JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->

جريمة الصرف و حركة رؤوس الأموال في التشريع الجزائري Le crime d'échange et de mouvement de capitaux dans la législation algérienne

خط المقالة

 


الأحكام الموضوعية لجريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج


تمتاز جــــــرائم الصرف بخصوصية تميزها عـــــن غيرها من الجـــــرائم الأخرى التي يحكمها القانون العام، لذلك أفرد لها المشرع الجزائري قانون خاص بها وهو الأمر 77-42المعدل والمتمم والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، إضافة إلى مجموعة من النصوص التنظيمية، والتي تمثل جميعها الركن الشرعي للجريمة، إذ لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجـــزائري لم يعرف جــريمة الصرف، واكتفى بتحديد الإطــــار العام لها، بحيث حدد السلوك والأفعال التي تعبر عن الركن المادي من خلال تحديد محلها، وأيضا الركن المعنوي
المفترض، بحيث يتميز هذين الركنين بخصوصيات لا نجدها في باقي الجرائم.
ومتى كانت جريمة الصرف قائمة وثابتة ترتبت عنها عقوبات على المخالف الذي ارتكب الجريمة سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، إلا أن هذا الجزاء يختلف بحسب طبيعة مرتكب الجريمة.
لذلك قسمنا الفصل الاول إلى مبحثين:


المبحث الأول: أركان جريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال.
المبحث الثاني: الجزاءات المقررة على جريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الأول
أركان جريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال.


يقصد بأركان الجريمة عناصرها الأساسية التي يتطلبها القانون[1] بحيث يجب أن يتوفر في كل جريمة أي كان نوعها الركن الشرعي إذ لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن بغير قانون والركن المادي والمعنوي.[2]
وجريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال كغيرها من الجرائم تتطلب لقيامها توفر الأركان السابقة، إلا
أن ركنيها المادي والمعنوي يتميزان ببعض الخصوصيات التي لا نجدها في باقي الجرائم[3] لذلك سنتطرق
لدراسة الركن المادي في المطلب الأول والركن المعنوي في المطلب الثاني.

المطلب الأول
الركن المادي.


يعتبر الركن المادي عنصر أساسي في جريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال، ويتشكل من محل
الجريمة والفعل المادي لها والذي يختلف باختلاف نوع الفعل المرتكب.[4]


الفرع الأول
محل الجريمة.


بالرجوع إلى نص المادة 2من الأمر 22-96 المؤرخ في09جويلية 1996المعدل والمتمم بالأمر
03-10المؤرخ في 26أوت 2010 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة
رؤوس الأموال من والى الخارج، والتي تنص: «تعتبر أيضا مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف
وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، تتم خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما:
-
شراء أو بيع أو تصدير أو استيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات محررة بعملة أجنبية.
-
تصدير واستيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات دين محررة بالعملة الوطنية.
-
تصدير واستيراد السبائك الذهبية أو القطع النقدية الذهبية أو الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة.
ويعاقب المخالف وفقا لأحكام المادة الاولى مكرر أعلاه.
نجد وأن المشرع الجزائري حصر محل جريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال في ثلاث أنواع وهي:
وسائل الدفع، القيم المنقولة وسندات الدين، المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
أولا: وسائل الدفع:
تعتبر وسائل الدفع أداة وفاء تقررها الدولة وتحدد قيمتها وتخصصها للتداول في المعاملات
وتفرض الالتزام بقبولها[5] ولقد ذكرها المشرع الجزائري في المادة 18من النظام  01- 07 [6]"تشكل وسائل
الــدفع فــي مــفهوم المادة 17أعـــلاه : الأوراق النــقديــة، الصكــوك السيـــاحية، الصكـــوك المصرفيـــة أو
البـــريديــة، خطابات الاعتماد، السندات التجارية، كل وسيلة أو أداة دفع مقومة بالعملة الأجنبية القابلة
للتحويل بصفة حرة مهما كانت الأداة المستعملة»، و على ذلك تأخذ وسائل الدفع شكلين نقود ائتمانية
ونقود مصرفية.
-1
النقود الائتمانية: تتمثل في أوراق نقدية وقطع نقدية معدنية يصدرها البنك المركزي بتفويض من
الدولة طبقا للمادة 02 من الأمر 11-03المتعلق بالنقد والقرض [7]وقد تكون إما نقود وطنية المتمثلة في
الدينار الجزائري أو نقود أجنبية (العملة الصعبة). [8]






-2النقود المصرفية: وهي باقي وسائل الدفع الأخرى، منها الشيكات المصرفية[9] وبطاقات الائتمان...الخ، والتي يكون الساحب فيها هو المصرف أو شركة سياحية، ويستوي أن تكون محررة بالعملة الوطنية أو الأجنبية.
وعليه ومن خلال نص المادة 2والمادة 4من الأمر 96-22المعدل والمتمم، اعتبر المشرع الجزائري
جريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال قائمة سواء كان محل الجريمة نقود ائتمانية أو نقودا مصرفية وسواء كانت هذه النقود صحيحة أو مزيفة.
ثانيا: القيم المنقولة وسندات الدين:
تعبر القيم المنقولة وسندات الدين محلا لجريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال سواء كانت محررة
بالعملة الوطنية أو الأجنبية وسواء كانت صحيحة أو مزيفة.[10]
ولقد عرف المشرع الجزائري القيم المنقولة في المادة 204مكرر 01من القانون التجاري الجزائري بأنها: «القيم المنقولة هي سندات قابلة للتداول تصدرها شركات المساهمة وتكون مسعرة في البورصة أو
يمكن أن تسعر، وتمنح حقوقا مماثلة حسب الصنف وتسمح بالدخول بصورة مباشرة أو غير مباشرة في
حصة معينة من رأس مال الشركة المصدرة أو حق مديونية عام على أموالها».
ومن هذه القيم المنقولة نذكر الأسهم والتي عرفتها المادة 715مكرر 40 من القانون التجاري «السهم
هو سند قابل للتداول تصدره شركة مساهمة كتمثيل لجزء من رأسمالها»، وأيضا سندات الاستحقاق والتي
تعرف حسب المادة 715مكرر 18 من القانون التجاري بأنها: «سندات قابلة للتداول، تخول بالنسبة
للإصدار الواحد نفس حقوق الدين بالنسبة لنفس القيمة الاسمية».
ثالثا: المعادن الثمينة والأحجار الكريمة:
أدرج المشرع الجزائري بعد تعديل الأمر 22-96بالأمر 03-10 [11]السبائك الذهبية أو القطع النقدية
الذهبية أو الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة كمحل لجريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال.

ويرجع السبب في ذلك للقيمة المالية لهذه المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وكذا سهولة التعامل بها
دوليا، وهذا الأخير يعتبر من أهم وسائل تحويل رؤوس الأموال.
ورغـــم أن المشرع الجــــزائري لـــم يــعطي تـــعريفا دقـــيقا وواضحا لـــهذه الأحجـــار الكـريمة والـــمعادن
النــفيسة، إلا أنه يمكن إعطاء مفاهيم لها من خلال التعريفة الجمركية.[12]
-1
الأحجار الكريمة: هي تلك التي اكتسبت قيمتها من بريقها وندرتها مثل الماس والزمرد والياقوت
والسفير.[13]
-2
المعادن النفيسة: يقصد بها الذهب والفضة والبلاتين.[14] ويمكن أن تأخذ عدة أشكال وصور
فمثلا بالنسبة للذهب يمكن أن يكون في شكل سبائك أو نقود ذهبية.[15]
                                           الفرع الثاني
                                         السلوك المجرم
يتخذ السلوك المجرم في جريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج إما سلوكا إيجابيا
من خلال إتيان الجاني بعمل يمنعه القانون أو سلوك سلبي من خلال امتناع الجاني عن القيام بعمل أوجبه القانون.[16]
والواقع أن جريمة الصرف ليست واحدة وانما هي عدة صور، إذ حصر المشرع الجزائري مختلف
صورها في الأمر 96-22المعدل والمتم، حيث نصت المادة 1من الأمر 96-22المعدل والمتمم «تعتبر
مخـــالفة أو محــاولة مخالفة للتشريع والتنظيم الخــــــاصين بالصرف وحـــركة رؤوس الأمــــوال مـــن والى الخارج بأية وسيلة كانت، ما يأتي:
-
التصريح الكاذب.
-
عدم مراعاة التزامات التصريح.
-
عدم استرداد الأموال إلى الوطن.
-
عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة.
-
عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها.
ولا يعذر المخالف على حسن نيته.
وتنص المادة 2من الأمر  96-22المعدل والمتمم: «تعتبر أيضا مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين
بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، تتم خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما:
-
شراء أو بيع أو تصدير أو استيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات محررة بعملة أجنبية.
-
تصدير واستيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات دين محررة بالعملة الوطنية.
-
تصدير أو استيراد السبائك الذهبية أو القطع النقدية الذهبية أو الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة
ويعاقب المخالف وفقا لأحكام المادة الأولى مكرر أعلاه.
ولذلك ولأسباب منهجية سنتناول السلوك المجرم في المادة الأولى من الأمر 77-42المعدل
والمتمم {أولا} والسلوك المجرم في المادة الثانية من الأمر 77-42المعدل والمتمم {ثانيا}
أولا: السلوك المنصوص عليه في المادة 1من الأمر 22-96المعدل والمتمم:
ويأخذ أربع صور وهي:
-1
التصريح الكاذب وعدم مراعاة التزامات التصريح:
اشترط المشرع الجزائري ضرورة التصريح في كل عملية استيراد أو تصدير سواء تعلق الأمر بالاستيراد
والتصدير المادي لوسائل الدفع أو استيراد وتصدير للبضائع والخدمات.[17]


أ-بالنسبة لعملية الاستيراد والتصدير لوسائل الدفع:
أجاز المشرع الجزائري طبقا للمادة 2من النظام 16- 02 [18]للمسافر باستيراد الأوراق النقدية وكل أداة أخرى قابلة للتداول محررة بالعملة الأجنبية وقابلة للتحويل بصفة حرة دون تحديد مبلغها.
كما أجاز للمسافر المقيم والغير مقيم[19] والمغادرين الجزائر بتصدير مبلغ أقصاه  7.500 أورو مسحوبا من حساب مصرفي بالعملة الأجنبية مفتوح بالجزائر وكل مبلغ يحمل ترخيص بالصرف من البنك طبقا للمادة 3 من النظام 16-02المذكور أعلاه.
غير أنه وفي حـــالة مــا إذا كـان المبلغ يساوي أو يفوق 1000 أورو وسواء تعلق الأمــر بالاستيراد أو التصدير يلتزم المسافر بضرورة التصريح لدى مكتب الجمارك، ويحتفظ بنسخة مختومة من مكتب الجمارك عملا بأحكام المادة  3 من النظام 02-16.

بالإضافة إلى ذلك وطبقا للمادة 4من النظام 16 -02يمكن للمسافر الغير مقيم تصدير ما تبقى من المبلغ المستورد المصرح به عند الدخول وذلك باستظهار استمارة التصريح بالاستيراد لدى مكتب
الجمارك يحمل ختم شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط معتمد أو مكتب صرف، تثبت عمليات الصرف التي قاموا بها في الجزائر خلال تواجدهم فيها.
وعليه إذا ضبط المسافر سواء كان مقيم أو غير مقيم وبحوزته مبلغ يساوي أو يفوق مبلغ 1000
أورو ولــــم يصرح بـــه لـــدى مكتب الجمارك سواء عند الدخول أو الخــروج من الجزائر، أو قــــدم تصريح
كاذبا، شكل هذا السلوك سلوكا ماديا لجريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج.[20]
ب-بالنسبة لعملية الاستيراد والتصدير للبضائع:
كل استيراد لبضاعة أو خدمة يجب أن يكون محل تصريح لدى الجمارك ونفس الأمر ينطبق على
تصدير بضاعة أو خدمة، إذ يعد التصريح لدى الجمارك ضروري والزامي.[21]





وهو ما أكدته المادة 5من الأمر  03-04  [22]تخضع عمليات استيراد وتصدير المنتجات إلى مراقبة
الصرف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وعليه يشكل الاستيراد والتصدير لبضاعة أو خدمة بدون تصريح لدى الجمارك أو بتصريح كاذب
مخالفة جمركية يعاقب عليها قانون الجمارك وأيضا يشكل فعلا ماديا لجريمة الصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج.[23]
-2
عدم استرداد الأموال إلى الوطن:
ألزمت مختلف أنظمة بنك الجزائر منها النظام 07 -01المعدل والمتمم بالنظام رقم 16-01[24]
المصدريين للبضائع والخدمات باسترداد (ترحيل) الإيرادات المتأتية من الصادرات، واشترطت في ذلك جملة من الشروط يجب على المصدر أن يلتزم بها.
حيث يجب على المصدر أن يستوطن لدى وسيط معتمد[25] موطن للعقد، إضافة إلى إلزامية ترحيل ناتج التصدير في الآجال القانونية مع ضرورة تبرير أي تأخير عن ذلك حسب ما نصت عليه المادة 65
من النظام 07-01   ويجب أن يخص الترحيل المبلغ المسجل في الفاتورة ومبلغ المصاريف الإضافية
عندما لا تدرج هذه الأخيرة في سعر البيع.
وتجدر الإشارة إلى أن الآجال القانونية للترحيل تم رفعها 360  يوما إعتبار من تاريخ الارسال بالنسبة
للسلع أو تاريخ الإنجاز بالنسبة للخدمات بعد تعديل المادة 61من النظام  01-07بالنظام 04-16
حيث كانت الآجال القانونية 180 يوما[26].




ومتى تحقق ترحيل الإيرادات يضع الوسيط المعتمد تحت تصرف المصدر:
-
الحصة بالعملة الصعبة التي تعود إليه والتي يتم إيداعها في حسابه بالعملة الصعبة والمقدرة بنسبة
%
50 مـــن مبلغ العائدات التي تم تـــرحيلها وذلك بــموجب تــعليمة بنك الجـــزائر رقم 77-45المـــؤرخة في
0445/15/07
والمعدلة بموجب التعليمة رقم 2011-05 المؤرخة في 19/10/2011.[27]
-
مقابل القيمة بالدينار لرصيد الإيرادات الناجمة عن التصدير، الخاضعة لإلزامية التنازل.[28]
وبناء على كل ما سبق فإذا أخل المصدر بالتزام من الالتزامات المتعلقة بترحيل الأموال الناجمة عن
التصدير، شكل ذلك فعلا ماديا لجريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال.[29]
-3
عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة:
فـرض بنك الجزائر إجراءات وشكليات عـــدة يجب التقيد بها في مجال الصرف وحـــركة رؤوس الأمــــوال، تـــماشيا مــع السياسة الاقــتصادية التي انتهجتها الدولة الجـــزائرية للدخــول في نـــظام اقتصاد الســوق، وكذا فرض رقابتها على الصرف وحركة رؤوس الأموال لتفادي تهريب الأموال وعدم المساس بالاقتصاد الوطني.[30]
وتتمثل هذه الإجراءات والشكليات في:
أ-بالنسبة لعمليات شراء العملة الصعبة والتنازل عنها وحيازتها:
منذ صدور النظام [31] 07-95والملغى بموجب النظام 01-07المعدل والمتمم أصبح لكل مقيم بالجزائر الحق في شراء العملة الصعبة أو التنازل عنها إضافة إلى حيازتها سواء كان مقيم أو غير مقيم.
-*
شراء العملة الصعبة:
بالرجوع إلى المادة 17من النظام 07-01المعدل والمتمم، فإن بنك الجزائر رخص لكل مقيم في الجزائر اقتناء وحيازة وسائل دفع مدونة بالعملات الأجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، بشرط أن يكون ذلك لدى الوسطاء المعتمدين إلا ما جاء مخالفا لنص تشريعي أو ترخيص من بنك الجزائر.


وعليه كل شراء للعملة الصعبة من غير الوسطاء المعتمدين يشكل فعلا ماديا لجريمة الصرف وحركة
رؤوس الأموال من والى الخارج.[32]
-*
التنازل على العملة الصعبة:
تنص المادة 2من النظام 07-91[33]المتعلق بقواعد الصرف وشروطه: «يمكن جميع المقيمين القيام بعمليات شراء العملات الصعبة أو بيعها كما هي معروفة في المادة الأولى السابق ذكرها.
وعليه وحسب هذه المادة فإنه يحق لكل مقيم التنازل عن العملة الصعبة، غير أن هذا التنازل يشترط
وبصفة إلزامية أن يكون لصالح بنك الجزائر.
كما يمكن لغير المقيمين التنازل عن عملاتهم الصعبة مقابل الدينار الجزائري لدى الوسطاء
المعتمدين[34] وهذا ما أكدته المادة 21من النظام 07-01والتي كانت محل تعديل بموجب النظام رقم
16-01 المؤرخ في 6-03-2016 بحيث تجري عمليات الصرف بين الدينار الجزائري والعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة لدى الوسطاء المعتمدين أو لدى بنك الجزائر.
إضافــة إلى ذلك يــمكن للــوسيط المعتمد أن يتنازل عــن العمـلات الأجنبية نــقدا أو لأجــل لــمستوردي
السلع والخدمات مع احترام التنظيم المعمول به طبقا للمادة 38من النظام 01-07المعدل والمتمم.
وبالتالي كل تنازل عن العملة الصعبة لغير الوسطاء المعتمدين أو بنك الجزائر يشكل فعلا ماديا
لجريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج.[35]
-*
حيازة العملة الصعبة:
رخص بنك الجزائر بموجب المادة 17من النظام 01-07المعدل والمتمم لكل مقيم في الجزائر حيازة وسائل دفع مدونة بالعملات الأجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة عن طريق وسطاء معتمدين باستثناء
الحالات التي تستوجب ترخيص من بنك الجزائر.
كما رخص لكل شخص طبيعي أو معنوي مقيم أو غير مقيم فتح حساب أو عدة حسابات بناء على
طلب أو لأجل ، بالعملة الأجنبية لدى البنوك الوسيطة المعتمدة ، هذه الأخيرة يمكن لها حيازة حسابات
بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر ، على أن يتم تزويد هذه الحسابات قصرا بوسائل الدفع الأجنبية المنصوص عليها في المادة 02من النظام 10-12و المتمثلة في: الأوراق النقدية والصكوك السياحية والصكوك المصرفية أو البريدية وخطابات الاعتماد والسندات التجارية وكل وسيلة أو أداة دفع مقومة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة مهما كانت الأداة المستعملة .[36]
ويتم فتح هذه الحسابات عن طريق التنظيم منها النظام 02-90المعدل والمتمم بالنظام 94-10
المتعلق بشروط فتح وسير الحسابات بالعملة الصعبة للشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري.[37]


إضافة للنظام 90-04 المتعلق بشروط فتح وسير الحسابات بالعملة الصعبة للوكلاء وتجار الجملة
المقيمين بالجزائر.[38]
وكذا النظام 90-04المؤرخ في 17فبراير 2009والمتعلق بحسابات العملة الصعبة الخاصة بالأشخاص الطبيعيين من جنسية اجنبية، المقيمين وغير المقيمين والأشخاص المعنويين غير المقيمين.
وعليه ومما سبق فإن حيازة العملة الصعبة خارج إطار الوسطاء المعتمدين يشكل فعلا ماديا مكونا
للركن المادي لجريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج.[39]
ب-بالنسبة لعملية استيراد وتصدير البضائع والخدمات:
أمام تحرير قطاع التجارة من التبعية المطلقة للدولة ومن الاحتكار، ومع صدور المرسوم 37-91[40]
أصبح بإمكان المتعامل الاقتصادي استيراد و تصدير السلع و الخدمات بكل حرية ، بشرط أن يمر قبل
ذلك على وسيط معتمد من أجل تسجيلها ، وهذا إجراء إلزامي مسبق بحيث يقوم المتعامل الاقتصادي
و قبل إنجاز العملية بتسجيل عملية الاستيراد و التصدير لدى بنك أو مؤسسة مالية[41] وهو ما يطلق عليه
بالتوطين المصرفي المسبق والذي كرسته المادة 74من النظام 10-12حيث تنص : « تخضع كل عملية
استيراد أو تصدير للسلع أو الخدمات إلى إلزامية التوطين لدى وسيط معتمد.
إلا أن هناك استثناء يرد على قاعدة التوطين المصرفي المسبق نصت عليها المادة 29من النظام

01-07 المعدل والمتمم «باستثناء عمليات العبور والعمليات المشار إليها في المادة 33أدناه. ، بحيث
تعفى بعض العمليات من هذا الإجراء وتتمثل في عمليات العبور والعمليات المنصوص عليها في المادة
33من نفس النظام وتتمثل هذه العمليات في:
-
الواردات / الصادرات التي تدعى " بدون تسديد " التي يقوم بها المسافرون لاستعمالاتهم الشخصية
طبقا لأحكام القوانين المالية.
-
الواردات التي تدعى " بدون تسديد " والتي يقوم بها المواطنون المسجلون لدى الممثليات الدبلوماسية
والقنصلية الجزائرية في الخارج عند عودتهم النهائية إلى الجزائر طبقا لأحكام القوانين المالية.
-
الواردات التي تدعى " بدون تسديد والتي يقوم بها الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون وما شابههم
وكذا أعوان ممثليات الشركات والمؤسسات العمومية في الخارج عند عودتهم الى الجزائر.
-
الواردات /الصادرات التي تقل قيمتها عن القيمة المقابلة لمبلغ 100.000دج بقيمة " فوب."
-
واردات / صادرات العينات، والهبات والسلع المستلمة في حالة تفعيل الضمان.
-
الواردات من السلع المحققة في إطار نظام الوقف الجمركي.
-
يجب أن تكتب على التصريحات المقدمة لدى الجمارك، المتعلقة بالواردات والصادرات المشار
إليها أعلاه والمنصوص عليها في المادة 58أدناه، عبارة " صادرات/واردات لم توطن مصرفيا.[42]
وعليه كل استيراد أو تصدير للسلع والخدمات دون توطين مصرفي لدى وسيط معتمد باستثناء العمليات المعفاة من ذلك، يشكل فعلا ماديا للركن المادي لجريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج.[43]
-4
عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها:
أعطت أنظمة بنك الجزائر للأعوان الاقتصاديين الحق في القيام بعمليات الاستيراد والتصدير للبضائع
والخدمات بحرية بشرط ألا تكون محضورة أو ممنوعة، لكن لكل قاعدة استثناء، إذ أن هناك بعض العلميات الخاصة بالتجارة الخارجية المتعلقة بنوع من البضائع والخدمات يشترط فيها الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي، دفاعا عن المصالح الوطنية [44]ومن بين هذه العمليات نذكر بعضها وهي:

أ-تحويل رؤوس الأموال نحو الخارج:
يمنع المقيمين في الجزائر من تشكيل أصول نقدية ومالية وعقارية في الخارج انطلاقا من نشاطاتهم في الجزائر[45] باستثناء تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج لضمان تمويل نشاطات في الخارج مكملة لنشاطاتهم المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات في الجزائر؛ وذلك بعد الحصول على ترخيص من مجلس النقد والقرض عملا بأحكام المادة 126من النظام 11-03المعدل والمتمم والمتعلق بالنقد والقرض.
كما أنه لا يجوز للأشخاص المعنوية اقتطاع مبالغ من حساباتها بالعملة الصعبة والمفتوحة في الجزائر إلا بناء على رخصة من مجلس النقد والقرض، غير أن بنك الجزائر أصدر مذكرة بتاريخ
14/06/2016
ألغى فيها الرخصة المسبقة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين المصدرين الذين يحوزون على حساب بالعملة الصعبة، بحيث سمح لهم باقتطاع مبالغ من حساباتهم بالعملة الصعبة لتسديد فواتير استيراد المواد الأولية في إطار نظام القبول المؤقت من أجل تحسين الوضع.[46]
وتجدر الإشارة إلى أنه وتطبيقا لأحكام المادة 3من النظام 04-14[47] يجوز للمتعاملين الاقتصاديين
تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثمار بعد الحصول على ترخيص مسبق من مجلس النقد
والقرض.
بالإضافة إلى ذلك فإنه وبالرجوع إلى المادة 11من النظام 04-90المتعلق باعتماد الوكلاء وتجار
الجملة بالجزائر وتنصيبهم، لا يمكن تحويل العملة الصعبة المقتطعة من الحسابات المفتوحة في الجزائر
من طرف تجار الجملة والوكلاء المقيمين إلا بترخيص من بنك الجزائر.
في حين يجوز لغير المقيمين تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل نشاطاتهم فيها وذلك وفقا للشروط المحددة من قبل مجلس النقد والقرض.[48]
ب-ترحيل أموال المستثمرين الأجانب:
إن جميع عمليات ترحيل رؤوس الأموال المحولة نحو الجزائر من غير المقيمين لأجل تمويل نشاطات
اقتصادية تستلزم ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من بنك الجزائر أو من مجلس النقد والقرض وهذا
تكريسا لسياسة تشجيع الاستثمارات الأجنبية.[49]
وحتى يتم الحصول على هذا الترخيص يستوجب أولا ضرورة الحصول على تصريح مسبق لدى المصالح الجبائية طبقا للمادة 10من قانون المالية 2009
ج-الفوترة والبيع بالعملة الصعبة داخل الإقليم الجزائري:
نصت المادة 05من النظام 01-07المعدل والمتمم: «يتم فوترة أو بيع السلع والخدمات على مستوى المجال الجمركي الوطني بالدينار الجزائري، إلا في الحالات التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
وعليه وبمفهوم المخالفة فإنه يمنع منعا باتا فوترة أو بيع كل سلعة أو خدمة داخل الإقليم الجزائري
بالعملة الصعبة، إلا ما أستثني بنص تشريعي أو تنظيمي.
وانطلاقا من كل ما سبق يشكل فعلا ماديا مكونا للركن المادي لجريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال
من والى الخارج كل عملية تتم دون الحصول على الترخيص المشترط أو بدون احترام الشروط المقترنة
بهذا الترخيص.
ثانيا: السلوك المنصوص عليه في المادة 2من الأمر 22-96المعدل والمتمم:
من استقرائنا لنص المادة 2من الأمر 22-96المعدل والمتمم بالأمر 03-10نجد وأن السلوك المجرم يأخذ ثلاث صور، هذه الأخيرة جاءت مكملة للصور المنصوص عليها في المادة الأولى من النظام
نفسه وذلك محاولة من المشرع الجزائري أن يشمل كل الحالات الممكنة للحماية الجزائية[50] وهي:
-1
الجريمة التي يكون محلها وسيلة دفع:
ميـز المشـرع الجزائري بين وسيلة الدفع المحررة بالعملة الأجـنبية وتلك المحررة بالعملة الوطنية، إذ
وبالرجوع إلى أحكام النظام 07-01المعدل والمتمم يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي مقيم أو غير مقيم شراء وبيع العملة الصعبة بكل حرية بشرط أن تكون لدى وسيط معتمد أو مكاتب صرف[51] حتى ولو كانت عملية البيع والشراء غير شرعية أو كانت محررة بعملة غير قابلة للتحويل بصفة حرة.
يمكن كذلك استيراد وتصدير العملة الأجنبية بصفة حرة لكن في حالة تجاوز السقف المحدد لها
بموجب النظام 02-16يستوجب إلزامية التصريح لدى مكتب الجمارك.
ومنه كل عملية بيع أو شراء للعملة الصعبة حتى ولو كانت غير شرعية، لا تحترم الشروط التي تضمنتها أنظمة بنك الجزائر تشكل فعلا ماديا مكونا للركن المادي لجريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، هذا بالنسبة للعملة الصعبة.

أما بالنسبة للعملة الوطنية فقد جاءت المادة 6من النظام 01-07المعدل والمتمم على ضرورة وجود ترخيص صريح من بنك الجزائر لكل عملية استيراد أو تصدير على وسيلة دفع محررة بالعملة الوطنية
ما لم تتجاوز السقف المحدد لها والمقدر ب 3000دج وذلك بموجب التعليمة بنك الجزائر رقم 07-10
المؤرخة في 2007/11/07[52]
-2
الجريمة التي محلها القيم أو سندات الدين:
ميز المشرع الجــزائري بين القيم وسنـدات الدين المحـررة بالعملة الأجنبية وتلك المحررة بالعملة الوطنية، فكل شراء أو بيع أو استيراد أو تصدير للقيم المنقولة وسندات الدين المحررة بالعملة الأجنبية دون مراعاة التشريع والتنظيم المعمول به يشكل فعلا ماديا لجريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال.
وكل استيراد أو تصدير للقيم المنقولة وسندات الدين المحررة بالعملة الوطنية دون ترخيص من بنك
الجزائر طبقا للمادة 06من النظام 01-07يشكل فعلا ماديا لجريمة الصرف.[53]
-3
الجريمة التي محلها المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة:
تدخل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مفهوم البضائع والسلع، وهي بذلك تخضع أثناء استيرادها
أو تصديرها إلى أنظمة بنك الجزائر، لكن ونظر لخصوصيتها وقيمتها أخضعها المشرع لقانون الضرائب
الغير مباشر وكذا للمرسوم التنفيذي 04-190المؤرخ في2004-07-10  [54]
وعليه ومن خلال النصوص القانونية المذكورة أعلاه فإن عملية استيراد وتصدير المعادن الثمينة
والأحجار الكريمة تستوجب إلى جانب إلزامية التوطين المصرفي المسبق لدى وسيط معتمد، ضرورة
الحصول على اعتماد من وزير المالية وكذا الاكتتاب في دفتر الشروط تطبيقا لنص المادة 02من المرسوم التنفيذي 190-04المذكور أعلاه.


 

 

                                      المطلب الثاني
                                       الركن المعنوي
كمبدأ عام فإنه ولاكتمال أية جريمة يجب توفر الركن المعنوي إلى جانب الركن الشرعي والركن المادي، ويتخذ الركن المعنوي للجريمة صورتين أساسيتين هما القصد الجنائي والذي تكون فيه إرادة الفاعل واعية وتهدف إلى إحداث نتيجة إجرامية، والصورة الثانية الخطأ الغير عمدي والتي تكون فيه إرادة الفاعل
ناتجة عن إخلاله بواجب الحيطة والحذر.[55]
غير أن الركن المعنوي في جريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج له ميزة خاصة ينفرد بها عن بقية الجرائم الأخرى لكونه قد يغير من طبيعة الجريمة من جريمة عمدية إلى جريمة مادية
بحتة.[56]
وعليه سنتناول في (الفرع الأول) مدى ثبوت الركن المعنوي في جرائم الصرف وفي (الفرع الثاني)
مفترضات تقلص الركن المعنوي في جرائم الصرف.
                                         الفرع الأول
                         مدى ثبوت الركن المعنوي في جرائم الصرف
   قبل صدور الأمر 22-96كانت جريمة الصرف منصوص عليها في المواد 424إلى 426 مكرر
من قـانون العقوبات الجزائري، والتي يتطلب لقيامها تـتوفر ثلاثة أركان الركن الشـرعي والـركن المـادي والركن المعنوي، وفي نفس الوقت كانت تشكل جريمة جمركية يكفي لقيامها توفر الركن المادي فقط دون الركن المعنوي طبقا للمادة  [57]282من قانون الجمارك قبل إلغائه بموجب القانون 01-98 [58]
فمتى كانت الأفعال المادية تشكل في نفس الوقت جريمة صرف وجريمة جمركية كنا أمام جريمة مادية بحتة لا تتطلب توفر الركن المعنوي، أما إذا كانت الأفعال المادية تشكل جريمة صرف فقط فإننا نطبق الأحكام العامة وبالتالي يجب توفر الركن المعنوي إلى جانب الركن المادي.[59]


وبعد صدور الأمر 96-22أصبحت جريمة الصرف قائمة بذاتها ولا ترتبط بالجرائم الجمركية، كما
أنها جاءت خالية من أية إشارة لسوء نية المخالف باستثناء ما ورد في المادة 4فقرة 2من الأمر 96-22
"تتخذ إجراءات المتابعة ضد كل من شارك في العملية سواء علم أو لم يعلم بتزييف النقود أو القيم».
إذ أنه وعملا بأحكام المادة 42[60]من قانون العقوبات الجزائري لا يكفي الركن المادي وحده لاعتبار الشخص شريكا في الجريمة بل يجب توفر الركن المعنوي.
وعلى الرغم من ذلك فإن جريمة الصرف في هذه المرحلة يكفي لقيامها توفر الخطأ في خرق أحكام
التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، وهذا لغياب نص صريح على اشتراط سوء نية المخالف إضافة الى اتباع أحكام الجرائم الماسة بالاقتصاد باعتبار ان جريمة الصرف من الجرائم التي تمس بالاقتصاد.[61]
وبعد تعديل الأمر 22-96بموجب الأمر 01-03تم استحداث فقرة جديدة في المادة 1منه والتي تنص: "لا يعذر المخالف على حسن نيته".
وبالتالي فإن الأفعال المنصوص عليها في المادة 1من الأمر 22-96المعدل والمتمم والمتعلقة بالعمليات ذات التجارة الخارجية هي جريمة مادية بحتة لا يشترط لقيامها توفر الركن المعنوي، ويترتب عن ذلك أن النيابة تعفى من إثبات سوء نية الجاني، وأن هذا الأخير لا يمكنه التذرع بحسن نيته للإفلات من الإدانة.
      أما بالنسبة للأفعال المنصوص عليها في المادة 2من الأمر 96-22المعدل والمتمم المتعلقة
بعمليات الاستيراد والتصدير الغير شرعي لوسائل الدفع والقيم المنقولة وسندات الدين والمعادن الثمينة
والأحجار الكريمة لم يشترط فيها المشرع الجزائري توفر الركن المعنوي، ولم ينفي الاخذ بها، لخلو المادة
من عبارة «لا يعذر المخالف على حسن نيته»، إضافة إلى عدم وجود أية إشارة تحيل إلى المادة الأولى.[62]
      وبالتالي يكفي لقيام جريمة الصرف توفر الخطأ المتمثل في مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين
بالصرف وحركة رؤوس الأموال، ويترتب عن ذلك أنه بإمكان الجاني التذرع بحسن نيته ولا يقع على النيابة عبء اثبات الركن المعنوي.[63]
                                       الفرع الثاني
                     مفترضات تقلص الركن المعنوي في جرائم الصرف
حسم المشرع الجزائري موقفه من الركن المعنوي في جرائم الصرف، واعتبره ركنا غير إلزامي بالنسبة
للأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر 96-22المعدل والمتمم، إذ يكفي توفر الركن المادي وحده لقيام جريمة الصرف، خلافا لتشريعات الصرف المقارنة مثل تركيا وسويسرا واليابان والسويد والتشيلي والدنمارك، حيث تعتبر جرائم الصرف جرائم عمدية يلزم فيها توفر الركن المعنوي ومن ثمة تكون مخالفة الصرف عادية ولا تمتاز بأية خصوصية.[64]
في حين أنه سكت عن ضرورة وجود الركن المعنوي من عدمه بالنسبة للأفعال المنصوص عليها في المادة 2من الأمر 22-96المعدل والمتمم.
وعليه نجد وأن الركن المعنوي في جرائم الصرف يتميز بالضعف والضآلة، ويرجع السبب في جعل المشرع الجزائري يضعف الركن المعنوي في جرائم الصرف إلى جملة من المبررات التي تفرضها وتمليها
الحياة الاقتصادية المستقرة للدولة من أهمها:
-
جرائم الصرف تعتبر جرائم خطيرة تمس بالمصالح الاقتصادية للدولة، وبالتالي يكفي قيام الفعل
المادي دون حاجة للبحث في نية المخالف.
-
البحث عن نية المخالفة أمرا عسيرا يعرقل التنفيذ السليم للقوانين المنظمة لاقتصاد الدولة منها قانون
الصرف.
-
المخالفة في حد ذاتها خطأ وبالتالي لا يمكن للمخالف أن يثبت أنه لم يرتكب خطأ.
-
تكريس مبدأ استبعاد حسن النية في قانون الصرف والذي يقوم على فكرتين:
*
يمنع على القاضي ممارسة سلطته التقديرية في مجال الركن المعنوي بالنسبة لجريمة الصرف.
*
إجازة المصالحة في تسوية جرائم الصرف مع المخالف متى تم معاينة قيام الفعل المادي دون
حاجة إلى إثبات حسن أو سوء نية المخالف.[65]




                                      المبحث الثاني
              الجزاءات المقررة على جريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال
الجزاء هو إجراء يقرره القانون ويوقعه القاضي على شخص ثبتت مسؤوليته عن جريمة، بهدف ردع
وتحذير كل من ينوي ارتكابها.[66]
وتخضع جريمة الصرف من حيث العقاب أو الجزاء للأمر 96-22المعدل والمتمم دون غيره وذلك
بعد استبعاد تطبيق أحكام قانون العقوبات عليها بموجب المادة 11من هذا الامر: «تلغى جميع الاحكام
المخالفة لهذا الأمر، لاسيما المواد 424و 425و 425مكرر و 426و 426مكرر من قانون العقوبات
و المادة 198من القانون 96-22المؤرخ في 14أفريل سنة 1990و المتعلق بالنقد و القرض».
وأيضا المادة 6من الأمر96-22 « تطبق على مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، العقوبات المنصوص عليها في هذا الأمر، دون سواها من العقوبات،
بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة»، إضافة إلى ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا في جملة من
القرارات منها القرار الصادر بتاريخ 29أفريل 2002ملف رقم 313141 .[67]
ولقد نص المشرع الجزائري على جزاءات متنوعة ومختلفة لمرتكبي جرائم الصرف وحركة رؤوس
الأموال وهي تلك الواردة في الأمر 96-22المعدل والمتمم بالأمر 01-03المتعلق بقمع مخالفة التشريع
والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، وذلك لتحقيق غايتين وهما:
الغاية الأولى: ردع الأفراد ويظهر ذلك من خلال تشديد العقوبة ومنع الجاني من العودة للجريمة
والحيلولة دون اقتداء غيره به.
الغاية الثانية: تحقيق مصالح الدولة من خلال تحصيل الغرامات والمصادرة والتي تحقق مكسبا هاما
للخزينة العمومية، تستعين به الدولة للتخفيف من ظروفها العصيبة.[68]
وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري ميز بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي في تقرير عقوبات
جرائم الصرف[69] لذلك سنتناول العقوبات المقررة على الشخص الطبيعي في (المطلب الأول) والعقوبات
المقررة على الشخص المعنوي في (المطلب الثاني).


                                      المطلب الأول
                         العقوبات المقررة على الشخص الطبيعي
يطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة
رؤوس الأموال من والى الخارج عقوبة أصلية (الحبس، الغرامة، المصادرة) وعقوبات أخرى تكميلية حصرتها المادة 3من الأمر 22-96المعدل والمتمم.
                                        الفرع الأول
                                    العقوبات الاصلية
نصت المادة 1مكرر من الأمر96-22 « كل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يعاقب بالحبس من سنتين إلى 2سنوات وبغرامة لا تقل عن ضعف قيمة محل الجريمة وبمصادرة محل الجنحة والوسائل المستعملة في الغش.
إذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرتها، أو لم يقدمها المخالف لأي سبب كان، يتعين على الجهة
القضائية المختصة أن تحكم بعقوبة مالية تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة هذه الأشياء».
وعليه وانطلاقا من نص هذه المادة فإن العقوبات الاصلية المقررة للشخص الطبيعي تتمثل في:
-1
عقوبة الحبس:
هي عقوبة سالبة للحرية وتمس الشخص الطبيعي المخالف للجريمة، وقد حددها المشرع الجزائري
من سنتين إلى 7سنوات لكل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 1والمادة 2من
الأمر 96-22المعدل والمتمم.
وعلى الرغم من أن المشرع الجزائري شدد العقوبة بموجب التعديل 2003إلا أنه حرص على إبقاء
التكييف القانون لهذه الجريمة بجنحة ، وربما يعود السبب في ذلك أن الحد الأدنى لعقوبة الحبس في هذه
الجريمة والذي هو سنتين أقل من الحد الأدنى لعقوبة الحبس في الجنايات والمقدرة ب 5سنوات[70] أو لتفادي ثقل الإجراءات المطبقة على مستوى محكمة الجنايات[71] ذلك أن هذه الجرائم تستوجب السرعة في معالجتها على مستوى القضاء حتى تعطي العقوبة أثرها الكامل باعتبار أن نظام العقوبات وسيلة ناجعة للــوقاية مـن هـذه الجــريمة وردعها ومـن ثمة تحقيق الغــاية التي تسعى إليها السيــاسة الجـــزائية فـي التشــريع
 المصرفي.[72]
إضافة إلى ذلك فإنه يمكن تطبيق الظروف المخففة على عقوبة الحبس على إعتبار وأنها عقوبة
جزائية بحتة من القانون العام وبالتالي يمكن أن نطبق أحكام المادة 40من قانون العقوبات الجزائري
المتعلقة بالظروف المخففة.
-2
الغرامة:
هي عبارة عن إلزام المحكوم عليه بأن يدفع مبلغ من النقود للخزينة العمومية تحدده السلطة القضائية
طبقا للقانون على أساس عقوبة جزائية.[73]
ولقد أدرج المشرع الجزائري عقوبة الغرامة كعقوبة أصلية في جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال
والتي استعارها من التشريع الجمركي[74] إلا أن تحديد مبلغها يختلف بحسب ما إذا كان الشخص طبيعي
أو معنوي.
وبالرجوع إلى المادة 1مكرر من الأمر 96-22المعدل والمتمم «...وبغرامة لا تقل عن ضعف قيمة محل الجريمة»، نجد وأن المشرع الجزائري لم يحدد قيمة الغرامة بمقدار معين، وانما اكتفى بتحديد حدها الأدنى وهو ضعف قيمة محل الجريمة، وهو بذلك منح للقاضي مجالا واسعا في تحديد قيمتها بشكل نهائي تبعا للظروف الخاصة بكل جريمة.[75]
أما بالنسبة لمسالة تطبيق الظروف المخففة على عقوبة الغرامة فالمشرع الجزائري استبعدها، وذلك لتبنيه نظام عقابي رادع الذي يظهر من خلال تشديده لعقوبة الغرامة وبالتالي استبعاد أحكام المادة 53من
قانون العقوبات.
-3
المصادرة:
عرفها المشرع الجزائري في المادة 15من قانون العقوبات هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة، أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء.
وتشمل المصادرة في جريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج مصادرة محل المخالفة
والوسائل المستعملة في الغش، غير أنه في حالة استحالة المصادرة لعدم الحجز على الأشياء المراد
مصادرتها أو عدم تقديمها من قبل المخالف فهنا يحق للجهة القضائية أن تحكم بعقوبة مالية تساوي قيمة
هذه الأشياء، وهو ما يعرف ببديل المصادرة والتي تعتبر تقنية معروفة في قانون الجمارك.[76]
                                        الفرع الثاني
                                    العقوبات التكميلية
العقوبة التكميلية هي عقوبة ثانوية تضاف للعقوبة الأصلية، تتضمن الإنقاص من الحقوق المدنية
أو الوطنية وبعض الحقوق الأخرى التي يرى المشرع ضرورة القضاء بها على المحكوم عليه.[77]
ولقد نص المشرع الجزائري على العقوبة التكميلية في جريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال في
المادة 3من الأمر 22-96على سبيل الحصر، واعتبرها عقوبات جوازية أي منح للقاضي السلطة التقديرية في الحكم بها من عدمه.[78]
وتتمثل هذه العقوبات التكميلية في:
-1
المنع من مزاولة عمليات التجارة الخارجية:
نظرا لأهمية هذا العقاب في مكافحة الجريمة الاقتصادية، أوصى مؤتمر روما 1953بضرورة إدراجه
في قوانين العقوبات الاقتصادية وهو ما أخذت به أغلب التشريعات الحديثة بما فيهم المشرع الجزائري[79].
    وعلى هذا الأساس أدرجه المشرع في الأمر 96-22بحيث يمنع المحكوم عليه بمخالفة التشريع
والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من ممارسة العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية، من
تصدير واستيراد السلع والبضائع وذلك لمدة لا تتجاوز 5سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائي.
-2
المنع من ممارسة الوساطة في عمليات البورصة أو عون في الصرف:
يمنع المحكوم عليه في جرائم الصرف من ممارسة الوساطة في عمليات البورصة، نظرا لوجود علاقة
بين هذا النشاط الذي يدخل ضمن مهنة المحكوم عليه والتجارة الخارجية.
إضافة إلى ذلك يمنع من ممارسة وظيفة عون صرف، نظرا لكون هذه الأخيرة تلعب دورا بارزا في
سياسة الصرف والرقابة عليها[80] ويكون هذا المنع لمدة لا تتجاوز 5سنوات من تاريخ صيرورة الحكم
نهائي.

 

-3المنع من أن يكون ناخبا أو منتخبا في الغرف التجارية أو مساعد لدى الجهات القضائية:
ويدخل ذلك ضمن حرمانه من الحقوق الوطنية أي منعه من تقلد الوظائف السامية في الدولة وعزله من كل الخدمات الي لها علاقة بالجريمة، لأن بقائه فيها يشكل خطرا على الجماعة والدولة.
وفي جريمة الصرف تتمثل الحقوق الوطنية حسب ما ورد في المادة 3من الأمر 96-22المعدل والمتمم من حرمانه من الانتخاب والترشح في الغرفة التجارية وكذا حرمانه من أن يكون مساعدا للجهات
القضائية، لأنه مشكوك في نزاهته.[81]
ويكون هذا المنع لمدة لا تتجاوز 5سنوات من تاريخ صيرورة الحكم النهائي.
-4
الأمر بنشر الحكم القضائي في الجرائد:
هذه العقوبة تم استحداثها بموجب التعديل  2003بحيث لم تكن مدرجة في الأمر 22-96المؤرخ
في 09جويلية 1996.

وتتمثل هذه العقوبة في إمكانية القاضي أن يحكم بإلزام المحكوم عليه بجريمة الصرف وحركة رؤوس
الأموال بنشر الحكم القاضي بإدانته في جريدة أو عدة جرائد تعينها الجهات القضائية وتكون على نفقة
المحكوم عليه، والهدف من هذه العقوبة هو التشهير بالحكم حتى يكون الجميع على علم بما اقترفه
الجاني.[82]
                                   المطلب الثاني
                      العقوبات المقررة على الشخص المعنوي
إن مسالة الإقرار بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عرفت جدلا كبيرا في الوسط الفقهي، واختلفت
التشريعات في الإقرار بها من عدمه.
غير أن المشرع الجزائري أقر بها جزئيا في بعض القوانين الخاصة، منها الأمر 96-22المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، قبل تكريسها في
قانون العقوبات.

إلا أنه وسع من نطاقها خلافا للتشريع الفرنسي الذي استبعد الدولة والجماعات المحلية من المسؤولية
الجزائية.
ومع تعديل الأمر 96-22تم حصر نطاق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الصرف في الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص، واستبعد بذلك الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات
ذات الطابع الاقتصادي.
ليقر بعد ذلك المشرع الجزائري صراحة بمسؤولية الشخص المعنوي[83] وهذا بعد تعديل قانون العقوبات
بموجب القانون 04-15[84]في المادة 51مكرر من قانون العقوبات والتي تنص: «باستثناء الدولة
والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا
عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك.
إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك
في نفس الأفعال».
ولأن موضوعنا في هذا المطلب يتعلق بالعقوبات المقررة على الشخص المعنوي في جرائم الصرف
وحركة رؤوس الاموال، وحتى نطبق عليه العقوبات التي جاءت بها المادة 5من الأمر 96-22المعدل
والمتمم بالأمر 03-01والمعدل والمتمم بالأمر 10-03المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين
بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، يجب توفر جملة من الشروط أقرها المشرع الجزائري.
لذلك سنتناول في (الفرع الأول) شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الصرف
وفي (الفرع الثاني) العقوبات.
                                         الفرع الأول
                      شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
تنص المادة 5الفقرة الأولى من الأمر 96-22المعدل والمتمم بالأمر 03-01والمعدل والمتمم
بالأمر «[85]03-10الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، مسؤول عن المخالفات المنصوص عليها
في المــــادتين الأولى والثانية من هذا الأمــــر والمرتكبة لحسابه من قبل أجهـــزته أو ممثليه الشـــرعيين، دون
المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين.

 

 

وعليه وانطلاقا من هذه المادة، فإنه وحتى يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا في جرائم الصرف
المنصوص عليها في المادة 1و 2من الأمر 96-22المعدل والمتمم، يجب أن تتوفر فيه شروط وهي:
-1
أن يكون الشخص المعنوي خاضع للقانون الخاص:
المقصود بالأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص حسب الأستاذ أحسن بوسقيعة هي الشركات
التجارية الخاصة، التجمعات ذات المصلحة الاقتصادية، الشركات المدنية والجمعيات ذات الطابع
الاجتماعي أو الثقافي أو الرياضي ...إلخ، والمؤسسات العمومية التي يحكمها القانون التجاري.[86]
وبـــالتالي تستبعد الأشخــاص المعنوية الخاضعة للقانون العام من المساءلة الجزائية في جــرائم الصرف، ويرجع السبب في ذلك أنه من غير المعقول معاقبة الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام لأنه يمثل الدولة، مما يجعل القضاء يستبعد مسؤولية الدولة عند التطبيق باعتبار أن طبيعتها كصاحبة الحق
في العقاب يتناقض وتطبيق العقوبة عليها.[87]
-2
أن تكون الجريمة المقترفة لحساب الشخص المعنوي:
ومعنى ذلك أن مسؤولية الشخص المعنوي في جرائم الصرف تكون قائمة متى اقترفت الجريمة
لحسابه، أي لتحقيق مصلحة له مادية كانت أو معنوية، مباشرة أو غير مباشرة، محققة أو مفترضة.
ولقد نص المشرع الجزائري على هذا الشرط صراحة في المادة 5من الأمر 96-22المعدل والمتمم «...والمرتكبة لحسابه...»، ومعنى ذلك أن الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص لا يسأل عن الجريمة المرتكبة إذا ارتكبها أحد أجهزته أو ممثليه لحسابهم الشخصي أو لحساب شخص اخر[88]) هذا من جهة.
من جهة أخرى فإنه وباستقراء المادة 5من الأمر 96-22المعدل والمتمم «.... دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثله الشرعي...» نجد وأن المشرع الجزائري فصل بين المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي والمسؤولية الجزائية لممثله الشرعي (شخص طبيعي).



-3
ارتكاب الجريمة من قبل أجهزة الشخص المعنوي أو ممثليه الشرعيين:
يقصد بأجهزة الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص كالرئيس المدير العام والمدير العام للإدارة
والمسير ومجلس الإدارة والجمعية العامة للشركاء، إذ أن الأغلبية الفقهية تجعل عمل الإنسان شرطا مسبقا
لقيام المسؤولية الجزائية للكائنات المعنوية.[89]
في حين يقصد بالممثلين الشرعيين الأشخاص الطبيعية الذين لديهم حق التصرف بإسم الشخص
المعنوي.
وبالتالي متى اقترف هؤلاء جريمة صرف لحساب الشخص المعنوي قامت المسؤولية الجزائية لهذا
الأخير.[90]
وتجدر الإشارة أن الدعوى العمومية تباشر من خلال الممثل الشرعي للشخص المعنوي الخاضع
للقانون الخاص وفي حالة ما إذا كان هو الآخر محل متابعة جزائية على نفس الجريمة أو جريمة مرتبطة
بها فهنا يتم استدعاء ممثل شرعي آخر يحل محله وهذا ما كرسته المادة 4مكرر الفقرة الثانية من الأمر
96-22المعدل والمتمم والتي تنص «:...تباشر الدعوى العمومية ضد الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص من خلال ممثله الشرعي، ما لم يكن هو الآخر محل متابعة جزائية من أجل نفس الأفعال أو أفعال مرتبطة بها.
وتستدعي الجهة القضائية المختصة في هذه الحالة مسيرا آخر لمثيل الشخص المعنوي في الدعوى
الجارية».
أما الجهة القضائية المختصة لنظر الدعوى العمومية فهي الجهة القضائية التي ارتكبت في دائرة
اختصاصها المخالفة وهو ما نصت عليه المادة 5مكرر الفقرة الأولى من الأمر 96-22المعدل والمتمم
والتي تنص:
"تختص الجهة القضائية التي ترتكب المخالفة في دائرة اختصاصها، بالنظر في المسؤولية الجزائية
للشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص فيما يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف
وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج".


                                    الفرع الثاني
                            العقوبات الأصلية والتكميلية
تطبق على الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص متى ثبتت مسؤوليته الجزائية في جرائم الصرف
عقوبات أصلية مالية وأخرى تكميلية نصت عليها المادة 5من الأمر 96-22المعدل والمتمم.
أولا: عقوبات أصلية مالية:
تنص المادة 5الفقرة الثاني من الأمر 96-22المعدل والمتمم: «ويتعرض للعقوبات الآتية:
-
غرامة لا يمكن أن تقل عن أربع (4) مرات قيمة محل المخالفة.
-
مصادرة محل الجنحة.
-
مصادرة الوسائل المستعملة في الغش.
وعليه ومن خلال هذه المادة أعلاه نجد وأن العقوبات الاصلية للشخص المعنوي الخاضع للقانون
الخاص هي عقوبات مالية تتمثل في:
-1
الغرامة:
تحظى الغرامة من الناحية العقابية بأهمية قصوى في ردع الجرائم الاقتصادية، كونها تمس بالذمة
المالية للشخص المعنوي وتضعفه.[91]
والمشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة جعل عقوبة الغرامة عقوبة أصلية تطبق على الشخص
المعنوي في الجرائم بصفة عامة وعلى جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال بصفة خاصة، كونها تمس
بالذمة المالية له.
ولقد حدد المشرع حدها الأدنى بأربع مرات (4) قيمة محل الجريمة أو محاولة الجريمة، وبالتالي أعطى الحرية للقاضي في تقدير قيمتها حسب ظروف كل جريمة.[92]
ورغم أن المشرع الجزائري أجاز تطبيق الظروف المخففة على الشخص المعنوي في مجال الغرامة
وذلك بعد تعديل قانون العقوبات بموجب القانون 23-06[93] المؤرخ في 20ديسمبر 2006حيث تنص
المادة 53مكرر 7منه على: «تجوز إفادة الشخص المعنوي بالظروف المخففة، حتى ولو كان مسؤولا
جزائيا وحده.

إذا تقرر إفادة الشخص المعنوي بالظروف المخففة، فإنه يجوز تخفيض عقوبة الغرامة المطبقة عليه
إلى الحد الأدنى للغرامة المقررة في القانون الذي يعاقب على الجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي.
غير أنه إذا كان الشخص المعنوي مسبوقا قضائيا، بمفهوم المادة 53مكرر 8فلا يجوز تخفيض الغرامة عن الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي.
إلا أن المشرع الجزائري استبعد تطبيق الظروف المخففة عن جرائم الصرف، ودليل ذلك اتجاه نية
المشرع ورغبته في تشديد عقوبة الغرامة.[94]
-2
المصادرة:
تحتل المصادرة المرتبة الثانية بعد الغرامة في سلم العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي[95] ، وهي
من العقوبات ذات الطبيعة العينية، بحيث تقع على الأشياء التي كانت محل للجريمة أو التي استخدمت أو كانت ستستخدم في تنفيذ الجريمة وكذا الوسائل التي ساعدت في تنفيذ الجريمة.[96]
والمشرع الجزائري اعتبر عقوبة المصادرة في جرائم الصرف وجوبية على الشخص المعنوي متى
ثبتت مسؤوليته الجزائية بحيث يتم مصادرة محل الجنحة وكذا مصادرة الوسائل المستعملة في الغش.
وفي حالة استحالة ذلك لعدم الحجز على الأشياء محل المصادرة، أو رفض الشخص المعنوي تقديمها
لأي سبب كان، جاز للجهة القضائية أن تحكم بعقوبة مالية تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة الأشياء.[97]
ثانيا: عقوبات تكميلية:
جعل المشرع الجزائري العقوبـات التكميلية على الشخص المعنوي في جرائم الصرف، عقوبــات جوازية،
بحيث يجوز للجهة القضائية أن تصدرها متى رأت ذلك ممكن أي لها السلطة التقديرية في توقيع هذه
العقوبة من عدمها، وتتمثل العقوبات التكميلية حسب المادة 5الفقرة 3من الأمر 22-96المعدل والمتمم
في:

-1المنع من مزاولة عمليات الصرف والتجارة الخارجية:
معنى ذلك لا يحق للشخص المعنوي ممارسة عمليات الصرف وممارسة التجارة الخارجية لمدة لا
تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائي، ولقد أدرجهـــا المشرع الجـــزائري كعقوبة تكميلية
جوازية، لما لها من أهميـة في مكافحة الجــريمة الاقتصادية، بعدما أوصى بها مؤتمر روما 1953.[98]
-2
الإقصاء من الصفقات العمومية:
معنى ذلك حظر الشخص المعنوي من الاشتراك في أية صفقة تبرم مع الدولة أو مع المؤسسات
سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك لكونه غير مؤهل وغير قادر للتعاقد بسبب ارتكابه لجريمة من
جرائم الصرف، ومدة المنع لا تتجاوز 5 سنوات.
-3
المنع من الدعوة العلنية للادخار:
عرفه الأستاذ(:GRANIER (G


« L’interdiction de faire appel public à l’épargne emporte prohibition pour le placement de titres quels qu’ils soient, d’avoir recours tant à des établissements de crédit, établissements financiers ou sociétés de bourse qu’à des procédés  quelconques de publicité »[99]

وترجمة ذلك: «حظر لتوظيف السندات المالية، او اللجوء الى مؤسسات الائتمان والمؤسسات المالية
أو شركات البورصة، أو اجراء أي نوع من أنواع الإعلان في هذا الشأن».
ويطبق هذا النوع من الجزاء على عدد محدود فقط من الأشخاص المعنوية، خاصة تلك التي يكون
لها بمقتضى نظامها الأساسي حق الدعوى العامة للاستثمار، مثل شركات المساهمة التي تتمتع بحد معين من رأس المال وكذا الشركات المدنية للاستثمار العقاري.
والمشرع الجزائري لم ينص على هذه العقوبة في قانون العقوبات مثل نظيره المشرع الفرنسي، بل
نص عليه في الأمر 22-96المعدل والمتمم بالأمر 03-10المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم
الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، كعقوبة جوازية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.[100]
-4
المنع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة:
أي لا يحق للشخص المعنوي المدان بجريمة الصرف ممارسة الوساطة في عمليات البورصة، لوجود
علاقة بين هذا النشاط ونشاط الشخص المعنوي.




[1] سعيد بوعلي، دنيا رشيد، «شرح قانون العقوبات الجزائري»، القسم العام –، الطبعة الثانية، دار بلقيس للنشر، دار البيضاء الجزائر، ،2016ص.21

[2] الأمر 156-66المؤرخ في 1966/06/08المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية عدد 49 مؤرخة في 11جوان 1966

[3] اسمهان حموش، «جرائم الصرف في التشريع الجزائري»، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد لمين دباغين-سطيف2-2014/2015 ، ص19.

[4] ليندة بلحارث، «نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر»، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص: قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري –تيزي وزو -، ص104.

[5] القاضي غسان رباح، «قانون العقوبات الاقتصادي، دراسة مقارنة حول جرائم رجال الاعمال والمؤسسات التجارية المخالفات المصرفية والضريبية والجمركية وجميع جرائم التجار»، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ،2004ص .62

[6] نظام 01-07المؤرخ في 2007 -02-03يتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، الجريدة الرسمية عدد ،31مؤرخة في .2007-05-13.

[7] الأمر 11-03المؤرخ في 2003-08-26المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية عدد 52مؤرخة 27-08-2003

[8] يقصد بالعملة الصعبة كل عملة أجنبية قابلة للتحويل بكل حرية والتي يقوم بنك الجزائر بتسعيرها بانتظام.
انظر المادة 2من النظام 01-09المؤرخ في 2009-02-17المتعلق بحسابات العملة الصعبة الخاصة بالأشخاص الطبعيين من جنسية اجنبية، المقيمين وغير المقيمين والأشخاص المعنويين غير المقيمين الجريدة الرسمية عدد 25 مؤرخة في 29-04-2009.

[9] الشيكات السياحية عبارة عن أوامر تسحبها مؤسسة على فروعها من الجهات المختلفة من العالم ويقصد بها، تمكين السائحين من الحصول على النقود اللزمة لهم في البلاد التي يقومون بزيارتها دون ان يضطروا الى حمل نقودهم معهم، حتى لا يتعرضوا لمخاطر ضياعها ".
انظر حسن صادق المرصفاوي، «المرصفاوي في جرائم الشيك»، دون طبعة، منشأة المعارف بالإسكندرية، دون ذكر البلد، دون تاريخ نشر، ص32.

[10] أحسن بوسقيعة، «جريمة الصرف على ضوء القانون والممارسة القضائية»، دون ذكر الطبعة، دار النشر،ITCISالجزائر، مارس ،2013ص32.

[11] الأمر 03-10المؤرخ في 2010-08-26المعدل والمتمم بالأمر 96-22المؤرخ في ،1996-07-09المرجع السابق.

[12]  طارق كور، «آليات مكافحة جريمة الصرف على ضوء أحدث التعديلات والأحكام القضائية»، المرجع السابق، ص27

[13] السفير: حجر كريم يتكون من معدن الكورندم (أكسيد الالمنيوم) يتواجد بجميع الألوان ما عدا اللون الأحمر، يستخدم في المكونات البصرية تحت الحمراء وبلورات الساعات.
انظر موقع الأنترانت . https //www.almrsal.com/post/113847تاريخ زيارة الموقع : 2020/09/14على الساعة .02:52

[14] البلاتين: معدن ثمين جدا، فضي اللون، لامع، ثابت، ينصهر بصعوبة، يستخدم لصنع الاواني الكيميائية والحلي والمجوهرات.
انظر موقع الأنترانت . https //www.almrsal.com/post/113847تاريخ زيارة الموقع : 2020/09/14على الساعة .02:52

[15] منى شلغوم، سهيلة العايب، «جرائم الصرف في التشريع الجزائري»، مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس، كلية الحقوق، قسم العلوم القانونية والإدارية، جامعة 8ماي– 45قالمة/2010 2009ص07.

[16] سميرة بوزيدي، «جرائم الصرف في التشريع الجزائري»، مذكرة لنيل إجازة التخرج من المدرسة العليا للقضاء، مجلس قضاء وهران ،2006/2007ص 14.

[17] ليندة بلحارث، المرجع السابق، ص107.

[18] نظام 16-02المؤرخ في ،2016-04-21يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية و/أو الادوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين، الجريدة الرسمية عدد ،25المؤرخة في 26-04-2016

[19] يعتبر مقيم في الجزائر الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتواجد المركز الرئيسي لنشاطهم الاقتصادي في الجزائر، ويعتبر غير مقيم في الجزائر الأشخاص الطبعيين والمعنويين الذين يتواجد المركز الرئيسي لنشاطهم الاقتصادي خارج الجزائر». انظر المادة 7من النظام 10-12المعدل والمتمم، المرجع السابق.

[20] أحسن بوسقيعة، «الوجيز في القانون الجزائي الخاص»، الجزء الثاني، الطبعة السادسة عشر، دار هومة، الجزائر، ، 2017ص 378.

[21] Brahim Ghendouze, « le marche des changes entre l’officiel et l’informel », Revue Campus, faculté des sciences économiques et de gestion, Université Mouloud Mammeri –Tizi Ouzou-, n° :11, p 04

[22] الأمر 03-04المؤرخ في19-07-2003 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديريها، الجريدة الرسمية عدد ،43المؤرخة في 20-07-2003.

[23] أحسن بوسقيعة، «الوجيز في القانون الجزائي الخاص»، الجزء الثاني، الطبعة ،02المرجع السابق، ص 366.

[24] نظام رقم 10-02مؤرخ في 7102-10- 2يعدل ويتمم النظام 10-12المؤرخ في ،7112-17-10المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة بالصعبة، الجريدة الرسمية عدد ،17مؤرخة في16-03-2016.

[25] يعرف الأستاذ أحسن بوسقيعة صفة الوسيط المعتمد «صفة يمنحها بنك الجزائر إلى كل بنك أو مؤسسة مالية معتمدة قانونا في الج ا زئر، والى كل مؤسسة أو عون صرف يسمح له بنك الجزائر بالاستفادة من التفويض للقيام بعمليات تنظيم التجارة والصرف.
انظر أحسن بوسقيعة، «الوجيز في القانون الجزائي الخاص»، الجزء الثاني، دار هومة، ،2004ص 165-167.

[26] نظام رقم 15-02مؤرخ في 7102-00-02يعدل ويتمم النظام 10-12المؤرخ في ،7112-17-10المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة بالصعبة، الجريدة الرسمية عدد ،27مؤرخة في 13-12-2016.

[27] أحسن بوسقيعة، «الوجيز في القانون الجزائي الخاص»، الجزء الثاني، الطبعة ،02المرجع السابق، ص367.

[28] المادة 67من النظام 07-01المعدل والمتمم، المرجع السابق.

[29] أحسن بوسقيعة، المرجع نفسه، ص367

[30] نبيل صقر، عزالين قمراوي، «الجريمة المنظمة التهريب والمخدرات وتبييض الأموال في التشريع الجزائري»، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ،2008ص 76.

[31] نظام 07-95مؤرخ في 23-12-1995 يعدل ويعوض النظام 04-92المؤرخ 22-03-1992المتعلق بمراقبة الصرف، الجريدة الرسمية عدد ،11مؤرخة 11-02-1996.

[32] ناجية شيخ، «خصوصيات جريمة الصرف في القانون الجزائري»، رسالة لنيل الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري –تيزي وزو -، جويلية ،2012ص 77

[33] النظام 07-91 مؤرخ في 14-08-1991 المتعلق بقواعد الصرف وشروطه، الجريدة الرسمية عدد ،24مؤرخة في 29-03-1992.

[34]  Ahcène Bouskia, l’infraction de change en droit algérien, Dar-El-Hikma, Alger, 1999, p 39

[35] ناجية شيخ، المرجع نفسه، ص 77.

[36] المادة 22من النظام 01-07المعدل والمتمم، المرجع السابق.

[37] نظام 94-10مؤرخ في 12-04-1994المعدل والمتمم للنظام 90-02المؤرخ في 06-11-1994 والذي يحدد شروط فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين، الجريدة الرسمية عدد 45مؤرخة في 24-10-1990

[38] النظام 09-04المؤرخ في 08سبتمبر 1990المتعلق باعتماد الوكلاء وتجار الجملة بالجزائر وتنصيبهم، الجريدة الرسمية عدد ،45مؤرخة في 1990-10-24

[39] أحسن بوسقيعة، جريمة الصرف على ضوء القانون والممارسة القضائية، المرجع السابق، ص 43.

[40] مرسوم رقم 91-37مؤرخ في 13-02-1991يتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية، الجريدة الرسمية عدد 12، المؤرخة في 20-03-1991.

[41] نجمة دامية علودة، «دور المؤسسات المصرفية في التجارة الخارجية»، مـذكرة لنيل شهادة الماجستير في القـانون، فرع القانون الدولي للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري–تيزي وزو -، ديسمبر ،2014ص 25.

[42] المادة 33من النظام 07-01المؤرخ في 03-02-2007المعدل والمتمم، المرجع السابق.

[43] ناجية شيخ، المرجع السابق، ص 78.

[44] أسامة فايز عوض الله حسن، «جرائم الصرف في القانون الجزائري»، مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة 2015/2016، ص 26.

[45] المادة 8من النظام 01-17المؤرخ في 03-02-2007 المعدل والمتمم، المرجع السابق.

[46] أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة 16المرجع السابق، ص 374.

[47] النظام 14-04مؤرخ في 29-09-2014يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال الى الخارج بعنوان الاستثمار في الخارج من طرف المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، الجريدة الرسمية عدد 63مؤرخة في 2014-10-22

[48] اسمهان حموش، المرجع السابق، ص 33.

[49] ليندة بلحارث، المرجع السابق، ص 114.

[50] طارق كور، «آليات مكافحة جريمة الصرف على ضوء أحدث التعديلات والأحكام القضائية»، المرجع السابق، ص 49

[51] يقصد بمكتب صرف كل كيان أنشأه شخص طبيعي أو شخص معنوي مقيم وفقا للأشكال المنصوص عليها في القانون التجاري، ومرخص به من طرف بنك الجزائر للقيام بالعمليات المذكورة في الفقرة 2من المادة 21أعلاه.

[52] أحسن بوسقيعة، «الوجيز في القانون الجزائي الخاص»، الجزء الثاني، الطبعة ،02المرجع السابق، ص 379

[53] أحسن بوسقيعة، المرجع نفسه، ص 375-378

[54] مرسوم تنفيذي رقم 04-190مؤرخ في 2004-07-10يحدد كيفيات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو الغير مصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها، الجريدة الرسمية عدد 44مؤرخة في 2004-06-01

[55] سعيد بوعلي، دنيا رشيد، المرجع السابق، ص 185-186.

[56] فـاطمة الزهراء سلمي، «جـــريمة الصرف في التشريع الجزائري»، مـذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهــادة مــاستر في الحقـوق، تخصص قـانون جنائي، كـلية الحـقوق والعلـوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر ، بسكـرة 2013/2014، ص 43.

[57] المادة 282من قانون 79-07المتعلق بالجمارك :لا يجوز مسامحة المخالف على نيته في مجال المخالفات الجمركية.

[58] قانون 98-10مؤرخ في 22-08-1998يعدل ويتمم القانون 07-79المؤرخ في 21-07-1979المتضمن قانون الجمارك، جريدة رسمية عدد ،61مؤرخة في1998-08-23

[59] طارق كور، آليات مكافحة جريمة الصرف على ضوء أحدث التعديلات والأحكام القضائية»، المرجع السابق، ص 55

[60] تنص المادة 42من قانون العقوبات الجزائري: «يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعليين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة مع علمه بذلك».

[61] طارق كور، «آليات مكافحة جريمة الصرف على ضوء أحدث التعديلات والأحكام القضائية»، المرجع السابق، ص 56

[62] أحسن بوسقيعة، «الوجيز في القانون الجزائي الخاص»، الجزء الثاني، الطبعة ،02المرجع السابق، ص 382.

[63] منى شلغوم، سهيلة العايب، المرجع السابق، ص22.

[64] يوسف طعمة جرجس، «مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية دراسة مقارنة»، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ،2005ص 179.

[65] ناجية شيخ، المرجع السابق، ص 90-94

[66] عبد الرحمان خلفي، «محاضرات في القانون الجنائي»، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، ،2013ص 190

[67] قرار المحكمة العليا، ملف ،000050صادر بتاريخ 74ابريل ،2002المجلة القضائية، عدد ،1الجزائر، 2003

[68] ناجية شيخ، المرجع السابق، ص 136-137

[69] سميرة ابن خيفة، المرجع السابق، ص 469

[70] Ahcéne Bouskia, l’infraction de change en droit algérien, op.cit., p 163.

[71] نور الدين دربوشي، « حماية الاقتصاد الوطني عن طــريق قمع مخالفات الصرف و حـركة رؤوس الأموال من الداخل والخارج »، الديوان الوطني للأشغال التربوية ،نشرة القضاة، العدد 49، 54ص 187

[72] منى شلغوم، سهيلة العايب، المرجع السابق، ص46

[73] سعيد بوعلي، دنيا رشيد، المرجع السابق، ص 217

[74] عبد المجيد زعلاني، «الاتجاهات الجديدة لتشريع جرائم الصرف»، المجلة القضائية، قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا، ديوان الوطني للأشغال التربوية، العدد الأول، ،1996ص 70

[75] نعيمة بن اوديع، «النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من والى الخارج في مجال الاستثمار« ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو،2010ص 194

[76] منى شلغوم، سهيلة العايب، المرجع السابق، ص .52

[77] سعيد بوعلي، دنيا رشيد، المرجع السابق، ص 48

[78] فاطمة الزهراء سلمي، المرجع السابق، ص 220

[79] حفيظة القبي، «النظام القانوني للجرائم الاقتصادية – دراسة مقارنة، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع قانون اعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري –تيزي وزو-، دون تاريخ مناقشة، ص170

[80] ليندة بلحارث، المرجع السابق، ص 196

[81] ليندة بلحارث، المرجع نفسه، ص 170

[82] ليندة بلحارث، المرجع نفسه، ص 165

[83] باية ملياني، فاتح قادة، «جريمة الصرف في التشريع الجزائري»، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر، إدارةأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي بونعامة – خميس مليانة 2014-2015، ص 83.

[84] قانون 15-04المؤرخ في 10-11-2004المعدل والمتمم للأمر 165-66المؤرخ في 0422-12-12المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية العدد ،71مؤرخة في 2004-11-10

[85] الأمر 10-03المؤرخ في 26/08/2010المعدل والمتمم للأمر 96-22المؤرخ في 1996-07-09 المرجع السابق.

[86] أحسن بوسقيعة، «الوجيز في القانون الجزائي الخاص»، الجزء الثاني، الطبعة ،16المرجع السابق، ص 416

[87] ويـزة بلعسلي، «المسـؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجـريمة الاقتصادية»، رسالـة لنيل شهـادة الدكتــوراه في العلوم، التخصص: القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري –تيزي وزو-، تاريخ المناقشة 14ماي 2014، ص80.

[88] محمد بن اعراب، «المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري»، مذكرة لنيل شهادة ليسانس في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة فرحات عباس – سطيف -، 2009ص.70

[89] منى شلغوم، سهيلة العايب، المرجع السابق، ص 52

[90] باية ملياني، فاتح قادة، المرجع السابق، 88

[91] ويزة بلعسلي، المرجع السابق، ص264

[92] اسمهان حموش، المرجع السابق، ص 52

[93] القانون 06-23مؤرخ في 20-12-2006 يعدل ويتمم الأمر 66-156المؤرخ في 08-06-1966، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية عدد 84، مؤرخة في 24-12-2006.

[94] ناجية شيخ، مرجع سابق، ص 159.

[95] Merle (Roger), Vttu (André), Traité de droit criminel, problèmes généraux de la science criminelle. Droit penal général ,4eme Edition, Cujas, paris, 1981, p.868.

[96] ويزة بلعسلي، المرجع السابق، ص 279.

[97] المادة 5الفقرة الأخيرة من الأمر 96-22المعدل والمتمم بالأمر 10-03المؤرخ في 2010-08-26،المرجع السابق.

[98] ليندة بلحارث، المرجع السابق، ص 196.

[99] GRANIER (G), « la notion d’appel à l’épargne », Revue des Sociétés, sans lieu d’édition, 1993, p687.

[100] ويزة بلعسلي، المرجع السابق، ص 317.


NomE-mailMessage