JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->

بحث حول جرائم الأمن العام في القانون الجزائري

خط المقالة

 

بحث حول جرائم أمن الدولة (الأمن العام) في القانون الجزائري

البحث الجاهز للطباعة في آخر المقال مع التهميش


مقدمة

تُعد جرائم أمن الدولة في القانون الجزائري من أخطر الجرائم التي يتناولها قانون العقوبات، لما تُشكّله من تهديد مباشر لاستقرار الدولة وكيانها ومقوّماتها الأساسية. وقد أولى المشرّع الجزائري حماية الأمن الوطني عناية خاصة، باعتباره الإطار الذي تُصان ضمنه السيادة الوطنية ووحدة التراب الوطني، وتُحمى فيه مؤسسات الدولة ونظامها الدستوري من كل فعل يمس بوجودها أو يُعرّضها للخطر.

وتُعرَّف جرائم أمن الدولة بأنها مجموعة الأفعال الإجرامية التي تستهدف المساس بسيادة الدولة وسلامة إقليمها ونظامها السياسي والدستوري، سواء كانت هذه الأفعال صادرة عن تهديدات داخلية أو جهات خارجية تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
وقد ميّز القانون الجزائري بين جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وجرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، من خلال نصوص قانون العقوبات والقوانين الخاصة، لا سيما قوانين مكافحة الإرهاب والجريمة الإلكترونية، وهو ما يعكس حرص المشرع على إحاطة هذه الجرائم بمنظومة قانونية صارمة نظراً لخطورتها.


المبحث الأول: جرائم أمن الدولة في القانون الجزائري

المطلب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي

أولًا: الجريمة الإرهابية

1- تعريف الجريمة الإرهابية

عرّف المشرع الجزائري الأعمال الإرهابية في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، حيث ساوى بين الإرهاب وأعمال التخريب، واعتبرها:

«كل مخالفة تستهدف أمن الدولة وسلامة التراب الوطني واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق أي عمل هدفه بث الرعب في أوساط السكان…».

ويتضح من هذا النص أن المشرع لم يضع تعريفًا جامعًا مانعًا للجريمة الإرهابية، وإنما لجأ إلى تعداد مجموعة من الأفعال واعتبرها إرهابية، دون أن يكون هذا التعداد شاملًا لكل صور النشاط الإرهابي، الأمر الذي أثار إشكالات فقهية حول التمييز بين الجرائم الإرهابية وجرائم أمن الدولة التقليدية الواردة في المواد من 61 إلى 87 من قانون العقوبات.

2- أركان الجريمة الإرهابية

أ- الركن الشرعي:
استنادًا إلى مبدأ الشرعية الجنائية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)، تدخل المشرع بإصدار المرسوم التشريعي 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر 1992 المتعلق بمكافحة الإرهاب والتخريب، من أجل ضبط هذا النوع من الجرائم والتمييز بينها وبين الجرائم السياسية وجرائم أمن الدولة.

ب- الركن المادي:
يتجسد في كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات، سواء تعلّق الاعتداء بالأشخاص أو الممتلكات أو المرافق العامة.

ج- الركن المعنوي:
تتطلب الجريمة الإرهابية قصدًا جنائيًا خاصًا، يتمثل في نية المساس بأمن الدولة، إضافة إلى القصد العام، وهو ما يُستفاد من عبارة «كل فعل يستهدف أمن الدولة».


ثانيًا: جرائم المؤامرات والاعتداءات

1- جريمة المؤامرة

لم يضع المشرع تعريفًا صريحًا لجريمة المؤامرة، وإنما استخلص تعريفها من المادتين 77 و78 من قانون العقوبات، حيث تقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة تمس بأمن الدولة.

أركان جريمة المؤامرة:

  • الركن المادي: يتمثل في الاتفاق الجنائي بين شخصين أو أكثر على ارتكاب فعل يخل بأمن الدولة.

  • الركن المعنوي: يتوافر بالقصد الجنائي، أي علم الجاني بطبيعة الفعل واتجاه إرادته إلى المساس بأمن الدولة.

2- جريمة الاعتداء

تشمل الاعتداءات كل الأفعال التي تستهدف أمن الدولة، سواء كانت تامة أو في مرحلة الشروع، وفق المواد 77 إلى 83 من قانون العقوبات.

أركان جريمة الاعتداء:

  • الركن المادي: يكفي فيه تحقق المحاولة وفق شروطها القانونية.

  • الركن المعنوي: جريمة عمدية تتطلب توافر العلم والإرادة لتحقيق الهدف الإجرامي.


المطلب الثاني: الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي

أولًا: جريمة الخيانة

تعرف جريمة الخيانة بأنها كل فعل يرتكبه مواطن جزائري عمدًا، يمس بأمن الدولة الخارجي أو دفاعها الوطني، ويصب في مصلحة دولة أجنبية، كالتواصل مع عملائها أو تسليم أسرار تمس بسيادة الدولة.

أركان جريمة الخيانة:

  • يشترط أن يكون الجاني جزائري الجنسية، استنادًا إلى رابطة الولاء الوطني.

  • تقوم على فعل مادي وقصد جنائي يتمثل في تفضيل مصلحة دولة أجنبية على مصلحة الوطن.


ثانيًا: جريمة التجسس

1- تعريف التجسس

التجسس هو نشاط استخباري سري يهدف إلى الحصول على معلومات تمس بالأمن القومي والسياسي والعسكري للدولة، ونقلها إلى دولة أجنبية، ويشمل إفشاء الأسرار التي تحرص الدولة على كتمانها.

2- أركان جريمة التجسس

أ- الركن المفترض: أن يكون الجاني أجنبيًا، وفق المادة 64 من قانون العقوبات.
ب- الركن الشرعي: النص الصريح الوارد في المواد 61 إلى 64 من قانون العقوبات.
ج- الركن المعنوي: يتطلب قصدًا جنائيًا خاصًا يتمثل في نية الإضرار بأمن الدولة، ويُترك تقدير الباعث والدافع للقاضي.


خاتمة

يتضح من خلال هذا العرض أن جرائم أمن الدولة في القانون الجزائري تخضع لنظام قانوني صارم، يعكس حرص المشرع على حماية الأمن العام، السيادة الوطنية، واستقرار مؤسسات الدولة، سواء في بعدها الداخلي أو الخارجي، وهو ما يبرز أهمية هذه الجرائم وخطورتها على كيان الدولة.



مقدمة:

تعد جرائم أمن الدولة من أخطر الجرائم التي يتناولها قانون العقوبات الجزائري، لما تُشكّله من تهديد مباشر لاستقرار الدولة وكيانها ومقوّماتها الأساسية. فالمشرّع الجزائري أولى حماية الأمن الوطني عناية خاصة، باعتباره الإطار الذي تُصان ضمنه السيادة ووحدة التراب الوطني، وتُحمى فيه مؤسسات الدولة ونظامها الدستوري من كل فعل يمس بوجودها أو يعرضها للخطر. وفي هذا السياق، تُعرَّف جرائم أمن الدولة بأنها مجموعة الأفعال الإجرامية التي تستهدف المساس بسيادة الدولة وسلامة إقليمها ونظامها السياسي والدستوري، سواء كانت هذه الأفعال موجَّهة من جهات خارجية أو نابعة من تهديدات داخلية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وقد ميّز القانون الجزائري بين جرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي التي تمس العلاقات الدولية والدفاع الوطني، وبين جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي التي تهدد النظام العام وسير مؤسسات الدولة وذلك من خلال مجموعة من النصوص الواردة في قانون العقوبات و القوانين الخاصة المتعلقة بمكافحة الارهاب و الجريمة الالكترونية و يعكس هذا التقسيم حرص المشرع على احاطة هذا النوع من الجرائم بمنظومة قانونية صارمة نظرا لخطورتها وطبيعتها التي تستهدف كيان الدولة في جوهره.

 المبحث الأول: جرائم أمن الدولة في القانون الجزائري

المطلب الأول : الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي

أولا: الجريمة الإرهابية :

1- تعريفها : لقد جاء التشريع الجزائري بتعريف الأعمال الإرهابية في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات حيث أورد المشرع تعريفا للإرهاب حيث ساوى بينه وبين أعمال التخريب وعرفها على أنها : " كل مخالفه تستهدف أمن الدولة وسلامة التراب الوطني واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل هدفه بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء على الأشخاص أو تعريض حياتهم وحرياتهم للخطر، أو المس بممتلكاتهم أو عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل في الطرق والمساحات العمومية أو الاعتداء على المحيط البيئي وعلى وسائل المواصلات والممتلكات العمومية والخاصة والاستحواذ عليها أو احتلالها دون مسوغ قانوني وتدنيس القبور والاعتداء عليها أو على رموز الجمهورية أو عرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة والحريات العامة أو عرقلة سير المؤسسات العمومية أو الاعتداء على حياه أعوانها أو ممتلكاتها أو عرقلة قوانين والتنظيمات",[1] يتبين لنا من هذه المادة أن المشرع لم يعط تعريف الجريمة الإرهابية أو الأعمال الإرهابية إذ عمل على تعداد حصري لبعض الأفعال واعتبرها إرهابية دون أن يكون هذا التعداد جامعا لكافة صور النشاط الإرهابي، فلم يدخل في تعريفه جرائم هي كذلك بموجب اتفاقيات دولية مثل احتجاز الرهائن واختطاف الطائرات، كما يلاحظ عبارة كل فعل يستهدف أمن الدولة أنها تثير كثيرا من التساؤلات حول قصد المشرع من ذلك هل يعني ذلك أن هذه الجرائم ماسة بأمن الدولة ومن ثم ما الفرق بينها وبين الجرائم الماسة بأمن الدولة المذكورة في المواد من 61 إلى 87 من قانون العقوبات، هذا ما نصت عليه المادة 87 مكرر على " مجموعة من الأفعال بوصفها أفعالا إرهابية أو تخريبية, حيث لم يعط المشرع تعريفا للجريمة الإرهابية وانما أورد طائفة من الأفعال واعتبرها جرائم إرهابية أو تخريبية.

وجعلت من الفعل الذي يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي يدخل في خانة التحريم طالما كان الغرض منها ما هو منصوص عليه في صلب المادة المذكورة.

2- أركان الجريمة الإرهابية

أ- الركن الشرعي: مع تطور ظاهرة الارهاب واكتسابها الصفة الدولية نادت بعض الدول لضرورة إنشاء تجريم دولي للإرهاب ،[2] وتطبقا لمبدأ الشرعية "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" وفي غياب النص الذي تجرم الأعمال الإرهابية ،وكذا مع تطورها ذهب المشرع إلى سن المرسوم التشريعي  92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر1992 الذي يتعلق بمكافحة الإرهاب والتخريب وذلك حتى لا يختلط المفاهيم بينما بعد الجرائم السياسية وما بعد الجرائم الماسة بأمن الدولة.

ب-الركن المادي: ويتكون الركن المادي في اغلب الجرائم من عناصر سلوك الإجرامي والنتيجة والعلاقة السببية بينهما ،[3] وقد نصت المادة  87 مكرر على أنه "يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا في مفهوم الأمر كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلام الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أعمال وتصرفات يمكن تفنيها إلى تصرفات تستهدف الأموال أو تستهدف الأشخاص أو تهديدات مختلفة.

جـ - الركن المعنوي: الجريمة الإرهابية يتطلب لقيامها توافر قصد خاص إلى جانب القصد العام، ولقد أورد المشرع صيغتين تفيدان هذا القصد وهما:" لكل فعل يستهدف أمن الدولة وعن طريق عمل غرضه" والحقيقة أن العبارة الأولى كل فعل يستهدف أمن الدولة هي التي تكشف عن القصد الخاص الذي يتطلبه المشرع في مثل هذه الجرائم حتى تعد جرائم إرهابية أو تخريبية ومنه فالمشرع يشترط المساس بأمن الدولة حتى يمكن اعتبار هذه الأفعال إرهابية أو تخريبية.[4]

ثانيا : جرائم المؤامرات والاعتداءات

1-جريمة المؤامرة : لم يعطي المشرع الجزائري في قانون العقوبات تعريفا صريحا محددا لجريمة المؤامرة وانما أورد تعريفا ضمنيا لهذه الجريمة من خلال المادتين 77 و78 من ق.ع.ج حيث نص على أنه: " تقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها",[5] فالمؤامرة بمفهوم هذه الفقرة هي الاتفاق المسبق الذي تتجه إليه إرادة شخصين أو أكثر بغرض تحقيق غرض إجرامي معين بوسائل معينة، فالمتتبع لخطة المشرع الجزائري في مجال العقاب على الاتفاق الجنائي تجده يعاقب على الاتفاق الجنائي الخاص

أركان جريمة المؤامرة:

- الركن المادي : هذا الركن يمثل في الإفصاح عن إرادة جماعية مشتركة تنصرف إلى موضوع غير مشروع جنائيا ،[6] ويكون ذلك عن طريق اتفاق أو تفاهم بين شخصين أو أكثر بحيث اجتمعت إرادتهم عن تصميم واعي على ارتكاب جريمة كما يشترط لقيام المؤامرة من الوجهة القانونية أن يكون الموضوع الذي اجتمعت عليه إرادة الجناة واتخذت لأجله هو القيام بفعل من الأفعال المكونة لجريمة من الجرائم المخلة بأمن الدولة من جهة الداخل أو الخارج.[7]

- الركن المعنوي: جريمة المؤامرة دائما هي جريمة عمدية فلا يعرف القانون مؤامرة خطيئة ،[8] كما يتلازم الركن المادي والمعنوي لهذه الجريمة لأنها تتم في لحظة واحدة فإذا تحقق الاتفاق باتحاد إرادات المتفقين باتجاه الجناية موضوع الاتفاق، فمعنى ذلك ان القصد الجنائي قد توفر أيضا بوجود إرادة المتفقين المتجهة نحو هذه الجناية وهذا ما شكل الركن المعنوي للمؤامرة، يتعين إن ينصرف علم الجاني إلى موضوع المؤامرة بأن يكون الغرض من الاتفاق ارتكاب فعل يمس بأمن الدولة دون اشتراط علمه بصفة الجرم للفعل.[9]

2-جريمة الاعتداء: أورد المشرع الجزائري في الفصل الأول المتعلق بالجنايات والجنح ضد أمن الدولة عقوبات الجرائم " الاعتداءات والمؤامرات" والجرائم الأخرى من سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن في المواد77-83 من ق.ع.ج فكلمة "اعتداءات" استقر مدلولها بأنها خاصة بالجرائم الواقعة على أمن الدولة لتشمل بمفهومها معنى أوسع من مدلول المشروع في الجرائم الأخرى لتدل على جرائم أمن الدولة سواء كانت تامة أو مشروعا فيها.

-أركان جريمة الاعتداء:

أ-الركن المادي: النشاط الإجرامي الذي يكون الركن المادي في جريمة الاعتداء لا يلزم مبدئيا فيه أن يحقق النتيجة الإجرامية التي استهدفها الفاعل بنشاطه ،[10] وانما يكفي أن تتوافر فيه شروط المحاولة التي يشترطها ق.ع.ج .

ب- الركن المعنوي :إن الاعتداء جريمة عمدية، وعليه فان الركن المادي فيها يلزم توافر الركن المعنوي وهو يتحقق إذا أتى الجاني النشاط الإجرامي المكون للركن المادي فيها عن علم وارادة وبقصد تحقيق احد الأهداف المعاقب عنها.[11]

المطلب الثاني : الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي :

أولا : جريمة الخيانة : لم يتطرق المشرع الجزائري لتعريف جرائم الخيانة وهذا ما يستدعي التطرق لتعريفها الاصطلاحي تعرف جرائم الخيانة بأنها" اعتداء على امن الدولة يؤدي إلى الإضرار بها وذلك لمصلحة دولة أخرى" أو هي عبارة عن واقعه يرتكبها شخص وطني إضرارا بأمنه سواء كان ذلك بإرادته أم لا ،ويفضل فيها مصالح دولة أجنبية على مصالح أمنية".[12]

وعليه الخيانة هي كل فعل مادي يمس سلامة الدولة في أمنها الخارجي أو دفاعها الوطني، يرتكبها احد المواطنين عمدا لصالح دولة أجنبية وذلك عن طريق التواصل مع احد ممثليها أو عملائها على حد سواء،[13] فالخيانة تعني التسليم فتتم غالبا بعمل من أعمال التسليم إذ يقوم الجاني بتسليم الغير أو العدو شيء أو معلومات أو أسرار تتعلق بأمن وسيادة واستقلال الدولة.[14]

2-أركان جرائم الخيانة : تعددت صورها في ق ع ج لكل منها ركن معنوي واخر مادي و تشترك في الركن المفترض وهو أن الجاني جزائري.

حيث تستلزم جرائم الخيانة في مرتكبها أن يكون جزائريا وهذا أمر طبيعي تحتمه رابطة الولاء التي تربط بين المواطن ووطنه، أما الأجنبي فغير مخاطب بأحكام جرائم الخيانة ذلك أن هذه الجرائم علاوة على أنها تمس الأمن الخارجي للدولة إلا أن التشدد في فرض العقوبات على مرتكبها سببه أن العدو يأتي من شخص يفترض أن يقدم حياته فداء لوطنه في وقت الشدة.[15]

ثانيا: جريمة التجسس : التجسس نوع من أنواع العمل ألاستخباري هدفه البحث والحصول على المعلومات المتعلقة بدولة ونقلها بطرق سرية خاصة من مكانها إلى مكان أخر بواسطة عملاء من دولة أخرى, التجسس لهذا المعنى يعني أنواعا مختلفة من النشاطات المتعلقة بالأمن القومي والسياسي الخارجي التي تمارسها الدولة وتتيح أهميتها من أن كافة القرارات تتخذ بناء على توافر معلومات معينة، كما يمكن تعريف التجسس بأنه النشاط المتضمن إفشاء الأسرار المتعلقة بتكوين الدولة وهيبتها وقوتها التي تحرص الدولة على إحاطتها بالكتمان وعدم العلم بها من قبل الدولة المعادية.[16]

2-  أركان جريمة التجسس :

أ-الركن المفترض:  نص المشرع الجزائري على جريمة التجسس في المادة 64 من ق.ع.ج بقوله:" يرتكب جريمة تجسس ويعاقب بالإعدام لكل أجنبي يقوم بأحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 2 3 4 من المادة 61-62-63".

ب- الركن الشرعي: لقد نص المشرع الجزائري على هذه الجريمة في المادة 64 من ق.ع.ج بقوله: " يرتكب جريمة التجسس ويعاقب بالإعدام كل أجنبي يقوم بأحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات2 , 3 , 4 من المادة 61 و62 و 63 ويعاقب من يحرض على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة والمواد 61 و 62 و 63 أو يعارض ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها بالعقوبة المقربة للجناية ذاتها".

ج- الركن المعنوي: يعتبر مجرما كل شخص استحوذ على هذه الأسرار، يشترط توافر القصد الجنائي الخاص وهو أن حصل لا يؤدي إلى نتيجة واحدة هي تشديد العقاب اعتبار الفعل الجناية والباعث والدافع إلى ارتكاب الجريمة يعود تقديره للقاضي.[17]



[1] - تهاني علي يحي زيدان، الإرهاب ووسائل مكافحته في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة1998،ط1،دار النهضة العربية للنشر ،مصر،2008،ص53-54.

[2] - إسماعيل الغزال، الإرهاب والقانون الدولي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،1990،ص24.

[3] - محمد صبحي نجم، قانون العقوبات القسم العام، ط1، دار الثقافة للنشر، الأردن،2011،ص208.

[4] - عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، د ط، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،2010،ص270.

[5] - عبيدي الشافعي، قانون العقوبات مذيل باجتهاد القضاء الجنائي، ط1،دار الهدى مليلة، الجزائر ، ص51.

[6] - محمود سليمان موسى، الجرائم الواقعة على أمن الدولة ،ط1، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،2009،ص8.

[7] -  سمير عالية، الوجيز في شرح الجرائم الواقعة على امن الدولة، ط2،المؤسسة الجامعية للدراسات النشر والتوزيع، لبنان،ص87.

[8] - محمود سليمان موسى، المرجع السابق، ص 186.

[9] - سفيان عرشوش، الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي ، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر بسكرة , 2015 , ص426.

[10] - كنزة حبشي، محاضرات في القانون الجنائي الخاص، جريمتي المؤامرة والاعتداء، ط 1 , جامعة سيدي محمد بن عبد الله ،  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، المغرب 2017 , ص30.

[11] -  محمد عودة الجبور,  الجرائم الواقعة على أمن الدولة و جرائم الإرهاب, دار الثقافة, عمان , 2009 , ص53.

[12] - حافظ مجدي محمود، الحماية الجنائية لأسرار الدولة،ط1 , مصر , 1991 ,ص233.

[13] - إبراهيم إسحاق منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري، جرائم ضد الأشخاص والأخلاق والأموال وأمن الدولة، ط1، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر1988،ص158.

[14] - محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، ط1، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د س ن، ص191.

[15] - عبد الإله محمد النوايسة، الجرائم الواقعة على أمن الدولة في التشريع الأردني، ط01، دار النشر والثقافة والتوزيع، الأردن , 2009 ,ص118.

[16] - فريد الزغبي , الموسوعة الجزائية  الجزء 9 - الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي , دار المنشورات الحقوقية , بيروت , ص115.

[17] - أحمد صحبي العطار، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة، الهيئة العامة للكتاب ،القاهرة،1993،ص117.

NameEmailMessage