JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->

الوسائل القانونية لإجبار الإدارة على تنفيذ القرارات و الأحكام القضائية

خط المقالة

 

تمهيد:

       لا تقتصر أهمية الحكم أو القرار القضائي الإداري على مجرد إصداره، وإنما يتعد ذلك لإيجاد الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لحمل المدين على تنفيذه، لذا فإن القرارات القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة تواجهها مشاكل عدة في تنفيذها، والتي تتمثل بصفة خاصة في مبدأ خطر توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة وعدم جواز الحجز على أموال الدولة العامة. أمام هذه المشاكل التي تعرقل التنفيذ منها ما يعود إلى الإدارة وموظفيها ومنها ما يعود إلى الظروف الخارجة عن السيطرة الإدارية وإرادتها، فقد فكر المشرع الجزائري في إيجاد وسائل وآليات من شأنها التخفيف من حدت مشكل امتناع الإدارة عن التنفيذ أو إجبار هذه الأخيرة على التنفيذ.

من هذه الوسائل التي اعتمدها المشرع هو قيام المسؤولية عن عدم التنفيذ بالنسبة للموظف الممتنع عن التنفيذ، ثم ان من الوسائل التي تطبق ضد الإدارة نجد أسلوب الغرامة التهديدية لحملها على التنفيذ وهذا الأسلوب سنتطرق إليه في الفصل الثاني بالتفصيل، في حين أنه هناك أسلوب آخر ألا وهو أسلوب إجبار الإدارة عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية في حالة امتناعها على التنفيذ وهو أسلوب التنفيذ الجبري بواسطة الخزينة العامة.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الأول مسؤولية الإدارة عن امتناعها عن تنفيذ القرارات  القضائية

       تواجه عملية تنفيذ القرار ات القضائية الإدارية التي تصدر ضد الإدارة صعوبات ميدانية تؤثر سلبًا على حقوق المستفيد من التنفيذ وتنقص من مصداقية جهاز العدالة، و يرجع ذلك إلى عدم اهتمام وحرص مسؤولي الإدارة بتنفيذ القرار ات التي تصدر عن هيئة قضائية مستقلة تابعة للدولة. لذلك، اتخذ المشرع الجزائري بعض الوسائل والآليات التي يجب على القاضي الإداري استخدامها لضمان تنفيذ القرار ات القضائية، بما في ذلك الإجراءات القانونية ضد الموظفين الذين يرفضون التنفيذ وتمنح القاضي الإداري سلطات تمكنه من تحقيق ذلك.

المطلب الأول: المسؤولية الإدارية عن عدم تنفيذ القرار  القضائي الإداري

يعتبر امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية أو رفضها لدعم هذا التنفيذ بالقوة الجبرية خطأ يترتب على مسؤوليتها تعويض المتضرر الذي صدر الحكم لصالحه، وذلك على أساس الخطأ المرفقي، غير أنه قد تصطدم الإدارة أثناء تنفيذه بظروف يستحيل معها القيام بذلك، الأمر الذي يجعل امتناعها عن التدخل عملا لا يشوبه عدم المشروعية رغم ما تسببه من ضرر لصاحبه، ولذلك اعترف مجلس الدولة الفرنسي بحق الإدارة في رفض تنفيذ الأحكام القضائية في مثل هذه الحالات ولكنه أقر في نفس الوقت تعويض المضرور من هذا الإمتناع تأسيسا على مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة .

الفرع الأول: المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ

يشترط لإمكانية مساءلة الإدارة على أساس الخطأ ضرورة توافر أركان هذه المسؤولية، غير أن الإدارة قد تعفى من تحمل هذه المسؤولية في حالة وجود مبرر مشروع وفق ما استقر عليه الفقه والقضاء.

و تقوم هذه المسؤولية على ثلاث أركان هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

1-الخطأ: عرفه الدكتور ماجد راغب الحلو على أنه "مخالفة لأحكام القانون تتمثل في عمل مادي أو تصرف قانوني، يأخذ صورة عمل ايجابي، أو على هيئة تصرف سلبي ينشأ عند عدم القيام بما يوجبه القانون[1]، ومن البديهي أن الإدارة كشخص معنوي لا يمكن أن تخطأ ، وإنما يصدر الخطأ عن موظفيها الذين يعملون لحسابها ويعبرون عنها، ويأخذ الخطأ في مجال مخالفة الإدارة قوة الشيء المقضي به صورتان قد يكون خطأ شخصي أو مرفقيا فالأول هو الخطأ الذي يصدر عن الموظف وينسب إليه شخصيا بحيث يتحمل هو مسؤولياته في ماله الخاص، أما الثاني وهو الخطأ مرفقي أو المصلحي رغم حدوثه عادة بفعل الموظف أو أكثر فإنه ينسب إلى المرفق العام ويعتبر صادرا منه ويسأل بالتالي عنه دون الموظف[2]، وعموما فان صور الخطأ لا تخرج عن ثلاث: التراخي في التنفيذ،  التنفيذ الناقص أو الجزئي، رفض التنفيذ.

2- الضرر: هو عبارة عن إخلال بمصلحة المضرور ذات قيمة مالية أو ذات أهمية[3]، يستوي فيه أن يكون الضرر ماديا أو معنويا فلقد استقر القضاء في الجزائر على قبول طلب التعويض عن الضرر المعنوي.

3- العلاقة السببية : ويعني ذلك ضرورة وجود رابط بين خطأ الإدارة وضرر الناشئ باشتراط أن يكون ضررا مباشرا ، ويعد الضرر مباشرا متى كان بمثابة النتيجة الحتمية والمباشرة للأعمال المنسوبة إلى الإدارة[4]، ولقد أكدت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا قيام المسؤولية الإدارية على عدم تنفيذ الأحكام على أساس الخطأ الجسيم في إحدى حيثيات القرار رقم 115284 الصادر بتاريخ 13/04/1997 ولما جاء فيها... حيث أن رفض الامتثال لمقتضيات قرارات الغرفة الإدارية للمجلس والمحكمة العليا الحائزة على قوة الشيء المقضى به والذي يصدر عن سلطة عمومية يعد من جهة تجاوزا للسلطة ومن جهة أخرى عنصرا منتجا لمسؤولية السلطة العمومية، ومن امثلة ذلك الامتناع عن التنفيذ والانحراف في استعمال السلطة نجد ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في قضية fabrique ، بحيث تقرر مسؤولية الادارة بعد إصراره على استمرار إيقاف الشرطي رغم صدوره عدة أحكام تقتضي بإلغاء قراره[5].

الفرع الثاني: المسؤولية الإدارية بدون خطأ

           بجانب المسؤولية التي تقوم على أساس الخطأ أنشأ مجلس الدولة الفرنسي نوعا آخر من المسؤولية الإدارية لا علاقة له بفكرة الخطأ وقد حذا حذوه القضاء الإداري الجزائري لتطبيقه بعض حالات هاته المسؤولية[6] ، وتقوم مسؤولية الإدارة في هذه الحالة بمجرد ثبوت العلاقة السببية بين الضرر وتصرف الإدارة المشروع الذي لا ينطوي على خطأ، و تترتب المسؤولية بدون خطأ في مجال تنفيذ القرار ات القضائية الإدارية في حالتين الأولى استحالة التنفيذ العيني أو المادي للمقرر القضائي، والثانية لدواعي النظام العام[7]، ولقد كرس مجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأ في حكمه الشهير الصادر في 30/11/1993  في قضية "كويتاس" سابقة الذكر ، حيث تحصل السيد كويتاس وهو من أصل يوناني على أراضي جنوب تونس تقدر مساحتها بـ 38 هكتار لكن السكان كانوا يرفضون الخروج منها فرفع السيد كويتاس دعوى أمام القضاء العادي وتحصل على حكم لصالحه وعند محاولة تنفيذ الحكم لم تستطع السلطات العمومية ذلك لأسباب أمنية من شأنها أن تحدث فتنة خطيرة، أما في الجزائر، وبعد تأسيس مجلس الدولة صدرت عنه عدة قرارات تؤكد إقراره مبدأ مسؤولية الدولة عن الامتناع أو التأخير في تنفيذ القرار  القضائي الحائز قوة الشيء المقضي به، والتي نورد منها قرار مجلس الدولة رقم 4033 عن الغرفة الثالثة الصادر بتاريخ 15/07/2002 حيث جاء فيه حيث أن النزاع يتعلق بالطلب التعويض المستأنفين عما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة من جراء عدم قيام المستأنف عليها بتنفيذ الالتزام... وحيث أن التعويض المطالب به من طرف المستأنفين يتجاوز حدود الضرر الذي لحقهم والمتمثل في عدم قيام البلدية بتنفيذ القرار القضائي... وحيث أن الامتناع هذه الأخيرة عن تنفيذ هذا القرار ... قد سبب حقا ضررا معنويا للمستأنفين[8].

إن إقرار مسؤولية الإدارة بدون خطا يندرج كذلك تحت لوائها قيام المسؤولية الإدارية على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ، حيث تقوم هذه المسؤولية ليس لسبب خطأ صادر من الإدارة ، وإنما على أساس العدالة المجردة التي تأبى أن يضحي فرد لوحده لصالح المجتمع ما دام في الإمكان توزيع الأعباء العامة على الجميع، ذلك أن امتناع الإدارة عن تنفيذ القرار  القضائي هو أمر استثنائي[9] ، ويعد عدم التنفيذ حفاظا على النظام العام إذا كان التنفيذ من شأنه الإخلال الخطير بالصالح العام والذي يتعذر تداركه كحدوث فتنة أو تعطيل سير المرفق العام، ويخضع تقرير وجود دواعي حفظ النظام العام لسلطة التقديرية للقاضي الإداري وحده وليس للإدارة[10].

إن مبدأ المساواة حسب هذا التحليل هو في حقيقته أساس عام ووحيد للمسؤولية الإدارية، ويتطلب تعميمها، فكلما حصل ضرر كلما كان هناك مساس بمبدأ المساواة ، ونجد أنه كل من المخاطر ومبدأ تحمل الأعباء العامة يشكلان أساس المسؤولية دون خطأ، وذلك راجع لسبب منطقي وموضوعي يتمثل في وجود بعض الأضرار لا يتحملها الأفراد كونها ناتجة عن المخاطر أو نشاط إداري يمتاز بخطورة، بل استنادا إلى مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة بالنسبة إلى المسؤولية الإدارية بدون خطأ نجد أن لها ميزتين أساسيتين وتتمثل في الطابع الخاص للضرر، ويكمن في إصابة الضرر فرد أو عددا من الأفراد، فإن كان ضررا واسعا فإنه يشكل عبئا واسعا عاما يتحمله الجميع[11] .

المطلب الثاني: المسؤولية المدنية والتأديبية عن عدم تنفيذ القرار  القضائي الإداري

من بين المسؤوليات الشخصية التي تطبق ضد الموظف المسؤولية المدنية والتي نعني بها في مجال التنفيذ مقرر القضائي الإداري التزام الموظف المخالف والممتنع عن التنفيذ أن يقدم تعويض مالي إلى المحكوم لصالحه وهذا ما سوف نعالجه في الفرع الأول أما الفرع الثاني خصصناه إلى المسؤولية التأديبية التي توقعها الإدارة ضد الموظف المخالف تنفيذ القرار  القضائي الإداري في حدود ما هو منصوص عليه قانونا.

الفرع الأول: المسؤولية المدنية للموظف الممتنع عن تنفيذ القرار  القضائي الإداري

يقصد بالمسؤولية المدنية للموظف في مجال تنفيذ القرارات القضائية الإدارية، إلزام الموظف المخالف لحجية الشيء المقضي به، بتقديم تعويض مالي إلى من صدر القرار القضائي لصالحه، وذلك جبرا للضرر المادي والمعنوي الذي أصابه.

ولقد أجمع الفقه الإداري على الأخذ بهذه المسؤولية كوسيلة فعالة لضمان تنفيذ القرارات القضائية الإدارية، لما لها من أثر إيجابي، بحيث تجعل الموظف المسؤول يشعر بما يتهدده من عقوبات مالية في حالة مخالفته للتنفيذ، مما يدفعه لتحاشي ذلك.

لم يصدر القضاء الإداري الجزائري أي قرار يفرض المسؤولية المدنية على الموظف المخالف لتنفيذ القرار القضائي الإداري الصادر ضد الإدارة، على الرغم من وجود مخالفات تتعلق بتنفيذ أحكام وقرارات صادرة ضد الإدارة، ومثال ذلك القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ 20/01/1979[12] ، فرغم وجود مخالفة واضحة تتعلق بعدم تنفيذ حكم قضائي إلا أن القاضي الإداري لم يحكم بمسؤولية الوالي شخصيا وحكم بالتعويض ضد الإدارة[13].

ومن ذلك نستنتج أن الخطأ أو الإهمال الذي يرتكبه الموظف ويستند إليه يضع على عاتقه مسؤولية التعويض عما يسببه من ضرر للشخص المتضرر، وهذا نتيجة لخطئه، وهنا يعوض الموظف من ماله الخاص[14]، إذ أن امتناع الموظف أو رفضه تنفيذ القرار  القضائي الإداري يستوجب قيام المسؤولية الشخصية، كما في حالة رفضه المساعدة من أجل التنفيذ ولكن يشترط لقيام مسؤوليته عن الخطأ الشخصي أن يتم بسوء نية[15].

الفرع الثاني: المسؤولية التأديبية للموظف الممتنع عن تنفيذ القرار  القضائي الإداري

إن إقامة المسؤولية المدنية ضد الموظف الممتنع عن التنفيذ لا ينفي قيام مسؤوليته التأديبية، فالإدارة تستطيع أن توقع ضده عقوبة تأديبية، لأنه متى ثبت امتناع الموظف عن التنفيذ ، فإن ذلك  يشكل جريمة جزائية[16]، وهي في ذات الوقت تعد خطأ تأديبيا، لأن مخالفة حجية الشيء المقضي به من  جانب الموظف تتنافى مع واجبات الوظيفة العامة.

ولقد لجـأ المشـرع الفرنسي إلى النص علـى ذلك صراحة في القانون 80-539 الصادر بتاريخ  16 جويلية 1980 ، والذي يتميـز بوضعـه لنظـام فعـال، يتمثـل فـي مساءلـة الأعـوان العمومييـن أمـام المجلس التأديبـي للميزانيـة والماليـة، والذي له الحق في خصم مبالغ الغرامة التهديدية المقضي بها من ذمتهم المالية.

 أما في الجزائر، فعلى الرغم من أن القانون الأساسي للوظيفة العامة لا يتضمن أي ة إشارة إلى تأديب الموظف الممتنع عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية، إلا أنه يمكن للإدارة أن تستند على هذه المخالفة لتطبيق العقوبة التأديبية، لما لها من سلطة تقديرية في تقدير الأخطاء التي ير تكبها الموظف إلاّ الشيء الذي يقيدها في ذلك هو عدم الخروج عن العقوبات المنصوص أثناء تأدية وظيفته  أن عليها في المادة 163 من هذا الأمر تطبيقا لمبدأ شرعية العقوبة، وذلك حسب جسامة الخطأ المرتكب  من تأخير في التنفيذ أو تنفيذ ناقص، أو عدم الامتثال للتنفيذ صراحة.

ومن ثمة يمكن للإدارة أن تقوم بمعاقبة الموظف عقوبة تأديبية في حالة إخلاله بواجباته[17]، وذلك على حسب جسامة الخطأ المرتكب مثل التأخر في التنفيذ أو تنفيذ الناقص أو امتناعه عن التنفيذ ،صراحة تقابلها عقوبة النقل الإجباري أو التوبيخ في التنزيل في الدرجة وتصل العقوبة التأديبية إلى درجة عقوبة العزل من الوظيفة[18].

المطلب الثالث: المسؤولية الجزائية عن عدم تنفيذ القرار  القضائي الإداري

مما لا شك فيه أن تحديد المسؤولية الجزئية عن جريمة الامتناع عن تنفيذ مقرر قضائي إداري ترتبط ارتباطا وثيقا بتحديد المسؤولية الجزائية أمام القضاء ومن يتحمل جزاء المسؤولية الجنائية الموظف والإدارة باعتبارها شخص معنوي مستقل عن موظفيها .

الفرع الأول: المسؤولية الجزائية للموظف الممتنع عن تنفيذ القرار  القضائي الإداري

إذا كانت جريمة الامتناع هي إحجام الموظف عن القيام بأي إجراء من إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، فإن قانون العقوبات الجزائري يؤكد على وجوب معاقبة الموظف الذي يعرقل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الادارة، كما نصت عليه المادة 138 مكرر من قانون رقم 01/09 المؤرخ في 26 جوان 2001 المتضمن قانون العقوبات حيث جاء فيها: "كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية  من خمسة آلاف إلى خمسين ألف دينار".[19]

أولا : الأساس القانوني للمسؤولية الجزائية

استحدث المشرع الجزائري جريمة الامتناع عن تنفيذ القرار  القضائي بعد تعديل قانون العقوبات سنة 2001 بموجب المادة 138 مكرر من قانون العقوبات وتتمثل هذه الجريمة في امتناع مسؤولي الإدارة عن القيام بأي إجراء من إجراءات تنفيذ القرار ات القضائية [20]، وبالتالي قيام المسؤولية الجزائية والتي يقصد بها تحمل تبعة الجريمة، والالتزام بالخضوع لجزاء الجنائي القرار  قانونا"، وهذا يعني أن المسؤولية هي "صلاحية الشخص لتحمل العقوبة أو تدبير وقائي الذي يقرره القانون كأثر لارتكاب الجريمة"[21]، وبالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري يؤكد على وجوب معاقبة الموظف الذي يعرقل تنفيذ القرار ات القضائية في مواجهة الإدارة، وهذا ما هو منصوص عليه في أحكام المادة 138 مكرر من قانون العقوبات كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذ يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاثة 03 سنوات وبغرامة مالية من 20000 دج إلى 100000 ألف دينار جزائري"[22] بالإضافة إلى جواز الحكم على الموظف بعقوبة تبعية التي كرستها أحكام المادة 139 من قانون العقوبات "يعاقب الجاني فضلا عن ذلك الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 ، كحرمانه من ممارسة كافة الوظائف أو كافة الخدمات العمومية لمدة عشرة سنوات على الأكثر.

ومما تجدر الإشارة إليه أن المشرع استعمال مصطلح الموظف العمومي في المادة 138 مكرر من قانون العقوبات، ولا نعلم من هم الموظفون الذين يحملون صفة الموظف العمومي، لكن بالرجوع إلى قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في المادة 2 منه ينص على: يعد موظف عمومي:

- كل شخص يشغل المنصب تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة سواء أكان معينا أو منتخبا ، دائما أو مؤقتا ، مدفوع الأجر  بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته.

- كل شخص أخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة باجر أو بدون اجر ، ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أي مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأس مالها ، أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية.

-كل شخص أخر معترف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا لتشريع والتنظيم المعمول بهما[23].

ثانيا : أركان جريمة الاستهانة بالقرار ات القضائية:

من خلال نص المادة 138 مكرر من قانون العقوبات نستشف أنه يمكن للمتقاضي المتحصل على مقرر قضائي أن يلزم الإدارة بالقيام بعمل أو الامتناع عنه، وبعد القيام بإجراءات التنفيذ من قبل محضر قضائي وتحرير هذا الأخير محضر امتناع عن التنفيذ بعد التبليغ والالتزام فإنه بإمكان المحكوم له تحريك الدعوى العمومية عن طريق رفع شكوى أمام وكيل الجمهورية ضد الموظف الذي صدر منه أحد الأفعال المنصوص عنها في المادة 138 مكرر، وقبل التفصيل في أركان الجريمة حريا بينا الإشارة بأنه وفق مقتضيات مبدأ الشرعية بموجب المادة الأولى من قانون العقوبات على أنه لا عقوبة ولا جريمة أو تدبير أمن يغير قانون[24]، وفحوى هذه المادة يقتضي أن تقرير العقوبة مرتكبي هذه الجريمة يجب أن يكون هناك نص قانوني مسبق يجرم السلوك المرتكب من قبل الجاني ولتحقيق هذه الجريمة يجب توفر :

1-الركن المفترض : الصفة أن يكون المتهم (موظف) : وليتحقق الركن المفترض في جريمة الاستهانة بالقرار ات القضائية يجب أن يتمتع الفاعل بصفة الموظف العام حيث أن المشرع الجزائري عرفه بالنص المادة 2 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته سالفة الذكر، وكذلك بموجب المادة الرابعة من الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية على أنه يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم فيها[25]، ويشمل هذا التعريف الأعوان الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومية بشرط أن يكون المتهم هو الموظف[26] المختص ، والذي رفض تنفيذ القرار  وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحمل الجريمة على الموظف غير مختص أساسا بالتنفيذ، حتى ولو كانت له سلطة على المختص بالتنفيذ وذلك ما لم تتخذ إجراء ايجابيا لمنع التنفيذ أو وقفه ولا يشترط لتوفر هذا الركن أن يكون مختصا بكل إجراءات التنفيذ وهذا الأمر يتحقق عندما يكون التنفيذ مرتبطا بتدخل عدة موظفين لإتمامه فيسأل كل موظف في حدود اختصاصه[27].

2- الركن المادي (الأفعال المكونة لجريمة الامتناع): بناءا على نص المادة 138 مكرر من قانون العقوبات فإنه يتضح أن الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في إحدى السلوكات المجرمة التي حددتها هذه المادة والمتمثلة في امتناع، أو إيقاف أو اعتراض أو عرقلة عمدا تنفيذ الحكم القضائي، والملاحظ ان هذه العبارات مطاطة بحيث يدخل من يشكل الاستهانة بالقرار  القضائي[28].

3-الركن المعنوي: فضلا عن ركني الجريمة المفترض والمادي يجب توفر الركن المعنوي والذي يتمثل في اتجاه نية الموظف إلى ارتكاب الفعل مع علمه بأنه معاقب عليه قانونا[29]، وفي مجال التنفيذ يتوفر هذا الركن عندما تتجه إرادة الموظف إلى الحيلولة دون تنفيذ الحكم بغير سبب مشروع، ومنه فإن الركن المعنوي يتحقق بتوفر العلم والإرادة للقيام بإحدى صور المجرمة، ولا يثير هذا الركن صعوبة لإثبات عقوبة الامتناع باعتبار أن مسؤولي الإدارة يرفضون ويمتنعون عن التنفيذ رغم سعي المحضر القضائي واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتنفيذ[30].

 

 

الفرع الثاني: المسؤولية الجزائية للإدارة التي تمتنع عن تنفيذ القرار  القضائي الإداري

من المسلم به أن المسؤولية شخصية، فلا ينال العقاب إلا من تقررت مسؤوليته جنائيا عن فعل جرمه القانون، سواء باعتباره فاعلا أصليا أو مساهما أو محرضا وهذا لا يعني أنه لا يسأل عن جريمة ارتكبها غيره.

اذا فمحل المسؤولية الجنائية هو الانسان أو بالأحرى الشخص الطبيعي، و لكن التطور القانوني انتهى إلى الاعتراف بالشخصية القانونية  ليس للإنسان كشخص طبيعي، وانما أيضا لما اصطلح على تسميته الشخص المعنوي.

و على أساس هذا الاعتراف  ثار جدل فقهي حول إمكانية مساءلة الشخص المعنوي جزائيا، حيث انقسم الفقه الجزائي إلى اتجاهين أحدهما يعارض قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي والثاني يؤيدها[31].

أولا: الفقه المؤيد لإقرار مساءلة الشخص المعنوي

يذهب الرأي الغالب في الفقه الحديث إلى الاعتراف بوجوب مساءلة الشخص المعنوي جزائيا إلى جانب الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة أثناء ممارسة عمله لدى الشخص المعنوي وسند هم في ذلك أن جوهر المسؤولية في الحالتين هو الإرادة[32] وأن الشخص المعنوي يمكنه أن يرتكب الركن المادي لكثير من الجرائم كالنصب ،خيانة الأمانة، التزوير، التهرب الضريبي... بالإضافة إلى حقيقة الإرادة الجماعية التي تتجسد بالاجتماعات ومداولات التصويت في مجلس الإدارة الأمر الذي يعني تصور توفر الركن المعنوي للجريمة لديه، بالإضافة إلى تطبيق معظم العقوبات عليه كالغرامة، المصادرة، الحل، حرمان من مزاولة نشاط معين ...[33].

ثانيا: الفقه المعارض لمساءلة الشخص المعنوي جزائيا

يرفض أنصار هذا الرأي مساءلة الشخص المعنوي جزائيا عن الجرائم التي ترتكب باسمه ولحسابه من قبل ممثله أثناء قيامهم بأعماله، ويقرون بمساءلة وعقاب الممثل القانوني للشخص المعنوي عن الجريمة التي اقترفها، وسندهم في ذلك أن الشخص المعنوي هو مجرد افتراض قانوني[34] لا يتصور أن يرتكب الركن المادي للجريمة ولا يتوفر على الركن المعنوي للجريمة وهي إحدى الركائز الراسخة في قانون العقوبات، كما توقع العقوبة على الشخص المعنوي سيجعلها تصيب الأشخاص الطبيعيين المكونين له دون تفرقة بين من اتجهت إرادته إلى ارتكاب الجريمة ومن لم يفعل ذلك ،وهذا يتنافى مع مبدأ شخصية العقوبة[35].

وتماشيا مع هذا الاتجاه لم يقر المشرع الجزائري، بمساءلة الأشخاص المعنوية جزائيا، وذلك في نص المادة 51 مكرر من قانون العقوبات التي تنص باستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة إلى القانون العام، يكون شخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثله الشرعي عندما ينص القانون على ذلك، وأن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا يمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو شريك في نفس الأفعال[36]، وبالرجوع إلى أحكام الفصل الثالث بعنوان في متابعة الشخص المعنوي من الباب الأول المعنون في البحث والتحري عن الجرائم من الكتاب الأول بعنوان مباشرة الدعوى العمومية والدعوى المدنية من آخر تعديل للقانون رقم 17/07 المؤرخ في 27 مارس 2017 متضمن قانون الإجراءات جزائية يكرس ذات الشيء الذي تضمنه قانون العقوبات[37].

 

المبحث الثاني: أساليب إجبار الإدارة على تنفيذ القرار القضائي

         نشير بداية إلى أنه إذا لم تعترف الإدارة بالحجية المطلقة للحكم أو القرار الحائز قوة الشيء المقضي فيه، و رفضت تنفيذ القرار القضائي، فللمحكوم له عدة وسائل للحماية ضد هذا الموقف، فهو إما أن يرفع دعوى إبطال على أساس أن إنكار الإدارة للحكم الحائز لقوة الشيء المقضي فيه يشبه مخالفة القانون، و يكون رفض الإدارة مشوبا بتجاوز السلطة، وإما أن يرفع دعوى تعويض على أساس أن امتناع الإدارة عن تنفيذ القرار القضائي الإداري ينجر عنه ضرر للمحكوم له، يؤدي إلى مسؤولية الإدارة عن ذلك، كما يمكن مطالبة القاضي الإداري أن يفرض على الشخص المعنوي غرامة تهديدية و إلزامه بالتنفيذ كما يمكن إقامة المسؤولية الشخصية للموظف الذي امتنع عن تطبيق القرار الحائز قوة الشيء المقضي فيه.

المطلب الأول : أسلوب التهديد الـمالي

تعتبر الغرامة التهديدية آلية و وسيلة جديدة استحدثها المشرع الجزائري بموجب قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد في المواد من 978 إلى 988، لإجبار الادارة على تنفيذ أحكام و قرارات القضاء، وهذا بعدما ثار خلاف فقهي و قضائي حول مدى امكانية الحكم بها و توقيعها ضد الادارة خاصة في ظل غموض و عدم وضوح النصوص القانونية (قانون الاجراءات المدنية و القانون المدني).

ونظرا لأهمية هذه الوسيلة باعتبارها ضمانة هامة، أنشأها المشرع لأجل كفالة احترام و تطبيق أحكام القضاء الصادرة ضد الادارة، و من ثم ضمان و حماية حقوق و حريات الأفراد من تعسف الادارة.

الفرع الأول: الغرامة التهديدية وسيلة لإجبار الادارة على التنفيذ

تعتبر الغرامة التهديدية وسيلة لتنفيذ الأحكام الإدارية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، وتعتبر كذلك وسيلة لحمل الإدارة على تنفيذ تللك الأحكام والقاضي الإداري عند توقيعه الغرامة التهديدية ضد الإدارة فهذا لا يعتبر تدخلا منه ضدّ الإدارة ولا يحل محلها في شيء ولا يمس في ذلك الفصل بين السلطات، ولكنه يذكر الإدارة بالتزاماتها الأساسية المتمثلة في احترام مضمون قوة الشيء المقضي به مع إلباس هذا التذكير ثوب التحذير الرسمي وهو التهديد بجزاء مالي[38] .

أولا: تعريف الغرامة التهديدية

لم يعرف المشرع الجزائري الغرامة التهديدية في ظلّ قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد تاركا ذلك للفقه والقضاء، وعليه نورد بعض التعريفات.

فللغرامة التهديدية عدة تعريفات منها إكراه المدين المتعنت من الناحية المالية للضغط عليه و حمله على تنفيذ التزامه[39].

و تعتبر الغرامة وسيلة غير مباشرة لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به و كذا وسيلة لحمل وإجبار الإدارة على تنفيذ تلك القرارات ، و القاضي الإداري هو من يقوم بتوقيعها ضد الإدارة ، ولا يعتبر هذا تدخلا منه ضد الإدارة ولا هو يحل محلها في شيء، ولا يمس بمبدأ الفصل بين السلطات ، ولكنه لا يفعل سوى أن يذكر الإدارة بالتزاماتها الأساسية المتمثلة في احترام مضمون قوة الشيء المقضي به مع الباس هذا التذكير ثوب التهديد والتحذير الرسمي[40].

 تطور الحكم بالغرامة التهديدية

يجب الإشارة بداية إلى أنه يعود الفضل إلى المشرع و القضاء الفرنسيين في إعمال فكرة الغرامة التهديدية، أما المشرع الجزائري، فقد نص علميا في المادة 741 القانون المدني، والتي تجيز للجهات القضائية بناء على طلب الخصوم توقيع الغرامة التهديدية في حدود اختصاصها دون تحديد المقصود بالجهات القضائية، إذ من المعروف أن القضاء الجزائري ينقسم إلى قسمان: قضاء إداري و عادي، وعليه وفقا للمادة 741 من القانون المدني لا يوجد مانع من توقيعها على الإدارة بالنظر إلى عمومية النص . أما بالنسبة للقضاء الجزائري، نجد بأنه يرفض توقيعها على الإدارة أحيانا، وهذا ما أكدته الكثير من الأحكام والقرارات القضائية الصادرة من الغرف الإدارية المحلية أو الجهوية أو الغرفة الإدارية على مستوى المحكمة العليا سابقا ومجلس الدولة حاليا، وحتى جهات القضاء العادي منها قرار مجلس الدولة في القضية رقم 014989 بتاريخ 2003/04/08 بين السيد: (ك.م) وزارة التربية الوطنية[41]  والذي قضى فيه بأن: الغرامة التهديدية ينطق القاضي بها كعقوبة وبالتالي ينبغي تطبيق مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات عليها، أي يجب سنها بقانون، ولا يجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون يرخص بها.[42]

كما نجد القضاء الجزائري أجاز توقيع الغرامة التهديدية في بعض الحالات منها، قرار مجلس الدولة الجزائري بتاريخه 1999/03/08 في قضية بلدية ميلة ضد السيد(ب) و المتضمن تأييد قرار مجلس قضاء قسنطينة القاضي بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها ضد الإدارة مع القول بأن الغرامة التهديدية تسري من يوم صدور القرار إلى غاية الاتفاق الجديد[43].

و بهذا فإن مجلس الدولة لم يصرح بعدم قانونية الحكم بالغرامة على بلدية ميلة، وهذا في حقيقة الأمر ما هو إلا تطبيق لنصوص المواد : 340 و 471 من قانون الإجراءات المدنية الملغى، و التي تجيز فرض الغرامة التهديدية على الأشخاص العامة والخاصة. و لكن اللبس زال مع صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد و الذي نص صراحة على توقيع الغرامة التهديدية ضد الإدارة[44].

ثانيا: شروط الغرامة التهديدية

بعدما تردد القضاء بخصوص اختصاصه بتوقيع الغرامة التهديدية ضد الإدارة العامة، فقد جاء قانون الاجراءات المدنية و الادارية ليفصل في هذه المسألة صراحة حيث أقر له هذا الاختصاص[45]. وقد نصت المادة 987 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية على الشروط الواجب توفرها، وميّز في إطارها بين القاعدة والاستثناء .

I- القاعدة العامة:

تشمل القاعدة العامة لتقديم طلب الغرامة التهديدية على شرطين، وهما رفض التنفيذ من طرف المحكوم عليه، وإنقضاء أجل ثلاثة أشهر يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم[46].

1- رفض التنفيذ:

نصت المادة 987 من ق. إ. م. إ على أنه : " لا يجوز تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية من أجل الأمر باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ حكمها النهائي وطلب الغرامة التهديدية لتنفيذه، عند الاقتضاء، إلا بعد رفض التنفيذ من طرف المحكوم عليه" ونص القانون الفرنسي على أنّ إستخدام أسلوب التهديد المالي يفترض وجود حكم قضائي صادر عن جهة قضائية إدارية، وهي مجلس الدولة والمحاكم الإدارية ومحاكم الإستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية المتخصصة، وعلى هذا الشرط إستبعد مجلس الدولة الفرنسي من نطاق تطبيق الغرامة التهديدية للأحكام الصادرة عن المحكمة العادية واستبعاد أيضا الحكم بهذه الغرامة التهديدية لإجبار الإدارة على تنفيذ تسوية ودية مع مؤسسة خاصة[47].

رفض مجلس الدولة الفرنسي تطبيقا لهذا الشرط إستخدام أسلوب التهديد المالي لإجبار الإدارة على تنفيذ أمر على العريضة، وقد برّر مجلس الدولة رفضه بأن الأوامر على العرائض لا تدخل في مفهوم الأحكام التي منح المشرع للقضاء الإداري سلطة إصدار أوامر إلى الإدارة والحكم عليها بالغرامة التهديدية[48].

يوجد شرطان وهما: عدم تنفيذ الحكم وهو الشرط الذي نص عليه المشرع الجزائري من خلال نص المادة 987 السالفة الذكر[49]، أمّا الشرط الثاني فلم ينص المشرع الجزائري عليه، ونص عليه فقط المشرع الفرنسي، حيث لا يقضي بالغرامة التهديدية إلا من طرف مجلس الدولة، خلافا للمشرع الجزائري الذي جعل الإختصاص بالقضاء بها من جهة أولى للمحاكم الإدارية وفي درجة ثانية لمجلس الدولة[50].

2 - إنقضاء أجل ثلاثة (03) أشهر

رجوعا إلى نص المادة 987 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية نجدها نصت أن طلب الغرامة التهديدية لا يتم إلا بعد رفض التنفيذ، كما أن هذا الطلب يتقيّد بمدة محدّدة، والتي تعتبر من النظام العام ولا يجوز ،مخالفتها، كما لا يمكن تقديم هذا الطلب إلا بعد تمامه، وهذه المدة هي 03 أشهر تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي لحكم المحكمة الإدارية إلى جانب إثبات رفض تنفيذه من قبل المحكوم عليه بها، حيث أنّه لا يجوز تقديم هذا الطلب قبل هذه المدة لأن القاضي الإداري في هذه الحالة سوف يقضي بعدم قبوله والجدير بالذكر في هذه الحالة أن هذا الميعاد يتعلّق فقط بالنوع الثاني من الغرامة التهديدية والتي تكون لاحقة على صدور الحكم الأصلي[51].

II- إستثناء الأوامر الإستعجالية:

نص المشرع الجزائري في المادة 987 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية على شروط تقديم الطلب إلى المحكمة الإدارية لتنفيذ حكمها النّهائي المتمثل في رفض التنفيذ وإنقضاء أجل (03) أشهر في القاعدة العامة، وأقر كذلك على الشروط الواجب توفرها لتقديم هذا الطلب بخصوص الأوامر الإستعجالية، وهو نفس الشرط السالف الذكر في الحالة العامة، إضافة إلى شرط آخر وهو عدم تحديد الأجل[52].

1- رفض التنفيذ:

يقدم طلب الغرامة التهديدية إلى المحكمة الإدارية بناءا على رفض التنفيذ من المحكوم عليه، إلا أنّه طبقا للمادة 987 فنجدها لم تُعد ذكر هذا الشرط بخصوص الأوامر الإستعجالية، وذلك تفادياً لتكرار في صياغة المادة. وإذا أخذ بعين الإعتبار الإنتظار الطويل للمحكوم لهم للحصول على الحكم القابل للتنفيذ، فلهم كذلك الإنتظار حتى تتخلّى الإدارة عن التعنت الصادر منها وترضخ للشيء المقضي لذلك إذا كان التباطؤ في التنفيذ أقل جسامة من الرفض الصريح، فهو لا يقل عنه من حيث الأضرار الماسة بالمحكوم لهم[53].

2- عدم تحديد الأجل:

يعود شرط عدم تحديد الأجل فيما يخص الأوامر الإستعجالية، إلى طبيعة إختصاص القاضي الإستعجالي وهذا يظهر من خلال نص م 02/987 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية التي تنص أن: غير أنه فيما يخص الأوامر الإستعجالية، يجوز تقديم الطلب بشأنها بدون أجل".

أعطى القانون الجزائري سلطة الإختصاص بالحكم بالتهديد المالي إلى قاضي الأمور المستعجلة، حيث تنص المادة 02/471 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية رقم 154/66 على أن: " ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب الخصوم أن يصدر أحكامًا بتهديدات مالية وهذه التهديدات يجب مراجعتها وتصفيتها بمعرفة الجهة القضائية المختصة، ولا يجوز أن يتعدّى مقدار التهديد المالي مقدار التعويض عن الضرر الفعلي الذي نشأ ". ولا مانع من أن يحكم قاضي الأمور المستعجلة بالتحديد المالي لضمان تنفيذ أحكامه أو أحكام صادرة عن جهات قضائية دون التخصيص، مما يعني أنّها تشمل القضاء الإداري، لأن نص المادة 02/471 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية رقم 154/66 ، تتضمن نصاً عاماً لم يحدّد بصفة قاطعة، إذ كانت الأحكام التي يحكم قاضي الأمور المستعجلة بالتهديد المالي لضمان تنفيذها أحكاما صادرة من جهته أو أحكامًا صادرة من جهات أخرى[54].

المطلب الثاني: أسلوب تنفيذ أحكام التعويض عن طريق الخزينة العمومية

يكون الحكم الصادر بالتعويض صادرا عن جهة قضائية إدارية أو عادية مهما اختلف الأساس القانوني الذي بني عليه القاضي حكمه، فهو يعتبر وسيلة ناجحة لتنفيذ الأحكام ذات المضمون المالي، وهذه الوسيلة تتمثل في القانون رقم 91/02.[55]

الفرع الأول: الأساس القانوني لتنفيذ أحكام التعويض عن طريق الخزينة العمومية.

يصدر ضدّ الإدارة الحكم بالتعويض بناء على مسؤوليتها العقدية أو التقصيرية، حتى ولو لم ترتكب الإدارة خطأ إداري، ويصدر بناءا على إمتناع الإدارة عن تنفيذ قرارات الإلغاء أو أنها لا تتخذ الإجراءات الضرورية لتنفيذه، إذ أنّه إلى جانب حق المحكوم له في طلب إلغاء القرار الإداري فله المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر من القرار الإداري[56].

الأصل في الإلتزامات التعاقدية أن التعويض يكون عينيا، أما بالنسبة للإلتزامات التقصيرية فأصل التعويض يكون بمقابل سواء نقديًا أو غير نقدي، وهذا طبقا لما نصت عليه المادة 02/132 من القانون المدني م التي جاء فيها بأنه: " يقدّر التعويض بالنقد، على أنه للقاضي تبعًا للظروف وبناءا على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم وذلك على سبيل التّعويض، بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غير المشروع".

الفرع الثاني: القواعد المطبقة لتنفيذ أحكام التعويض الصادر ضد الإدارة

على غرار فرنسا، فإن المشرع الجزائري قد حدد طريقة فعالة تؤدي إلى حتمية تنفيذ الأحكام والقرارات ذات المضمون المالي في الأمر رقم 48/75 الصادر في 1975/06/17 المتعلق بتنفيذ قرارات القضاء والذي كان يحكم إجراءات التنفيذ في هذا المجال، حيث كان يعطي المحكوم له حق التوجه إلى الخزينة العمومية التي تدفع مقدار الدين ثم تقتطعه من حساب أو ميزانية الهيئة الإدارية المعنية، وذلك بناء على الملف المتكون من: القرار القضائي، الإثباتات المبنية باستفاء كل إجراءات التنفيذ[57] .

وبصدور القانون 02/91 المؤرخ في 1991/01/08 المحدّد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء ثم إلغاء أحكام الأمر 48/75 بمقتضى المادة 11 منه[58]، ووضعت إجراءات جديدة في تنفيذ أحكام التعويض المتضمنة إدانات مالية على حد تعبير نص القانون، ولقد ميّز هذا القانون بين حالة النزاع بين الأفراد والإدارة[59]، ومن بين الحالات التي حددها في الحالتين الجهة المختصة بالتنفيذ وشروط التنفيذ.

 

أولا : الجهة المختصة بالتنفيذ.

نصت المادة 05 من القانون 02/91 المذكور أعلاه " يمكن أن يحصل على مبلغ الديون لدى الخزينة العمومية وبالشروط المحددة في المواد 06 وما يتبعها المتقاضون المستفيدون من أحكام القضاء التي تتضمن إدانة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري".

ثانيا : شروط التنفيذ عن طريق الخزينة:

أخضع التنفيذ عن طريق الخزينة العمومية إلى شروط معينة منها ما يتعلق بالحكم

المراد تنفيذه ضدّ الإدارة، ومنها ما يتعلق بالعريضة.

1- الشروط المتعلقة بالحكم:

يتم تنفيذ التعويض الصادر ضد الإدارة عن طريق الخزينة العمومية في حالة توفر الحكم الصادر على الشروط التالية:

أ- أن يكون الحكم نهائيا:

يحكم تنفيذ الأحكام المدنية قاعدة عامة، وهي أنّه لا يجوز تنفيذها إلا بعد استنفاذها طرق الطعن العادية، أو أن يكون ميعاد الطعن فيها قد فات، وبذلك تصبح نهائية وقابلة للتنفيذ عن طريق الخزينة مالم ينص القانون أو يحكم القاضي بخلاف ذلك[60].

أما الأحكام القضائية الصادرة في المواد الإدارية، فإنّها قابلة للتنفيذ بمجرد صدورها ويلتزم المدين بتنفيذها بمجرد إعلانها له، حتى ولو كانت ابتدائية لأن الإستئناف أو المعارضة لا يوقفان تنفيذ هذا النوع من الأحكام[61].

بالرجوع إلى المادة 8 من القانون 02/91 المتعلق بتنفيذ أحكام القضاء نجدها تنص على أن: " يسدّد أمين الخزينة للطالب أو الطالبين مبلغ الحكم القضائي النهائي وذلك على أساس هذا الملف وفي أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر".

يرمي نص المادة 8 إلى عدم تنفيذ حكم أو قرار قضائي لم يصبح نهائيًا أي لم يحز على قوة الشيء المقضي به، وهو ما يتعارض والمادة 171 / 03 قانون الاجراءات المدنية و الادارية رقم 1154/66[62]، كون الأحكام الإدارية تنفذ فور صدورها وتبليغها، وأن الاستئناف لا يوقف التنفيذ.

هذا ما جعل مجلس الدولة الجزائري يصدر رأي تفسيري تحت رقم 001 ، والمادة 08 من القانون رقم 02/91، وأكّد من خلاله أن المقصود بالحكم القضائي النهائي، الأحكام العادية التي لا تنفّذ إلا بعد استنفاذ طرق الطعن العادية، وأقر أن المادة 08 لا تشكل عائقًا في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الإبتدائية، واستند مجلس الدولة في تفسيره إلى المادة 03/171 ق. إ.م رقم 154/66 والتي نصت على أنّ المعارضة والإستئناف لا يوقفان تنفيذ الأحكام الإدارية[63].

ومن ثم فإن الحكم القضائي النهائي المقصود في المادة 08 هو الحكم المدني وليس الإداري. وبموجب هذا التفسير تلقت كل الخزائن العمومية على المستوى الوطني تعليمات من الوزارة الوصية تلزم أمين الخزينة العمومية بتنفيذ الحكم الإداري الإبتدائي بدفع المبالغ المالية المحكوم عليها ضد الإدارة، بعدما كان أمين الخزينة يمتنع عن التنفيذ استنادا إلى نص المادة 08 من القانون المتعلق بتنفيذ أحكام القضاء[64].

 

ب-أن يتضمن الحكم إدانة مالية:

تخضع جميع الأحكام المتضمنة إدانة مالية ضد الإدارة لهذا النوع من التنفيذ، مهما كان نوع الحكم ومهما بلغت قيمته هذا ما يؤدي إلى إستبعاد جميع الأحكام التي لا تتضمن إدانات مالية ضدّ الإدارة، كأحكام الإلغاء أو التسوية الإدارية أو الأحكام التي تصدر في مسائل العقود الإدارية[65].

غير أنه إذا ارتبطت هذه الأحكام بالتعويض فإنّها تصبح قابلة للتنفيذ بهذا الطريق لتوفر شرط الإدانة المالية، وذلك كالتعويض عن القرارات غير المشروعة أو التعويضات المترتبة عن الإلتزامات التعاقدية بين الإدارة والأفراد أو التعويضات التي يحكم بها القاضي نتيجة عدم التزام الإدارة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدّها .

يصبح للتنفيذ عن طريق الخزينة أثر فعّال وإيجابي حتى في تنفيذ الأحكام الصادرة بغير التعويض، مادام للقاضي سلطة في الحكم بالتّعويض ضدّ الإدارة في حالة إمتناعها عن تنفيذ حكم الإلغاء مما يجعل الإدارة في موقف يمنعها عن الإستمرار في مخالفة تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، حتى لا يتزايد مبلغ الإدانة الذي مصيره التنفيذ عن طريق الخزينة العمومية، لأنّ هذه الأخيرة تُحلّ بحكم القانون محلّ المستفدين لأجل استرداد المبالغ المدفوعة، ويقوم أمين الخزينة بسحب جزء من حسابات أو ميزانيات الإدارة المحكوم عليها بالتعويض. كما لم يحدد القانون رقم 02/91 قيمة قصوى للتعويض المالي الذي تلتزم الخزينة بدفعه، فيستنتج أنّ الخزينة ملزمة بالوفاء مهما كانت قيمة الإدانة المالية المحكوم

بها[66].

 

 

2 - الشروط الخاصة بالعريضة والبيانات التي تتضمنها:

أخضع القانون 02/91 المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء العريضة المكتوبة من المستفيد لأمين الخزينة للولاية لشروط وأوجب إرفاقها بوثائق معينة وهذا ما نصت عليه المادة [67]07 من هذا القانون[68] :

أ - الشروط الخاصة بالعريضة

يقدم المعنى بالأمر عريضة مكتوبة لأمين الخزينة وتتضمن العريضة تعبيرا عن رغبة المحكوم له في الحصول على المبالغ المحكوم بها، وتكون مؤرخة يذكر فيها المستفيد إسمه ولقبه وعنوان إقامته، ويبين نوع الهيئة الإدارية المدنية وعنوانها، ويشترط في العريضة أن تكون موقعة من قبل المعني ومعلّلة، كما يقدّم في العريضة موضوع الطلب[69] .

يجب على المعنى أن يذكر في العريضة المبلغ المالي المراد استفاءه بالأحرف والأرقام، وعلى المستفيد أن يذكر رقم حسابه الخاص لدى البنك أو أية مؤسسة مالية أخرى[70].

ب - الوثائق الواجب إرفاقها بالعريضة

ترفق العريضة بالوثائق التالية:

النسخة التنفيذية: لكي تنفذ الأحكام القضائية المتضمنة إدانة مالية ضد المحكوم عليه يشترط كقاعدة عامة توفّر النسخة التنفيذية، فعلى المستفيد الحصول على نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية موقع عليها من قبل الموظف المختص، وتحمل عبارة " نسخة طبق الأصل للتنفيذ " وتختم بالخاتم الرسمي للجهة التي أصدرته .

- محظر التبليغ على المستفيد تبليغ الهيئة الإدارية المدنية وتكليفها بالوفاء في أجل شهرين، ويتم التبليغ بموجب محضر يعده المحضر القضائي[71].

- محضر الإمتناع عن الدفع: إذا رفضت الإدارة المدينة تنفيذ الإلتزام بدفع التعويض طيلة مدة شهرين تحسب من تاريخ التبليغ. فإنّ المحضر القضائي يثبت ذلك في محضر والذي يعد من الوثائق الأساسية الواجب إرفاقها بالعريضة التي لا تسلم لأمين الخزينة على مستوى الولاية.

يلجأ المتقاضي المستفيد من حكم قضائي يتضمن إدانة مالية ضد الإدارة إلى الخزينة العمومية التي تقع في موطنه، وعليه أن يقدم لأمين الخزينة عريضة مرفقة بالوثائق المذكورة أعلاه، أما إذا رجع المتقاضي إلى نفس الهيئة القضائية الصادرة للحكم، فيستأنف الحكم مطالبا من القاضي إلزام الهيئة الإدارية بالتنفيذ مع التعويض على التأخير.

المطلب الثالث: أسلوب تجريم فعل الامتناع

المسؤولية الجنائية بسبب الامتناع عن التنفيذ ترتبط إشكالية تحديد المسؤولية الجنائية في جريمة الإمتناع عن التنفيذ إرتباطا وثيقا بتحديد المسؤول جنائيًا أمام القضاء، فمن جانب القانون نجده يفرق بين الخطأ الذي يترتب على ذمّة الشخص الطبيعي، والذي يكون في الغالب خطأ شخصيا، أما الشخص المعنوي فالمسؤولية المترتبة عنه مرفقية. ويظهر ذلك من خلال المسؤولية الجنائية للموظف العام ، والمسؤولية الجنائية للإدارة الممتنعة عن التنفيذ.

 الفرع الأول: تجريم الموظف الممتنع أو الإدارة الممتنعة عن التنفيذ

يقصد بالمسؤولية الجنائية للموظف العمومي الممتنع عن تنفيذ قرار قضائي معين مسؤوليته الشخصية لإرتباطها ارتباطا مباشراً ولازماً بفكرة الحرية وبدور الإدارة الإنسانية في صنع القرار الصادر عن الموظف المستقر في وظيفته.

يقصد بالموظف العام بصدد جريمة الإمتناع عن التنفيذ من يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصب يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق[72].

يستند مفهوم الموظف على الأمر رقم 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث عرفته المادة 04/01 بأنه : " يعتبر موظفا كل عون عُين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري".

يمكن تعريف الموظف العمومي وفق القانون رقم 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، حسب المادة 02 التي تنص على أن: " الموظف العمومي هو:

1 - كل شخص يشتغل منصبا تشريعيًا أو تنفيذيًا أو إداريًا أو قضائيًا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء أكان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر ، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته.

2 - كل شخص آخر يتولي ولو مؤقتًا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة آخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية.

3 - كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يقصد بالمسؤولية الجنائية بوجه عام المسؤولية الشخصية، ويقصد بها عادة أهلية الجاني في أن يكون مسؤولاً جنائيًا، فالركن المعنوي ( قصدًا جنائيا أو خطأ غير عمدي) هو ركن المسؤولية الجنائية، ولكن هذا لا يعني أنّها تعتمد فقط على هذا الركن، بل تتطلب توافر باقي أركان الجريمة[73].

          تثار المسؤولية الجنائية في جريمة الإمتناع عن التنفيذ متى إمتنع الموظف عمدًا عن تنفيذ أحكام وقرارات القضاء، ولقيام المسؤولية الجنائية يجب توافر الأهلية الجنائية للموظف العام، التي تدفع بالموظف العام إلى الإمتناع عن التنفيذ[74].

ترتبط إشكالية تحديد المسؤول جنائيا عن جريمة الإمتناع عن التنفيذ ارتباطا وثيقا بتحديد الموظف المختص بالتنفيذ، ذلك أن مسائلة الموظف المختص قد تمتد إلى رئيسه الأعلى في الحالات التي يجوز فيها للرئيس الحلول محلّ المرؤوس، أو في الحالات التي يكون فيها الفعل المجرم نتيجة أوامر صدرت إلى المرؤوس من الرئيس[75]، ضف إلى ذلك صعوبة تحديد المسؤول جنائيا عن فعل الإمتناع كما في حالات القرارات التداولية التي تصدر عن هيئة معينة مثل المجلس الشعبي الولائي أو المجلس الشعبي البلدي، ففي هذه الحالات لا يمكن تحديد الخطأ الشخصي، وإلي من يمكن إسناده[76].

قرر المشرع المسؤولية الجنائية للموظف في حالة إستعماله لسلطة وظيفته، وكان ذلك بموجب المادة 138 مكرر من قانون العقوبات التي جاء نصها " كل موظف عمومي استعمل وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس من ستة (06) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 5,000 د.ج إلى 50,000 دج ". والجدير بالذكر أنّ المسؤولية الجنائية للموظف العام تسقط إذا سارع بعد رفع الدعوى العمومية إلى تنفيذ الحكم محلّ الإشهاد إذ يعتبر في هذه الحالة متأخر في التنفيذ، وليس ممتنعا عنه[77].

الفرع الثاني: توقيع المسؤولية المالية على الموظف أو الإدارة الممتنعة عن التنفيذ

يعتبر تجريم فعل الموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية من أقوى الوسائل التي تجبر الموظف العام و الادارة على حد سواء لتنفيذ الأحكام و الأوامر القضائية و يكون بذلك قد خرج عن حدود وظيفته، ففي حالة ما اذا امتنع الموظف العام عن تنفيذ ما جاء في القرار القضائي الاداري  الصادر ضده أو تماطل في تنفيذ القرار القضائي سواء كان ذلك بامتناعه أو اعتراضه أو عرقلته عمدا تنفيذ فإنه بذلك يكون قد ارتكب جريمة في القانون يعاقب عليها الموظف العام، وتطبيقاً لذلك فقد عاقب المشرع الجزائري كل من استغل سلطة الوظيفة لوقف تنفيذ الحكم أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذ حكم قضائي حيث نصت المادة 138 مكرر التي جاءت في تعديل قانون العقوبات بموجب القانون 06-23 المؤرخ في ديسمبر 2006 على ما يلي:

"كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس من ستة ( 06 ( أشهر إلى ثلاث ( 03 ) سنوات وبغرامة من 20,000 دج إلى 100.000 دج "

ويلاحظ على هذا النص وجوب توافر أركان لهذا الجرم كالركن المفترض والمتمثل في صفة الموظف العام كما هي مُحدّدة في المجال الإداري، إذ يُعتبر الشخص الذي يقوم بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام والمعين عن طريق السلطة التي لها صلاحية التعيين قانونًا تكون له صفة الموظف العام وأمّا الركن الثاني المتعلق بالأفعال المادية للجزم فيقوم على استعمال الموظف سُلطته بوقف تنفيذ حكم أو الامتناع أو الاعتراض أو عرقلة تنفيذه، وهو ما يُطلق عليه استعمال السلطة العامة ضد تنفيذ القرارات القضائية، إضافة إلى أنّ القيام بالتصرف سواء كان إيجابيا أو سلبيا مع توافر القصد الجنائي لدى الموظف، أي اتجاه نيته إلى ارتكاب الفعل بغير سبب مشروع، مع الإشارة إلى أن مجرد الإهمال لا يُرتب عليه تطبيق هذا النص، وحتى تقوم هذه الجريمة في حق الموظف لا بد أن يكون قد بلغ تبليغا صحيحًا بالحكم الممهور بالصيغة التنفيذية، وهذا الشرط يكتسي أهمية بالغة خاصة بالنسبة لأحكام الإلغاء لأن أحكام التّعويض مهما واجهت من مشاكل فهي تنتهي بالتنفيذ[78]،  ثم أجاز الحكم بعقوبات تبعية او تكميلية بنصه في المادة 139 من قانون العقوبات على أن " يعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من حق او أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وذلك من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر، كما يجوز أن يحرم من ممارسة كافة الوظائف أو كافة الخدمات العمومية لمدة عشر سنوات على الأكثر "

و قرر المشرع بموجب الأمر رقم 95-17 المتعلق بمجلس المحاسبة المؤرخ في 20/07/1995 عقوبات مالية على عاتق الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام. فقد نصت المادة 88 / 11 منه على: " التسبب في إلزام الدولة أو الجماعات الإقليمية أو الهيئات العمومية بدفع غرامة تهديدية أو تعويضات مالية نتيجة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو بصفة متأخرة لأحكام القضاء" إضافة إلى نص المادة 89 التي تقرر أن العقوبة التي يتعرض لها المخالف، هي الغرامة التي لا يمكن أن يتعدى مقدارها المرتب السنوي الإجمالي، الذي يتقاضاه المعني عند تاريخ ارتكاب المخالفة[79] .


[1] غندارة عايشة ، التوجهات الحديثة لسلطات القاضي الإداري في مجال تنفيذ الإحكام الصادرة ضد الإدارة ، مجلة العلوم القانونية والسياسية ، عدد 12 ، جامعة حمة لخضر بالوادي ، جانفي 2012، ص232.

[2] عبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ الإحكام الإدارية ضد الإدارة العامة المرجع السابق، ص، 235.

[3] آمال يعيش تمام سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، تخصص القانون عام، كلية الحقوق والعلوم سياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2012، ص 51.

[4] عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص 230.

[5] سلمى حامد سليمان، نظرية الخطأ الشخصي في مجال المسؤولية ،الإدارية دراسة مقارنة، طبعة الثالثة ، دار الفكر العربي، مصر ، 1999، ص 123.

[6] عبد الرحمن بريك، المسؤولية بدون خطأ وأهم تطبيقاتها في القضاء الإداري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر ، باتنة، 2011، ص 11.

[7] عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص 272.

[8] شفيقة بن صاولة إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2010، ص ص 373-374.

[9] عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص ص 235-236.

[10] يرى بعض الفقه بان فكرة المسؤولية الإدارية وان كانت ذات أهمية بالنسبة إلى المتقاضي في حفظ مصالحه ، إلا أنها بهذا الشكل يبقي التعويض حل غير مناسب و إقامة ذلك النظام يعني الاعتراف للإدارة بإمكانية أن تشري بأموال الجماعة الحق في عدم الامتثال لقوة الشيء المقضي به ، وبعبارة أخرى يكون القاضي الإداري قد وافق ضمنيا على الموقف السلبي للإدارة مقابل التعويض وهنا تكون الإدارة اشترت بقاء قراراتها التعسفية ، وبالتالي تقرير المسؤولية الإدارة بالتعويض في هذا المجال يسجل عجز القاضي الإداري في استعمال وسائل السلطة العامة في إجبار الإدارة على التنفيذ العيني للمقرر القضائي.

[11] لعشب محفوظ، المسؤولية الإدارية في القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1993، ص 49.

[12] قرار أشار إليه مسعود شيهوب، في  المسؤولية عن الإخلال بمبدأ المساواة وتطبيقاتها في القانون الإداري، دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2000، ص ص 66-67.

[13] و تتلخص وقائع هذا الحكم كالآتي: بتاريخ 21 ماي 1979 صدر حكم عن محكمة الجزائر يقضي بإلزام السيدين قرومي وسراج بدفعهما للمدعي بوشاط سحنون وسعيدي مالكي مبلغ 8400 دج مقابل 28 شهرا من إيجار محل تجاري يقع بملكيتها، وقد صادق مجلس قضاء الجزائر على هذا الحكم فأصبح نهائي، تقدم المدعيان إلى مصلحة التنفيذ والتبليغ لمحكمة باب الواد لتنفيذ القرار قضائي لكن والي الجزائر قام بتقديم رسالة يعترض فيها عن التنفيذ فوقف هذا الأخير كليا، كما يبقى بدون جواب، قام المعنيان بتقديم تظلم إلى السادة وزير الداخلية ووزير العدل التمسا فيهما تعويضهما عن الأضرار الناتجة عن اعتراض الوالي عن تنفيذ وامتناع عون التنفيذ، ورفع المعنيان دعوى أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر ضد القرار الضمني بالرفض من طرف الوالي، لكن تم رفض طلبهما بموجب قرار صادر عن مجلس قضاء الجزائر هذا القرار استأنفه المعنيان أمام المحكمة العليا وصدر حكم عنها يقرر مسؤولية الدولة على أساس الخطأ الجسيم لأن الامتناع والاعتراض عن التنفيذ في قضية الحال لا يتعلق بأي سبب ناتج عن ضرورات النظام العام.

[14] تجدر الإشارة أن القاضي الإداري يتمتع بحرية واسعة في تقيم الضرر القابل للتعويض ، سواء كان يستهدف الذمة المالية للإدارة أو على الموظف العمومي ، وهنا يسلم التعويض بالعملة الوطنية ، ويرى الأستاذ محيو بان قاعدة التعويض بالعملة الوطنية تطرح مشكلا عندما تكون الضحية أجنبية غير مقيمة في الجزائر)، لكن هذه الحرية ليست دائما مطلقة بل ترد عليه استثناءات، بحيث يمكن لإرادة المشرع أو إرادة صاحب القرار القضائي الإداري أن تضع حدود لحرية القاضي في تقييم الضرر، وذلك عند تحديد المشرع في قضايا معينة تعويضا محددا، لا يمكن للقاضي أن يمنح أكثر من ما هو محدد ، كذلك عند طلب صاحب القرار تعويضا محددا لا يمكن للقاضي أن يحكم أكثر من ذلك لتوسع أكثر في ذلك انظر خلوفي رشيد قانون المسؤولية الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 2001 ، ص 139.

[15] حسينة شرون، المرجع السابق، ص 244.

[16] المادة 138 مكرر من قانون العقوبات الجزائري .

[17] انظر نص المادة 160 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية.

[18] نصت المادة 136 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية على تطبيق العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى 04 درجات:

-التنبيه، الانذار الكتابي، التوبيخ.

-التوقيف عن العمل من يوم إلى 03 أيامو الشطب من قائمة التأهيل.

-التوقيف عن العمل من 04 إلى 08 أيام و التنزيل من درجة إلى درجتين و النقل الاجباري.

-التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة التصريح.

[19] القانون رقم 01/09 المؤرخ في 26 جوان 2001، يعدل و يتمم الأمر 66-156 .

[20] الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات الجريدة الرسمية العدد 49 المؤرخة في 11 يونيو 1966 المعدل بالقانون رقم 08-09-01 الصادر بتاريخ 26-06-2001 ، ج ر، عدد 34 المؤرخة في 27 جوان 2001.

[21] حسينة ،شرون، المرجع السابق.

[22] عدلت المادة 138 مكرر سنة 2006 وأصبحت الغرامة من 20000 دج إلى 100000 دج بعدما كانت من

5000 دج إلى 50000 دج .

[23] قانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم 1427 الموافق لـ 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، جريدة رسمية عدد 16 الصادرة في 8 مارس 2006 ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 10-105 المؤرخ في 26 أوت 2010 الجريدة الرسمية الجزائرية، ، عدد 50 الصادرة في 01 سبتمبر 2010 المعدل والتمم بالقانون رقم 11-15 المؤرخ في 02 أوت 2011 الجريدة الرسمية الجزائرية، ، عدد 4 ، الصادرة في 10 أوت 2011.

[24] أمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.

[25] أمر رقم 06/03 مؤرخ جمادي الثاني عام 1427 الموافق لـ 15 يونيو 2006 ، يتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة، الجريدة الرسمية الجزائرية عدد 46 المؤرخة في 15 يونيو 2006.

[26] شروط اعتبار الموظف العمومي تظهر كالتالي :

*صدور قرار كاداه قانونية يلتحق بمقتضاها الشخص بالخدمة ، إما بمرسوم رئاسي ، أو مرسوم تنفيذي أو قرار إداري، أو قرار وزاري ، أو قرار ولائي.

*أن يتعين في وظيفة دائمة وليست مؤقتة.

*المساهمة في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام.

 

[27] بوشواشي حمزة، امتناع الإدارة ووسائل جبرها على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، مذكرة لنيل إجازة القضاء، المدرسة العليا للقضاء الجزائر 2010، ص 42 .

[28] المشرع وسع من نطاق الموظف العمومي في الحقل الجزائي لاتساع دائرة التجريم والعقاب، وهذا عكس القانون الإداري الذي نلاحظ انه بموجب المادة 4 من القانون الأساسي للوظيفة العامة حدد طائفة الموظفين العموميين، وبما أننا بصدد المسؤولية الجزائية وبالتالي القانون الأصح والواجب التطبيق هو قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ويمكن تطبيق قانون الأساسي للوظيفة العامة على سبيل الاستئناس.

[29] بن صاولة شفيقة، المرجع سابق، ص 344.

[30] بشواشي حمزة، المرجع السابق، ص 42.

[31] عبد القادر القهواجي، قانون العقوبات القسم العام، الكتاب الثاني، المسؤولية والجزاء، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسنكدرية، 1998، ص 20.

[32] علي إبراهيم محمد المسؤولية الإدارية في اليابان دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص 111.

[33] کامل ش، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997، ص ص 22.

[34] عبد الصبور، الشخصية المعنوية للشخص العام ومشروع العام ، عالم الكتب، القاهرة، 1973، ص 277.

[35] طعمة جرف، مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية، المؤسسة الحديثة، طرابلس، 2005، ص 364.

[36] انظر أحكام المادة 51 مكرر من قانون العقوبات.

[37] الأمر رقم 66-5 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم حسب آخر تعديل بقانون رقم 17-07-2 المؤرخ في 27 مارس 2017.

[38] أسامة جفالي، سلطة القاضي الاداري في الأمر بالغرامة المالية (التهديد ضد الادارة)، رسالة بحثية ، مجلة الحقوق و العلوم السياسية، العدد 08ن ج2، جامعة البليدة ، جوان 2017، ص 746.

[39] عزري الزين ، وسائل اجبار الادارة على تنفيذ أحكام القضاء في التشريع الجزائري، مجلة العلوم الانسانية، العدد 20، جامعة محمد خيضر، ص 123.

[40] مجلة مجلس الدولة، العدد 03، سنة 2003، مطبعة الديوان، مجلس الدولة ، الجزائر، ص ص 17177-178.

[41] غناي رمضان، عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية، مجلة مجلس الدولة، العدد 4، مطبعة الديوان، 2003، ص 145.

[42] لحسن بن الشيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الادارية، ص 498.

[43] مرداسي عز الدين، الغرامة التهديدة في القانون الجزائري، دار هومه، الجزائر، 2008، ص 65.

[44] عزري الزين، المرجع السابق، ص 124.

[45] ليلي بوكحيل دور القضاء الإداري في حماية مبدأ حرية المنافسة، الملتقي الوطني حول حرية المنافسة في القانون الجزائري جامعة باجي مختار، عنابة 2013.

[46] طبوشة هناء، المرجع السابق، ص 22.

[47] طبوشة هناء، المرجع السابق، ص 22.

[48] براهيمي فايزة، المرجع السابق، ص175.

[49] المادة 987 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.

[50] براهيمي فايزة، المرجع السابق، ص 175.

[51] عبد السلام خديجة، الغرامة التهديدية في المادة الإدارية مجلة القانون والأعمال، تلمسان، 2015 ، ص 20.

[52] طبوشة هناء، المرجع السابق، ص 24 تنص المادة 987 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية على أن: " لا يجوز تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية من أجل الأمر باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ حكمها النهائي وطلب الغرامة التهديدية لتنفيذه، عند الاقتضاء، إلا

بعد رفض التنفيذ من طرف المحكوم عليه أجل ثلاثة (3) أشهر ، يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم، غير أنه فيما يخص الأوامر الإستعجالية، يجوز تقديم الطلب بشأنها بدون أجل ".

[53] طبوشة هناء، المرجع السابق، ص24.

[54] طبوشة هناء، المرجع نفسه، ص ص 24 – 25.

[55] ق رقم 02/91 مؤرخ في 08 جانفي 1991 يحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء، ج. ر. ج. ج،

عدد 02، الصادرة بتاريخ 09/01/1991.

[56] طبوشة هناء، المرجع السابق، ص ص 28 – 29.

[57] بن صاولة شفيقة، المرجع السابق، ص 307.

[58] تنص المادة 11 من ق 02/91 على أن: " تلغى أحكام الأمر رقم 48/75 المؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1395

الموافق 17 يونيو سنة 1975 المشار إليه أعلاه ".

[59] بن صولة شفيقة المرجع السابق ص ص 307 - 308.

[60] بن صاولة شفيقة، المرجع السابق، ص 310.

[61] بن صاولة شفيقة، المرجع نفسه، ص 310.

[62] - تنص المادة 171 ف 03 من قانون الاجراءات المدنية على أن " وخلافا لأحكام المادة 147 تبلغ الأحكام الصادرة في المواد الإدارية أو الصادرة في المواد الإستعجالية بقوة القانون بمعرفة قلم الكتاب إلى جميع أطراف الخصومة وذلك دون الإخلال بحق الخصوم في تبليغ هذه الأحكام والقرارات بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 147 ".

[63] كمون حسين، المرجع السابق، ص 24.

[64] كمون حسين، المرجع السابق، ص 24.

[65] بن صاولة شفيقة، المرجع السابق، ص 313.

[66] كمون حسين المرجع السابق، ص 25.

[67] تنص المادة 03 من قانون 02/91 على أن يسوغ لأمين خزينة الولاية على أساس الملف المكون أن يأمر تلقائيا بسحب مبلغ الدين من حسابات الهيئة المحكوم عليها لصالح الهيئة الدائنة.

[68] تنص المادة 03 من قانون 02/91 على أن يسوغ لأمين خزينة الولاية على أساس الملف المكون أن يأمر تلقائيا بسحب مبلغ الدين من حسابات الهيئة المحكوم عليها لصالح الهيئة الدائنة ". 3 تنص المادة 07 من ق رقم 02/91 على أن : " يقدم المعنيون بالأمر عريضة مكتوبة لأمين الخزينة بالولاية التي يقع فيها موطنهم ولكي تقبل هذه العريضة لا بد أن تكون مرفقة بما يلي:

- نسخة تنفيذية من الحكم المتضمن إدانة الهيئة المحكوم عليها.

- كل الوثائق أو المستندات التي تثبت بأن إجراءات التنفيذ عن طريق القضائي بقيت طيلة شهرين بدون نتيجة ابتداءا من تاريخ إيداع الملف لدى القائم بالتنفيذ.

[69] كمون حسين، المرجع السابق، ص 25.

[70] كمون حسين المرجع نفسه، ص 25.

[71] المحضر القضائي هو الشخص المكلف بالتنفيذ وتحصيل الديون؛ أنظر المادة 12 من قانون رقم 03/06 مؤرخ في 2006/02/20، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، ج ر عدد 14 بتاريخ 08 مارس 2006.

[72] طبوشة هناء، المرجع السابق، ص ص 42 – 43.

[73] حسينة شرون، المرجع السابق، ص 23.

[74] قوبعي بلحول، المرجع السابق، ص 23.

[75] حسينة شرون، المرجع السابق، ص 186.

[76] قوبعي بلحلول، المرجع السابق، ص 23.

[77] قوبعي بحلول المرجع نفسه، ص 24.

[78] رزايقية عبد اللطيف ، الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية في التشريع الجزائري ، مذكرة تخرج لنيل الماجستير في القانون العام تخصص تنظيم إداري، جامعة الوادي ، السنة الجامعية : 2014/2013 ، ص 245 .

[79] حسينة شرون، المرجع السابق، ص 182.

NomE-mailMessage