بحث حول شركات الأشخاص التجارية
مقياس: شركات تجارية
السنة: ثالثة حقوق
تخصص: قانون خاص
خطة البحث
مقدمة
تعريف شركات الأشخاص
المبحث الأول: النظام القانوني لشركة التضامن
المطلب الأول: تأسيس شركة التضامن
المطلب الثاني: خصائص شركة
التضامن
المطلب الثالث: إدارة شركة التضامن
المبحث الثاني: النظام القانون لشركة التوصية
البسيطة
المطلب الأول: تعريف شركة
التوصية البسيطة
المطلب الثاني: الشركاء في
شركة التوصية البسيطة
المطلب الثالث: إدارة شركة
التوصية البسيطة
المبحث الثالث: شركة المحاصة
المطلب الأول: خصائص شركة
المحاصة
المطلب الثاني: تأسيس شركة
المحاصة واثباتها
المطلب الثالث: إدارة شركة
المحاصة
خاتمة
مقدمة:
قسم
الفقهاء الشركات التجارية إلى شركات أموال وشركات أشخاص بالإضافة إلى نوع ثالث
يتمثل في الشركات ذات الطبيعة المختلطة أما في القانون التجاري الجزائري فلا نجد
مثل هذا التقسيم بل اكتفى المشرع بتعداد أنواع الشركات التجارية عبر نصوص القانون
التجاري الجزائري، وعند استقراء المواد القانونية للشركات التجارية نجد أن المشرع
الجزائري جعلها نوعين: شركات الأشخاص موضوع بحثنا اليوم وشركات الأموال.
من الخصائص المميزة لشركات الأشخاص الاعتبار الشخصي أين
تكون شخصية الشريك محل اعتبار في تكوين الشركة وإبرام عقدها، بالإضافة إلى عنصر
الثقة المتوجبة بين الشركاء أنفسهم، ومع الغير المتعامل مع الشركاء على أساس ما
يتمتعون به من مؤهلات شخصية فنية، وعلمية أو تجارية.
لكن درجة الثقة بأشخاص الشركاء تختلف باختلاف نوع
الشركة، ووضع الشريك فيها واستعداده لتحمل المسؤولية بأمواله الخاصة، إضافة الى ما
قدمه للشركة من حصص من هنا تنشأ الأنواع المختلفة لشركات الأشخاص، التي أخذ بها
القانون التجاري الجزائري في المواد (551-563)
شركة التضامن (563 مكرر - 563 مكرر 10 شركة التوصية البسيطة) (795 مكرر 1-795 مكرر
5 شركة المحاصة)، ثم أوجد التشريع التجاري للشريك في كل نوع مركزا قانونيا خاصا به.
وعليه فالإشكال المطروح ما هو النظام القانوني لشركات
الأشخاص في القانون الجزائري ؟
تعريف شركات الأشخاص:
شركات
الأشخاص تطور طبيعي للتاجر، تقوم على شراكة أكثر من شخص، وتسمى شركات الحصص؛ حيث
يملك كل شخص حصته من رأس مال الشركة، ويتم تقسيم الأرباح على جميع الشركاء بناءً
على نسبة حصة كل شريك من إجمالي رأس المال. في الشائع من أحوال شركات الأشخاص يتم
التعامل مع أصحاب الشركة بصفتهم الشخصية، وكذلك يتحملون الخسائر والديون ويسددونها
حتى ولو من ممتلكاتهم الخاصة، وهو ما يزيد نسبة المخاطرة التي يتحملونها، ولكن
يزيد من ثقة المتعاملين مع الشركة.
شَرِكاتُ الأشْخاصِ: هي الشَّرِكاتُ الَّتي يَقومُ كِيانُها
على أشْخاصِ الشُّرَكاءِ فيها؛ حيثُ يكونُ لأشْخاصِهم اعْتِبارٌ، ويَعرِفُ بعضُهم
بعضًا، ويَثِقُ كلُّ واحِدٍ مِنهم في الآخَرِ، وتَنْقسِمُ إلى: شَرِكةِ
التَّضامُنِ: - شَرِكةِ التَّوْصيةِ البَسيطةِ - شَرِكةِ المُحاصَّةِ.[1]
شركات الأشخاص هي من الشركات التي تقوم على الاعتبار
الشخصي وتتكون أساساً من عدد قليل من الشركاء تربطهم صلة معينة كصلة القرابة، أو
الصداقة، أو التعارف، حيث تكون شخصية كل شريك محل اعتبار الشركاء الآخرين، ونظراً
لأهمية الاعتبار الشخصي في هذا النوع من الشركات فإن الشركة في الأصل تنحل أو تنتهي
بوفاة أحد الشركاء أو بفقدان أهليته أو بانسحابه من الشركة كما أنه لا يجوز لأحد
الشركاء أن يتنازل عن حصته في الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء[2].
المبحث الأول: النظام القانوني لشركة التضامن
لم يقدم
المشرع الجزائري تعريفا لشركة التضامن وسميت بهذا الاسم نسبة لأهم خاصية تميزها عن
باقي الشركات وهي كون الشركاء فيها متضامنين في الوفاء بديون الشركة، وقد أطلق
عليها المشرع الفرنسي اسم الشركة ذات الاسم الجماعي.
المطلب الأول: تأسيس
شركة التضامن
لنشوء شركة
التضامن صحيحة لابد من توفر جميع الأركان الموضوعية العامة والخاصة والأركان
الشكلية[3] ،
فطبقا لنص المادة 548 من القانون التجاري الجزائري يجب إيداع العقد التأسيسي لدى
المركز الوطني للسجل التجاري والعقود المعدلة للعقد التأسيسي لابد أن تطبق عليها
نفس الإجراءات، فبعد ايداع العقد التأسيسي لشركة التضامن على مستوى السجل التجاري،
تكتسب الشركة الشخصية المعنوية[4].
كما تؤكد المادة 734 من القانون التجاري الجزائري على
ذلك بقولها: «يطلب في شركات التضامن وإلا كان باطلا إتمام إجراءات النشر الخاصة
بالعقد أو المداولة حسب الأحوال، دون احتجاج الشركاء والشركة تجاه الغير بسبب
البطلان، غير أنه يجوز للمحكمة ألا تقضي بالبطلان الذي حصل إذا لم يثبت أي تدليس.
جاء نص هذه المادة ليحث على ضرورة احترام شركة التضامن الشروط الشكلية، فلا يجوز
أن يحتج بها في مواجهة الغيـر إلا بعد إتمام إجراءات النشر في السجل التجاري[5].
إن اختيار الشركاء شكل شركة التضامن عند إنشاء هم
لمشروع، يعني الالتزام بتحمل المسؤولية بصفة شخصية وتضامنية عن ديون الشركة حتى
بعد اكتساب هذه الأخيرة للشخصية المعنوية. وعليه تقوم شركة التضامن أساسا على
الثقة المتبادلة بين الشركاء، ويأخذ عنصر نية الاشتراك كامل معناه في هذا النوع من
الشركات.
المطلب الثاني: خصائص
شركة التضامن
لتأسيس شركة تضامن لابد من توفر الأركان الموضوعية
العامة والخاصة والأركان الشكلية لتأسيس أي الشركة، وتتميز شركة التضامن عن غيرها
من الشركات التجارية بمجموعة من الخصائص تؤكد على مدى التزام الشركاء فيها اتجاه
بعضهم البعض واتجاه الغير كعنوانها، خاصية عدم قابلية الحصص للتداول، بالإضافة إلى
اكتساب الشركاء فيها صفة التاجر والمسؤولية التضامنية الشخصية عن ديون الشركة.
الفرع الأول: عنوان شركة التضامن
تنص المادة 552 من القانون التجاري الجزائري: «يتألف
عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة
وشركائهم».
نستخلص من نص المادة أعلاه أن المشرع استعمل مصطلح عنوان
بدل اسم، فكل شركة يجب أن يكون لها اسم يميزها ، واشترط المشرع أن يحتوي عنوان
شركة التضامن على أسماء أو ألقاب جميع الشركاء[6] أو
أحدهم تتبعه عبارة وشركائه، وعليه فلا يجوز أن يحتوي عنوان شركة التضامن اسم شخص
ليس شريكا فيها، وإذا انسحب أحد الشركاء يجب أن يسحب اسمه من العنوان ويجب أن يعلم
الغير بذلك[7].
الفرع الثاني: عدم قابلية الحصص للتداول
طبقا لنص المادة 560 من القانون التجاري الجزائري التي
تنص على أنه: «لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في سندات قابلة للتداول ولا يمكن
إحالتها إلا برضاء جميع الشركاء»، نستخلص من هذه المادة أنه لا يمكن تداول الحصص
كقاعدة عامة، مع وجود استثناء على ذلك هو إمكانية التنازل عن الحصص شريطة بموافقة
جميع الشركاء[8].
الفرع الــثــالــث: اكتساب الشركاء صفة التاجر
يكتسب الشركاء في شركة التضامن صفة التاجر، فبمجرد
انضمامه الى شركة التضامن يكسبهم ذلك صفة التاجر ، ويفترض أن يترتب على هذه
الخاصية، التزام الشريك المتضامن بالتزامات التاجر من مسك الدفاتر التجارية والقيد
في السجل التجاري.
لكن في الواقع الشركاء غير ملزمون بالقيد في السجل
التجاري فالشركة هي الملزمة قانونا بالقيد في السجل التجاري لاكتسابها الشخصية
المعنوية، أما فيما يتعلق بمسك الدفاتر التجارية فيرى البعض أنه على الشريك بصفته
تاجر أن يمسك دفاتر يقيد فيها أرباحه من الشركة مثلا، في حين يرى البعض أن الأمر
غير ضروري لأنها ستكون تكرار لمـا هـو مدون في دفاتر الشركة[9] ،
ويرجح الرأي الثاني لأنه حتى أنه في حالة نزاع مع الشركة، القاضي يطلب دفاتر
الشركة وهي الملزمة بتقديم الدفاتر التجارية وليس الشريك.
الفرع الرابع: تضامن الشركاء
تنص المادة 551 من القانون التجاري الجزائري للشركاء
بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة.
ولا يجوز لدائني الشركة مطالبة أحد الشركاء بوفاء ديون
الشركة إلا بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ إنذار الشركة بعقد غير قضائي.
نستخلص من هذا النص أن مسؤولية الشريك في شركة التضامن
مسؤولية شخصية تضامنية حيث يسأل عن ديون الشركة كما لو كانت ديونه الخاصة، حتى بعد
اكتساب الشركة للشخصية المعنوية واستقلالية ذمتها المالية عن ذمة الشركة، فلا
تتحدد مسؤوليته في الشركة بمقدار حصته في رأس مال الشركة بل تمتد إلى أمواله
الخاصة، أي أن الذمة المالية للشريك ضامنة للوفاء بديون الشركة
كما أن الشركاء في شركة التضامن مسؤولين مسؤولية تضامنية
لا تنحصر في حدود حصتهم، فالشريك مدين متضامن مع الشركة ولو كان الدين محل
المطالبة ثابت في ذمة الشركة وحدها[10].
المطلب الثالث: إدارة شركة التضامن
الشركة كشخص معنوي لا تستطيع القيام بالتصرفات
القانونية، بل يلزم لاستغلال أموالها وتسيير شؤونها ، تعيين شخص طبيعي، يتمثل في
مدير الشركة للقيام بالأعمال القانونية التي تدخل في موضوعها ، وكذا للتحدث
باسمها، وتمثيلها في علاقاتها مع الغير، وهذا تحت مراقبة الشركاء غير المديرين[11].
يمكن إدارة شركة التضامن من قبل جميع الشركاء ما لم يوجد
نص في القانون الأساسي يخالف ذلك، وهذا حسب نص المادة 553 من القانون التجاري
الجزائري، فالمدير يمكن أن يكون أحد الشركاء أو جميعهم، كما يمكن أن يكون من
الشركاء أو يكون من غير الشركاء، ويمكن أن يكون هناك مدير واحد أو عدة مديرين
يتولون إدارة شركة التضامن.
الفرع الأول: تعيين المدير وعزله
جرت العادة أن يعهد بإدارة شركة التضامن لواحد أو أكثر
من الشركاء، باعتبار أن له مصلحة في إدارة الشركة على أحسن وجه، نظرا لكونه مسؤولا
عن ديون الشركة بصفة تضامنية وفي أمواله الخاصة كغيره من الشركاء، ومن النادر أن
يكون المدير أجنبيـا عـن الشركة.[12]
يعين المدير من طرف الشركاء فإذا تم النص عليه في العقد
التأسيسي يسمى المدير الاتفاقي، كما يمكن أن يتم تعيينه لاحقا ويسمى المدير غير
الاتفاقي[13].
الفرق الأساسي بينهما هو أنه إذا كان المدير منصوص عليه
في القانون الأساسي فأي تغيير يطرأ بالنسبة لهذه النقطة يؤدي إلى تعديل القانون
الأساسي (يخضع التعديل للإجراءات الشكلية المفروضة، أما المدير الغير الاتفاقي إذا
تم تغييره لا يستلزم تعديل القانون الأساسي للشركة لأنه أصلا غير منصوص عليه في
العقد التأسيسي.
فالمدير أو المديرين الاتفاقي أو النظامي المختار من
الشركاء، تم تعيينه كما ذكرنا في القانون الأساسي للشركة وعليه فلا يجوز عزل
المدير إلا بإجماع الشركاء[14]،
باعتبار أن الأمر فيه مساس وتعديل للقانون الأساسي، وإذا كان هذا المدير أو أحدهم
من الشركاء، فإن عزله يؤدي إلى حل الشركة ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك، لأن شركة
التضامن كما وضحنا من شركات الأشخاص وتقوم أساسا على الاعتبار الشخصي، فعزل المدير
أو المديرين الشركاء معناه انحساب شريك أو أكثر ، وهي من أسباب انقضاء شركة
التضامن.
ولكل شريك الحق في طلب عزل المدير من القضاء، إذا وجد
سبب قانوني، وإذا كان هذا العزل مقررا دون سبب مشروع، فيمكن المطالبة بالتعويض[15].
الفرع الثاني: سلطات المدير أو المديرين
نصت المادة 554/1 على أن المدير يعتبر ممثل للشركة في
علاقاتها مع الغير كما عليه القيام بجميع الأعمال المتعلقة بإدارة وتسيير الشركة
بما يخدم مصالحها.
أما عن سلطاته فقد تكون منصوص عليها في القانون الأساسي
وقد تكون غير محددة فيه، وعليه عموما أن يقوم بالأعمال التي تدخل في موضوع الشركة
والتقييد بمـا يخدم مصلحة هذه الأخيرة.
أما إذا تعدد المديرين فينص القانون الأساسي عادة على
اختصاصاتهم، وعلى كل مدير في هذه الحالة التقيد بحدود اختصاصاته، فإذا تم تجاوز
السلطات المعترف بها للمديرين، تؤخذ القرارات بإجماع الشركاء، كما يمكن أن ينص
القانون الأساسي على أن تؤخذ بعض القرارات بأغلبية محددة في القانون[16].
أما إذا لم ينص القانون الأساسي على اختصاص كل واحد
منهم، في هذه الحالة كلهم مختصين في إدارة الشركة لكن يحق لكل واحد منهم أن يعارض
على كل عملية قبل ابرامها[17]،
لكن تجدر الإشارة أنه لا أثر لمعارضة أحد المديرين على أعمال مدير آخـر بالنسبة
للغير ما لم يثبت أنه كان عالما به[18].
الفرع الثالث: مسؤولية المدير
الشركة كشخص معنوي مسؤولة اتجاه الغير وملزمة بما يقوم
به المدير من تصرفات تدخل في موضوع الشركة وهذا طبقا للمادة 555 فقرة ،1 كما يمكن
أن تلتزم كما ذكرنا سابقا بالعقود التي يبرمها المديرون حتى وان تجاوزت سلطاتهم
طبقا للشروط المحددة في المادة 556 من القانون التجاري الجزائري المدير في شركة
التضامن كذلك لــه مسؤولية تجاه الشركاء وتجاه الغير وهو ليس ملزم بتحقيق نتيجة
وإنما ملزم ببذل عناية. فمسؤولية المدير لن تقوم بمجرد تحقق الشركة خسارة بل لكي
تقوم مسؤوليته لابد أن يقوم بعمل ضار أو يرتكب جريمة، ينجم عنها مثلا افلاس
الشركة.
وحماية للغير حسن النية وحماية للشركاء، أعطى المشرع حق
الإشراف والرقابة للشركاء على أعمال المديرين طبقا لنص المادة 558 من القانون
التجاري الجزائري حيث يمكن للشركاء غير المديرين أن يطلعوا بأنفسهم مرتين في السنة
على السجلات والحسابات لمعرفة مركزها المالي. كما أن المدير ملزم بتقديم تقارير
سنوية عن العمليات المالية وحساب الخسائر والأرباح وهو ملزم بتقديم هذه التقارير
للجمعية العامة للمصادقة عليها[19].
المدير مسؤول اتجاه الشركاء عن أخطائه في الإدارة فتقوم
المسؤولية المدنية للمدير إذا تسبب بأخطائه الشخصية في خسارة الشركة ويمكن إلزامه
بالتعويض طبقا لنص المادة 557 من القانون التجاري الجزائري، كما يمكن أن تقوم
مسؤوليته الجزائية إذا ارتكب فعل جرمي متعلق بتسيير الشركة كجريمة اختلاس أموال
الشركة مثلا.
يمكن أن يكون المدير من الشركاء أو من غير الشركاء، كما
وضحنا سابقا ، فإذا كان المدير من الشركاء يأخذ مقابل عمله كمدير جزء ثابت وحق
احتمالي باعتباره شريك أي ما حققته الشركة من أرباح جزء متغير. أما إذا كان المدير
من غير الشركاء يأخذ مقابل تسييره للشركة ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك، ففي الواقع
لم يتعرض المشرع الجزائري لكيفية تحديد أجر المدير ، ولكن جرت العادة على أن يحدد
في قرار تعيينه[20].
المبحث الثاني: النظام القانون لشركة التوصية البسيطة
نص المشرع الجزائري على شركة التوصية البسيطة في المواد
من 563 مكرر إلى 563 مكرر 10 ، وأضافها كنوع جديد من أنواع الشركات التجارية بموجب
تعديل القانون التجاري سنة 1993 .[21]
ويتم تصنيفها ضمن شركات الأشخاص باعتبار أن هناك عدة
أحكام مشتركة بينها وبين شركة التضامن حيث تنص المادة 563 مكرر من القانون التجاري
الجزائري على أنه: «تطبق الأحكام المتعلقة بشركات التضامن على شركات التوصية
البسيطة مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل».
المطلب الأول: تعريف شركة التوصية البسيطة
تعرف شركة التوصية البسيطة بأنها الشركة التي تتكون من
شريك متضامن أو أكثر يكون مسؤولا في جميع أمواله عن التزامات الشركة ومن شريك موص
أو أكثر يكون مسؤولا عن التزامات الشركة بمقدار حصته في رأس المال" .[22]
نستخلص من هذا التعريف أهم خصائص شركة التوصية البسيطة،
حيث تضـم نـوعين من الشركاء : شركاء متضامنون وشركاء موصون. وهذا هو الاختلاف
الأساسي بينها وبين شركة التضامن، ويقتصر عنوان الشركة على الشركاء المتضامنين[23] ،
كما تتميز شركة التوصية البسيطة بالمسؤولية المحدودة للشريك الموصي، وعدم اكتساب
هـذا الأخيـر صـفة التاجر، كما لا يجوز أن تكون حصة الشريك الموصي عملا، وبما أن
الشركة تقوم على الاعتبار الشخصي فالقاعدة العامة أن الحصص غير قابلة للتداول، إلا
بشروط معينة[24].
تخضع شركة التوصية البسيطة إلى الشروط الموضوعية
والشكلية التي تخضع لها الشركات التجارية، لكن تجدر الإشارة أن في شركة التوصية
البسيطة، الملخص الذي يتم شهره لابد أن يتضمن أسماء الشركاء المتضامنين فقط، دون
أسماء الشركاء الموصين[25] كما اشترط المشرع أن يتضمن القانون الأساسي
لشركة التوصية البسيطة[26]:
- مبلغ أو قيمة حصص كل الشركاء،
- حصة كل شريك متضامن أو شريك موص في هذا المبلغ أو
القيمة
-الحصة الاجمالية للشركاء المتضامنين وحصتهم في الأرباح
وكذا حصتهم في الفائض من التصفية.
المطلب الثاني: الشركاء
في شركة التوصية البسيطة
تضم شركة التوصية البسيطة نوعين من الشركاء متضامنون
وشركاء موصون.
الفرع الأول: الشركاء المتضامنون
بالنسبة للشركاء المتضامنين فإنهم طبقا لنص المادة 563
مكرر 1 فقرة 1 من القانون التجاري الجزائري نجدهم يخضعون لنفس أحكام شركة التضامن،
حيث جاء النص: يسري على الشركاء المتضامنين القانون الأساسي للشركاء
بالتضامن"، وعليه يمكن أن نستخلص:
-
الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة يكتسبون صفة
التاجر.
-
الشركاء المتضامنين مسؤولين مسؤولية تضامنية عن ديون
الشركة.
-
الشريك المتضامن له الحق في إدارة الشركة.
-
أسماء الشركاء المتضامنين تظهر في عنوان الشركة.
- تسمى الشركة
باسم الشركاء المتضامنين وليس الشركاء الموصون، حيث يتألف عنوان شركة التوصية
البسيطة من أسماء كل الشركاء المتضامنين أو مـن اسـم أحدهم أو أكثر متبوع بعبارة
وشركاؤهم [27].
الفرع الثاني: الشركاء
الموصون
خلافا للشركاء المتضامنون فإن الشركاء الموصون في شركة
التوصية البسيطة لا يكتسبون صفة التاجر، كما أنهم ليسوا مسؤولين مسؤولية تضامنية
عن ديون الشركة، كل شريك مسؤول في حدود حصته في الشركة[28] ،
وأسماء الشركاء الموصون لا تظهـر فــي عنوان الشركة، وإذا ما ظهر اسم شريك موص في
عنوان الشركة فيصبح هذا الأخير ملتزما من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة[29].
الشركاء الموصون ليس لهم الحق في تسيير الشركة وإدارتها،
لكن لهم الحق في الاطلاع على حسابات الشركة مرتين في السنة طبقا للمادة 563 مكرر 6
من القانون التجاري الجزائري. ولعل الحكمة من هذا الحظر هو حماية الغير الذي قد
يعتقد أنه يتعامل مع أحد الشركاء المتضامنين، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإذا تدخل
الشريك الموصي في إدارة الشركة قد يورط هذه الأخيرة في صفقات مالية غير مدروسة،
فتتحمل الشركة والشركاء المتضامنون نتيجة تصرفه، في حين تبقى مسؤوليته محدودة[30].
في حالة افلاس الشركة لا يتعدى الإفلاس إلى الشركاء
الموصون، لكن يتعدى كما ذكرنا سابقا إلى الشركاء المتضامنين.
يمكن أن تكون حصص الشركاء المتضامنون عبارة عن عمل وإنما
تكون عينية أو نقدية، كما هو الحال في شركة التضامن، في حين الشركاء الموصون يمكن
لهم تقديم حصص نقدية أو عينية فقط دون حصة العمل، طبقا لنص المادة 563 مكرر 1 فقرة
2 من القانون التجاري الجزائري.
حصص الشركاء الموصون قابلة للتداول بين الشركاء بكل
حرية، خلاف الشركاء المتضامنين، لكن التنازل عن حصصهم لأشخاص أجانب عن الشركة
يتطلب موافقة كل الشركاء المتضامنين وأغلبية الشركاء الموصين[31].
المطلب الثالث:
إدارة شركة التوصية البسيطة
تنطبق القواعد المتعلقة بإدارة شركة التضامن التي تطرقنا
إليها سابقا - على شركات التوصية البسيطة، حيث يمكن أن يعين مدير الشركة في العقد
التأسيسي أو بعقد مستقل.
يجوز أن يكون مدير شركة التوصية البسيطة أحد أو كل
الشركاء المتضامنين، كما يمكن أن يكون شخصا أجنبيا عن الشركة، لكن لا يجوز تعيين
أحد الشركاء الموصين مديرا للشركة، حيث منع المشرع الشريك الموصي من التدخل في
إدارة شركة التوصية البسيطة، حيث تنص المادة 563 مكرر 5 من القانون التجاري
الجزائري: لا يمكن للشريك الموصى أن يقوم بأي عمل تسيير خارجي ولو بمقتضى
وكالة".
والحكمة من هذا حظر الشريك الموصى من التدخل في إدارة
الشركة هو حماية الغير، حتى لا يقعوا في الغلط، ويعتقدون أن الشريك الموصى له نفس
المركز القانوني للشريك المتضامن، وأنه مسؤول مسؤولية تضامنية شخصية عن ديون
الشركة، فيولونهـا ائتمانا كبيرا اعتمادا على أمواله، لكن يتبين أنه شريك موصى لا
يسأل إلا في حدود حصته.[32]
وتجدر الإشارة أن هذا الحظر ينحصر في أعمال الإدارة
الخارجية، أي التصرفات المتعلقة بصلة الشركة مع الغير ، كأن يشتري من الغير لحساب
الشركة، أو يبيع للـغـيـر باسـم الشركة...، أمـا أعمال الادارة الداخلية والتي ليس
من شأنها إيقاع الغيـر فـي الغلط حول حقيقة المركز القانوني للشريك الموصى، فتعتبر
من الحقوق اللصيقة بصفته كشريك، كمراجعة الحسابات أو الاطلاع على المستندات وكذا
الاشتراك في التصويت لتعيين المدير أو عزله...[33].
وقد رتب المشرع الجزائري على مخالفة الشريك الموصى هذا
المنع، وقيامه بأعمـال الإدارة الخارجية جزاء ان حيث يسأل الشريك الموصى عن العمل
الذي قام به، ليس في حدود حصته فحسب بل حتى في أمواله الخاصة، أي كانه شريك متضامن[34].
المبحث الثالث: شركة
المحاصة
جاء المشرع الجزائري بشركة المحاصة على إثر تعديل
القانون التجاري سنة 1993 بموجب المرسوم التشريعي 93/08 المؤرخ في 25 أفريل 1993
المتعلق بتعديل واتمام القانون التجاري، ونص عليها في المواد من 795 مكرر 1 إلى
795 مكرر 5.
حيث تنص المادة 795 مكرر 1 من القانون التجاري الجزائري
على أنه يجوز تأسيس شركة المحاصة بين شخصين طبيعيين أو أكثر تتولى إنجاز عمليات
تجارية".
نستخلص من نص المادة الشركاء في شركة المحاصة أشخاص
طبيعيين لا معنويين وتشأ الشركة للقيام بعمليات تجارية.
شركة المحاصة شركة مؤقتة عادة تتكون للقيام بعملية معينة
أو مجموعة من العمليات، وتنقضي بمجرد انتهاء الأعمال التي أنشأت من أجلها[35] ،
كان يتفق شخصان أو أكثر على شراء محصول زراعي، أو حطام سفينة أو مخلفات إحدى
البنايات، لبيعها واقتسام الأرباح والخسائر[36].
المطلب الأول: خصائص
شركة المحاصة
إن شركة المحاصة شركة مستترة ليس لها شخصية معنوية،
تنعقد بين شخصين أو أكثر لاقتسام الأرباح والخسائر الناشئة عن عمل تجاري واحد أو
أكثر يقوم به أحد الشركاء باسمه الخاص[37].
ويلاحظ أن هذا النوع من الشركات موجود بكثرة في الحياة
العملية نظرا لبساطة تكوينها وسهولة الاتفاق عليها، حيث لا تحتاج إلى كتابة أو
تسجيل وشهر، فهي غالبا ما تؤسس لأعمال بسيطة أو متوسطة، لا تحتاج إلى رأسمال كبير،
كما أن مدتها تكون قصيرة نسبيا حسب الوضع والأعمال التي أنشأت من أجلها[38]،
وعليه فإن الشركة المحاصة عدة خصائص تميزها عن باقي الشركات.
الفرع الأول: الطابع
الشخصي لشركة المحاصة
تعتبر شركة المحاصة من شركات الأشخاص، حيث تنشأ عادة بين
أشخاص يعرفون بعضهم بعض وتربطهم علاقة شخصية كالقرابة أو الصداقة.... إن الطابع
الشخصي للشركات يظهر أكثر في شركة المحاصة، لأن وجودها لا يظهر للغير، بل يقتصر
على الشركاء فقط، فيعمل أحد الشركاء باسمه الخاص لحساب الشركة[39].
ويترتب على الطابع الشخصي لشركة المحاصة، أن حصص الشركاء
غير قابلة للتداول[40]،
إلا بموافقة جميع الشركاء ، كما أن انسحاب أحد الشركاء من الشركة يؤدي إلى
انقضاءها ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك.
الفرع الثاني: غياب
الإشهار
إن إعفاء المشرع لشركة المحاصة من الشروط الشكلية سيما
القيد في السجل التجاري ونشر ملخص من العقد التأسيسي في جريدة وطنية أو محلية
يجعلها مجهولة بالنسبة للغير ومنعدمة الشخصية المعنوية.
أ- شركة المحاصة شركة مستترة: تمتاز شركة المحاصة بصفتها المستترة، فغياب الشهر، يجعلها لا تكشف للغير،
وانما يقتصر العقد على تنظيم حقوق والتزامات الشركاء فيما بينهم واتجاه الشركة[41] ،
لكن غياب الاشهار (القيد في السجل التجاري) لا يعني بالضرورة أن شركة المحاصة يجب
أن تبقى دائما مستترة فهذا ليس شرط لإنشائها أو لبقائها، فيمكن لمسير الشركة أو
الشركاء إعلام الغير بأنهم يتعاملون لحساب شركة، لكن غالبا الاعلام واظهار شركة
المحاصة لا يكون إلا بالنسبة لمصلحة الضرائب، لتوضيح حركة رؤوس الأموال
والخضوع للضريبة على الشركات.
ب- انعدام الشخصية المعنوية: يترتب على إعفاء شركة المحاصة من القيد في السجل
التجاري، عدم اكتسابها للشخصية المعنوية، وكنتيجة لذلك فليس لشركة المحاصة ذمة
مالية مستقلة عن ذمة الشركاء، ولا موطن ولا جنسية.... فهي عقد لا ينشأ عنه شخص
معنوي كباقي الشركات فلا تستطيع الشركة رفع دعوى قضائية باسمها ولا ترفع الدعاوى
من الغير بل ترفع من الشريك أو على الشريك الذي تعامل باسمه لحساب الشركة[42].
كما لا يشهر إفلاس الشركة إذا توقفت عن دفع ديونها،
وإنما يشهر إفلاس الشريك الذي تعاقد مع الغير إذا توقف عن الدفع، وهذا منطقي كون
الشركة مستترة ولا تكشف للغير[43].
المطلب الثاني: تأسيس
شركة المحاصة واثباتها
تكوين شركة المحاصة بسيط عموما مقارنة مع تأسيس باقي
الشركات، إذ أعطى المشرع حرية كبيرة في تأسيس وتنظيم شركة المحاصة، حيث تنص المادة
795 مكرر 3 يتفق الشركاء بكل حرية على موضوع الفائدة أو شكلها أو نسبتها وعلــى
شــروط شركة المحاصة". فشركة المحاصة كغيرها من الشركات، تحتاج لتأسيسها توفر
الأركان الموضوعية العامة والخاصة من رضا ومحل وسبب وتقديم الحصص، تعدد الشركاء،
نية المشاركة، واقتسام الأرباح والخسائر[44].
لكنها معفاة من الشروط الشكلية وبالتالي لا تطبق عليها
المادة 418 من القانون المدني الجزائري والتي تستوجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا
وإلا كان باطلا . كما أنها غير ملزمة بالقيد في السجل التجاري. وتجدر الإشارة أن
المشرع الجزائري تحدث عن الفائدة وشكلها ونسبتها في نص المادة 795 مكرر3 ،لكنه في
الواقع يقصد الربح وكيفية تقسيمه[45]،
حيث تحدد طريقة توزيع الأرباح والخسائر باتفاق الشركاء شريطة أن لا تضمن شرط من
شروط الأسد[46]
، وإذا لم يتم الاتفاق في هذا الشأن وجب تطبيق قواعد التوزيع القانوني فيكون لكل
منهم نصيب بقدر حصته[47].
وقد نص المشرع على هذا النوع من الشركات وضمنها القانون
التجاري الجزائري، لإخضاعها لأحكام هذا الأخير وتفاديا لإنشاء شركات دون صفة
قانونية، وحتى لا يتهرب الشركاء من مسؤولياتهم.
فمن جهة يمكن القول أن تنظيم شركة المحاصة بسيط باعتباره
يخضع لمرونة قاعدة حرية التعاقد، لكن من جهة أخرى تخضع شركة المحاصة لبعض القيود
نتيجة افتقادها للشخصية المعنوية، وطابعها الخفي.
فحرية الشركاء في تنظيم شركة المحاصة ليست مطلقة بل
يحكمها مبدأين أساسيين: من جهة كل القرارات يجب أن تتخذ بإجماع الشركاء، في غياب
شرط مخالف، كأن يتم الاتفاق على أن تأخذ بالأغلبية، ومن جهة أخرى فإذا كان العقد
التأسيسي قد يكون غيـر كاف ولا يتضمن كل الأحكام المنظمة للشركة ، فيتم تكملتها
بالقواعد المطبقة على شركة التضامن.
فمن حقوق الشركاء في شركة المحاصة بالإضافة إلى حقوقهم
الفردية، كالحق في المساهمة في الأرباح، والحق في إدارة الشركة لديهم حقوق جماعية،
كالحق في عقد جمعية عامة سنويا، خاصة إذا تم تأسيس الشركة لتدوم مدة طويلة . ومقابل ذلك يلتزم الشركاء في شركة المحاصة، بما
يلتزم به الشركاء في أي شركة كتقديم الحصص، والمساهمة في الخسائر.[48]
يمكن إثبات شركة المحاصة بجميع وسائل الإثبات، حيث تنص
المادة 795 مكرر 2 من القانون التجاري الجزائري: "لا تكون شركة المحاصة إلا
في العلاقات الموجودة بين الشركاء ولا تكشف للغير، فهي لا تتمتع بالشخصية
المعنوية، ولا تخضع للإشهار، ويمكن اثباتها بكل الوسائل" نستخلص من هذا النص
أنه حماية للغير المتعامل مع الشركة، أجاز المشرع الجزائري اثبات الشركة بكل طرق
الاثبات.
إن غياب الشخصية المعنوية لشركة المحاصة استوجب حماية
أكبر للمتعاملين معها، فالشركة لها وجود بين الشركاء الذين انشاؤها فقط ولا تكشف
للغير، وبالتالي عندما يتعاقد الشريك باسمه، يتحمل الالتزام وحده حتى وإن كشف عن
باقي الشركاء، وهذا طبقا للمادة 795 مكرر 4 من القانون التجاري الجزائري حيث جاء
فيها: "يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الشخصي ويكون ملزما وحده حتى في حالة
كشفه عن أسماء الشركاء الآخرين دون موافقتهم".
المطلب الثالث: إدارة
شركة المحاصة
نتيجة افتقاد شركة المحاصة للشخصية المعنوية، فإن كل
شريك يتعاقد مع الغير باسمه الخاص لا باسم الشركة ويكون مسؤولا وحده تجاه الغير
دون باقي الشركاء كما وضحنا سابقا وعليه ينعكس هذا على نظام الإدارة في شركة
المحاصة [49]
. فمن حقوق الشركاء كما وضحنا سابقا، الحق في المساهمة في الأرباح، والحق في إدارة
الشركة.
ينظم الشركاء كيفية إدارة الشركة في العقد التأسيسي،
فيتفقوا عادة على أن يتولى أحدهم إدارة أعمال الشركة ويطلق عليه مدير المحاصة[50] ،
فيظهر أمام الغير كمن يعمل باسمه ولحساب نفسه[51].
كما يمكن أن يكلف بإدارة الشركة إلى شخص أجنبي ليتعامل
لحسابهم، والفرق الأساسي بين المدير في شركة المحاصة والمدير في سائر الشركات أن
المدير في شركة المحاصة يتعامل باسمه الشخصي، ولكنه يلتزم بتحويل كل نتائج العقود
التي أجراها لمصلحة الشركة. في حين يتعامل المدير في باقي الشركات باسم ولحساب
الشركة وطبقا للمادة 795 مكرر 4 من القانون التجاري الجزائري، فإن حدث وأن كشف
المدير أو أحد الشركاء، عن أسماء كل الشركاء أو أحدهم دون موافقتهم، فإن هذا لا
يفقد الشركاء صفتهم الخفية، ولا يكون للغير حق الرجوع عليهم[52].
خاتمة:
في ختام
هذا البحث نستنتج ان شركات الاشخاص هي الشركات التي تقوم على الإعتبار الشخصي،
وتتكون أساسا من عدد قليل من الأشخاص تربطهم صلة معينة كصلة القرابة أو الصداقة أو
المعرفة، ويثق كل منهم في الآخر وفي قدرته وكفاءته، وعلى ذلك فإنه متى ما قام ما
يهدد الثقة بين الشركات ويهدم الإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركات فإن
الشركة قد تتعرض للحل، وذلك يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء في شركات الأشخاص
أو الحجر عليه أو إفلاسه أو انسحابه من الشركة حل الشركة .
كما يمكننا القول أن شركة التضامن تعتبر من أهم شركات
الأشخاص ملائمة للمشروعات التجارية الصغيرة فهي تتميز بالاستقرار لكون الثقة و الاعتبار
الشخصي جوهر تكوينها، فهي عمود أساسي في الاقتصاد الوطني.
أما بالنسبة لشركة التوصية البسيطة فهي تشترك مع شركة
التضامن على قيام كليهما على الاعتبار الشخصي و هما من أقدم الشركات ظهورا وهما
يقومان عاى نفس الشروط الموضوعية العامة و الخاصة، كما يترتب على عدم شهر شركة
التوصية البسيطة نفس الجزاء الذي يترتب على عدم الشهر في شركة التضامن و هو البطلان
من نوع خاص، و كذلك بالنسبة للإدارة فكلاهما يخضعان للأحكام العامة في إدارة
الشركة لا سيما فيما يتعلق بتعيين المدير و عزله و تحديد سلطاته.
كما تختلف شركة التوصية البسيطة عن شركة التضامن، من
خلال ان هذه الشركة تضم نوعين من الشركاء متضامنين يسألون عن ديون الشركة و شركاء موصون
لا يسألون إلا في حدود حصصهم، كما يختلفان في عنوان الشركة، حيث أن شركة التوصية
البسيطة لا يشتمل عنوانها على اسم الشركاء الموصون و كذا لا يظهر اسمهم في ملخص
العقد التأسيسي و لو بمقتضى وكالة.
أما شركة المحاصة فهي شركة مؤقتة عادة تتكون للقيام بعملية
معينة أو مجموعة من العمليات، وتنقضي بمجرد انتهاء الأعمال التي أنشأت من أجلها ، كان يتفق شخصان أو أكثر على شراء محصول زراعي،
أو حطام سفينة أو مخلفات إحدى البنايات، لبيعها واقتسام الأرباح والخسائر.
قائمة المصادر و المراجع:
أولا: المصادر
-القانون التجاري الجزائري.
ثانيا: المراجع
1-الكتب:
-أحمد محرز،
الوسيط في الشركات التجارية، منشأة المعارف الإسكندرية، 2004.
-أسامة نائل
المحيسن الوجيز في الشركات التجارية والإفلاس دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن
2009.
-أنور طلبة
العقود المسماة الشركة والمقاولة، دار الكتب والدراسات العربية، طبعة منقحة، الإسكندرية،
2019.
-باسم محمد
ملحم وبسام حمد الطراونة، الشركات التجارية، دار المسيرة للنشر و التوزيع، عمان ، الأردن،
2012.
-عباس مصطفى
المصري، تنظيم الشركات التجارية شركات الأشخاص، شركات الأموال، دار الجامعة الجديدة
للنشر الإسكندرية، 2002.
-عبد الحميد
الشواربي موسوعة الشركات التجارية شركات الأشخاص والأموال والاستثمار، منشأة المعارف،
الإسكندرية 2003.
-عزيز العكيلي،
الوسيط في الشركات التجارية، دراسة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة و الخاصة،
دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 2016.
-عمار عمورة،
الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري: الأعمال التجارية التاجر - الشركات التجارية،
دار المعرفة، الجزائر، 2009.
-فتيحة يوسف
عماري، أحكام الشركات التجارية وفقا للنصوص التشريعية و المراسيم التنفيذية الحديثة،
دار الغرب للنشر و التوزيع، وهران ، الجزائر، 2007.
-مصطفى كمال
طه الوجيز في القانون التجاري، ج1، المكتب المصري الحديث للطباعة و النشر، الاسكندرية،
1971.
-نادية فضيل: شركات الأموال في القانون الجزائري، الطبعة
الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2007.
2-المجلات و الدوريات:
-منية شوايدية،
تأسيس الشركات التجارية في التشريع الجزائري بين الطابع التعاقدي والنظامي، الأكاديمية
للدراسات الاجتماعية و الانسانية، م12، ع 02، 2020.
3-الرسائل الجامعية و المذكرات:
-بورحلي
عبد الرحيم، بن بوزيد أسماء: تصفية شركات الأشخاص التجارية، مذكرة مكملة لنيل
شهادة الماستر، تخصص: قانون أعمال، قسم الحقوق، جامعة البشير الابراهيمي، برج
بوعريريج، السنة الجامعية 2019-2020.
-بن زعيط
الزهرة: شركات الأشخاص في القانون التجاري الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة
الماستر، تخصص: قانون خاص، قسم الحقوق، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، السنة
الجامعية 2021-2022.
4-المحاضرات:
-منية
شوايدية، الشركات التجارية، مطبوعة بيداغوجية موجهة لطلبة السنة الثالثة قانون
خاص، قسم الحقوق، جامعة 08 ماي 1945، قالمة، السنة الجامعية: 2020-2021.
5-المواقع الالكترونية:
فهرس المحتويات
|
مقدمة.................................................................................................... |
02 |
|
تعريف شركات الأشخاص............................................................................................. |
03 |
|
المبحث الأول: النظام القانوني لشركة التضامن |
04 |
|
المطلب الأول: تأسيس شركة
التضامن................................................................... |
04 |
|
المطلب الثاني: خصائص شركة
التضامن................................................................ |
05 |
|
الفرع الأول: عنوان شركة التضامن....................................................................... |
05 |
|
الفرع الثاني: عدم قابلية الحصص للتداول................................................................. |
05 |
|
الفرع الــثــالــث: اكتساب الشركاء صفة التاجر.............................................................. |
06 |
|
الفرع الرابع: تضامن الشركاء............................................................................. |
06 |
|
المطلب الثالث: إدارة شركة التضامن...................................................................... |
07 |
|
الفرع الأول: تعيين المدير وعزله........................................................................... |
07 |
|
الفرع الثاني: سلطات المدير أو المديرين................................................................... |
08 |
|
الفرع الثالث: مسؤولية المدير.............................................................................. |
09 |
|
المبحث الثاني: النظام القانون لشركة التوصية البسيطة |
10 |
|
المطلب الأول: تعريف شركة
التوصية البسيطة............................................................ |
10 |
|
المطلب الثاني: الشركاء في شركة
التوصية البسيطة....................................................... |
11 |
|
الفرع الأول: الشركاء المتضامنون......................................................................... |
11 |
|
الفرع الثاني: الشركاء الموصون.......................................................................... |
12 |
|
المطلب الثالث: إدارة شركة
التوصية البسيطة............................................................. |
13 |
|
المبحث الثالث:
شركة المحاصة |
14 |
|
المطلب الأول: خصائص شركة
المحاصة................................................................ |
14 |
|
الفرع الأول: الطابع الشخصي
لشركة المحاصة........................................................... |
15 |
|
الفرع الثاني: غياب الإشهار............................................................................. |
15 |
|
المطلب الثاني: تأسيس شركة
المحاصة واثباتها........................................................... |
16 |
|
المطلب الثالث: إدارة شركة
المحاصة..................................................................... |
17 |
|
خاتمة................................................................................................................... |
19 |
|
قائمة
المصادر و المراجع................................................................................. |
20 |
|
الفهرس.................................................................................................. |
22 |
[2] بورحلي
عبد الرحيم، بن بوزيد أسماء: تصفية شركات الأشخاص التجارية، مذكرة مكملة لنيل
شهادة الماستر، تخصص: قانون أعمال، قسم الحقوق، جامعة البشير الابراهيمي، برج
بوعريريج، السنة الجامعية 2019-2020، ص 12.
[3] منية شوايدية،
تأسيس الشركات التجارية في التشريع الجزائري بين الطابع التعاقدي والنظامي، الأكاديمية
للدراسات الاجتماعية و الانسانية، م12، ع 02، 2020، ص ص 327- 335.
[4] المادة
549 من القانون التجاري الجزائري.
[5] المادة
561 فقرة 2 من القانون التجاري الجزائري.
[6] المادة
715 مكرر 38 من القانون التجاري الجزائري.
[7] أسامة نائل المحيسن الوجيز في الشركات التجارية والإفلاس دار الثقافة للنشر
والتوزيع، عمان الأردن 2009، ص 97
[8] بن زعيط
الزهرة: شركات الأشخاص في القانون التجاري الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة
الماستر، تخصص: قانون خاص، قسم الحقوق، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، السنة
الجامعية 2021-2022،ص 24.
[9] أسامة نائل
المحيسن المرجع السابق، ص 91.
[10] أنور طلبة
العقود المسماة الشركة والمقاولة، دار الكتب والدراسات العربية، طبعة منقحة، الإسكندرية،
2019، ص 63.
[11] فتيحة يوسف
عماري، أحكام الشركات التجارية وفقا للنصوص التشريعية و المراسيم التنفيذية
الحديثة، دار الغرب للنشر و التوزيع، وهران ، الجزائر، 2007، ص 94.
[12] مصطفى كمال
طه الوجيز في القانون التجاري، ج1، المكتب المصري الحديث للطباعة و النشر،
الاسكندرية، 1971، ص 224.
[13] عمار عمورة، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري: الأعمال التجارية التاجر
- الشركات التجارية، دار المعرفة، الجزائر، 2009، ص 208
[14] المادة 559/1
من القانون التجاري الجزائري.
[15] المادة 559/4
و 5 من القانون التجاري الجزائري.
[16] المادة 556/1
من القانون التجاري الجزائري.
[17] المادة 554/2
من القانون التجاري الجزائري
[18] المادة 555/3 من القانون التجاري الجزائري.
[19] المادة
657 فقرة 1 من القانون التجاري الجزائري
[20] نادية فضيل: شركات الأموال في القانون الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات
الجامعية، الجزائر، 2007، ص 64.
[21] المرسوم
التشريعي 93-08 مؤرخ في 25 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في
26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري. جريدة رسمية رقم 27 المؤرخة في 27
أفريل 1993
[22] أسامة
نائل المحيسن، المرجع السابق، ص 117
[23] أحمد
محرز، الوسيط في الشركات التجارية، منشأة المعارف الإسكندرية، 2004، ص 342.
[24] عبد الحميد الشواربي موسوعة الشركات التجارية شركات الأشخاص والأموال
والاستثمار، منشأة المعارف، الإسكندرية 2003، ص 280.
[25] فتيحة
يوسف عماري، المرجع السابق ، ص 116.
[26] المادة
563 مكرر 3 من القانون التجاري الجزائري.
[27] المادة
563 مكرر 2 القانون التجاري الجزائري
[28] المادة
563 مكرر 1 الفقرة 2 من القانون التجاري الجزائري.
[29] المادة 563 مكرر 2 فقرة 2 من القانون التجاري الجزائري
[30] عباس
مصطفى المصري تنظيم الشركات التجارية شركات الأشخاص، شركات الأموال، دار الجامعة
الجديدة للنشر الإسكندرية، 2002 ، ص 142.
[31] المادة 563 مكرر 7 من القانون التجاري الجزائري
[32] مصطفى كمال
طه المرجع السابق، ص 257.
[33] فتيحة
يوسف عماري، المرجع السابق، ص 123.
[34] المادة
563 مكرر 5 فقرة 2 من القانون التجاري الجزائري.
[35] عمار
عمورة، المرجع السابق، ص 231.
[36] أسامة
نائل المحيسن المرجع السابق، ص 125.
[37] مصطفى
كمال طه المرجع السابق، ص 265
[38] باسم
محمد ملحم وبسام حمد الطراونة، الشركات التجارية، دار المسيرة للنشر و التوزيع،
عمان ، الأردن، 2012، ص210.
[39] عزيز
العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، دراسة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام
العامة و الخاصة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 2016، ص 170.
[40] المادة
795 مكرر 5 من القانون التجاري الجزائري.
[41] المادة
795 مكرر 2 من القانون التجاري الجزائري.
[42] عزيز
العكيلي، المرجع السابق، ص 171.
[43] فتيحة
يوسف عماري، المرجع السابق، ص 106.
[44] عمار
عمورة، المرجع السابق، ص 232.
[45] فتيحة
يوسف عماري، المرجع السابق، ص 110.
[46] منية
شوايدية، المرجع السابق، ص 327.
[47] أحمد
محرز المرجع السابق، ص 336.
[48] فتيحة يوسف عماري، المرجع السابق، ص 111.
[49] عباس
مصطفى المصري، المرجع السابق، ص 163.
[50] عزيز
العكيلي، المرجع السابق، ص 177.
[51] عبد
الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص 212.
[52] فتيحة
يوسف عمارى المرجع السابق، ص 109.