق نفسه ، فقد يستفسر أطراف العقد عن رسوم تسجيل عقد ما أو مصاريف إشهاره لدى المحافظة العقارية ، وهنا يكون الموثق مطالبا بمعرفة النسبة التي سيدفعها الأطراف عند التسجيل أو الإشهار، والرسوم التي يحصلها الموثق بشأن تحرير العقود لصالح إدارة الضرائب على نوعان وسنتناول رسم التسجيل في فرع أول ثم في فرع ثاني إلى رسم الإشهار، وعادة ما تحدث تعديلات في مقدار هذين الرسمين بواسطة قوانین مالية .

1-واجب تحصيل المقتضيات الجبائية المتعلقة برسم التسجيل يناط بقانون التسجيل تحديد مقادير تسجيل العقود لدى إدارة الضرائب المختصة وطرق وأجال تسجيلها والعقوبات الجبائية المترتبة عن ذلك ، ويختلف الأمر في ذلك القانون تبعا لنوعية المحل المنصب عليه العقد عقارا كان أو منقولا.

2- واجب تحصيل المقتضيات الجبائية المتعلقة برسم الإشهار العقاري نصت عليه المادة 353-1 ومن بعدها من قانون التسجيل والمعدلة بموجب قانون المالية السنة 2004 (2) ، وتبعا لذلك يقبض بمناسبة القيام بإجراء الإشهار في المحافظات العقارية رسم يدعی رسم الإشهار العقاري على كل العقود والقرارات القضائية المتضمنة نقل أو إنشاء أو تصريح بحق ملكية عقارية أو غيرها من الوثائق الخاضعة للإشهار العقاري بموجب التشريع المعمول به وبالتالي تخضع كل البيوع العقارات أو حقوق عقارية لذلك الرسم ، والذي يحسب على قيمة العقار  كما تخضع عقود الوعود ببيع العقارات لرسم الإشهار ، ويجب أن يذكر فيه تحت طائلة رفض إشهاره من المحافظة العقارية سعر البيع المتفق عليه ، والأجل المحدد من طرف المتعاقدين لإتمام هذا البيع ، ويختلف الرسم المطبق تبعا لطبيعة العقار وحسب مساحته ، فقد يكون العقار مبنيا أو أرضا عارية أو أرضا فلاحية .

ويجب أن يتم الإشهار بالنسبة للعقود والوثائق خلال ثلاثة أشهر من تاريخها ، والمدة نفسها بالنسبة للأحكام والقرارات لكن من اليوم الذي أصبحت فيه نهائية.[16]

 

 

المطلب الثاني: شروط الالتحاق بمهنة التوثيق

لمعرفة  شروط الالتحاق بمهنة التوثيق وجب الاطلاع على المادة 05 من قانون 06-02 حيث

تنص المادة 05 من قانون 06-02 المنظم لمهنة الموثق على ضرورة إحداث شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق، عن طريق مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على هذه الشهادة التي تنظمها وزارة العدل، بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين في هذا الشأن.

ويمكن أن تقسم هذه الشروط إلى شروط متعلقة بالموثق و شروط متعلقة بمكتبه.

اولا:  شروط خاصة بالموثق[17]:

يتم الالتحاق بمهنة الموثق عن طريق المسابقة التي تحتوي على اختبارات كتابية واختبارات شفاهية للقبول، و يحدد فتح المسابقة وكيفيات تنظيمها وسيرها وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقات بقرار تنظيمي صادر عن الوزير المكلف العدل، حافظ الأختام، بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين.

ويشترط في كل مترشح للمسابقة المنصوص

عليها في المادة 5 أعلاه[18]:

-التمتع بالجنسية الجزائرية.

-حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها.

-بلوغ خمسة و عشرين (25) سنة على الأقل.

-التمتع بالحقوق المدنية و السياسية.

-التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة .

-تأدية اليمين قبل الشروع في أعماله أمام المجلس القضائي لمحل تواجد مكتبه.

-أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية، وأن لا يكون قد حكم عليه كمسير الشركة من أجل جنحة الإفلاس ولم يرد اعتباره.

-أن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو عون دولة عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائيا.

ويشترط أن يتابع الناجحون في المسابقة تكوينا متخصصا يتضمن دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية لمدة سنتين، و عند نهاية التكوين يجتاز المتربصون امتحانا للتخرج يضم اختبارات كتابية وشفاهية ومناقشة مذكرة نهاية التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للموثق.

ويعفي من هذا التكوين القضاة الذين لهم رتبة مستشار بالمحكمة العليا أو مجلس الدولة.[19]

وقد أضيفت إلى الشروط المذكورة أعلاه، شروط أخرى حددها القرار المؤرخ في 22 مارس 2018، في المادة 03 التي نصت على أنه يجب أن يشمل ملف الترشح للمسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة الموثق الوثائق الأتية :

•طلب المشاركة في المسابقة موقعا من طرف المترشح.

• مستخرج من شهادة الميلاد، و شهادة الجنسية، و مستخرج من صحيفة السوابق العدلية لا تزيد مدتها عن 03 أشهر.

• شهادتان طبيتان لا يزيد تاريخها عن 03 أشهر.

•نسخة من شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها.

• شهادة تسلمها الإدارة التي لها سلطة التعيين، تسمح للمترشح الذي له صفة موظف، عند تاریخ إيداع الملف، بالمشاركة في المسابقة وتتعهد بقبول استقالته في حالة نجاحه النهائي

• وصل دفع حقوق التسجيل.

يجب على المترشح إيداع ملف الترشح المذكور أعلاه شخصيا بمقر المجلس القضائي لإقامته، وبعد قبوله نهائيا يكمل ملفه بالوثائق المتبقية :

-شهادة إقامة لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر.

-03 شهادات طبية حديثة لصحته البدنية و العقلية.

- 03 صور شمسية حديثة.

وبعد فحص ملف الترشح والتأكد من توفر الشروط القانونية والتنظيمية، يسلم المعني بالأمر وصل إيداع الملف والاستدعاء الامتحانات المسابقة.

 

ثانيا : شروط خاصة بمكتب الموثق[20]:

وقد نص المشرع الجزائري كذلك على الشروط الواجب توافرها في مكاتب الموثقين من خلال المرسوم التنفيذي 08-242 المحدد لشروط الالتحاق بمهنة الموثق و ممارستها :

-يجب أن يكون مكتب التوثيق لائقا ومناسبا لممارسة مهنة الموثق.

-أن يكون متميزا عن المحلات التي تمارس فيها نشاطات أخرى.

- أن لا تقل مساحة مكتب التوثيق عن 60 متر مربع، وأن يتضمن ثلاث (3) غرف على الأقل، تخصص الأولى للمكتب والأخرى للأمانة والأخيرة تستعمل كقاعة انتظار، كما يجب أن يشتمل على المرافق الصحية.

-يجب تخصيص جانب من المكتب لتسيير الأرشيف وحفظه.

- في حالة تعدد الموثقين في نفس المكتب ، فإنه يجب أن يكون لكل منهم مكتب خاص به، غير أنه يمكنهم الاشتراك في الأمانة وغرفة الانتظار.

*يجب أن يقوم العضو المعين المقرر من قبل رئيس الغرفة الجهوية المختصة بزيارة مكتب الموثق وتحرير تقرير عن مدى مطابقته للشروط والمقاييس المنصوص عليها في التنظيم".[21]

المبحث الثاني: اختصاصات الموثق

المطلب الاول: الاختصاص الاقليمي للموثق

استنادا إلى أحكام المادة 02 من القانون رقم 06-02 فالاختصاص الإقليمي لمكاتب التوثيق يمتد إلى

كامل التراب الوطني، ويفهم من نص المادة أن الموثق مختص في إبرام العقود في جميع التراب الوطني،

ولكنه لا ينتقل إلى دائرة خارج اختصاصه من أجل إبرامها، وهذا لأن الموثق عون قضائي تابع إقليميا

لاختصاص المحكمة، فلا يمكنه الانتقال إلى خارج دائرتها، كما أن مفهوم الاختصاص الوطني الوارد في

المادة 02 من القانون رقم 06-02 متعلق بالمواطن وليس بالموثق، فالمواطن حر في اختيار الموثق الذي

يرغب في توثيق عقده لديه من أي مكان عبر التراب الوطني ولكن العكس غير صحيح، إلا في حالة وجود

قرار من وزير العدل يقضي بانتداب موثق في دائرة أخرى داخل الولاية.

المطلب الثاني: الاختصاص النوعي للموثق

حدد القانون رقم 06-02 المتعلق بتنظيم مهنة الموثق حالات لا يجوز للموثق أن يحرر عقودا فيها،

وحالات أخرى لا يجوز له ممارسة مهنته كموثق في حال تواجدها وهي:

- الحالات التي يمنع فيها الموثق من تلقي العقود

يمنع على الموثق تلقي العقود التي :

*يكون فيه طرفا معنيا أو ممثلا أو مرخصا له بأية صفة كانت، - يتضمن تدابير لفائدته.

* يعني أو يكون فيه وكيلا أو متصرفا أو أية صفة أخرى كانت أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب حتى الدرجة الرابعة، أحد أقاربه أو أصهاره تجمعه به قرابة الحواشي، ويدخل في ذلك العم وابن الأخ وابن الأخت، وهؤلاء الأقارب والأصهار التابعين للموثق وكذا الأشخاص الذين هم تحت سلطته لا يجوز لهم أن يكونوا شهودا في العقود التي يحررها، في حين يجوز لأقارب أو أصهار الأطراف المتعاقدة أن يكونوا شهود إثبات.

* لا يجوز للموثق العضو في مجلس شعبي محلي منتخب أن يستلم العقد الذي تكون فيه الجماعة المحلية التي هو عضو في مجلسها طرفا فيه.

*لا يحظر على الموثق القيام بأعمال تجارية، مصرفية، التدخل في إدارة شركة، القيام بمضاربة لاكتساب

العقارات وإعادة بيعها أو تحويل الديون والحقوق الميراثية، استعمال أسماء مستعارة، ممارسة مهنة السمسرة، أو وكيل أعمال زوجته، السماح لمساعديه بالتدخل في العقود التي يتلقاها دون توكيل مكتوب.

ثانيا: الحالات التي تتنافى مع ممارسة مهنة الموثق

تتنافى ممارسة مهنة الموثق مع: العضوية في البرلمان، - رئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، - كل وظيفة عمومية أو ذات تبعية، - كل مهنة حرة أو خاصة.[22]

هذا ويتعين على الموثق في الحالتين الأولى والثانية إبلاغ الغرفة الجهوية المعنية في أجل أقصاه شهر من تاريخ مباشرة عهدته، التي تقوم بتعيين موثق لاستخلافه من دائرة اختصاص نفس المجلس القضائي ليتولى تصريف الأمور الجارية، وفي حال إخلال الموثق بحالة من حالات التنافي يتعرض لعقوبة العزل.

 

 

ثالثا: الاختصاص الزماني

لا بد أن يكون الموثق مختصا وقت تحرير العقد، فلا يستطيع مباشرة مهامه إلا بعد أدائه اليمين وحصوله على قرار التعيين وايداع توقيعه وعلامته لدى أمانة ضبط المحكمة والمجلس القضائي لمحل تواجده والغرفة الجهوية للموثقين، فإذا عزل عن مهامه أو أوقف ولو مؤقتا أو نقل من مكان اختصاصه إلى مكان آخر كانت العقود التي يحررها باطلة، وبالتالي تنتفي عليها صفة الرسمية لتصبح مجرد عقود عرفية، وقد حدد الفصل السادس من الباب الثاني من القانون المنظم لمهنة الموثق كيفية إدارة مكتب الموثق في حالة إنابته أو شغوره.

-عند غياب الموثق أو حصول مانع مؤقت له يجب بناء على ترخيص من وزير العدل حافظ الأختام تعيين موثق لاستخلافه يختاره هو أو تقترحه الغرفة الجهوية من نفس دائرة اختصاص المجلس القضائي، وتحرر العقود في هذه الحالة باسم الموثق النائب ويشار إلى اسم الموثق المستخلف ورخصة وزير العدل حافظ الأختام على أصل كل عقد يتم تحريره من قبل الموثق النائب والا كان باطلا. وتعيين الموثق النائب لا يعفي الموثق من المسؤولية المدنية، حيث يظل مسؤولا عن الأخطاء غير العمدية التي يرتكبها نائبه في العقود التي يقوم بتحريرها، وتنتهي مهمة الموثق النائب بزوال المانع.[23]

رابعا:  إدارة مكتب التوثيق في حالة المانع غير المؤقت: عند شغور مكتب التوثيق بسبب الوفاة أو العزل

أو التوقيف أو في غيرها من الحالات يعين وزير العدل حافظ الأختام موثقا بناء على اقتراح رئيس

الغرفة الوطنية للموثقين تسند له مهمة تسيير المكتب، وتنتهي مهامه بعد الانتهاء من إجراءات التصفية أو زوال

المانع. والجدير بالذكر أنه في حالة وقوع مانع للموثق أو وفاته قبل توقيع العقد الذي تلقاه وكان العقد موقعا

من قبل الأطراف المتعاقدة والشهود، ففي هذه الحالة يمكن لرئيس المحكمة محل تواجد المكتب أن يأمر بناء

على طلب الأطراف المعنية أو أحدهم بتعيين موثق أخر للتوقيع على هذا العقد، ويعتبر العقد في هذه الحالة

كأنه قد وقع من قبل الموثق الذي تلقاه .[24]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخاتمة:

كان الهدف من هذا البحث إظهار وإبراز أهمية مهنة التوثيق و سيرها كأداة فعالة في استقرار معاملات الأفراد، وضرورة تدخل الموثق في مختلف العقود التي يشترط فيها القانون الرسمية، أو تلك التي يرغب الأطراف إعطاءها الرسمية، فتوثيق المحرر يجعله حجة على كافة الناس لما دون فيه من معطيات وبيانات لا يمكن التشكيك بها، والهدف الرئيسي الأخر لهذه الدراسة هو إثراء الساحة القانونية ومحاولة تبيان أهم الأخطاء والمخالفات والجرائم التي قد يرتكبها الموثق الأمر الذي يؤدي إلى قيام مسؤوليته.

وتكمن أهمية بحثنا، في محاولة تبسيط ما جاء به المشرع في مجال الضبطية العامة، ولما للتوثيق من دور هام في تكريس الاستقرار القانوني وما يضفيه من قوة في الإثبات على المحررات التي يعدها الموثق والذي جعلها القانون تعادل في قيمتها الأحكام القضائية، وللأهمية البالغة التي أولاها المشرع الجزائري لمهنة التوثيق، من خلال تنظيم المهنة الأمر الذي يكسب المواطن الثقة والطمأنينة في لجوئه و طلبه لخدمات الموثق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة المصادر و المراجع:

1-أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي الـمـصري، لسـان العرب، دار صـادر، بيروت، الطبعة الأولى، 2000.

2-أحمد حمزة، أحكام التوثيق في مسائل الأحوال الشخصية - دراسة مقارنة – مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية العلوم الاسلامية الخروبة، جامعة الجزائر، 2010.

3-بورويس زيدان، أصول الحفظ العقاري

4-جامع مليكة، "النظام القانوني للموثق في القانون الجزائري"، مجلة المنار للبحوث و الدراسات، العدد السابع، 2018، معهد الحقوق و العلوم السياسية، تيندوف

5-عبـد الفتـاح القاضـي ، مـذكرات التوثیقـات الـشرعیة ، مقـررة علـى طلبـة الـسنة الأولـى مـن قـسم التخـصص فـي القـضاء الشرعي بكلیة الشریعة الاسلامية.

6-فاتح جلول، مهام الموثق الرسمي على ضوء التزاماته الوطنية والدولية، دار الهدى للنشر والتوزيع، 2011

7-محمد بن عبد العزيز بن عبد الله ،الوقف في الفكر الإسلامي، الجزء الأول ،1996 .

8-مسعود عبيد الله، محاضرة حول الموثق و تحرير العقود

9-علاقة  القضاء بالتوثيق، نشرة الموثق، العدد 06، 1999.

القوانين و المواد:

-القانون رقم 06/02 ،المتضمن مهنة الموثق.

-المادة 06 ،من قانون 06-02 ،و المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 08 - 242 مؤرخ في 03 غشت سنة 2008 ، المحدد لشروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها، ج ر، العدد 45 ،المؤرخة في 06 أوت 2008.

-المواد: 03-04-05، من القرار المؤرخ في 22 مارس 2018 المتضمن فتح المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة الموثق، و يحدد كيفيات تنظيمها و سيرها، العدد 45 ، المؤرخ في 06 أوت 2008.

-المادتين، 02 ،06 ،المرسوم التنفيذي رقم 08 – 242.

-المادة 06 ،من قانون 06-02 ،و المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 08 - 242 مؤرخ في 03 غشت سنة 2008 ، المحدد لشروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها، ج ر، العدد 45 ،المؤرخة في 06 أوت 2008.

-المواد من 07 إلى 10 ،المرسوم التنفيذي رقم 08-242.

المواقع الالكترونية:

http://revue.umc.edu.dz/.

https://elmouhami.com/

 

 



[1] أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي الـمـصري، لسـان العرب، دار صـادر، بيروت، الطبعة الأولى، 2000، ص 152.

[2] الأسـتاذ عبـد الفتـاح القاضـي ، مـذكرات التوثیقـات الـشرعیة ، مقـررة علـى طلبـة الـسنة الأولـى مـن قـسم التخـصص فـي القـضاء الشرعي بكلیة الشریعة الاسلامية، ص 1.

 [3]محمد بن عبد العزيز بن عبد الله ،الوقف في الفكر الإسلامي، الجزء الأول ،1996 ، ص 339 .

[4] بورويس زيدان، أصول الحفظ العقاري،مقال منشور على موقع: http://revue.umc.edu.dz/.

[5] مسعود عبيد الله، محاضرة حول الموثق و تحرير العقود، ألقيت المحاضرة بفندق بوسعادة بتاريخ : 29/04/2010، في اليوم الدراسي المشترك بين الغرفة الجهوية للموثقين و مجلس قضاء المسيلة، منشورة على موقع: https://elmouhami.com/

[6] المصدر السابق.

[7] أحمد حمزة، أحكام التوثيق في مسائل الأحوال الشخصية - دراسة مقارنة – مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية العلوم الاسلامية الخروبة، جامعة الجزائر، 2010 ص 51.

[8] علاقة  القضاء بالتوثيق، نشرة الموثق، العدد 06، 1999، ص 20.

[9] أحمد حمزة، أحكام التوثيق في مسائل الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص 52.

[10] نقس المرجع، الصفحات  53-55

[11] المرجع السابق، نفس الصفحات.

[12] القانون رقم 06/02 ،المتضمن مهنة الموثق، ص 03.

[13] فاتح جلول، مهام الموثق الرسمي على ضوء التزاماته الوطنية والدولية، دار الهدى للنشر والتوزيع، 2011 ،ص 32.

[14] فاتح جلول، مهام الموثق الرسمي على ضوء التزاماته الوطنية والدولية، المرجع السابق، ص 33.

-[15]تنص المادة 132 من قانون العقوبات الجزائري على أنه " القاضي أو رجل الإدارة الذي يتحيز لصالح أحد الأطراف أو ضده يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

[16] فاتح جلول، مهام الموثق الرسمي على ضوء التزاماته الوطنية والدولية، المرجع السابق، ص 33.

[17] المادة 06 ،من قانون 06-02 ،و المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 08 - 242 مؤرخ في 03 غشت سنة 2008 ، المحدد لشروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها، ج ر، العدد 45 ،المؤرخة في 06 أوت 2008.

[18] المواد: 03-04-05، من القرار المؤرخ في 22 مارس 2018 المتضمن فتح المسابقة الوطنية لاللتحاق بمهنة الموثق، و يحدد كيفيات تنظيمها و سيرها، العدد 45 ، المؤرخ في 06 أوت 2008.

-[19] المادتين، 02 ،06 ،المرسوم التنفيذي رقم 08 – 242.

[20] المادة 06 ،من قانون 06-02 ،و المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 08 - 242 مؤرخ في 03 غشت سنة 2008 ، المحدد لشروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها، ج ر، العدد 45 ،المؤرخة في 06 أوت 2008.

-[21] المواد من 07 إلى 10 ،المرسوم التنفيذي رقم 08-242.

[22] جامع مليكة، "النظام القانوني للموثق في القانون الجزائري"، مجلة المنار للبحوث و الدراسات، العدد السابع، 2018، معهد الحقوق و العلوم السياسية، تيندوف. ص 365.

[23] جامع مليكة، "النظام القانوني للموثق في القانون الجزائري"، المرجع السابق، ص 366.

[24] نفس المرجع، ص 367.

NomE-mailMessage